روابط مصاحف م الكتاب الاسلامي

 روابط مصاحف م الكتاب الاسلامي/ / / / / / / /

الاثنين، 21 فبراير 2022

ج 1--علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون   السوري مقدمات مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين
...
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقدمة: بقلم الأستاذ مرشد عابدين
رئيس الغرفة الشرعية في محكمة النقض سابقا
نائب رئيس محكمة النقض في الجمهورية العربية السورية
سابقا
الحمد لله بلا نهاية والآخر بلا نهاية والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين معلم الخير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين.
وبعد فقد درج السلف الصالح في كتبهم وتصانيفهم في كتابه العبارات المختصرة ووضع الألفاظ الدالة على واسع المعنى، ولا غرابة في ذلك فالفصحى سليقتهم فهم الصحابة والتابعون والمجتهدون والفقهاء العاملون، ناذرين أنفسهم لخدمة العلم غير عابئين بحطام الدنيا الفانية ذاكراين قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} مرددين القول المأثور: "العلم في الصدور لا في السطور ومن حفظ حجة على من لم يحفظ" فكانت حلقات العلم والمعرفة تعقد متتابعة مستمرة في المساجد والمدارس والدور الموقوفة لها للتعلم والتعليم، فتخرج من هذه الحلقات كبار العلماء في جميع العلوم والفنون كالتفسير والفقه واللغة والرياضيات وعلم الطبيعة والفلسفة وغير ذلك.
إلا أن همة الخلف وعزيمتهم كلت وضعفت فاجتهد العلماء المتأخرون وأوضحوا ما ألفه المتقدمون فكتبوا الشروح ثم خلف من بعدهم
(1/1)
خلف, وجدوا أن الحاجة تستلزم زيادة الشرح, فكتبوا الحواشي والتعليقات لتبسيط ما التبس على المقصرين.
هذا, وقد حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على التعلم والتعليم, فورد عنه -عليه السلام- ما رواه الدارمي والدارقطني: "تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس" وفي رواية الترمذي: "تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس؛ فإني مقبوض". فخصها عليه السلام بالذكر بعد التعميم؛ لمزيد الاهتمام بها, ولأنها تتعلق بإحدى حالتي الإنسان وهي الممات.
ولما كان المرحوم السيد محمد خيري المفتي -تغمده الله برحمته- نبغ بعلم الفرائض دراسة وفهما وتطبيقا بحكم عمله في المحاكم الشرعية, وتوليه أمر حساب الفرائض ومناسخاتها مدة طويلة, مما جعله يلمس ويشعر حاجة أهل عصره الحاضر إلى زيادة تبسيط فيما دوَّنه علماء السلف؛ ليكون سهل المنال لا يحتاج في فهمه وتطبيقه إلى عناء، فألف هذا السفر الذي نظرت بعض أبحاثه فوجدته وافيا بالغرض الذي ابتغاه، فقد أسهب في الشرح ووضع الأمثلة الكثيرة ليعتاد القارئ على حل المسائل دون جهد. وكتابه هذا سهل العبارة, موافق لروح أهل العصر الذين يريدون ويحبون أن ينالوا ما يبتغون دون عناء أو مشقة.
وقد ورد عن النبي, عليه الصلاة والسلام: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له" رواه الترمذي ومسلم وأبو داود.
وقد كان اطلاعي على هذا الكتاب بتكليف من ولده الزميل القاضي النزيه السيد منذر الذي عكف وإخوته على إخراج تراث أبيهم؛ لينتفع به الناس ويستحقوا أجر الساعي إلى الخير.
وكان اختياره لي لمعرفته بالصداقة والزمالة التي كانت تربطني بوالده -رحمه الله- وقد عرفته عالما برا, كيف لا وقد ورث العلم عن آبائه وأجداده, وقد ذكر المؤلف -رحمه الله- نسبه في آخر مؤلفه, وإن كلمة المفتي توحي وتوضح ما كانت عليه عائلته من تضلع بالعلم الشرعي؛ لأن هذا اللقب لا يشتهر به إلا من زاول الإفتاء.
فرحم الله المؤلف, ونفع به, وجعل البركة والرحمة في أولاده, والحمد لله رب العالمين.
مرشد عابدين
(1/2)
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة المؤلف:
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد فإن علم الفرائض من العلوم التي رغب الشرع في دراسته وحث على تعلمه وتعليمه، فقد جاء في الحديث الشريف مرفوعا1: "تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض وسيقبض هذا العلم من بعدي حتى يتنازع الرجلان في فريضة, فلا يجدان من يفصل بينهما".
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم2: "العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة" رواه أبو داود وابن ماجه.
وقد كان أسند إليَّ قضايا الميراث في محكمة شرعية دمشق, وطلب إليَّ بعض الإخوان ممن لهم فيَّ حسن ظن أن أجمع المسائل النادرة
__________
1 فيض القدير في شرح الجامع الصغير, جزء3 صفحة254.
2 فيض القدير في شرح الجامع الصغير, جزء4 صفحة386.
(1/3)
والعويصة التي تمر بي وأدونها، والبعض اقترح علي أن أصنف كتابا في هذا العلم الجليل, أكثر فيه من حل المسائل بصورة عملية واضحة؛ ليكون عونا للطالب وتذكرة للعالم. وكنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى لأني لم أكن من فرسان هذا الميدان.
إلا أنه لما كان العمل في المحكمة الشرعية جاريا بحسب المذهب الحنفي, حتى صدور قانون الأحوال الشخصية بالمرسوم ذي الرقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1959 الذي عدل عن المذهب الحنفي في بعض القضايا, وأخذ فيها برأي بعض علماء المسلمين الذي رأى في العمل برأيه مصلحة رفق ويسر لهذه الأمة، وأخذ بالوصية الواجبة للأحفاد, وعدل عن مذهب الإمام محمد -رضي الله عنه- إلى مذهب الإمام أبي يوسف في قضايا ذوي الأرحام.
كل هذا كان المشجع لي على أن أقدم على تأليف هذا الكتاب, مبينا فيه ما كان العمل عليه سابقا وما طرأ من التعديل على تلك الأحكام في المرسوم الجديد؛ ليعلم القارئ بما كان عليه العمل أولا حتى يرجع إليه في القضايا السابقة على صدور هذا المرسوم؛ لأن القوانين لا تكون ذات أثر رجعي إلا إذا نص على ذلك فيها، ولم ينص فيه على ذلك وإنما اعتبر العمل به ابتداء من 1/ 11/ 1953, وألغي اعتبارا من التارخ المذكور قانون حقوق العائلة الصادر في 25 تشرين أول سنة 1333 وسائر القوانين والإرادات السنية والمراسيم التشريعية والقرارات التي تخالفه.
وقد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد "63" صحيفة 6876 تاريخ 8 تشرين الأول 1953. وابتدأ العمل به بعد شهر من تاريخ نشره, أي: أصبح معمولا به من 1 تشرين الثاني 1953، فجميع القضايا السابقة على بدء العمل به خاضعة لأحكام المواريث القديمة, يقضى فيها بأرجح الأقوال من المذهب الحنفي.
(1/4)
وقد جعلت للناحية العملية نصيبا وافرا, فأكثرت من النماذج والتمارين عقيب كل باب.
ولم يفُتْنِي أن أشرح أحكام الوصية الواجبة الواردة في المادة 257 من المرسوم, شرحا علميا وعمليا كما سيتضح ذلك في بابه. وإن مسائل العول والرد لم يتعرض لها أكثر المؤلفين, فبينتها تبيانا واضحا وصححت مسائلها بصورة عملية سهلة المأخذ.
وإني أسأل الله تعالى العون على الكمال والصيانة من الخطأ في المقال, وأن يعصمني والمسلمين من الشيطان الرجيم, وأن يجعله نافعا للمشتغلين به في الدنيا والآخرة, إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير, وأسأل من وصل كتابي إليه إذا عثر على شيء زلَّ به القلم أن يصلحه ويدرأ بالحسنة السيئة؛ لأن الإنسان محل النسيان وأن الصفح عن عثرات الضعاف من شيم الأشراف, وإني بالعجز معترف وبالخطأ والتقصير متصف, وما توفيقي إلا بالله, عليه توكلت وإليه أنيب, وهو حسبي ونعم الوكيل.
محمد خيري المفتي
(1/5)
تعريف علم المواريث, أو علم الفرائض:
هو: علم بقواعد فقهية وحسابية, بها يعرف نصيب كل وارث من التركة.
والمواريث في الأصل جمع ميراث. ولفظ ميراث يطلق في اللغة العربية على معنيين؛ أحدهما: البقاء, وثانيهما: انتقال الشيء من قوم إلى آخرين.
ويطلق في الشريعة الإسلامية على استحقاق الإنسان شيئا بعد موت مالكه بسبب مخصوص, وشروط مخصوصة.
والفرائض جمع فريضة, وهي مأخوذة من الفرض. والفرض في اللغة له ستة معانٍ:
1- التقدير, كقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} 1 أي: قدرتم. وكما يقال: فرض القاضي النفقة أي: قدّرها.
2- ما يعطى من غير عوض, كقول العرب: ما أصبت به فرضا ولا قرضا, أي: ما أخذت منه شيئا بلا عوض أو بعوض.
__________
1 سورة البقرة الآية 36.
(1/6)
3- القطع, كقوله تعالى: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} 1 أي: مقطوعا محدودا.
4- التبيين, كقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} 2 أي: بيَّنها.
5- الإنزال, كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} 3 أي: أنزله عليك.
6- الإحلال كقوله تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} 4 أي: أحله الله له.
__________
1 سورة النساء الآية 7, 117.
2 سورة التحريم الآية 2.
3 سورة القصص الآية 85.
4 سورة الأحزاب الآية 38.
(1/7)
أدلة علم الفرائض:
إن أدلة علم الفرائض ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع العلماء:
أما الكتاب, فآيات المواريث التي نتلوها عليك عند الاستدلال على أنصباء الوارثين والوارثات.
وأما السنة, فأحاديث منها خبر الصحيحين: "ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي 1 فلأولى رجل ذكر".
وأما الإجماع, فإنك سترى مسائل قد أجمع على حكمها علماء هذه الأمة, وليس فيها كتاب ولا وصل إلينا فيها سنة معروفة.
__________
1 فيض القدير في شرح الجامع الصغير صفحة159 جزء2.
(1/8)
حكمة الميراث:
التوريث نظام طبيعي, بدليل أن أكثر الأمم قديما وحديثا أخذت به، كما قد أقرته الأمم الحديثة إلا روسيا أخيرا.
والميراث نظام ضروري لحفز الإنسان إلى الكدح والتعب في الحياة, وبعبارة أخرى: إنه ضروري لإثارة ضروب النشاط الاقتصادي في الإنسان, وهذا ما يراه جمهور علماء الاجتماع ولم يشذ عنه إلا الاشتراكيون.
والشريعة الإسلامية من بين الشرائع أخذت بنظام التوريث, وأنزل الله له شرعة مفصلة محدودة تناولت أشخاص الوارثين ومقادير أنصبائهم، حتى إذا علم الممنوع من الإرث أن منعه آتٍ من السماء اطمأنت نفسه ورضي حكم الله، ولا كذلك إذا ترك الأمر في الميراث للناس يحكمون فيه, فإن هذا يكون مصدر اضطراب وشقاق.
والمتتبع لقانون الميراث يرى أنه يبنى على قواعد وأصول, يمكن حصرها فيما هو آتٍ:
1- الحب.
2- العشرة.
3- النصرة والولاية.
4- العطف.
(1/9)
لذلك خصّص الميراث بطائفة معينة من الأقارب, وهم:
1- الذين لهم من حبه أكبر نصيب كالأبناء.
2- الذين صاحبوه وخالطوه في الحياة أطول زمن كالزوجة.
3- الذين كان يعتز بهم, ويعتمد عليهم في الدفاع عنه إذا احتاج إلى هذا الدفاع كالعصبة.
4- الذين كان بينه وبينهم تعاطف وتراحم مدى الحياة, وهم غير من ذكرنا من الورثة.
ولذلك رتب الورثة, وجعل هذا الترتيب مبنيا على القاعدة الآتية وهي:
"قيام الوارث مكان المورث في الولاية, وحفظ اسم الأسرة".
وقدم الأبناء على الآباء؛ لأن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العالم. فالأجيال المقبلة تخلف الأجيال الحاضرة, كما خلفت الأجيال الحاضرة الأجيال الغابرة.
على أن تقديم الابن على الأب تعززه حكمة أخرى, وهي أن المورث لو سئل: أين يضع ماله، لما تردد في أن يؤثر به ابنه على أبيه.
أما القيام مقام الميت بعد من ذكرنا من الأبناء والآباء, فطبقة الإخوة ومن في معناهم ممن هم كالعضد من الأعمام؛ ولذلك جعلت مرتبتهم في العصبة متأخرة عن المرتبتين السابقتين، كما جعلت مرتبة العمومة متأخرة عن الأخوة.
وكانت أسباب الإرث عند الجاهليين ثلاثة:
أحدها النسب: وهو خاص بالرجال الذين يركبون الخيل ويقاتلون الأعداء, وليس للضعيفين الطفل والمرأة منه شيء.
ثانيها التبني: فقد كان الرجل يتبنى ولد غيره فيرثه, ويكون له غير ذلك من أحكام الدين الصحيح. وقد أبطل الله التبني بآيات من
(1/10)
سورة الأحزاب, ونفذ النبي -عليه السلام- ذلك بذلك العمل الشاق, وهو التزوج بمطلقة زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه قبل الإسلام.
ثالثها الحلف والعهد: كان الرجل يقول للرجل: دمي دمك وهدمي هدمك, وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك, فإذا تعاهدا على ذلك فمات أحدهما قبل الآخر, كان للحي ما اشترط من مال الميت.
أما الإسلام قبل نزول آية المواريث, فقد جعل التوارث أولا بالهجرة والمؤاخاة، فكان المهاجر يرث المهاجر البعيد, ولا يرثه غير المهاجر وإن كان قريبا.
وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يؤاخي بين الرجلين فيرث أحدهما الآخر، وقد نسخ هذا وذاك واستقر الأمر عند المسلمين بعد نزول أحكام الفرائض على أن أسباب الإرث ثلاثة: النسب، والصهر، والولاء.
ثم إن الإسلام أزال الغبن الذي كان لاحقا بالمرأة في العصر الجاهلي, فإنهم ما كانوا يورثون إلا من يحمل السيف ويدافع عن الأوطان. فلما جاء الإسلام رفع مكانة المرأة وأعلى من قدرها, وجعل لها حقا في الميراث كما للرجل، بل أكد هذا الحق وجعله كأنه قاعدة مسلمة, يرشد إليه قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 1. فإن الله تعالى اختار هذا التعبير لإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع توريث النساء.
ولكنه حين منحها هذا الحق, جعل نصيبها في الميراث على النصف من نصيب من يحاذيها في القرابة من الرجال. وهذا هو الذي تقتضيه الحكمة ويلائم وظيفة كل من الرجل والمرأة في الحياة، ذلك أن الله تعالى وزع أعمال الحياة بين الرجل والمرأة, فخلق الرجل للكفاح والسعي وجعله
__________
1 سورة النساء الآية 10.
(1/11)
راعيا للأسرة وحاميا لها, يحمل أعباءها المادية والمعنوية, وجعل المرأة مدبرة للمنزل وقائمة بتدبير الأولاد ورعايتهم.
وبهذا التقسيم والتوزيع تنتظم الحياة وتستقيم شئونها، وقد استدعى هذا التقسيم ألا تكلف المرأة الإنفاق على نفسها بل جعل نفقتها على أبيها، فإذا فقدت عائلها أو طلقت رجع حق الإنفاق على أوليائها، فهي في جميع أحوالها مكفية المئونة؛ رحمة بأنوثتها وضعف بنيتها, وتقديرا لشرف وظيفتها في الجماعة الإنسانية.
وليس من مصلحة المرأة, ولا من مصلحة الأسر أن تسوّى المرأة بالرجل في الميراث؛ لأن ذلك معناه أن تنزل المرأة إلى ميدان العمل والكفاح في الحياة على قدم المساواة مع الرجل, ما دام نصيبها من الميراث مساويا نصيب الرجل، إذ لا يعقل أن يكون نصيبها من الإرث مثل الرجل ثم تطالب الرجل بالإنفاق عليها والحماية لها. زد على ذلك أن البنات إذا تزوجن لهن من مال أزواجهن ما يعوض نقصهن, وإذا لم يتزوجن فالغالب أنهن يكنَّ في كفالة إخوتهن ولا يكون لهن أولاد ينفقن عليهم.
أما وهذا هو النظام الإسلامي الذي يقضي على الرجل أن يحمي المرأة, ويكون قوّاما عليها, فمن خطأ الرأي وفساد القول تسوية المرأة بالرجل، على أن وضع المال في يد الرجل أدعى إلى استثماره وتنميته؛ لأنه أدرى بضروب النشاط وأقدر عليها من المرأة، فإن وظيفة الأمومة تحول بينها وبين ذلك.
فدعوة المساواة التي يقوم بها من يسمون أنفسهم مجددين أو منتصرين للمرأة, لا تقوم على أساس من الحكمة ولا من الحق والعدل, وإنما هي دعايات تدفع إليها الأهواء والشهوات.
على أن الإسلام قد سوَّى بينهما في بعض الأحوال إذا اقتضت
(1/12)
الحكمة ذلك، كما ورد في أولاد الأم فإنه سوَّى بين ذكورهم وإناثهم في الميراث. ومنشأ ذلك أن الصلة التي تجمع بينهم وبين المورث ترجع إلى عاطفة التراحم الناشئة من صلة الأمومة وحدها. تلك بعض حكم الميراث, ولا يصعب على العقل البشري أن يلتمس لكل حكم حكمة وسببا, وإن كان الأساس فيه الرضا بما قسمه الله وارتضاه لعباده, وهو أعدل القاسمين وأحكم الحاكمين.
فإذا تخطى بعض العباد هذه القسمة واحتال لتوزيع ثروته بطرق أخرى, فما ذلك إلا رد لما شرعه الله وزيغ عن الصراط المستقيم، ولو أن للمالك حرية التصرف في ماله يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، ولكن ليعلم هذا القاسم على غير ما شرع الله أنه سيخلق بعمله هذا الشحناء, ويورث ورثته العداوة والبغضاء, والشارع جد حريص على صلة الرحم وربط الأسر؛ وبذا تكون الأمة متحدة قوية.
(1/13)
منزلة علم الميراث:
يحتل باب الميراث من بين أبواب الفقه الإسلامي مكانة رفيعة, ومنزلة سامية لم تقتصر على عناية المؤلفين من المسلمين به وإفرادهم إياه بالتأليف, بل إن الخلفاء أنفسهم منذ عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولوه جانبا من الاهتمام. فقد روي أن سيدنا عمر -رضي الله عنه- ذهب إلى بلاد الشام سنة "18" هجرية؛ ليعلِّم الناس علم المواريث "كما جاء في ابن الأثير جزء2 صحيفة237".
أولا: لأن أكثر أحكامه أحكام نهائية لا مجال لاستئنافها أو نقضها؛ لأنها من توزيع الحكيم العليم الذي يعلم ما يصلح النفوس وما يفسدها.
ثانيا: لأنه يتناول شئون الحياة وروحها وعمادها والعنصر الفعال فيها, وهو المال.
ثالثا: إن طريقة التوريث تبين لنا العلاقة بين الأفراد والحكومة من جهة, وتبين لنا العلاقة بين أفراد الأسرة بعضهم مع بعض من جهة أخرى، فالميراث في الإسلام مثلا يدل على الاتجاه الذي يرمي إليه الإسلام ويدعو له في جملته، وهو اتجاه يوحي بالاشتراكية العادلة التي تحرص على توزيع الثروات توزيعا يدل على درجة التضامن في الأسر بين الأقارب الأقربين والأقارب البعيدين بالنسبة لغيرهم. حتى إن وجوب النفقة بين الأقارب ساير الميراث في كثير من الأحوال جريا على قاعدة الغرم بالغنم.
(1/14)
وإن قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم "59" المادة "159" منه جعلت نفقة القريب الفقير العاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية.
بل من أحكام الميراث, يمكننا أن نحكم على الأمة حكما نعلم منه أهي حربية أم صناعية أم زراعية أم غير ذلك. ولعل ما تقدم يرشدنا إلى سر قوله -صلى الله عليه وسلم: $"تعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإنها نصف العلم".
(1/15)
ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:
أجمع فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية على أنه يتعلق بما يخلفه الميت من الميراث خمسة حقوق بعضها مقدَّم على بعض, بحيث لو استغرق أولها أو ما بعده كل ما خلفه لم ينتقل عنه إلى غيره:
1- كل حق عليه لغيره إذا كان هذا الحق متعلقا بعين من أعيان المال, ولذلك أمثلة كثيرة منها: الأعيان المرهونة من ماله، فإن حق المرتهن فيها مقدم على كل شيء.
ومنها المبيع الذي اشتراه, ولم يقبضه ولم يؤد ثمنه, فإن حق البائع في هذا المبيع مقدم على كل ما سواه، ومنها الأعيان التي أجرها وقبض أجرتها في حياته ومات قبل انتهاء مدة إجارتها, فإن المستأجر أحق بهذه الأعيان حتى يستوفي ما أعطى من الأجرة, وإنما كانت هذه مقدمة على كل شيء حتى تجهيزه وتكفينه؛ لأنها متعلقة بعين المال من قبل أن يصير تركة.
2- تجهيزه وتكفينه وما يحتاج إليه في دفنه بالقدر المعروف من غير تقتير ولا إسراف ولا تبذير؛ لأن التكفين لباس الميت بعد وفاته فيعتبر بلباسه حال حياته, وهو أقوى من الدين ومقدم على جميع الحقوق سوى حق تعلق بعين من أعيان التركة كما هو مبين أعلاه. وقد اختلف العلماء في المقياس الذي يعرف به الإسراف والتقتير، فمنهم من قال: يعتبر بعدد ما يكفن فيه من الثياب، فتكفين الرجل في أكثر من
(1/16)
ثلاثة أثواب إسراف وفي أقل من الثلاثة تقتير، وتكفين المرأة في أكثر من خمسة أثواب إسراف وفي أقل من الخمسة تقتير.
وإذا كانت المرأة متزوجة, فمذهب أبي يوسف وهو الذي عليه الفتوى في مذهب الحنفية أن تكفينها وتجهيزها واجبان على زوجها, ومذهب محمد أن ذلك في مالها.
وقد نص قانون الأحوال الشخصية رقم "59" على ذلك في المادة 262/ أمنه.
3- قضاء جميع ديونه, فيقدم ديون الصحة ثم ديون المرض الثابتة بإقرار المريض مرض الموت.
أما إذا كان الدين لله تعالى -جل ثناؤه- كالزكاة والكفارات ونحوها فإنها تسقط بالموت, ولا يلزم الورثة أداؤها؛ لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة, وإذا أوصى في حال حياته وجب تنفيذها من ثلث ماله.
وإنما قدم قضاء ديونه على تنفيذ وصاياه مع أن الوصية مذكورة قبل الدين في آية المواريث, وهي قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 1 وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "ابدءوا بما بدأ الله به" 2 لسببين:
1- الأول: أنه قد ورد النص على تقديم الدين على الوصية في حديث مروي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدأ بالدين قبل الوصية"3.
2- والثاني: أن الدين فرض يجبر المدين عليه، ويحبس من
__________
1 سورة النساء الآية 10، 11.
2 انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير صفحة75 جزء1.
3 انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير.
(1/17)
أجله، والوصية تبرع ولا شك أن التطوع متأخر في رتبته عن الفرض.
4- تنفيذ وصاياه التي استوفت شروطها الشرعية "م262/ ج" من ثلث ماله, وعلى شرط أن تكون لغير وارث لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية الوارث إلا أن يشاء الورثة" 1.
أما إذا كانت إلى وارث؛ توقفت على إجازة الوارثين, وكذلك إذا كانت بأكثر من الثلث. والوصية عقد مندوب إليه مرغوب فيه, ليس بفرض ولا واجب عند جمهور العلماء, فهي من التبرعات المضافة إلى ما بعد الموت. والوصية مأخوذة من وصيّت الشيء إذا وصلته؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه, ووصى وأوصى بمعنى واحد. وإنها شرعت لمصالح العباد بحديث:
"إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم, فضعوه حيث شئتم -وفي رواية- حيث أحببتم" 2.
والمشروع لنا لا يكون فرضا ولا واجبا علينا, بل هو مندوب إليه مرغوب فيه، والوصية من العقود المتوقفة على الإيجاب والقبول فلا تتم إلا بقبول الموصى له صراحة أو دلالة، والقبول والرد إنما يكون بعد موت الموصي، ولا عبرة للقبول والرد قبل موته، فالقبول صراحة هو أن يقبلها الموصى له بعد موت الموصي. وأما القبول دلالة فهو أن يموت الموصي مصرا على وصيته ثم يموت الموصى له قبل القبول أو الرد فيكون موته قبولا للوصية وينتقل المال الموصى به ميراثا لورثة الموصى له.
__________
1 انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير.
2 انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير, صفحة220 جزء3.
(1/18)
ولا ينبغي أن يوصي بأكثر من الثلث، والأفضل لمن له ذرية وأولاد صغار التقليل في الوصية، فقد روي عن الصديق والفاروق والمرتضى -رضي الله عنهم: "لأن يوصى بالخمس أحب إلينا من أن يوصى بالربع, ولأن يوصى بالربع أحب إلينا من أن يوصى بالثلث". ولما روي في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- قال: "جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي, فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة, أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" قلت: فالشطر؟ قال: "لا" قلت: فالثلث؟ قال: "الثلث والثلث كثير, إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" "1.
5- تقسيم تركته وهي ما يبقى من المال بعد ذلك كله بين ورثته على النظام والترتيب اللذين نشرحهما فيما بعد, إن شاء الله تعالى.
أما قانون الأحوال الشخصية رقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1953 المعمول به في المحاكم الشرعية, فقد جاء بالمادة "262" منه:
1- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أ- ما يكفي لتجهيز الميت, ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.
ب- ديون الميت.
جـ- الوصية الواجبة.
د- الوصية الاختيارية.
هـ- المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون: أصحاب الفروض, العصبة, الرد على أصحاب الفروض, ذوو الأرحام.
__________
1 انظر صحيح البخاري صفحة143 جزء4.
(1/19)
2- إذا لم توجد ورثة, قضي من التركة بالترتيب الآتي:
أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة, والخزانة العامة هي التي تسمى بيت المال سابقا, أي: بيت مال المسلمين, وهذا إذا لم يكن موجودا زوج أو زوجة. فإذا وجد فيرد باقي التركة إلى الزوج والزوجة حسبما ورد في المادة "288 فقرة 3" من المرسوم "59" وهذا خلاف للسابق.
وقد أثبتنا نص الكتاب السادس من المرسوم "59" وهو ما يتعلق بالمواريث؛ تسهيلا للاطلاع عليه.
(1/20)

=====


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
الكتاب السادس "المواريث"
الباب الأول: أحكام عامة
...
الكتاب السادس "المواريث":
كما جاء في المرسوم رقم "59" بتاريخ 17/ 9/ 1953
المعمول به في المحاكم الشرعية
اعتبارا من 1/ 11/ 1953 في الإقليم السوري:
الباب الأول: أحكام عامة
مادة 260-1: يستحق الإرث بموت المورث, أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث, أو وقت الحكم باعتباره ميتا, ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة "236"1.
__________
1 مادة 236-1: تصح الوصية للحمل المعين, وفقا لما يلي:
أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء, يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من ذلك الحين.
ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة, يشترط أن يولد حيا لسنة أيضا من حين وجوب العدة.
جـ- إذا لم يكن الموصي مقرا ولا الحامل معتدة, يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.
د- إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين, يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.
2- توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي, إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.
(1/21)
مادة 261: إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا, فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر, سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
مادة 262-1: يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أ- ما يكفي لتجهيز الميت, ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.
ب- ديون الميت.
جـ- الوصية الواجبة.
د- الوصية الاختيارية.
هـ- المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
2- إذا لم توجد ورثة, قضي من التركة بالترتيب الآتي:
أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة, أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.
(1/22)
الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه
...
الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه
مادة 263-1: أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.
2- للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.
3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.
4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي, فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 271 و296.
مادة 264: يمنع من الإرث ما يلي:
أ- موانع الوصية المذكورة في المادة "223"1.
ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.
جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث, إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
__________
1 مادة 223: يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:
أ- قتل الموصى له للموصي قصدا, سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة.
ب- تسببه قصدا في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زورا إذا أدت إلى قتله.
(1/23)
الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة
مادة 265-1: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة, ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم:
الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت.
2- الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى, فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي؛ والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي.
مادة 266 مع مراعاة حكم المادة 280 للأب, وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل.
مادة 267-1: لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر, ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
2- في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو إخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم1.
مادة 268-1: للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل, والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
2- للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع, عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل, وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض.
3- إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة.
مادة 269 مع مراعاة حكم المادة "277"3:
1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان.
2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة.
__________
1 وهذه هي المسألة المشتركة.
2 مادة 116: من باشر سببا من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته, ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة, فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
3 أدرج نص المادة 277 في الصفحة "26".
(1/24)
3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
مادة 270 مع مراعاة حكم المادتين 277 و"280"1.
1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف, وللاثنتين فأكثر الثلثان.
2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة.
3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة.
مادة 271-1: للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات.
2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط, كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين2.
مادة 272: للجدة الثابتة أو الجدات السدس, ويقسم بينهن على السواء, لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين.
مادة 273: إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة, قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث.
__________
1 أدرج نص المادتين 277, 280 في الصفحة "26 و28".
2 قال في الرحبية:
وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب
(1/25)
الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية
مادة 274-1: إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة, كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.
2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع:
أ- عصبة بالنفس.
ب- عصبة بالغير.
جـ- عصبة من الغير.
مادة 275: للعصوبة بالنفس جهات أربع, مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
1- البنوة, وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
2- الأبوة, وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.
3- الأخوة, وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.
4- العمومة, وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك, وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.
مادة 276-1: إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة, كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة؛ فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.
3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة, كان الإرث بينهم على السواء.
مادة 277-1: العصبة بالغير هن:
أ- البنات مع الأبناء.
(1/26)
ب- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن, وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقا, أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.
جـ- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.
2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة 278-1: العصبة مع الغير هن:
1- الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو "بنات الابن وإن نزلن"1 ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهن بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.
مادة 279-1: إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب, فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث, فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.
3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث.
4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب.
مادة 280: إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق العصوبة.
__________
1 الصحيح: أو بنات الابن وإن نزلن كما أثبتناه, وقد ورد النص خطأ في قانون الأحوال الشخصية.
(1/27)
الباب الخامس: الحجب والرد
الفصل الأول: الحجب
مادة 281-1: الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث, ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر.
2- المحجوب يحجب غيره.
مادة 282: المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.
مادة 283-1: تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقا، والجدة البعيدة بالجدة القريبة والجدة لأب بالأب.
2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلا له.
مادة 284: يحجب أولاد الأم بالأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل.
مادة 285-1: يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة.
2- يحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها, طبقا لحكم المادة 277.
مادة 286: يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل.
مادة 287: يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل. كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 278, والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.
(1/28)
الفصل الثاني: الرد
مادة 288-1: إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب, رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب, أو أحد أصحاب الفروض النسبية, أو أحد ذوي الأرحام.
(1/29)
الباب السادس: الإرث بحق الرحم
الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام
...
الباب السادس: الإرث بحق الرحم
مادة 289-1: إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض, ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.
2- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض, أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم.
الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام
مادة 290-1: ذوو الأرحام أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:
الصنف الأول: من كان من فروع الميت, وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا.
الصنف الثاني: من كان من أصول الميت، وهم الأجداد الرحميون والجدات غير الثابتات مهما علوا.
الصنف الثالث: من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الإخوة لأم، وبنات الإخوة لأبوين أو لأب, وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا.
الصنف الرابع: من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا.
2- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا:
أ- المرتبة من هذا الصنف الرابع هي فروع كل جد مهما نزلوا.
فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين "أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه".
والمرتبة الثانية فروع أجداد أبويه.
والمرتبة الثالثة فروع أجداد جديه وهكذا ...
ب- الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة.
فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى.
وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا ...
(1/30)
الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام
مادة 291-1: الصنف الأول من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.
2- إن استووا في الدرجة, فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض, اشتركوا في الإرث.
مادة 292-1: الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة, ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.
2- إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:
أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب, أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث.
ب- إن اختلف جانبهم, فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
مادة 293-1: الصنف الثالث من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت1.
__________
1 فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ.
(1/31)
2- إن استووا في الدرجة, قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم1.
3- إن كانوا جميعا أولاد عصبات, أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة؛ فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط. ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم.
4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا, اشتركوا في الإرث.
مادة 294-1: كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها, تقدم على المراتب التي فوقها بجميع طبقاتها.
2- كل طبقة من مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها.
مادة 295-1: الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون, وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات، أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قُدِّم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب.
فإن كانوا متساوين في قوة القرابة, اشتركوا في الإرث.
2- إذا كان بعضهم من جانب الأب, وبعضهم من جانب الأم, فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة.
__________
1 بنت ابن أخ وابن بنت أخ, كلاهما لأب وأم أو أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، المال كله لبنت ابن الأخت لأنها ولد العصبة الذي هو الأخ ولا يتصور في هذا الصنف ولد صاحب الفرض في درجة ولد ذي الرحم؛ لأن ولد صاحب الفرض من البطن الأول من أولاد الأخوات فقط، وولد ذي الرحم إنما هو من البطن الثاني وما بعد فلا يتساويان في الدرجة بخلاف ولد العصبة, فإنه قد يكون في درجة ولد ذي الرحم كبنت ابن أخ مع ابن بنت الأخت, ولو كانا لأم كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف باعتبار الابوين، وعند محمد المال بينهما إنصافا باعتبار الأصول وإن استويا.
(1/32)
مادة 296-1: في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع, يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب, والآخر من جانب الأم.
2- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد, قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم.
إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب, وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم.
3- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم, فالثلثان لفريق الأب والثلث لفرق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة.
مادة 297-1: في ميراث ذوي الأرحام مطلقا, للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث, ذكرا كان أو أنثى.
3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم, إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا.
(1/33)
الباب السابع: في المقر له بالنسب
مادة 296: إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب, استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:
1- ألا يثبت نسب المقر له من المقر عليه.
2- ألا يرجع المقر عن إقراره.
3- ألا يقوم به مانع من موانع الإرث.
4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المفر, أو وقت الحكم باعتباره ميتا.
(1/33)
الباب الثامن:
مادة 299: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
مادة 300: إذا توفي الرجل عن زوجته, أو عن معتدته فلا يرثه حملها, إلا إذا ولد حيا ثابت النسب منه بالشرائط المبينة؛ لثبوت النسب في هذا القانون.
مادة 301-1: إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته, يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه, رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
مادة 302-1: يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها, فإن ظهر حيا أخذه, وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
2- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته, أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.
مادة 303 مع مراعاة المدة المبينة في المادة "300": يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
مادة 304-1: التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
(1/34)
2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه, وحل محله في التركة.
3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم, فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج, قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.
مادة 305: كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي.
مادة 306: تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين, سوى ما تستثنيه المادتان التاليتان:
مادة 307: لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية:
أ- يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد.
ب- لا يجوز تعدد الزوجات.
جـ- لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة.
د- إذا تزوج شخص بنتا على أنها بكر ثم ظهر أنها ثيب, فإن كان عالما بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز، وإن لم يعلم ذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد بقاءها في عصمته, وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنا وأراد تطليقها.
إذا أدعى الزوج كذبا أنه وجد زوجته ثيبا وطلبت التفريق منه, كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز.
هـ- إذا حكم على الزوجة بالزنا فللزوج تطليقها, واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز.
(1/35)
إذا حكم على الزوج بالزنا, فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.
و لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه.
ز- لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها.
حـ- تنفيذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث, وبأكثر منه.
ط- إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه, ويأخذ نصيبه كما لو كان حيا.
مادة 308: يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة "الدوطة" والحضانة.
(1/36)
أركان الميراث:
أركان الشيء: ما كان فيه، وسميت أركانا تشبيها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها؛ لأن الإرث لا يتم إلا بها، والركن في اللغة: جانب الشيء الأقوى، وفي الاصطلاح: عبارة عن جزء لماهيته. ولا بد من وجود ثلاثة أشياء حتى يتحقق الإرث, وهي:
1- الوارث, وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.
2- المورث, وهو الميت حقيقة أو حكما كالمفقود الذي حكم بموته.
3- الموروث, ويسمى تركة وميراثا وإرثا, وهو الذي يتركه الإنسان بعد الوفاة، ويشمل: المال، والحقوق، والمنافع، والإباحة، فأما المال فلا شك أنه يورث لانتهاء ذمة الميت أو لضعفها, فيتعلق حق الورثة بالمال.
الحقوق المالية المحضة:
وأما الحقوق فمنها ما هو مال محض, وهو ما يستحيل في النهاية إلى مال لا شبهة فيه لحق الشخص, وذلك يشمل الديون التي في ذمم المدينين، فهذه تنتقل إلى الورثة بالصفة التي هي عليها.
حق التعلي على البناء؛ لأنه في معنى البناء المستعلى, فيورث كما يورث البناء نفسه.
(1/37)
حقوق الارتفاق, وهي الشرب والمرور والمسيل, سواء أكانت تابعة للعقار المنتفع به, أم منفردة عنه؛ وذلك لتعلقها بأعيان مالية ولهذا يصح أخذ العوض عنها.
الدية "بدل النفس" والأرش "بدل الأطراف" لأنه مال واجب أداؤه للمجني عليه, فيعتبر من تركته تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه, وما يبقى فللورثة شأن كل ما يتركه المتوفى من مال عينا أو دينا.
حق حبس الرهن لاستيفاء الدين لتعلقه بالمال المحبوس.
الحقوق غير المالية:
أما الحقوق غير المالية فهذه على نوعين: شخصية محضة، وما فيها معنى الشخصية, وكلاهما لا يورث، فأما الشخصية المحضة فهي التي تثبت للإنسان لمعانٍ وأوصاف تميز الإنسان عن غيره وذلك يشمل: حق الحضانة، الولاية على النفس والمال، حق أرباب الوظائف في وظائفهم؛ لأنها إنما أسندت إليهم لمعانٍ ومميزات ليست في غيرهم، حق المطالبة بحق القذف فلا يصح للوارث أن يطالب به بعد موت المقذوف؛ لأن الجناية كانت على الميت لمعنى فيه.
الحقوق شبه الشخصية:
أما الحقوق التي فيها شبه الشخصية أي: إن فيها عنصرا ماليا كحق المدين في تأجيل الدين, فإنه حق شخصي؛ لأن التأجيل يراعى فيه حال المدين وصلته بالدائن وحق مالي, وذلك معروف من أن ثمن الحال أقل من ثمن المؤجل. فالمال الزائد في مقابلة الأجل، فإذا مات المدين فإن الدين يحل ولا يورث حق التأجيل, بل يكون بالنسبة للورثة حالا. والقوانين الوضعية غلّبت الناحية المالية، ولهذا لا يحل الدين بموت المدين, بل يورث التأجيل.
(1/38)
تصرف الفضولي, فحق إجازته شخصي لا يورث وإنما يبطل العقد بموت المورث؛ وذلك لأن شرط الإجازة أن يكون المجيز مالكا حق التصرف وقت التصرف, والمورث ليس كذلك.
حق الرجوع بالهبة يسقط بموت الواجب, ولا ينتقل إلى ورثته.
خيار الشرط والرؤية؛ لأنهما رغبته ومشيئته ولا يورثان، أما خيار العيب فيورث.
الإباحة تنتهي دائما بوفاة المبيح، فإذا استحق إنسان شيئا عن طريق الإباحة, فقد تعلق حق المباح له في الشيء لينتفع به انتفاعا شخصيا، فإذا توفي فلا يورث.
المنافع ما يملكه المتوفى من المنافع حال حياته، قد يكون سبب تملكه الإجارة أو الإعارة أو الوصية أو الوقف عليه، وعلى أية حال كان السبب في تملكها فإنها لا تقبل التوارث فلا يحل الوارث فيها محل مورثه عند الحنفية, ما دامت منفعته مجردة لم تنقلب إلى حق تملك في أعيان قائمة أو في دين مستحق، علة ذلك عند الحنفية أن المنفعة تتجدد بتجدد الزمن وتحدث بحدوث أجزائه. وإذا كانت المنافع غير باقية ولا مستقرة فليس في الإمكان إحرازها, وما لا يمكن إحرازه لا يمكن أن يعد من الأموال ولا يتصور فيه التوارث؛ إذ التوارث إنما يتأتى فيما له وجود محقق عند الموت ومستمر إلى ما بعد الموت, حتى يكون ملك المورث باقيا إلى آخر لحظة من حياته، ثم يعقبه مباشرة ملك ورثته بطريق الوراثة, فيتعاقب الملكان على شيء واحد مستمر.
(1/39)

========


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
شروط الإرث:
الشرط لغة: العلامة؛ لأنه علامة على المشروط، ومنه قوله تعالى: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} 1 أي: علاماتها، واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
فالأول: احتراز من المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
والثاني: احتراز من السبب ومن المانع أيضا؛ أما السبب فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته, وأما المانع فلأنه يلزم من وجوده العدم.
يشترط للإرث شروط ثلاثة:
1- موت المورث حقيقة بأن يشاهد كذلك, أو تقوم البينة على موته -أو حكما- ويتصور الموت الحكمي في المفقود. فإن القاضي إذا حكم بفقده بناء على قرائن الأحوال لا بناء على البينة, فماله يقسم بين ورثته الأحياء وقت الحكم بموته فقط. وأما الذين ماتوا قبل الحكم فلا يرثونه؛ لأنه معتبر حيا وقت موتهم.
2- أن تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا، فلا يرث المفقود أحد من ورثته قبل الحكم بموته؛ لأنه لا يعلم حياته يقينا وقت موته.
وتقدر حياة الجنين في بطن أمه, فيوقف له ما يستحق على فرض حياته، فإن ظهر حيا أخذه، وإلا فلا شيء له، وسيأتي شرح ذلك عند الكلام على توريث الحمل.
3- ألا يوجد مانع من موانع الإرث.
__________
1 سورة محمد الآية 18.
(1/40)
الأسباب الإرث
السبب الأول: النكاح
...
أسباب الميراث:
الأسباب جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره, واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
فأسباب الميراث ثلاثة: نكاح، ونسب، وولاء1.
السبب الأول: النكاح
هو عقد الزوجية الصحيح شرعا وإن لم يحصل وطء ولا خلوة, وقولنا: عقد الزواج الصحيح يخرج به العقد الفاسد, كما يخرج به الدخول بسبب شبهة, وكما يخرج ولد الزنا.
فمن عقد على امرأة عقدا فاسدا كأن عقد عليها بغير شهود، أو عقد عليها وفي عصمته أربع نساء غيرها، ومن دخل بامرأة بسبب شبهة، أيا كان نوع هذه الشبهة, ومن زنى بامرأة، كل أولئك لا يرثون المرأة إذا ماتت قبلهم، ولا ترثهم المرأة إذا ماتوا قبلها.
أما المزني بها والمدخول بها بسبب شبهة, فقد انعقد إجماع الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن كل واحدة منهما لا ترث ولا تورث.
وأما المعقود عليها عقدا فاسدا, فما قررناه بشأنها من أنها لا ترث ولا تورث مطلقا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
__________
1 قال في الرحبية:
أسباب ميراث الورى ثلاثة
كل يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح وولاء نسب
ما بعدهن للمواريث سبب
(1/41)
وذهب مالك إلى أن سبب فساد العقد إما أن يكون متفقا عليه بين الأئمة الأربعة؛ كأن يعقد عليها وفي عصمته أربع نساء غيرها.
وإما أن يكون مختلفا فيه بين الأئمة الأربعة؛ كأن يعقد على امرأة بالغة عاقلة بغير ولي بل بمباشرتها هي، فإن أبا حنيفة -رضي الله عنه- يجوِّز ذلك.
ويرى غيره من الأئمة أن مثل هذا العقد فاسد، وعلى كل حال؛ إما أن يموت أحد الزوجين قبل أن يفسخا العقد, وإما أن يموت أحدهما بعد أن يفسخا العقد.
فإن كان سبب فساد العقد متفقا عليه بين الأئمة الأربعة فلا توارث بينهما, سواء أمات أحدهما قبل أن يفسخا العقد أم بعد أن فسخاه، فمن عقد على خامسة أو على من تبين أنها أخته من الرضاعة، أو على أخت زوجته أو خالتها أو عمتها لم يرثها إن ماتت قبله, ولم ترثه إن مات قبلها.
وإن كان سبب فساد العقد مختلفا فيه بين الأئمة الأربعة, فإن مات أحدهما قبل أن يفسخا العقد ورثه الآخر, وإن مات أحدهما بعد أن فسخا العقد لم يرثه الآخر, سواء أكان دخل بها قبل فسخ العقد أم لم يكن قد دخل بها، وسواء أمات الذي مات منهما قبل انقضاء العدة أم بعد انقضائها، فمن عقد على امرأة بالغة عاقلة بغير ولي بل بمباشرتها هي، ومن عقد زواجه بغير شهود، ثم مات أحد الزوجين قبل أن يفسخا العقد ورثه الآخر؛ لأن العقد بمباشرة المرأة البالغة العاقلة صحيح عند أبي حنيفة، والعقد بغير شهود صحيح عند مالك، وإن مات من مات منهما بعد أن فسخا العقد لم يرثه الآخر.
وقد أجمع الأئمة الأربعة على أنه يلحق بالزوجة، المطلقة رجعيا، إذا ماتت أو مات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها منه، سواء أكان قد طلقها وهو صحيح أم كان قد طلقها وهو مريض مرض الموت،
(1/42)
لأن المطلقة رجعيا زوجة من جميع الوجوه, إلا أنه لا يحل لزوجها أن يباشرها قبل أن يراجعها.
أما المطلقة طلاقا بائنا؛ فإما أن يكون زوجها قد طلقها وهو صحيح, وإما أن يكون قد طلقها وهو مريض مرض الموت، وإذا كان قد طلقها وهو مريض مرض الموت؛ فإما أن يكون وقوع الطلاق برضى منها، وإما أن يكون وقوع الطلاق بغير رضاها. وعلى كل حال إما أن تموت هي قبله وإما أن يموت هو قبلها، فإن كان قد طلقها وهو صحيح أو كان قد طلقها وهو مريض مرض الموت, ولكن وقوع الطلاق حصل برضاها كأن طلبت منه الطلاق فطلقها، أو كأن يُعلِّق طلاقها على شيء تستطيع أن تتركه فتفعله وهي عالمة مختارة؛ فلا توارث بينهما في هاتين الحالتين إجماعا، سواء أماتت هي قبله أم مات هو قبلها، وإن كان قد طلقها وهو مريض مرض الموت وكان وقوع الطلاق بغير رضاها، وذلك كأن يبت طلاقها في مرض الموت بغير طلب منها، فإن ماتت هي قبله فإنه لا يرثها إجماعا؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه الميراث، وإن مات هو قبلها فمذهب أبي حنيفة أنه إذا مات وهي في العدة ورثته, وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه1.
__________
1 جاء في المادة "116" من قانون الأحوال الشخصية رقم "59" المعمول به في المحاكم الشرعية اعتبارا من 1 تشرين ثاني 1953:
"من باشر سببا من أسباب البينونة في مرض موته, أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضى زوجته, ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة, فإنها ترث منه بشرط أن تستمر في أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت".
وجاء في الفقرة "2" من المادة "268" منه أيضا: "للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة, فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل".
والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل؛ وذلك مع مراعاة حكم المادة "116" المتقدمة في طلاق المريض.
(1/43)
السبب الثاني: القرابة
...
السبب الثاني من أسباب الإرث القرابة:
والقرابة في أصل المعنى تشمل ثلاثة أنواع:
الأول: الأبوة.
الثاني: البنوة.
الثالث: الاتصال بالميت بأحد الأبوين السابقين الأبوة والبنوة.
أما الأبوة: فهي شاملة لأب الميت وأمه.
وأما البنوة: فهي شاملة لأبناء الميت وبناته.
وأما الاتصال بواسطة الأبوة, فيتناول الأجداد والجدات سواء أكان الجد أبا أب، أم كان أبا أم, وسواء كانت الجدة أم أب أم كانت أم أم وإن علا الجد أو علت الجدة، كما أنه يتناول الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ومن ولد كل نوع من هؤلاء.
وأما الاتصال بواسطة البنوة, فيتناول أبناء الأبناء وبنات الأبناء، وأبناء البنات وبنات البنات ومن ولد كل نوع من هؤلاء، وبعبارة مختصرة: إن القرابة في أصل الوضع كلمة تشمل العصبات وغيرهم.
وقد أجمع علماء هذه الشريعة على أربعة أصناف من الأقارب, يرثون الميت بسبب القرابة.
الصنف الأول:
فروع الميت المباشرون، ذكورا كانوا أو إناثا، وفروع فروعه بشرط ألا يكون بين أحدهما وبين الميت أنثى، وهذا الصنف يشمل أبناء الميت وبناته وأبناء أبنائه وإن سفلوا وبنات أبنائه كذلك، ولا يشمل أبناء بناته ولا بناتهن ولا أبناء بنات ابنه.
(1/44)
الصنف الثاني:
أصول الميت المباشرون، ذكورا كانوا أو إناثا، وأصول أصوله كذلك، ثم إن كان أصل أصله ذكرا اشتراط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى مطلقا؛ نعني: سواء أكانت الأنثى التي يصل إلى الميت بواسطتها وارثة أم لم تكن، وإن كان أصل أصله أنثى اشتراط ألا يكون بينها وبين الميت ذكر غير وارث.
وهذا الصنف يشمل أبا الميت، وأمه، وجده أبا أبيه، وجدته أم أبيه، وجدته أم أمه، ولا يشمل جده أبا أمه؛ لأن بينه وبين الميت أنثى، ولا جدته أم أبي أمه؛ لأن بينها وبين الميت ذكرا غير وارث وهو الجد.
الصنف الثالث:
الفروع المشاركة للميت في أصله المباشر، ذكورا كان هؤلاء الفروع أو إناثا, وفروع هؤلاء الفروع بشرطين؛ الأول: أن يكون فرع هذه الفروع ذكرا، والثاني: ألا يكون بينه وبين الميت أنثى مطلقا. وهذا الصنف يشمل إخوة الميت الأشقاء وإخوته لأب وإخوته لأم, كما يشمل أخواته الشقيقات وأخواته لأب وأخواته لأم، ويشمل كذلك أبناء إخوة الميت الأشقاء أو لأب ولا يشمل بنات الإخوة؛ لفقدان الشرط الأول، كما لا يشمل أبناء الأخوات مطلقا ولا أبناء الإخوة لأم لفقدان الشرط الثاني.
الصنف الرابع:
الفروع المشاركة للميت في أصله غير المباشر، بشرط أن يكون
(1/45)
هؤلاء الفروع ذكورا وألا يكون بين أحدهم وبين الميت أنثى، وهذا الصنف يشمل الأعمام وأشقاء أبي الميت، والأعمام إخوة أبيه لأب، كما يشمل أبناء الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام لأب، ولا يشمل العمات ولا الخالات؛ لفقدان الشرط الأول, ولا يشمل كذلك الأعمام إخوة الأب لأم ولا أبناءهم ولا بناتهم، ولا أولاد العمات ولا الأخوال ولا أولادهم؛ لفقدان الشرط الثاني.
وأنت إذا تدبرت في هذه الأصناف الأربعة من القرابة التي أجمع علماء الشريعة على أن كل واحد منها يكون سببا في الميراث, وجدت أن الوارثين من الرجال بسبب القرابة ثمانية, وأن الوارثات من الإناث بسبب القرابة خمس.
فأما الوارثون من الرجال بسبب القرابة فهم:
الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب، والأخ مطلقا، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم الشقيق أو لأب، وابن العم الشقيق أو لأب.
وأما الوارثات من النساء بسبب القرابة فهن:
البنت، وبنت الابن وإن سفلت، والأم، والجدة أم الأب وأم الأم، والأخت مطلقا.
وسيأتي لنا الاستدلال على ميراث كل واحد من هؤلاء الوارثين, والوارثات حين يفضي بنا القول إلى بيان أنصبة الوارثين والوارثات.
(1/46)
السبب الثالث: الولاء
وهو ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه، والمراد ولاء العتاقة وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق سواء كان منجزا أو معلقا تطوعا أو واجبا, بإيلاء أو غيره ولو بعوض، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في قضية بريرة -رضي الله عنها: "إنما الولاء لمن أعتق" 1 متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنها- وعن أبيها, فيرث به المعتق من حيث كونه معتقا وعصبته المعتصبون بأنفسهم ولا عكس، والولاء "كلحمة النسب" لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عبد الله بن أبي أوفى: "الولاء لحمة كلحمة النسب" 2 رواه الخلال ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعا, وفيه: "لا يباع ولا يوهب". واللحمة بالضم وسكون الحاء "القرابة هنا" بفتح اللام لغة أخرى فيها.
وقد أغفل قانون الأحوال الشخصية رقم "59" ذكر الولاء ولم يجعله من أسباب الإرث؛ لأن هذا النوع من الولاء لا وجود له من زمن بعيد فلا حاجة له.
وإذا لم يوجد للمتوفى أصحاب فرض أو عصبة يعطى المال إلى ذوي الأرحام. وهذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه جميعا وأحمد بن حنبل وعامة علماء العراق والكوفة وجماعة من علماء سائر الأمصار، وبعض علماء الشافعية منهم ابن سريج والمزني, وسنذكر أحكامهم في باب ذوي الأرحام.
وإن المستحقين للتركة عشرة أصناف, مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:
1- صاحب الفرض, وهو من فرض له سهم في القرآن العزيز أو السنة أو الإجماع.
2- العصبة من النسب, وهو من يأخذ ما بقي من التركة بعد الفرض أو الكل عند عدم صاحب الفرض.
__________
1 انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير, صفحة220 جزء3.
2 انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير, صفحة377 جزء6.
(1/47)
3- العصبة السببية وهو مولى العتاقة, وهي عصوبة سببها نعمة العتق.
4- عصبة بأنفسهم على الترتيب, والمعتَق لا يرث من معتِقه.
5- الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم.
6- ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض. وذوو الرحم هم الذين لهم قرابة للميت, وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم.
7- مولى الموالاة, وهو كل شخص والاه آخر بشرط كون الأدنى حرا غير عربي ولا معتقا لعربي ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال أو مولى موالاة آخر وكونه مجهول النسب بأن قال: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت، وقال الآخر وهو حر مكلف: قبلت، فيصح هذا العقد ويصير القابل وارثا، وإذا كان الآخر أيضا مجهول النسب إلى آخر شروط الأدنى, وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه. فمن مات وترك مولى الموالاة وأحد الزوجين, فالباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين له.
وقد بينا سابقا أن الولاء لا وجود له من زمن بعيد؛ وعليه فلا فائدة من الإسهاب بالبحث, خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية رقم "59" المعمول به الآن في المحاكم السورية, لم يجعل الولاء سببا من أسباب الإرث.
8- المقر له بالنسب, وهو من أقرَّ له شخص أنه أخوه أو عمه بحيث لم يثبت بإقراره نسبه من أبي المقر, وأن يصر المقر على ذلك الإقرار إلى حين موته, فإن لم يكن للمقر وارث معروف غير أحد الزوجين ومات وترك المقر له بالنسب بالمذكور, فما بقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين فهو له.
9- الموصى له بجميع المال، وهو من أوصى له شخص لا وارث له غير أحد الزوجين, أو لا وارث له أصلا, فله باقي التركة بعد نصيب الزوج أو الزوجة أو كلها.
10- بيت المال، يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ, ويصرف في مصارفه. وبيت المال هو خزانة الدولة.
(1/48)
أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:
رقم "59" المعمول به لدى المحاكم الشرعية في سورية:
المادة 263:
1- أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.
2- للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.
3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.
4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي.
فإذا كان لوارث جهتا إرث, ورث بهما مع مراعاة أحكام المادتين 271 و296.
مادة 288-1: إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب, رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب, أو أحد أصحاب الفروض النسبية, أو أحد ذوي الأرحام.
وهذا ما عليه العمل الآن في المحاكم الشرعية, اعتبارا من 1 تشرين الثاني 1953.
(1/49)

= ========


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
موانع الإرث
المانع الأول: الرق
...
موانع الإرث:
موانع الإرث المجمع عليها في المذهب الحنفي أربعة:
الأول: الرق, وافرا كان أو ناقصا.
الثاني: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة.
الثالث: اختلاف الدين.
الرابع: اختلاف الدارين.
المانع الأول: الرق
فأما المانع الأول من الموانع المتفق عليها: الرق، والرقيق خمسة أنواع:
أولها: الرقيق الكامل الرق, ويسمى قِنَأ.
وثانيها: المُبَعَّض, وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق.
وثالثها: المكاتب, وهو العبد الذي يتعاقد معه سيده على أنه سيده, على أنه إذا أدى له قدرا معينا من المال صار حرا، وحكمه أنه يبقى على الرق حتى يؤدي جميع ما اتفق مع سيده على أدائه من المال.
ورابعها: المدبَّر, وهو العبد الذي علَّق سيده عتقه على موته, بأن قال له: أنت حر بعد موتي، أو قال له: إذا مت فأنت حر، وما أشبه ذلك، وحكمه أنه يبقى على الرق التام مدة حياة سيده. فإذا مات سيده صار حرا بشرط ألا تزيد قيمته على ثلث مال سيده.
وخامسها: أم الولد, وهي الجارية التي يطؤها سيدها بملك اليمين فتلد منه ويدعيه، ومن أحكامها أنها تبقى على ملك سيدها حتى يموت، فإذا مات سيدها صارت حرة، سواء أكانت قيمتها أقل من ثلث تركة سيدها أم مساوية له أم أكثر منه؛ لما روى سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بعتق أمهات الأولاد, وألا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث.
ولما كان قد أُلغي الرقيق في زماننا هذا ولا يوجد في سورية رقيق, ولم تقع منذ مدة حادثة واحدة من هذا القبيل, وأن العبيد الموجودين في سورية في بعض البيوت هم خدم, ويمكنهم تركها في أي وقت كان، ولهذا لا فائدة من التوسع بالموضوع ونكتفي بما بيناه.
(1/50)
المانع الثاني: القتل
والقتل الموجب للحرمان هو أن يكون بغير حق, ويتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة "لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بألا ميراث للقاتل". ولأنه قصد استعجال ميراثه بقتل محظور, فعُوقب بحرمان ما أراده وقصده ليكون زجرا له على ما قصد، ولأن التوريث بالقتل يؤدي إلى الفساد، فإنه لو جُعل للقاتل الحق في أن يرث لسارع الناس إلى الخلاص من مورثيهم بقتلهم, ولأدى ذلك إلى الفساد، والله لا يحب المفسدين.
وإنما يعتبر مانعا من الميراث, إذا تحققت الشروط الآتية:
1- أن يكون القتل عمدا.
2- أن يكون مصحوبا بالتعدي والظلم أي: يقع بلا حق ولا عذر.
3- أن يكون القاتل عاقلا بالغا.
أما القتل الموجب للكفارة فثلاثة أقسام:
الأول: شبه عمد، وهو أن يتعمد قتل مورثه بما لا يقتل غالبا, كالضرب بالسوط.
الثاني: أن يقتل مورثه خطأ, كما لو رمى صيدا فأصاب مورثه.
الثالث: ما يجري مجرى الخطأ, كما لو وطئ بدابته وهو راكبها مورثه, أو انقلب في النوم على مورثه، أو سقط عليه من السطح, أو سقط حجر من يده عليه فقتله.
فالعمد والخطأ عندنا في الحرمان سيان؛ لأن القاتل قصد استعجال
(1/51)
الميراث حقيقة كما في القتل العمد، أو توهما كما في شبه العمد، والقتل الخطأ. ومن استعجل ما أخره الشرع يجازى برده، ومن القواعد الفقهية: "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".
والتوهم في هذا الباب كالمحقق يوجب حرمان الميراث؛ لأن تهمة القصد قائمة, ويجوز أن يكون قاصدا وأظهر الخطأ من نفسه، والقصد أمر خفي فيقام السبب وهو مباشرة القتل مقام قصده، والسبب الظاهر متى أقيم مقام المعنى الخفي سقط اعتبار الخفاء. والأحكام إنما تبنى على الظاهر المعروف, فحكم بالظاهر فيما يتعذر الاطلاع على حقيقته. فكل قتل يوجب القصاص أو الكفارة يكون فاعله محروما من الميراث؛ عقوبة له وردا لقصده.
ويرد على هذا التعريف أن الأب إذا قتل ابنه عمدا لا يجب القصاص, ولا الكفارة مع أن الأب يحرم من الميراث لما تقرر أن الابن إذا قتل أباه عمدا أو خطأ لا يرثه؛ لوجوب القصاص في العمد والكفارة في الخطأ. وأما الأب فإنه إذا قتل ابنه عمدا أو خطأ يحرم من الميراث مع أنه لا يجب في العمد قصاص ولا كفارة؛ لأن القصاص قد سقط بحرمة الأبوة, فإن الأب سبب وجود الابن، ومثله ما لو ضرب امرأة فألقت جنينا ميتا فإنه تجب على القاتل الغرَّة ويحرم من الميراث مع أنه لا يجب على القاتل قصاص, ولا كفارة.
وأحسن تعريف جامع للقتل المانع من الإرث ما ذكره شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه, وهو: "مباشرة القتل بغير حق في حق من يتحقق منه التقصير شرعا" فهو تعريف جامع مانع. فإن القتل إذا كان بغير مباشرة أو كان بحق، أو واقعا من قبل من لا يتحقق منه التقصير شرعا، فإنه لا يوجب حرمان الميراث.
أما القتل بغير مباشرة وبغير حق فله أمثلة، منها: أن يحفر
(1/52)
إنسان بئرا في غير ملكه وبغير إذن صاحب الملك, فيتردى فيها إنسان فيموت بسبب ذلك، ومنها: أن يضع إنسان حجرا في طريق عام فيعثر به إنسان, فتكون عثرته هذه سببا في موته. وهذا النوع من القتل لا يجب به عند الحنفية على القاتل قصاص ولا كفارة, وإنما تجب به الدية على عاقلة المتسبب.
أما القتل بغير مباشرة بحق فله أمثلة، منها: أن يكون إنسان إماما للمسلمين, فيثبت على مورثه استحقاقه للقتل قصاصا فيأمر بقتله لاستيفاء الحق منه، ومنها: أن يكون قاضيا, فيثبت أمامه بالبينة أو الإقرار أن مورثه مستوجب للقتل فيحكم بقتله.
وأما القتل مباشرة بحق فله أمثله أيضا؛ منها: أن يكون إنسان جلادا فيحكم القاضي أو يأمر الإمام بقتل مورثه, فيقوم بقتله بحكم عمله، ومنها: أن يقتل إنسان مورثه دفاعا عن نفسه، ومنها: أن يخرج مورثه مع جماعة من الخارجين عن طاعة الإمام ويخرج هو في جيش الإمام لمحاربتهم, فيرمي سهما أو نحوه فيصيب مورثه, ويشترك هذان الفرعان في أنه لا حرمة على القاتل في كل منهما, وفي أنه لا يجب بسبب واحد منهما قصاص ولا دية ولا كفارة. ومن القتل بحق ما إذا قتل امرأته أو ذات رحم من محارمه إذا رآها تزني أو تحقق وقوع الزنا منها, فإن هذا القتل لا يوجب حرمان الميراث لوقوعه بحق, ولا يجب فيه القصاص كما جاء في ابن عابدين جزء "5" صحيفة "489" ونصه:
إذا قتل الزوج امرأته أو ذات رحم من محارمه المؤنثة لأجل الزنا, يرث منها عندنا خلافا للشافعي "ا. هـ" يعني مع تحقق الزنا. أما بمجرد التهمة فلا، كما يقع من فلاحي القرى ببلادنا فادر ذلك رملي.
ومثال ما إذا كان القتل واقعا من قبل من لا يتحقق منه التقصير، إذا قتل الصبي أو المجنون مورثه مباشرة فإنه لا يثبت حكم حرمان
(1/53)
الميراث بقتل باشره الصبي أو المجنون لانتفاء تهمة القصد، وليس للصبي أو المجنون قصد معتبر شرعا، والحرمان يثبت جزاء لقتل محظور, وفعل الصبي أو المجنون ليس بمحظور.
ودية المقتول يرثها كل من يرث من ورثته, كل بحسب استحقاقه الشرعي؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها "أي: من دية زوجها" وقال صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالا, أو حقا فلورثته" 1.
وأما إذا مات القاتل قبل المقتول, فإن المقتول يرثه إجماعا.
__________
1 صحيح البخاري صفحة142، 143 جزء4.
(1/54)
المانع الثالث: اختلاف الدين
المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم
...
المانع الثالث: اختلاف الدين
أجمع علماء الشريعة الإسلامية بوجه عام على أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث, ولكنهم اختلفوا في بعض وجوه يتوقف على معرفتها تحديد هذا المنع، ويمكن تلخيص وجوه اختلافهم في هذا الموضوع في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: في بيان متى يمتنع إرث الكافر من المسلم؟
المسألة الثانية: في بيان هل يرث المسلم من الكافر, إذا وجد سبب ما من أسباب الميراث؟
المسألة الثالثة: في بيان هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان والملل ملة واحدة, فيرث اليهودي من النصراني وما أشبه ذلك؟
المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر من المسلم؟
إن الإجماع منعقد على أن الكافر لا يرث من تركة المسلم شيئا, إذا كان السبب المقتضي للإرث هو الزوجية أو القرابة, وقد بقي الكافر
(1/54)
على كفره حتى قسمت التركة وأخذ كل وارث نصيبه منها، واختلفوا فيما لو كان السبب المقتضي للإرث هو الولاء، كما اختلفوا فيما إذا كان السبب المقتضي للإرث هو القرابة أو الزوجية, وقد أسلم الكافر بعد موت مورثه وقبل تقسيم التركة.
فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم إلى أن الكافر لا يرث من تركة المسلم شيئا بأي سبب من أسباب الميراث, لا بالولاء ولا بالزوجية ولا بالقرابة، وأنه لا فرق في ذلك بين أن يسلم الكافر قبل أن تقسم تركة المسلم أو أن يستمر على كفره حتى تقسم, ودليلهم وحجتهم ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسامة بن زيد, عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم" فإنه عام لم يخص سببا دون سبب ولا حالة دون حالة، وهذا ما عليه العمل في المحاكم الشرعية قبل صدور القانون رقم 59.
(1/55)
المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر, إذا وجد سبب من أسباب الإرث؟
إن الأئمة الأربعة متفقون على أن المسلم لا يرث من الكافر شيئا بسبب الزوجية أو القرابة، واختلفوا فيما لو كان السبب المقتضي للإرث هو الولاء، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يرثه بسبب الولاء كما لا يرثه بغيره, وهو مذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وجمهور الصحابة والتابعين، وقال أحمد بن حنبل: يرث المسلم من الكافر بسبب الولاء، وكان معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وسعيد بن المسيب ومسروق والنخعي ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وإسحاق بن راهويه يذهبون إلى أن
(1/55)
المسلم يرث من الكافر بكل سبب من أسباب الميراث؛ بالزوجية وبالقرابة وبالولاء، وحجتهم بالتوريث النص والقياس. أما النص فحديث رواه أبو داود عن معاذ قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص" قالوا: ومن زيادته أن تحكم بتوريث المسلم من الكافر وبعدم توريث الكافر من المسلم. وأما القياس فقالوا: إنا رأينا الإسلام يبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية ولا يبيح للكتابي أن يتزوج المسلمة، ورأيناه يجيز للمسلم أن يغنم مال الكافر، فكما صح التزوج بنسائهم فإنه يصح إرثهم، وكما صح اغتنام أموالهم بسبب الحرب صح إرثهم بسبب من أسباب الإرث. وقد رد الجمهور استدلال من قال بتوريث المسلم من الكافر وأجابوا على استدلالهم بحديث معاذ بأنه حديث لا يصلح للاحتجاج به؛ لأن فيه راويا مجهولا قبل معاذ, ولو سلمنا صلاحيته للاحتجاج به فإنه لا دلالة فيه على ما ذكر المحتجون به؛ لأن معنى زيادة الإسلام ليس مما ذكروه في شيء, إذ المراد به أن الله يفتح عليه البلاد ويكثر سواد من يعتنقه، ومعنى عدم نقصانه فإنه لا يرتد عنه أحد سخطة له، ومن ارتد عنه لا يضره شيئا. وأما القياس الذي ذكروه فأجابوا عنه بأنه غير سديد لسببين؛ أولهما: أنه لا يلزم من صحة التزوج بنسائهم صحة إرثنا منهم، فإن العبد الرقيق يصح له أن يتزوج الحرة ولا يصح ميراثه منها، وثانيهما: أن مبنى الزواج على الرغبة في التوالد وقضاء الشهوة، وهي ممكنة بالتزوج منهم، وأما الإرث فمبناه على الموالاة والمناصرة بين الوارث والمورث, وليس بين المسلمين والكفار موالاة ولا مناصرة.
(1/56)
المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة؟
ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن كل ما عدا الإسلام يعتبر ملة واحدة؛ ويترتب على هذا أن اليهودي يرث من النصراني ومن المجوسي ومن غيرهما, وأن النصراني يرث من اليهودي ومن المجوسي ومن غيرهما، وذهب الحنابلة إلى أن الكفار مملل شتى، فالنصرانية ملة بجميع فرقها، واليهودية ملة بجميع فرقها أيضا، والمجوسية ملة والوثنية ملة وهكذا؛ ويترتب على ذلك أن النصراني لا يرث من اليهودي ولا من غيره, وأن اليهودي لا يرث من النصراني ولا من غيره.
وقد استدلوا لما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة بآيات من الكتاب الكريم, منها قوله تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة بأنه -سبحانه- عنى بالحق دين الإسلام وبالضلال جميع ما عداه من الأديان, وقد جمع الجميع في كلمة واحدة وهي الضلال, فدل على أن جميعها شيء واحد، ومنها قوله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ووجه الاستدلال من هذه الآية: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا} عام يشمل جميع أنواع الكفار، وقد أثبت سبحانه أن بعضهم ولي لبعض ونصير، وقد عرفنا أن العلة المقتضية للميراث وجود الموالاة والمناصرة بين الوارث والموروث، فقد ثبتت هذه العلة مع اختلاف ملل الذين كفروا، إذ لم يفرق سبحانه في موالاة بعضهم بعضا بين أن يكونوا من نحلة واحدة, وأن يكونوا من نحلتين مختلفتين.
المرتد:
ومن الموانع: الردة: والردة في أصل اللغة اسم بمعنى الارتداد وهو الرجوع والانصراف عن الشيء، وفي اصطلاح علماء الشريعة عبارة عن أن يفعل المسلم فعلا أو يقول كلاما أو يعتقد شيئا لا يقره الإسلام بتة، كأن يسجد للصنم أو يسب الله ورسوله، أو يعتقد أن لله تعالى شريكا أو صاحبة أو ولدا، أو ينكر افتراض الصلوات الخمس, أو ينكر حرمة الزنا, وما أشبه ذلك.
فالمرتد يرثه قريبه المسلم, أي: يرث ماله الذي اكتسبه المرتد في حال إسلامه، وأما ما اكتسبه في حال ردته فيوضع في بيت المال، هذا في حق المرتد الذكر، وأما المرأة المرتدة فيرث قريبها المسلم ما اكتسبته في حال إسلامها وفي حال ردتها. وقال الصاحبان: يورث مال المرتد والمرتدة, سواء ما اكتسب في حال الردة أو قبلها.
(1/57)
4- المانع الرابع: اختلاف الدارين:
وهذا المانع يختص بتوريث غير المسلمين بعضهم من بعض، فإن اختلاف الدارين بين سائر الملل ما عدا المسلمين مانع من الإرث, وأما اختلاف الدار بين المسلمين فهو غير مانع من الإرث، فلو مات مسلم في دار الحرب يرثه ابنه الذي هو في دار الإسلام, وينتقل ميراثه لجميع الورثة على الفريضة الشرعية, سواء كان في دار الحرب أسيرا أو تاجرا.
أما ما عليه العمل في المحاكم الشرعية في سورية، إذا توفي شخص من التابعية السورية وله وارث متجنس بغير الجنسية السورية, فإنه يرث منه على شرط أن تكون قوانين الدولة التي هو من تابعيتها تورث السوري -بالمثل- وهكذا غير المسلم يرث من قريبه غير المسلم على هذا الشرط.
ولد اللعان وولد الزنا:
ويلحق بالموانع:
فإن ولد اللعان لا يرث من أبيه ولا يرث أبوه منه, ولا يجري التوارث بينه وبين قرابة أبيه، ويرث من أمه ومن أقاربها, وقد ذكرنا في باب أسباب الميراث أن ابن الزنا لا يرث أباه ويرث أمه. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف: "الولد للفراش
(1/58)
وللعاهر الحجر" 1.
والواجب أن يحرم ولد الزنا من ميراث الزاني, ويكفيه أن يرث من أمه؛ لأن في توريثه من الزاني اعترافا بصحة أثر الزنا, وهو أمر باطل تجب محاربته بإهدار أمره، ولا يصلح أن يترتب عليه ذلك الأثر أو غيره؛ لأن في إهداره ما يحمل على إحجام الناس منه، وتوقيهم هذا النسل الذي لا يعترف به لهم، على أن شأن الزانية أنها لا تقتصر نفسها على رجل واحد كما يحصل هذا في النكاح الصحيح, فلا يمكن الجزم بإلحاق ولدها برجل معين، ومن الواجب صون الأسرة عن ذلك الدخيل المشكوك في أمره؛ لتبقى الرابطة بينها في حرز من الإخلاص الصحيح ولا يعكر صفوها ذلك الشك المريب.
ومثل ولد الزنا في ذلك ولد التبني. وقد كان العرب في الجاهلية يلحقون بعض الأجانب بأولادهم ويعطون الدعيّ جميع حقوق الولد في الإرث وحرمة النسب وغيرهما، فأبطل الإسلام ذلك كله وقال تعالى في إبطاله: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} 2.
وأيد قانون الأحوال الشخصية هذا الحكم, كما نصت المادة 303 المعطوفة على المادة 300 منه.
موانع الإرث في قانون الأحوال الشخصية رقم 59 المعمول به اعتبارا من 1 تشرين الثاني 953 في المحاكم الشرعية في سورية:
المادة 264: يمنع من الإرث ما يلي:
أ- موانع الوصية المذكورة في المادة 223.
__________
1 انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير صفحة377 جزء6.
2 سورة الأحزاب الآية 4.
(1/59)
ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.
جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
أما المادة 223 فندرج نصها أدناه؛ لأن ما جاء فيها كما أنه مانع من الوصية فهو مانع من الإرث أيضا, كما نص على ذلك في الفقرة "1" من المادة 264.
المادة 223: يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:
أ- قتل الموصى له للموصي قصدا, سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا إذا كام القتل بلا حق ولا عذر, وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة.
ب- تسببه قصدا في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زورا إذا أدت إلى قتله.
(1/60)
مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم
الدرجة الأولى
...
مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم:
بعد إخراج الديون المتعلقة بشيء من أعيان التركة، والتجهيز والتكفين وإيفاء الدين، وتنفيذ الوصية، يوزع ما يبقى من التركة على الورثة, وإن الذين يستحقون هذا القدر الباقي بعد جميع ما ذكرنا ليسوا في درجة واحدة, ولكن لهم درجات مرتبة شرعا بحيث لا يجوز الانتقال إلى درجة منها إلا بعد شيئين:
أولهما: استيفاء المستحقين من أهل الدرجة التي قبلها.
ثانيهما: أن يبقى شيء ينتقل به إلى أهل الدرجة التالية.
فلو استغرق المستحقون أهل الدرجة الأولى جميع ما يتبقى بعد تنفيذ الوصية، لم يكن لأهل الدرجة التي تليها شيء، وهكذا إلى آخر الدرجات.
أما الدرجات فعشر في قول الحنفية, وهم أكثر توسعا في عدها.
الدرجة الأولى:
أصحاب الفروض, وهم كل وارث له نصيب مقدر في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأصحاب الفروض المقدرة اثنا عشر وارثا؛ أربعة من الرجال وثمانية من النساء.
أما الرجال فهم: الأب، والجد أبو الأب وإن علا، والأخ لأم، والزوج.
وأما النساء فهن: الأم، والجدة التي ليس بينها وبين الميت جد غير وارث وإن علت، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة.
(1/61)
الدرجة الثانية:
الدرجة الثانية: العصبة: العصبة في أصل اللغة العربية مأخوذة من أحد معنيين:
الأول: قول العرب: عصَّب الشيء بالشيء إذا أحاط به، ومنه سموا العمائم عصائب لأنها تحيط بالرأس.
والثاني: قولهم: عصَّب الرجلُ الرجلَ إذا منعه وذاد عنه، ومنه سموا ما تشده على الجرح ونحوه عصابة؛ لأنها تمنع الدم أن يسيل وتدفع عنه الأذى أن يقع عليه. وقد سمى العرب أنفسهم قرابة الرجل من جهة أبيه عصبة؛ لأنهم يحيطون به عند الخطب ويمنعونه من عدوه.
والعصبات النسبية للميت: "كل رجل ليس بينه وبين الميت في سلسلة النسب الذي يصله بالميت امرأة" وذلك بألا يكون بينه وبين الميت واسطة أصلا، كابن الميت وأبيه، أو أن يكون بينه وبين الميت واسطة واحدة أو أكثر من واسطة, لكن جميع الوسائط من الرجال كابن ابن الميت، وأخيه الشقيق، وأخيه لأب، وعمه الشقيق، وعمه أخي أبيه لأب.
وليس للعاصب نصيب معين في التركة، ولكنه إذا لم يكن للميت وارث غيره أصلا أخذ جميع التركة, وإن كان للميت وارث من أصحاب
(1/62)
الفروض نُظر: فإن كان صاحب الفرض محجوبا بالعاصب كأخ لأم مع ابن, اعتبر صاحب الفرض كأنه غير موجود، وإن لم يكن صاحب الفرض محجوبا بالعاصب كأب مع ابن, أخذ صاحب الفرض فرضه ثم أخذ العاصب الباقي كله، وإن تعدد أصحاب الفروض ولم يكونوا محجوبين, أخذ كل واحد منهم فرضه فإن بقي شيء أخذه العاصب، وإن تعدد من يرث بالعصبة النسبية فإن كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة وقوة واحدة كابنين أو أكثر, وكأخوين شقيقين أو أكثر, تقسموا التركة أو الباقي بعد أصحاب الفروض على عدد رءوسهم.
وقد يكون صاحب الفرض محجوبا بالعاصب فلا يأخذ شيئا, ويصير العاصب هو المستحق للتركة، مثال ذلك:
- مات رجل وترك ابنا، وأختا شقيقة، وأختا لأب، وأختا لأم، وبنت ابن؛ فالأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وبنت الابن أصلهن جميعا من أصحاب الفروض، ولكنهن محجوبات في هذا المثال بالابن، كما أن بعضهن محجوب ببعض، فلا تأخذ إحداهن شيئا ويأخذ الابن وحده كل التركة.
وقد يكون صاحب الفرض غير محجوب بالعاصب، ولهذه الحالة صورتان:
إحداهما: أن تكون فروض أصحاب الفروض مستغرقة لجميع التركة، وفي هذه الحالة لا يأخذ العاصب شيئا؛ لأنه لم يبق له ما يأخذه.
مثاله: "مات رجل وترك أختين شقيقتين، وأخوين لأم، وعما شقيقا؛ فتأخذ الأختان الثلثين والإخوة لأم الثلث وهم من أصحاب الفروض, ولم يبق للعم الشقيق -وهو من العصبة- شيء".
(1/63)
والحالة الثانية: أن تكون فروض أصحاب الفروض غير مستغرقة لجميع التركة؛ فحينئذ إما أن يكون العاصب واحدا، وإما أن يكون أكثر من واحد وكلهم رجال، وإما أن يكون أكثر من واحد وبعضهم رجال وبعضهم نساء.
فإن كان العاصب واحدا أخذ جميع الباقي، وإن كان العاصب أكثر من واحد وكلهم رجال متساوون في جهة العصوبة وقربها وقوتها, اقتسموا جميع الباقي بالسوية. وإن كان العاصب أكثر من واحد وبعضهم رجال وبعضهم الآخر نساء, اقتسموا جميع الباقي على أن يكون للذكر ضعف الأنثى.
وينبغي أن ننتبه بأنه لو وجد بين الورثة عاصب, فإنه لا يمكن أن ننتقل في تقسيم التركة إلى الدرجة الثالثة، على جميع التقديرات، وإنما ينتقل إلى الدرجة الثالثة في صورتين:
إحداهما: ألا يكون للميت وارث أصلا لا من أصحاب الفروض, ولا من العصبة.
والثانية: أن يكون له وارث أو أكثر وكلهم من أصحاب الفروض فقط, ولا تستغرق فروضهم جميع التركة.
(1/64)
الدرجة الثالثة:
وهو مولى العتاقة رجلا كان المولى أو امرأة، ومولى العتاقة يرث بالعصوبة السببية, فشأنه في الميراث شأن من ذكر من قبله من العصبات، إن لم يكن معه صاحب فرض أصلا انفرد بالتركة كلها, وإن كان معه صاحب فرض قدم صاحب الفرض عليه فأخذ فرضه, ثم أخذ هو الباقي إن كان هناك باقٍ. ولا نطيل البحث في هذه الدرجة؛ لأنه كما بينا سابقا لا وجود له من زمن بعيد, فلا حاجة للتطويل.
(1/64)
الدرجة الرابعة والخامسة
...
الدرجة الرابعة:
العصبة النسبية لمولى العتاقة, وهذا أيضا لا وجود له منذ زمن بعيد كما أشرنا إليه.
الدرجة الخامسة:
الرد على ذوي الفروض المقدرة بنسبة فروضهم ما عدا الزوجين, فإنهما وإن كانا من أصحاب الفروض المقدرة إلا أنه لا يرد عليهما أصلا.
والرد على أصحاب الفروض إذا لم يوجد عاصب أصلا, ولم تكن الفروض قد استغرقت جميع التركة هو مذهب الحنفية والحنابلة. ووجهه أن قرابتهم التي قد استحقوا بها فروضهم المقدرة لهم في كتاب الله وسنة رسوله لا تزال موجودة بعد أن أخذوا فروضهم، فسبب الإرث لا يزال باقيا، والمال الذي يورث لا يزال موجودا, فليس من الحق أن نمنعهم منه، ولأن هذه العلة غير قائمة في الزوجين لم يروا الرد عليهم؛ لأن الزوجية التي يرث بها كل واحد منهما الآخر لم تكن موجودة بعد الموت، ولكن الشارع قضى ببقائها ريثما توزع الأنصباء، فمتى أخذ أحدهما فرضه قد انقضى حكم البقاء، وإلى هذا رجع متأخرو المالكية والشافعية، وأصل مذهب الشافعية والمالكية أنه لا يرد على ذوي الفروض.
وسنتكلم على الرد تفصيلا في مبحث الرد, إن شاء الله.
(1/65)
الدرجة السادسة:
ذوو الأرحام: وهم أقارب الميت الذين ليسوا من العصبة, وليس لهم سهم مقدر في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- مثل ابن البنت، وبنت العم، والجد أبي الأم.
ولا يأتي توريث ذوي الأرحام إلا بعد جميع المراتب السابقة، فإذا كان للمتوفى وارث صاحب فرض وكان صاحب الفرض الموجود ممن يرد عليه، كأمه، وبنته، وأخته من أي جهة كانت، وذلك لأن صاحب الفرض يستوفي فرضه أولا، ثم إن لم يكن هنالك عاصب فيرد عليه جميع الباقي بحيث لو كان صاحب الفرض الموجود منفردا أخذ التركة كلها, ولو كان له مشارك ذو فرض أيضا تقاسما جميع الباقي بعد سهامهما على نسبة فرضهما، ومرتبة الرد على أصحاب الفروض سابقة على مرتبة توريث ذوي الأرحام.
وعلى هذا يمكن أن يرث ذوو الأرحام في حالتين اثنتين:
أولاهما: ألا يكون للميت وارث ذو فرض, ولا وارث من العصبات أصلا.
ثانيتهما: أن يكون له وارث من أصحاب الفروض الذين لا يرد عليهم فقط، وذلك الذي لا يرد عليه هو أحد الزوجين.
(1/66)
الدرجة السابعة:
مولى الموالاة: وإن القائلين بكونه سببا من أسباب الميراث "وهم الحنفية والنخعي وإسحاق بن راهويه وجماعة من الصحابة" وإن درجة مولى الموالاة تالية لدرجة التوريث بقرابة الرحم.
(1/66)
الدرجة الثامنة:
المقر له بنسب محمول على الغير وإيضاح المقر له بنسب محمول على الغير هو أن يقر الرجل بأن فلانة زوجته ولا يكون ثمة مانع من ثبوت زوجيتها له؛ لأنها خالية من الأزواج ومن عدتهم وليست محرما له.
وقد تقر المرأة بأن فلانا زوجها ولا يكون ثمة مانع من ثبوت ذلك، وقد يقر إنسان بأن فلانا ابنه أو بأن فلانة ابنته أو بأن فلانا أبوه أو بأن فلانة أمه، ويكون ثبوت نسب المقَر له من المقِر أو ثبوت نسب المقِر من المقَر له ممكنا؛ لأن من الممكن أن يولد مثل هذا الابن أو الابنة لهذا الرجل أو لهذه المرأة، ولا يكون نسب الابن أو الابنة ثابتا قبل هذا الإقرار من غير المقِر.
وقد يقر إنسان أن فلانا أخوه أو بأن فلانا عمه أو بأن فلانة أخته، وفي هذه الحالة يكون نسب المقَر له محمولا على غير المقِر أولا، ثم قد يصادق الذي حمل النسب عليه المقِر في دعواه أو تقوم بينة تثبت هذا النسب, وقد لا يحصل شيء من ذلك.
فإذا أقر إنسان في حال حياته ببنوة أو بأبوة أو بزوجية، واستوفى الإقرار شروطه الشرعية فإن نسب المقَر له من المقِر يثبت، والزوجية كذلك تثبت، ويرث المقَر له بمقتضى الإقرار في درجة الصلة المقَر له بها.
فترث الزوجة المقَر بزوجيتها بسبب الزوجية في درجة أصحاب الفروض، وترث البنت المقَر ببنوتها بسبب القرابة في درجة أصحاب الفروض أو العصبات إن كان معها معصِّب، ويرث الابن المقر ببنوته بسبب القرابة في درجة العصبات النسبية، ويرث الأب المقر بأبوته بسبب القرابة في درجة أصحاب الفروض أو العصبات النسبية على ما يكون من حالته مع غيره من الوارثين والوارثات.
وإذا أقر إنسان بأخوة أو عمومة أو نحوهما مما يتضمن تحميل النسب على غير المقِر أولا، فصادقه الذي حُمل النسب عليه على هذا الإقرار في حال حياته، أو صادقه ورثة من حُمل النسب عليه بعد وفاته وهم من أهل الإقرار، أو شهد رجل آخر على صحة
(1/67)
هذا الإقرار وحكم بثبوت النسب بمقتضى هذه الشهادة، فإن نسب المقَر له يثبت ويصبح أخا للمقِر أو عما له حقيقة, ويرث بسبب القرابة وتصبح درجته مع العصبات النسبية.
وإذا أقر إنسان في حال حياته بأخوة مثلا ولم يصادقه من حُمل النسب عليه ولا ورثته بعد وفاته, ولا قامت بينة مقبولة تؤيده، فإن نسب المقَر له من أبي المقِر لا يثبت, ثم لو مات المقِر من غير أن يرجع عن إقراره كان المقَر له وارثا من ورثته، وهذا هو الذي نعنيه في هذا البحث، وهو الذي يرث بعد مرتبة مولى الموالاة؛ وحينئذ إذا لم يكن للمقر المذكور واحد من الورثة الذين بينا درجاتهم, فإن المقَر له بالأخوة يرثه فيأخذ جميع التركة إن لم يكن معه أحد الزوجين, ويأخذ الباقي بعد فرض أحدهما إن كان، "انظر مبسوط السرخسي جزء29 صحيفة18".
(1/68)
الدرجة التاسعة:
الموصى له بما زاد عن ثلث التركة: وهذا الموضع يحتاج إلى شيء من التفصيل يتبين لك منه الموضع الذي لا تجوز فيه الزيادة في الوصية على ثلث التركة, والموضع الذي تجوز فيه الزيادة على ثلث التركة، والموضع الذي تنفذ فيه الزيادة إن جازت.
الموصي بشيء من ماله إما أن يكون له وارث خاص, وإما ألا يكون له وارث خاص. وإذا كان له وارث خاص فإما أن يكون هذا الوارث الخاص هو أحد الزوجين فقط, وإما أن يكون غير أحد الزوجين معه أو بدونه، فهذه أحوال ثلاثة وعلى كل حال من هذه الأحوال الثلاثة إما أن يكون الموصى له أجنبيا من الموصي، وإما أن يكون وارثا، وإذا كان الموصى له وارثا فإما أن يكون أحد الزوجين
(1/68)
وإما أن يكون أحدهما1. ومن جهة أخرى, إن كان الموصى له وارثا فإما أن يكون ثمة وارث غيره, وإما ألا يكون هناك وارث غيره.
فإن لم يكن للموصي وارث خاص أصلا، لا بقرابة -ولو لم تثبت إلا بإقراره- ولا بولاء, فقد أجمع علماء المذاهب الأربعة على أنه يجوز له حينئذ أن يوصي لمن شاء بثلث ماله، واختلفوا في جواز وصيته بما زاد على الثلث، فذهب الحنفية إلى أنه يملك أو يوصي لمن شاء بجميع ماله وتنفذ وصيته. وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه إذا أوصى حينئذ بما يزيد على الثلث نفذت الوصية في الثلث وحده وبطلت في القدر الزائد عليه، ووجه ذلك عندهم أن مال من لا وارث له بقرابة أو ولاء ميراث للمسلمين، وليس هناك مجيز للوصية بما زاد على الثلث من بينهم، فتبطل الوصية به.
وإذا كان للموصي وارث خاص وكان هذا الوارث الخاص أحد الزوجين, ولم يكن هناك وارث غيره، فقد أجمع علماء المذاهب الأربعة على أن للموصي أن يوصي لأجنبي عنه بثلث ماله, واختلفوا في جواز وصيته للأجنبي حينئذ بما يزيد على الثلث، فقال الحنفية والحنابلة: له ذلك، غير أنه إن أوصى للأجنبي بكل ماله وأجاز أحد الزوجين الذي لا وارث سواه نفذت الوصية، وإن لم يجز أحد الزوجين بطلت الوصية في مقدار نصيب أحد الزوجين من ثلثي التركة؛ وذلك لأن الوصية للأجنبي بمقدار ثلث التركة تنفذ من غير حاجة إلى رضى الوارث، ونصيب الوارث في التركة يكون بعد تنفيذ الوصية، وعلى هذا يأخذ الموصى له ثلث التركة أولا ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه، فإن كان هو الزوج أخذ نصف الثلثين وهو ثلث التركة. وإن كان هو
__________
1 هكذا وردت في الأصل, ولعل الصواب: غيرهما.
(1/69)
الزوجة أخذت ربع الثلثين وهو سدس التركة، ثم يأخذ الموصى له الباقي.
وهذا المثال ونحوه هو الذي تتحقق فيه هذه الدرجة من ترتيب المستحقين في التركة التي هي موضوع حديثنا الآن. والظاهر من مذهب الشافعية والمالكية أنهم يرون أن الوصية تبطل حينئذ في القدر الزائد على الثلث، ووجه ذلك أنهم يرون أن ما وراء نصيب أحد الزوجين ميراث للمسلمين، وليس هناك مجيز للوصية في القدر الزائد على الثلث من بينهم، فتبطل الوصية به، واختلفوا كذلك في جواز الوصية لأحد الزوجين حينئذ. فقال الحنفية والحنابلة: تجوز الوصية لأحد الزوجين ما دام أنه لا وارث سواه، وقال الشافعية والمالكية: لا يجوز ذلك وتلغو الوصية لو أنه فعل، ووجهه ظاهر مما قدمنا مع عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث" 1.
وإن كان للموصي وارث خاص وكان هذا الوارث غير أحد الزوجين ولم يكن ثمة وارث سواه، فقد أجمع الأئمة الأربعة على أنه يجوز للموصي أن يوصي للأجنبي بثلث ماله, وأن وصيته له بالثلث تنفذ, شاء الوارث أو أبى.
فإن أوصى بما زاد على الثلث فمذهب الحنفية أن الوصية بالقدر الزائد على الثلث تصح, ولكنها تتوقف على إجازة الوارث، فإن أجازها نفذت، وإن لم يجزها لم تنفذ. وقال المالكية: تبطل الوصية في القدر الزائد على الثلث، حتى لو أجازها الورثة كانت هبة منهم للموصى له فتحتاج إلى إيجاب من الورثة وقبول من الموصى له، ولا يتم تملك الموصى له لهذا القدر الزائد على الثلث إلا بالقبض, فلهم الرجوع قبله في الهبة. وللشافعية في هذه المسألة قولان:
__________
1 فيض القدير في شرح الجامع الصغير صفحة440 جزء6.
(1/70)
أحدهما كمذهب الحنفية والحنابلة.
وثانيهما كمذهب المالكية، وأجمعوا على أنه لا يجوز له أن يوصي لهذا الوارث بشيء، ووجهه عند القائلين بالرد على أصحاب الفروض أنه لا فائدة من هذه الوصية؛ لأن هذا الوارث إن كان من العصبة فسيأخذ جميع التركة إرثا، وإن كان من أصحاب الفروض المقدرة فسيأخذ جميع التركة بالإرث والرد. ووجه ذلك عند من لا يرون الرد على أصحاب الفروض أنه لا وصية لوارث, وأنه لا فائدة من هذه الوصية في بعض الصور، وإن كان للموصي ورثة متعددون فقد أجمع علماء المذاهب الأربعة على أنه يجوز له أن يوصي لأجنبي بثلث ماله وينفذ ذلك, رضي الورثة أو أبوا.
واختلفوا في جواز الوصية للأجنبي بما يزيد على الثلث, وفي الوصية لبعض الورثة بأي سهم؛ فقال الحنفية والحنابلة: تصح الوصية وتتوقف على إجازة الورثة، فإن ردوها لم تنفذ، وإن أجازوا جميعهم بعد موت الموصي نفذت، وإن أجازها بعضهم وردها بعضهم الآخر نفذ من نصيب المجيز بقدر سهمه. وقال المالكية: تبطل الوصية للوارث مطلقا وللأجنبي فيما يزيد على الثلث، فإن أجازها الورثة فهي هبة منهم للموصى له. وللشافعية في المسألتين قولان كالمذهبين.
(1/71)
الدرجة العاشرة: بيت المال
على معنى أنه إذا لم يوجد أحد من الأنواع المتقدمة أصلا، أو وجد أحد الزوجين فقط, فإن جميع مال الميت في حالة ما إذا لم يوجد وارث أصلا، وجميع الباقي بعد فرض أحد الزوجين فيما إذا كان أحدهما موجودا، يوضع في بيت المال من باب رعاية المصلحة العامة, وليس من باب الإرث عند الحنفية.
(1/71)

===========


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية
المدخل
...
المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية:
رقم 59, المعمول به اعتبارا من 1 تشرين الثاني 1953:
تنص المادة 262: يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أ- ما يكفي لتجهيز الميت, ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.
ب- ديون الميت.
جـ- الوصية الواجبة.
د- الوصية الاختيارية.
هـ- المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون1.
2- إذا لم توجد ورثة, قضي من التركة بالترتيب الآتي:
أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء, آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.
__________
1
1- أصحاب الفرض.
2- العصبة.
3- الرد، فإنه إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب, رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب, أو أحد أصحاب الفروض النسبية, أو أحد ذوي الأرحام.
(1/72)
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة, وهي:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
1- النصف: وقد ذكره الله تعالى في كتابه العزيز في ثلاثة مواضع:
أولا: قال تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 1 وهي البنت, وذلك بعد قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... } إلخ2.
ثانيا: قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} 3.
ثالثا: قال تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا} 4.
وأجمعوا على أن هذه الآية نزلت في الإخوة للأبوين والإخوة من الأب دون الإخوة من الأم.
2- الربع: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:
1- قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} 5.
2- قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} 6.
__________
1 سورة النساء الآية 10.
2 سورة النساء الآية 10.
3 سورة النساء الآية 11.
4 سورة النساء الآية 175.
5 سورة النساء الآية 11.
6 سورة النساء الآية 11.
(1/73)
3- الثمن: وقد ذكره الله تعالى مرة واحدة:
1- قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} 1 واحدة كانت الزوجة أو أكثر، فهو نصيبها عند الانفراد، ونصيبهن بالسوية عند تعددهن، ولا تفضيل لواحدة على الأخرى.
4- الثلثان: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:
قال تعالى في حق البنات:
1- {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} 2.
وكذا الحال في الأخوات لأبوين:
2- {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} 3.
5- الثلث: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:
فقال تعالى:
1- {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 4.
2- وكذا الحال في الإخوة لأم؛ فقال تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} 5.
ولا تفضيل لمذكرهم على مؤنثهم؛ لأن التفضيل للذكر على الأنثى إنما هو لمعنى العصوبة فيه, ولا عصوبة هنا.
6- السدس: وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع:
1- قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} 6.
2- وقال تعالى في حق الأخ لأم: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} 7.
3- وقال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} 8 أي: إن كان للمتوفى.
__________
1 سورة النساء الآية 11.
2 سورة النساء الآية 10.
3 سورة النساء الآية 175.
4 سورة النساء الآية 10.
5 سورة النساء الآية 11.
6 سورة النساء الآية 10.
7 سورة النساء الآية 11.
8 سورة النساء الآية 10.
(1/74)
أصحاب الفروض:
أصحاب الفروض: هم كل من كان له سهم مقدر ثابت بالكتاب, أو بالسنة, أو بالإجماع.
والفروض المقدرة كما بينا أعلاه ستة, وأصحاب الفروض الثابت ميراثهم في القرآن الكريم هم:
1- الزوجان.
2- الأبوان.
3- البنون.
4- البنات.
5- الإخوة والأخوات.
والثابت بالسنة:
1- ميراث بنت الابن.
2- الأخوات لأب وأم، أو لأب مع البنت الصلبية.
3- ميراث الجدة.
والثابت بالإجماع:
1- اعتبار الجد كالأب.
2- ابن الابن كالابن.
3- الجدة كالأم.
4- بنت الابن كالبنت الصلبية.
5- الأخ لأب كالشقيق.
6- الأخت لأب كالأخت الشقيقة.
(1/75)
عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:
إن مجموع من يرث بالفرض اثنا عشر نفرا؛ أربعة من الرجال، وثمانية من النساء.
من يرث بالفرض من الرجال:
أربعة, وهم: الزوج، والأب، والجد الصحيح أبو الأب، والأخ لأم.
من يرث بالفرض من النساء:
ثمانية, وهن: الزوجة، والأم, والبنت، وبنت الابن، والجدة الصحيحة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
الوارثون من الرجال:
أجمع علماء الشريعة الإسلامية على توريث خمسة عشر رجلا, وهم:
1- الابن.
2- ابن الابن، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
3- الأب.
(1/76)
4- الجد أبو الأب، وإن علا بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
5- الأخ الشقيق.
6- ابن الأخ الشقيق, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
7- الأخ لأب.
8- ابن الأخ لأب, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
9- الأخ لأم.
10- العم الشقيق.
11- ابن العم الشقيق, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
12- العم لأب.
13- ابن العم لأب, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
14- الزوج.
15- المولى المعتق.
ولو تدبرت في هؤلاء الوارثين وجدت:
أ- من يرث من الرجال بسبب الزوجية: وجدت واحدا منهم يرث بسبب الزوجية, وهو الزوج.
ب- من يرث بسبب الولاء: وواحدا يرث بسبب الولاء, وهو المولى المعتق.
جـ- من يرث بسبب القرابة: وثلاثة عشر يرثون بسبب القرابة, وهم من عدا ذينك.
(1/77)
ولو تدبرت وتأملت فيمن يرثون بسبب القرابة, وجدتهم على أربعة أنواع:
الفرع الأول: أصول الميت، وهما اثنان: الأب، والجد أبو الأب وإن علا.
الفرع الثاني: فروع الميت، وهما اثنان أيضا: الابن، وابن الابن وإن نزل.
الفرع الثالث: فروع لأبوي الميت وهم خمسة: الأخ الشقيق، وابنه وإن نزل, والأخ لأب، وابنه وإن نزل، والأخ لأم.
الفرع الرابع: فروع لجد الميت أبي أبيه, وهم أربعة:
العم الشقيق، وابنه وإن نزل، والعم لأب، وابنه وإن نزل.
الوارثات من النساء:
الوارثات من النساء بطريق البسط عشر: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة من قبلها، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمعتقة.
وإن تأملت في هؤلاء النسوة, وجدت أن واحدة منهن ترث بسبب الزوجية وهي الزوجة، وواحدة ترث بسبب الولاء وهي المولاة المعتقة، وثماني نسوة يرثن بسبب القرابة.
أنواع هؤلاء الوارثين والوارثات:
ينقسم هؤلاء الوارثون والوارثات إلى أربعة أقسام:
أ- منهم من يرث بالفرض لا غير.
(1/78)
ب- ومنهم من يرث بالعصوبة لا غير.
ج- ومنهم من يرث في بعض الأحيان بالفرض, وفي البعض الآخر بالعصوبة.
وهذا القسم الأخير ينقسم إلى نوعين؛ لأن منه من تكون له حالة ثالثة يجمع فيها بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة, ومنه من لا تكون له هذه الحالة.
الفرع الأول: الذي يرث بالفرض, وليست له حالة يرث فيها بالعصوبة أصلا، فهو سبعة: اثنان من الرجال وهما: الزوج، والأخ لأم, وخمس من النساء وهن: الزوجة، والأم، والأخت لأم، والجدة أم الأم وإن علت بشرطها، والجدة أم الأب وإن علت بشرطها.
الفرع الثاني: وهو الذي يرث بالعصوبة, وليست له حالة يرث فيها أصلا, فهو اثنا عشر وارثا، منهم أحد عشر رجلا وهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، وابن العم الشقيق وإن نزل، والعم لأب، وابن العم لأب وإن نزل، والمولى المعتق, وامرأة وهي المولاة المعتقة.
الفرع الثالث: وهو الذي يرث أحيانا بالفرض ويرث أحيانا بالعصوبة، وتكون له حالة ثالثة يجمع فيها بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة، فاثنان من الرجال وهما: الأب، والجد.
الفرع الرابع: وهو الذي يرث أحيانا بالفرض، ويرث أحيانا بالعصوبة, وليست له حالة ثالثة يجمع فيها بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة، فأربع من النساء وهن: البنت واحدة كانت أو أكثر، وبنت الابن واحدة كانت أو أكثر، والأخت الشقيقة واحدة كانت أو أكثر، والأخت لأب واحدة كانت أو أكثر، وسنبين ذلك تفصيلا إن شاء الله.
(1/79)
العصبة أنواعها وحكم كل منها
العصبة النسبية
مدخل
...
العصبة وأنواعها وحكم كل منها:
العصبة: قرابة الرجل لأبيه، وهم الذين يرثون من لم يكن له والد ولا ولد، ويسمى به الواحد والجمع، قال في الصحاح: عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه، وسُمّوا عصبة لأنهم عصبوا به، أي: أحاطوا به، فالأب طرف، والابن طرف، والأخ جانب، والعم جانب، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به، ومنه العصائب وهي العمائم، وفي اصطلاح علماء الفرائض: العصبة كل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة, إن بقي شيء بعد الفرض أخذه.
وقرابة الأب هم الأصل في استحقاق العصوبة، وقرابة الأم لا تصح سببا للعصوبة، فإذا اجتمع في الرجل قرابة للميت من جهة أبيه ومن جهة أمه، فالعصوبة له باعتبار قرابة الأب فقط، وأما قرابة الأم فإنها زيادة تكون سببا للترجيح، كالأخ لأب وأم, فإنه بقوة قرابته يرجح على الأخ لأب ويقدم عليه.
والعصبة تنقسم انقساما أوليا إلى قسمين:
الأول: العصبة النسبية.
الثاني: العصبة السببية.
العصبة النسبية:
تنقسم العصبة النسبية إلى ثلاثة أقسام:
الأول: العصبة بنفسه.
الثاني: العصبة بغيره.
الثالث: العصبة مع غيره.
(1/80)
العصبة بنفسه:
العصبة بنفسه: هو كل ذكر لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فالعصبة بنفسه ذكر لا تفارقه الذكورة في نسبته إلى الميت سواء توسط بينه وبين الميت ذكر كابن الابن والجد أم لا، كالابن الصلبي والأب، وهو على أربعة أنواع: جزء الميت، وأصله، وجزء أبيه، وجزء جده، أي: بنوة، وأبوة، وأخوة، وعمومة، وهم في استحقاق الميراث على هذا الترتيب, فيقدم الأقرب فالأقرب والترجيح يكون بقرب الجهة، ثم الدرجة، ثم قوة القرابة، وقد جمع العلامة الجعبري هذه القاعدة في بيت واحد.
قال الجعبري:
فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
والأصل في ميراث العصبة حديث روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر" 1 متفق عليه، والأولى بمعنى: الأقرب.
والابن أقرب إلى الميت من الأب، والأب أقرب من الجد، والجد أقرب من الأخ، والأخ أقرب من العم، إلا أن الأخ من الجد رتبة واحدة فيرث معه, وهذا على قول الإمام الشافعي الذي أخذ به القانون رقم 59 المعمول به في المحاكم الشرعية ابتداء من 1/ 11/ 1953.
فأقرب العصبات الابن، ثم ابن الابن مهما نزل، ثم الأب، ثم الجد الصحيح أبو الأب مهما علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب،
__________
1 فيض القدير في شرح الجامع الصغير جزء2 صفحة159.
(1/81)
ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأم وأب، ثم ابن العم لأب، ثم عم الأب لأب وأم، ثم عم الأب لأب، ثم ابن عم الأب لأب وأم، ثم ابن عم الأب لأب، ثم عم الجد الصحيح لأب وأم، ثم عم الجد الصحيح لأب، ثم أبناؤهم وقرابتهم على هذا الترتيب، فقدم الأقرب فالأقرب، فلا يستحق الأب الميراث بالعصوبة مع وجود الابن، وعند وجود الأب لا يرث الإخوة. ويؤيد ذلك قوله تعالى بحق الأبوين مع وجود الابن: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 1 والمراد: أن للولد ما بقي؛ لأن من المقرر أن المال المشترك إذا تبين فيه نصيب أحد الشريكين مع السكوت عن نصيب الآخر كان السكوت بيانا بحق الآخر، أي: إن نصيبه من المال ما بقي، كما في قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 2 أي: ولأبيه ما بقي، وهذا دليل على أن الابن أقرب من الأب وهو في العصوبة أولى، والأب يأخذ مع الابن السدس، وميراث البنين كان معروفا عند العرب, فإنه لهم في الجاهلية بدون مشارك؛ ولهذا لم يرد نص صريح بإحراز البنين جميع التركة.
وأما ابن الابن فإنه كالابن ميراثا وحجبا، فإن أولاد الابن مهما نزلوا يقومون مقام أولاد الصلب عند فقدهم؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 3 واسم الأولاد يتناول أولاد الابن مجازا بدليل قوله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ} 4, وعند نزول هذه الآية لم يوجد أحد من صلب آدم عليه السلام، والابن الصلبي يستحق المال باعتبار حقيقة الاسم، وابن الابن يقوم مقامه عند فقده
__________
1 سورة النساء الآية 10.
2 سورة النساء الآية 10.
3 سورة النساء الآية 10.
4 سورة الأعراف الآية 34، يس الآية 60.
(1/82)
ميراثا وحجبا, باعتبار أنه ابن مجازا, وعند تعذر العمل بالحقيقة يصار إلى المجاز ولا ميراث له مع الابن؛ لأنه يسقط اعتبار المجاز بوجود الحقيقة, والجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد في حالة واحدة متعذر.
وأما الأب, فإنه بعد الابن مقدم في العصوبة على سائر العصبة لاتصاله بالميت بلا واسطة, فهو أولى بالتعصيب. وأما الجد فإنه مثل الأب ميراثا وحجبا عند الإمام الأعظم -رضي الله عنه- خلافا للشافعي والذي صار العمل في المحاكم الشرعية بحسب القانون رقم 59 بمذهب الشافعي.
والجد أب مجازا، ومهما علا هو عند فقد الأب يقوم مقامه سوى مشاركة الإخوة له على قول الإمام الشافعي -رضي الله عنه- والأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب, وإنه يحرز جميع المال عند الانفراد بقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} 1 فلا عصوبة ولا ميراث للأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين؛ لقوة القرابة.
والأخ لأب أولى من ابن الأخ لأبوين؛ لقرب الدرجة.
وابن أخي الأخ لأبوين أقرب إلى الميت من ابن الأخ لأب، وابن الأخ لأب أقرب من العم. وعلى هذا المنوال سائر العصبات.
__________
1 سورة النساء الآية 175.
(1/83)
العصبة بغيره:
أما العصبة بغيره فضابطه: "كل أنثى أو أكثر كان فرضها النصف إذا وجد معها أخوها, فإنه يعصبها وتسمى عصبة بالغير, فإذا وجد مع البنت التي فرضها النصف حال الانفراد أخ لها, أو وجد مع الأكثر من البنت الواحدة اللاتي فرضهن الثلثان أخ لهن أيضا فقد صرن عصبة بهذا الأخ".
وكذلك إذا وجد مع بنت الابن أو الأكثر أخ لهن، وكذلك مع الأخت الشقيقة أو الأكثر أخ شقيق لهن، وكذلك إذا وجد مع الأخت لأب أو الأكثر أخ لأب لهن، فكل هؤلاء الإناث يصرن عصبة بمن يوجدن معه.
ملحوظات:
لا تصير البنت عصبة إلا بالابن، ولا تصير الأخت الشقيقة عصبة إلا بالأخ الشقيق، فإن كان أخا لأب والأخت شقيقة لم يعصبها بل يسقط بها، ولا تصير الأخت لأب عصبة إلا بالأخ لأب, فإن كان الأخ شقيقا والأخت لأب سقطت الأخت لأب به، أما بنت الابن فإنها تصير عصبة بأخيها وبابن عمها الذي هو ابن آخر للميت. انظر ابن عابدين: مجلد5 صحيفة678, إسلامبولي.
(1/84)
العصبة مع غيره:
العصبة مع غيره هن أخوات الميت الشقيقات أو أخواته لأب مع بناته أو بنات ابنه وإن نزل، فلو مات رجل وترك زوجة، وبنتا، وأختا شقيقة، ولم يترك غيرهن, فإن الأخت الشقيقة تصير عصبة مع البنت.
ولو مات وترك زوجة، وبنت ابن، وأختا شقيقة، ولم يترك غيرهن, فإن الأخت الشقيقة تصير عصبة مع بنت الابن.
ولو مات وترك أما، وزوجة، وبنتا، وأختا لأب، ولم يترك غيرهن, فإن الأخت لأب تصير عصبة مع البنت وكذلك مع بنت الابن.
وصيرورة الأخت الشقيقة أو الأخت لأب عصبة مع البنت أو بنت الابن, هو مذهب عامة الصحابة والتابعين، وعليه انعقد إجماع جمهرة علماء الشريعة، وخالف في هذه المسألة ابن عباس, رضي الله عنهما.
ويدل لصحة مذهب الجمهور ما رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه أن رجلا جاء إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة, وابنة ابن، وأخت لأب وأم, فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا بنت الابن شيئا، وَأْتِ ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لابنته النصف؛ ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وهو السدس؛ وما بقي فللأخت من الأب، فلما أخبر أبا موسى الأشعري -رضي الله عنه- بذلك، قال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. فدل على أنه -عليه الصلاة والسلام- جعل الأخت مع البنت، وبنت الابن عصبة كما وقد ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: "اجعلوا الأخوات مع البنات, أو مع بنات الابن عصبة" 1.
__________
1 البخاري, باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ص144 جزء4.
(1/85)
العصوبة السببية:
العصوبة السببية هي صفة حكمية توجب لمن اتصف بها حكم العصبة عند عدمها، وتسمى في لسان علماء الشريعة الإسلامية "ولاء العتاقة" ويسمى المعتق "مولى العتاقة" كما يسمى مولى النعمة.
وقد أجمع الأئمة الأربعة على أن ولاء العتاقة أو العصوبة السببية تثبت أولا للمعتق, سواء كان هذا المعتق رجلا أم أنثى.
على أن المعتق إنما يرث بهذا الولاء إذا مات عتيقه وله مال يورث, ولا وارث له أصلا, أو له وارث صاحب فرض لا يستغرق فرضه المال.
والدليل على ذلك ما روي أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعه رجل آخر, فقال: اشتريته وأعتقته فقال: "هو مولاك, إن شكرك فهو خير له، وإن كفرك فهو شر له وخير لك" فقال: فما أمر ميراثه؟ فقال: "إن ترك عصبة فالعصبة أحق, وإلا فالولاء".
(1/85)

========


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
بيان مخارج الفروض الستة
مدخل
...
بيان مخارج الفروض الستة:
الفروض المقدرة المذكورة في القرآن الكريم ستة، وهي:
النصف، والربع، والثمن، وهؤلاء جنس واحد.
الثلثان، والثلث, والسدس، وهؤلاء جنس آخر.
ولكل سهم مخرج، فالنصف مخرجه من سهمين، ومخرج ما عداه من اسمه؛ فالربع من أربعة, والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة.
1- فإذا اجتمع في المسألة جنس واحد فقط, فالفريضة من أكبر مخرج لهذه السهام.
2- وإن اختلط النصف بكل الفريق الآخر أو ببعضه, فالفريضة من ستة.
3- وإن اجتمع الربع مع كل الفريق الآخر أو مع بعضه, فالفريضة من اثني عشر.
4- وإن اجتمع الثمن مع كل الفريق الآخر أو مع بعضه, فالفريضة من أربعة وعشرين.
انظر الصورة أدناه:
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
(1/86)
المسائل التي تدور في علم الفرائض:
المسائل التي تدور في علم الفرائض ثلاثة أنواع:
1- عادلة: وهي أن تكون سهام الورثة مساوية لمخرج المسألة.
مثال ذلك:
توفيت زوجة عن زوج، وابن، وبنت، فالمسألة من أربعة وهي منقسمة, وتسمى هذه مسألة عادلة.
انظر المثال رقم "2".
مثال رقم "2".
رسم يسحب اسكنر
فهذه المسألة العادلة تصح من سهامها, وهي كما ترى: للزوج الربع سهم واحد، وللابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
2- عولية: وهي أن تكون سهام الورثة زائدة عن مخرج المسألة, وتسمى هذه عولية.
أ- مثال ذلك: توفي زوج عن زوجة، وأختين شقيقتين، وجدة.
ب- أو توفي زوج عن زوجة، وأختين شقيقتين، وجدة، وأخت لأم.
انظر المثالثين أ, ب أدناه.
(1/87)
مثال رقم "أ"
رسم يسحب اسكنر
فأصل المسألة من "12" سهما, وبما أن سهام الورثة زائدة عن مخرج المسألة أدخلنا عليها العول وصارت من "13" ودخل النقص على كل واحد من أصحاب الاستحقاق بحسب حصته, فأصبح للزوجة ثلاثة من ثلاثة عشر، ولكل أخت أربعة من ثلاثة عشر، وللجدة اثنان من ثلاثة عشر، كما هو مبين في الجدول أعلاه.
مثال رقم "ب"
رسم يسحب اسكنر
فأصل المسألة من "12" وبما أن سهام الورثة زائدة عن مخرج المسألة أدخلنا عليها العول, وصارت من "15" ودخل النقص على كل واحد من أصحاب الاستحقاق بحسب حصته. فالزوجة لها ثلاثة من خمسة عشر، ولكل أخت شقيقة أربعة من خمسة عشر، وللجدة اثنان من خمسة عشر، وإلى الأخت لأم اثنان من خمسة عشر كما هو مبين أعلاه.
(1/88)
3- ردية: والمسألة الردية هي أن تكون سهام الورثة أقل من مخرج المسألة، كما إذا اجتمع في المسألة: نصف وسدس، أو ربع وثلثان، أو ثلثان وسدس، أو ثلث وسدس.
فمثال اجتماع النصف والسدس: توفي زوج عن زوجة، وبنت، ولا عصبة له, فتقسم كما يلي في المثالين أدناه:
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
فأصل المسألة من ثمانية؛ للزوجة الثمن واحد, فيبقى سبعة أعطيناها للبنت فرضا وردا.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
مسألة من لا يرد عليه من "8" وهي ردية تصح من "40" سهما.
إيضاح: إن مسألة من لا يرد عليه من ثمانية، للزوجة وهي التي لا يرد عليها واحد من ثمانية، فيبقى سبعة، ومسألة من يرد
(1/89)
عليه ستة، للبنت النصف ثلاثة من ستة، ولبنت الابن السدس واحد من ستة تكملة الثلثين، وللجدة السدس واحد من ستة، فأصبح مجموع سهام من يرد عليه خمسة، فنضربها بمسألة من لا يرد عليه وهي ثمانية فالحاصل أربعون سهما ومنها تصح، يعطى للزوجة واحد مضروب في سهام من يرد عليه وهي خمسة فحصل لها خمسة، ثم تضرب السبعة الباقية بعد فرض الزوج في سهام من يرد عليه، فنضرب سهام البنت وهي ثلاثة في سبعة يحصل لها "21" سهما وهي حصتها, ونضرب سهم بنت الابن في "7" يحصل لها سبعة وهي حصتها، وكذلك سهم الجدة وهو واحد مضروب في "7" يحصل لها سبعة، المجموع "40" كما هو مبين في المثال رقم 2 أعلاه.
(1/90)

=========


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض
المستحقون للنصف
مدخل
...
إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض:
الأحوال التي لكل واحد من أصحاب الفروض الوارثين والوارثات هي:
المستحقون للنصف:
وهذا يستحقه خمسة من الورثة:
1- الزوج، عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
2- البنت الصلبية، إذا انفردت عمن يساويها أو عمن يعصبها.
3- بنت الابن, عند فقد البنت الواحدة الصلبية ولا معصب لها.
4- الأخت لأبوين, عند عدم البنت الصلبية وبنت الابن، وعند عدم الأخ لأبوين، وعند عدم الأب والجد.
5- الأخت لأب, إن انفردت عمن يساويها أو عمن يعصبها, وعند عدم الأخ لأبوين أو الأخت لأبوين, وعند عدم الأب والجد.
(1/90)
الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج"
الزوج أحد أصحاب النصف, وهو من الذين لا يرثون إلا بالفرض, وله في ذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون فرضه نصف جميع التركة؛ وذلك فيما إذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث أصلا، لا ابن ولا ابن ابن وإن نزل أبوه، ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزل أبوها، وإن كان لها فرع وارث كبنت البنت، وبنت ابن البنت، كان وجود هذا الفرع أي: بنت البنت أو بنت ابن البنت، وعدمه سواء.
الحالة الثانية: أن يكون فرض الزوج ربع جميع التركة؛ وذلك فيما إذا كان لزوجته المتوفاة فرع وارث، بأن يكون لها ابن، أو ابن ابن وإن نزل أبوه، أو بنت، أو بنت ابن وإن نزل أبوها، وهذا إذا كان فرعها الوارث من زوجها الذي يرثها أو من غيره.
والدليل على ذلك كله قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 1.
ولفظ الولد يشمل الابن، والبنت، ويشمل كذلك أولاد الابن بوضع اللغة العربية, بإجماع علماء الشريعة.
ولا يحجب الزوجان حجب حرمان عن الميراث بسبب من الأسباب, ولا بأحد الورثة, إلا بسبب الرق أو القتل أو اختلاف الدين.
مثال عملي عن استحقاق الزوج للنصف:
1- توفيت زوجة عن: زوج، وأخت شقيقة.
2- توفيت زوجة عن: زوج، وأخ لأب، وأخت لأب.
__________
1 سورة النساء الآية 11.
(1/91)
3- توفيت زوجة عن: زوج، وأم، وابن أخ، وابن أخ.
4- توفيت زوجة عن: زوج، وأب.
5- توفيت زوجة عن: زوج، وأخ لأم، وأخ لأب.
6- توفيت زوجة عن: زوج, وجدة، وأخت شقيقة.
7- توفيت زوجة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأخت لأم.
8- توفيت زوجة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأختين لأم.
9- توفيت زوجة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأم.
10- توفيت زوجة عن: زوج، وأم، وأب.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من اثنين؛ منها إلى الزوج النصف, وإلى الأخت النصف.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من "2" وتصح من "6" أسهم, أعطي منها النصف للزوج ثلاثة، والباقي للأخ لأب اثنان، وإلى الأخت لأب واحد.
(1/92)
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من "6" وتصح من "12" أعطي النصف إلى الزوج "6" والثلث إلى الأم "4" وإلى كل واحد من ولدي الأخ سهم واحد.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من سهمين ومنها تصح. للزوج النصف سهم واحد، وإلى الأب النصف الثاني سهم واحد.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من "6" ومنها تصح. للزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخ لأم السدس سهم واحد، وإلى الأخ لأب سهمان.
(1/93)
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
المسألة تصح من "6" وتعول إلى سبعة كما هو مبين في المثال. من ذلك النصف ثلاثة أسهم عائلة إلى الزوج، والسدس عائلا للجدة، والنصف ثلاثة أسهم عائلة إلى الأخت الشقيقة.
مثال رقم "7"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية. منها إلى الزوج النصف عائلا ثلاثة أسهم، وإلى كل واحدة من الأختين الشقيقتين سهمان عائلا، وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد عائلا.
مثال رقم "8"
رسم يسحب اسكنر
(1/94)
أصل المسألة من "6" أسهم وتعول إلى تسعة أسهم. منها النصف ثلاثة أسهم عائلة إلى الزوج، وسهمان عائلا لكل واحدة من الأختين الشقيقتين، وسهم واحد عائلا لكل واحدة من الأخت للأم.
مثال رقم "9"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم. منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم عائلة، ولكل واحدة من الأختين الشقيقتين سهمان عائلة, وإلى كل واحدة من الأخت لأم سهم واحد عائلا، وإلى الأم سهم واحد عائلا "وتسمى هذه المسألة الشريحية؛ لأنه قضى بها القاضي شريح".
مثال رقم "10"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "6" أسهم. منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وأعطي للأم ثلث الباقي وهو سهم واحد،
(1/95)
وأعطي للأب سهمان، وهذا ما قضى فيه عمر بن الخطاب, رضي الله عن: هـ.
مثال عن استحقاق الزوج للربع:
1- توفيت زوجة عن: زوج، وابن.
2- توفيت زوجة عن: زوج، وابن، وبنت، وأم.
3- توفيت زوجة عن: زوج، وابن ابن ابن، وبنت ابن، وجدة.
4- توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأختين شقيقتين.
5- توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأخت لأب، وأخت لأب.
6- توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأم، وأخت شقيقة.
7- توفيت زوجة عن: زوج، وبنتين، وأم, وأخت شقيقة، وأخت شقيقة.
8- توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وابن أخ شقيق، وابن أخ شقيق.
9- توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وابن أخ لأب، وابن أخ لأب.
10- توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأم، وعم، وعم.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من "4" أسهم. إلى الزوج الربع سهم واحد, وإلى الابن الباقي ثلاثة أسهم.
(1/96)
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من "12" وتصح من "36". منها إلى الزوج الربع تسعة أسهم، وإلى الأم السدس ستة أسهم، وإلى الابن الذكر أربعة عشر سهما, وإلى البنت سبعة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "36". منها إلى الزوج الربع تسعة أسهم، وإلى الجدة السدس ستة أسهم، والباقي إلى ابن ابن الابن. وبنت الابن التي عصبها ابن ابن الابن؛ إلى ابن ابن الابن "14" سهما, وإلى بنت الابن سبعة أسهم.
(1/97)
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة أسهم وصحت من ثمانية أسهم. إلى الزوج الربع سهمان، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحدة من الأختين الشقيقتين سهم واحد تعصيبا: $"اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"1.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من أربعة أسهم وصحت من ثمانية أسهم. منها إلى الزوج الربع سهمان، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحدة من الأختين لأب سهم واحد تعصيبا.
__________
1 صحيح البخاري, باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة, ص144 جزء4.
(1/98)
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما. منها إلى الزوج الربع "3" أسهم، وإلى البنت النصف "6" أسهم، وإلى الأم السدس سهمان، وإلى الأخت الشقيقة سهم واحد.
مثال رقم "7"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" وتعول إلى "13". منها إلى الزوج الربع ثلاثة أسهم عائلا، وإلى كل واحدة من البنتين أربعة أسهم عائلا، وإلى الأم السدس سهمان عائلا، ولم يبق شيء للأخوات لاستغراق الفروض للسهام وعول المسألة.
(1/99)
مثال رقم "8"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة أسهم وتصح من ثمانية أسهم. إلى الزوج الربع سهمان، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحد من ولدي الأخ سهم واحد تعصيبا.
مثال رقم "9"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة أسهم وتصح من ثمانية أسهم. إلى الزوج الربع سهمان، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحد من ولدي الأخ لأب سهم واحد.
(1/100)
مثال رقم "10"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" وتصح من أربعة وعشرين سهما. منها إلى الزوج الربع ستة أسهم، وإلى البنت النصف اثنا عشر سهما، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى كل واحد من العمين سهم واحد تعصيبا.
(1/101)
استحقاق الزوجة:
الزوجة من الورثة الذين لا يرثون إلا بالفرض، ولها في فرضها حالتان:
1- الحالة الأولى:
أن يكون فرضها الربع؛ وذلك فيما إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد ولا ولد ابن وإن نزل, والولد يشمل الابن والبنت وولد الابن كذلك.
2- الحالة الثانية:
أن يكون فرضها الثمن؛ وذلك فيما إذا كان لزوجها المتوفى ولد، أو ولد ابن، أو بنت، سواء أكان ولده من زوجته هذه أم كان من غيرها, لكن بشرط أن يكون وارثا.
وإذا كان للزوج المتوفى زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات اشتركن جميعهن في فرض زوجة واحدة, فاقتسمن الربع على السوية في حال عدم وجود ولد له، واقتسمن الثمن على السوية إن كان له لد، أو ولد ابن، أو بنت.
والدليل على ما ذكر قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 1.
__________
1 سورة النساء الآية 11.
(1/102)
أمثلة عملية على استحقاق الزوجة للربع:
1- توفي زوج عن: زوجة، وأخ لأب، وأخت شقيقة.
2- توفي زوج عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخ شقيق, وأم.
3- توفي زوج عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأم.
4- توفي زوج عن: زوجة، وأخ لأب، وأخ لأب، وأم.
5- توفي زوج عن: زوجة، وأم، وأخ شقيق.
6- توفي زوج عن: زوجة، وأم، وأخ شقيق، وأخ شقيق.
7- توفي زوج عن: زوجة، وأم، وأخت شقيقة.
8- توفي زوج عن: زوجة، وجد لأب.
9- توفي زوج عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة، وجدة لأم.
10- توفي زوج عن: ثلاث زوجات، وأختين شقيقتين، وأخ لأم.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة أسهم, الربع سهم واحد إلى الزوجة، والنصف سهمان إلى الأخت الشقيقة، والباقي سهم واحد إلى الأخ لأب.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
(1/103)
أصل المسألة "12" سهما وتصح من أربعة وعشرين سهما, منها إلى الزوجة الربع ستة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى كل واحد من الأختين الشقيقتين سبعة أسهم تعصيبا.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما وتصح من ستة وثلاثين, إلى الزوجة الربع تسعة أسهم، وإلى الأم السدس ستة أسهم، وإلى الأخ الشقيق أربعة عشر سهما, وإلى أخته سبعة أسهم.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "24", منها إلى الزوجة الربع ستة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى كل واحد من الأخوين لأب سبعة أسهم تتمة السهام.
(1/104)
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" وتصح من ذلك، منها إلى الزوجة ثلاثة أسهم وهو الربع، وإلى الأم الثلث أربعة أسهم، والباقي خمسة أسهم إلى الأخ الشقيق تتمة السهام.
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من "12" وتصح من أربعة وعشرين سهما, منها إلى الزوجة الربع ستة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى كل واحد من الشقيقين سبعة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "7"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" وتعول إلى "13", منها إلى الزوجة الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى الأم الثلث عائلا أربعة أسهم، وإلى الأخت الشقيقة النصف عائلا ستة أسهم.
(1/105)
مثال رقم "8"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة ومنها تصح، منها إلى الزوجة الربع سهم واحد، وإلى الجد الباقي ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "9"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" وتعول إلى "13", منها إلى الزوجة الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى كل واحدة من الأختين أربعة أسهم عائلة، وإلى الجدة السدس سهمان عائلا.
مثال رقم "10"
رسم يسحب اسكنر
(1/106)
أصل المسألة من "12" سهما وتعول إلى "13" سهما, منها للزوجات الثلاث الربع عائلا وهو ثلاثة أسهم, لكل واحدة منهن سهم واحد، وإلى الأختين الثلثان عائلا لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وإلى الأخت لأم السدس عائلا وهو سهمان تتمة السهام.
أمثلة عملية على استحقاق الزوجة للثمن:
1- توفي زوج عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت.
2- توفي زوج عن: زوجة، وبنت، وأب.
3- توفي زوج عن: زوجة، وابن، وبنت، وأم.
4- توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وأب.
5- توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وجد.
6- توفي زوج عن: ثلاث زوجات، وابن.
7- توفي زوج عن: أربع زوجات، وابن، وابن.
8- توفي زوج عن: زوجتين، وبنت، وأخت.
9- توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وأخ شقيق.
10- توفي زوج عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخت.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
(1/107)
أصل المسألة من ثمانية أسهم, ومنها تصح للزوجة الثمن سهم واحد، وإلى كل واحد من الأولاد الذكور سهمان، وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "8" أسهم, منها إلى الزوجة الثمن سهم واحد, وإلى البنت النصف أربعة أسهم, وإلى الأب الباقي ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة "24" سهما وتصح من "72" سهما, منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى الأم السدس اثنا عشر سهما، وإلى الولد الذكر أربعة وثلاثون سهما، وإلى البنت سبعة عشر سهما تتمة السهام.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
(1/108)
أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى كل واحدة من البنتين ثمانية أسهم، وإلى الأب خمسة أسهم فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان ستة عشر سهما, لكل واحدة منهما ثمانية أسهم، وإلى الجد خمسة أسهم فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ثمانية أسهم وتصح من "24" سهما, للزوجات الثلاث الثمن ثلاثة أسهم تقسم بينهن, لكل واحدة سهم واحد، وإلى الولد الباقي "21" سهما.
(1/109)
مثال رقم "7"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "8" أسهم وتصح من "32" سهما, منها إلى الزوجات الأربع الثمن أربعة أسهم, تقسم بينهن لكل واحدة سهم واحد، وإلى كل واحد من الوالدين "14" سهما تتمة السهام.
مثال رقم "8"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "8" أسهم وتصح من "16" سهما, منها إلى الزوجتين الثمن, لكل واحدة سهم واحد لأنه سهمان، وإلى البنت النصف ثمانية أسهم، وإلى الأخت الباقي تعصيبا وهو ستة أسهم.
مثال رقم "9"
رسم يسحب اسكنر
(1/110)
أصل المسألة من "24" سهما, منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية أسهم، وإلى الأخ الشقيق الباقي خمسة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "10"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وصحت من "72" سهما, منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى البنات الثلاث الثلثان "48" ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وإلى الأخت الباقي تعصيبا وهو خمسة عشر سهما تتمة السهام المذكورة.
(1/111)
الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية"
وممن يستحق النصف البنت الصلبية، بنت الميت مباشرة، والدليل على ذلك قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 1.
فقد دلت هذه الآية الكريمة بالعبارة الصريحة, على أن البنت الواحدة التي ليس لها معها ابن تأخذ نصف التركة.
__________
1 سورة النساء الآية 10.
(1/111)
أمثلة:
1- توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وأب.
2- توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وجد.
3- توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وأخ.
4- توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وابن أخ.
5- توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وعم.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "8" أسهم، منها إلى الزوجة الثمن، وإلى البنت النصف، وإلى الأب الباقي فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "8" أسهم, إلى الزوجة الثمن، وإلى البنت النصف، وإلى الجد الباقي ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا.
(1/112)
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "8" أسهم, إلى الزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى الأخ الباقي ثلاثة أسهم تعصيبا.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "8" أسهم, منها إلى الزوجة الثمن سهم، وإلى البنت النصف أربعة أسهم, وإلى ابن الأخ الباقي ثلاثة أسهم تعصيبا.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسالة من "8" أسهم, منها إلى الزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، والباقي إلى العم ثلاثة أسهم.
(1/113)
الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن"
المراد ببنت الابن كل أنثى من بنات أبناء الميت، سواء أكانت بنت ابنه المباشر أم كانت بنت ابن ابنه أم كانت أنزل درجة من ذلك, بشرط ألا يفصل بينها وبين الميت أنثى.
وبنت البنت, وإن نزل أبوها مثل البنت الصلبية في أن لها في الميراث حالتين:
- حالة ترث فيها بالفرض وحده.
- وحالة ترث فيها بالعصوبة وحدها.
تستحق بنت الابن نصف جميع التركة إذا لم يكن معها من يعصبها، وليس بين الورثة من يحجبها أو ينقلها من فرض إلى فرض آخر أقل منه.
الدليل على استحقاقها للنصف: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 1 وردت هذه الآية الكريمة في بنات الميت، وبنات الميت تشمل البنات الصلبية وبنات الابن، إما بأصل وضع اللغة العربية, وإما بإجماع علماء الشريعة الإسلامية على ذلك.
أمثلة:
1- توفي عن: بنت ابن، وأب.
2- توفي عن: بنت ابن، وجد.
3- توفي عن: بنت ابن، وأخ.
4- توفي عن: بنت ابن، وابن أخ.
5- توفي عن: بنت ابن، وعم، وعم، وعم، وعم.
6- توفي عن: بنت ابن، وابن عم، وابن عم، وابن عم، وابن عم.
__________
1 سورة النساء الآية 10.
(1/114)
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, منهما إلى بنت الابن النصف سهم واحد، والباقي للأب فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, منهما إلى بنت الابن النصف سهم واحد، والباقي إلى الجد فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, منهما إلى بنت الابن النصف سهم واحد، والباقي إلى الأخ سهم واحد تعصيبا.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, منهما إلى بنت الابن النصف سهم واحد، والباقي سهم واحد إلى ابن الأخ تعصيبا.
(1/115)
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, وصحت من ثمانية أسهم, منها إلى بنت الابن النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحد من الأعمام الأربعة سهم واحد.
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين، وصحت من ثمانية أسهم، منها إلى بنت الابن النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحد من أولاد العم الأربعة سهم واحد.
(1/116)
الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين"
الأخت الشقيقة: وهي الأخت لأبوين فرضها نصف التركة؛ وذلك مشروط بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن تكون واحدة.
الشرط الثاني: ألا يكون معها من يعصبها, ممن سنذكرهم فيما بعد.
الشرط الثالث: ألا يكون بين الورثة من يحجبها.
الدليل على ذلك: قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} 1.
شرط سبحانه وتعالى لإرث الأخت الواحدة نصف التركة، ألا يكون للميت ولد، والولد كما ذكرنا مرارا، يشمل الابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن؛ لأنه إن وجد ابن أو ابن ابن حجبها عن الميراث حجب حرمان، وإن وجدت بنت أو بنت ابن نقلتها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالعصوبة مع الغير, كما بيناه سابقا.
والمراد بالأخت في هذه الآية الكريمة من عدا الأخت لأم، فتشمل الأخت الشقيقة، والأخت لأب.
والدليل على أن هذا هو المراد بالأخت هنا أمران:
الأول: أن الأخت لأم يعلم حكمها وحكم الأخ لأم من آية الكلالة الأخرى, وهي {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} 2. وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخ لأم والأخت لأم، بدليل أن عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص كانا يقرآن: "وله أخ أو أخت من أم".
__________
1 سورة النساء الآية 175.
2 سورة النساء الآية 11.
(1/117)
الثاني: وإن الحكم في الآية الكريمة {يَسْتَفْتُونَكَ} المذكورة مخالف للحكم في آية {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ} كما وأنه -سبحانه وتعالى- جعل في هذه الآية وهي {يَسْتَفْتُونَكَ} الأخ عاصبا للأخت فورثه جميع التركة إذا انفرد، والأخ للأم لا يكون عاصبا البتة، فصار معنى هذه الآية وهي {يَسْتَفْتُونَكَ} إذا مات إنسان وليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن, وكانت له أخت شقيقة أو أخت لأب، فإن لهذه الأخت الشقيقة نصف ما يتركه، وللأخت لأب عند عدم الشقيقة النصف.
أمثلة:
1- توفيت عن: أخت شقيقة، وزوج.
2- توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخ لأب.
3- توفي عن: أخت شقيقة، وابن أخ، وابن أخ.
4- توفي عن: أخت شقيقة، وعم، وعم.
5- توفي عن: أخت شقيقة، وابن عم، وابن عم، وابن عم.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, منهما سهم إلى الأخت الشقيقة وهو النصف، والسهم الثاني للزوج.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
(1/118)
أصل المسألة من أربعة أسهم, منها إلى الزوجة الربع سهم واحد، وإلى الأخت الشقيقة النصف سهمان، وإلى الأخ لأب الباقي سهم واحد.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, وتصح من أربعة أسهم، إلى الأخت الشقيقة النصف سهمان، وإلى كل واحد من ولدي الأخ سهم واحد.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, وتصح من أربعة أسهم, إلى الأخت الشقيقة النصف سهمان، ولكل واحد من العمين سهم واحد.
مثال رقم "62"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, وتصح من ستة أسهم, إلى الأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من أولاد العم الثلاثة سهم واحد تتمة السهام.
(1/119)
الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب"
المراد بالأخت لأب أخت الميت من أبيه, فإنها ترث النصف, وذلك إذا كانت واحدة ولم يكن معها من يعصبها وهو الأخ لأب إجماعا, أو الجد عند غير أبي حنيفة، ولم يكن بين الورثة من يحجبها. وإن الأخت لأب تحل محل الأخت الشقيقة وتأخذ أحكامها, ودليل توريثها النصف دليل الأخت الشقيقة المبين آنفا؛ لأنها كما ذكر تحل محلها عند فقدها.
أمثلة:
1- توفي عن: أخت لأب، وزوج.
2- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن أخ.
3- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن أخ، وابن أخ، وابن أخ.
4- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وجدة، وعم.
5- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن عم، وابن عم.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
(1/120)
أصل المسألة من سهمين، منهما إلى الأخت لأب النصف سهم واحد، وإلى الزوج الباقي سهم واحد.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة أسهم, منها إلى الزوجة الربع سهم واحد، وإلى الأخت لأب النصف سهمان، وإلى ابن الأخ السهم الباقي.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من اثني عشر سهما, منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم, وإلى الأخت لأب ستة أسهم، وإلى كل واحد من أولاد الأخ الثلاثة سهم واحد تتمة السهام.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
(1/121)
أصل المسألة من اثني عشر سهما، إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأب النصف ستة أسهم، وإلى الجدة السدس سهمان، وإلى العم سهم واحد تتمة السهام المذكورة.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة أسهم, وتصح من ثمانية أسهم، منها إلى الزوجة الربع سهمان، وإلى الأخت لأب النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحد من أولاد العم سهم واحد تتمة السهام.
(1/122)
المستحقون للربع:
المستحقون للربع اثنان من الورثة:
الأول: الزوج مع وجود الولد أو ولد الابن من زوجته المتوفاة أو من ابن لها -أي: لزوجته المتوفاة- وُلد من غيره، والولد يشمل الذكر والأنثى وابن الابن مهما نزل.
الثاني: الزوجة إذا انفردت أو تعددت عند عدم الولد أو ولد الابن وإن نزل, سواء كان الولد أو ولد الابن منها أو من زوجة غيرها لزوجها المتوفى, وقد بينا ذلك في بحث استحقاق الزوج للنصف, وأوردنا أمثلة عليه -راجع بحث النصف للزوج- ويشترك الزوجات في الربع؛ إن كنَّ واحدة أخذته منفردة، ويتقاسمن إياه عند التعدد, والدليل كما هو مبين سابقا قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 1 فهذا دليل الزوج، ودليل الزوجة لاستحقاقها الربع قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 2.
كما وقد بينا في بحث الزوج, أمثلة على استحقاق الزوجة للربع "راجع ذلك".
__________
1 سورة النساء الآية 11.
2 سورة النساء الآية 11.
(1/123)
المستحقون للثمن:
الثمن يكون للزوجة إذا توفي عنها زوجها وله أولاد منها أو من غيرها، والولد يشمل الابن, وابن الابن مهما نزل، والبنت.
والزوجة الواحدة أو الزوجات المتعددات لهن الثمن عند وجود ولد للمتوفى، تنفرد فيه الزوجة إن كانت واحدة، ويشتركن فيه إن كنّ متعددات بالتساوي وعلى عدد رءوسهن وعليه الإجماع.
والدليل كما بينا سابقا قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} 1. وقد مثلنا أمثلة لاستحقاق الزوجة الثمن في بحث الزوج "راجع البحث".
__________
1 سورة النساء الآية 11.
(1/124)
المستحقون للثلثين
الأول: استحقاق البنتين للثلثين
...
المستحقون للثلثين:
المستحقون للثلثين أربعة:
1- بنتان فأكثر, عند عدم وجود الابن معهن.
2- بنتا ابن فأكثر, عند عدم وجود البنتين الصلبيتين, وعدم وجود ابن الابن الذي بدرجتهن.
3- أختان لأبوين فأكثر, عند عدم وجود البنات الصلبيات أو بنات الابن, وعدم وجود أخ لأبوين معهن أو الأب أو الجد.
4- أختان لأب فأكثر, عند عدم وجود أخ لأب معهن, وعدم وجود أخ أو أخت لأبوين أو الأب أو الجد.
الأول: استحقاق البنتين للثلثين
الأول: إذا كان الموجود من الورثة بنتين فأكثر, ففرضهن الثلثان
(1/124)
يشترك في هذا الفرض الاثنتان أو الأكثر منهما، ويقتسمنه بالسوية بينهن.
الدليل على ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 1 دلت هذه الآية الكريمة بالعبارة الصريحة على أن البنت الواحدة التي ليس معها ابن تأخذ نصف التركة، وعلى أن الثلاث فصاعدا يأخذن ثلثي التركة، وبقي الاثنتان لم تتعرض لهما عبارة النص غير أن جميع أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعلوا البنتين كالثلاث، وخالفهم ابن عباس -رضي الله عنهما- كما وأن علماء المذاهب الأربعة اعتبروا البنتين كالثلاث.
وقد استُدل لمذهب جمهور العلماء من هذه الآية نفسها, من وجوه:
الوجه الأول: إن فحوى الآية بيان فرض الاثنتين؛ وذلك لأنه -سبحانه- قد جعل نصيب الابن في صدر الآية ضعف نصيب البنت، والصورة التي تتحقق فيها هذه القاعدة تحققا تاما هي أن ينحصر ميراث الميت في ابن وبنت, فالابن حينئذ يأخذ الثلثين والبنت تأخذ الثلث، وهذان الثلثان اللذان أخذهما الابن قد نصت الآية على أنه {مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} فعلمنا من ذلك أن فرض البنتين الثلثان.
والوجه الثاني: إنا رأينا البنت الواحدة تأخذ ثلث التركة إذا كان معها ابن بمقتضى صدر الآية, وإذا كانت البنت تأخذ الثلث مع الابن الذي يفوقها وهو عصبة بنفسه, فلأن تأخذ الثلث مع بنت أخرى مساوية لها أولى.
__________
1 سورة النساء الآية 10.
(1/125)
والوجه الثالث: إن البنات كالأخوات في أن كل فريق منهما تأخذ الواحدة منه عند الانفراد نصف التركة ويأخذ الثلاث فصاعدا ثلثي التركة، ويرثن بالعصوبة بالغير إذا اجتمع مع كل فريق أخ له، وقد جعل الله حكم الأختين كحكم الأخوات الثلاث بالنص, فجعل لهما ثلثي التركة, وذلك في قوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ، {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 1 فكأنه -سبحانه- قد ترك حكم البنتين ليقاس على الأختين؛ للعلم بأن حالهما واحدة، وترك حكم الأخوات الزائدات على الاثنتين ليقسن على البنات, وقياس البنتين على الأختين من قياس الأولى؛ لأنهما أقرب إلى الميت.
والوجه الرابع: إن كلمة {فَوْقَ} في قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} 2 زائدة مثل زيادتها في قوله جل شأنه: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} 3 فكأنه سبحانه قد قال: فإن كن نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.
والوجه الخامس: إن في الآية تقديما وتأخيرا وحذفا، وأصل السياق: فإن كن نساء اثنتين فما فوق، كذا قال العلماء في تفسير هذه الآية4.
الدليل من السنة على فرض الثلثين للبنتين فأكثر:
أما السنة، فما رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن
__________
1 سورة النساء الآية 175.
2 سورة النساء الآية 10.
3 سورة الأنفال الآية 12.
4 انظر حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي جزء3 صحيفة111, وأحكام القرآن لأبي بكر الجصاص جزء2 صحيفة80, وتفسير روح المعاني للآلوسي جزء2 صحيفة36 وما بعدها.
(1/126)
ماجه، وأبو عبد الله الحاكم، من حديث جابر بن عبد الله، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قُتل أبوهما معك يوم أحد، ولم يدع عمهما لهما مالا إلا أخذه, فما ترى يا رسول الله، والله لا تنكحان إلا ولهما مال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقضي الله في ذلك". فنزلت عليه آية الميراث من سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادعوا لي المرأة وصاحبها" فقال لعمهما: "أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن, وما بقي فلك".
ولا بد أن النبي -صلوات الله وسلامه عليه- قد فهم من نفس الآية الكريمة ذلك الحكم, وأن للبنتين الثلثين إما بالدلالة وإما بالإشارة، وبعيد أن يكون قد حكم لاجتهاده؛ لأنه توقف عن الحكم أول الأمر وترك القضاء في الواقعة لله تعالى ثم حكم بعد نزولها, فلما كان ذلك كذلك قلنا: إن الآية دالة على ما ذكرنا من الحكم بوجه من وجوه الدلالة التي ذكرناها.
أمثلة على استحقاق البنتين أو أكثر للثلثين:
1- توفي عن: زوجة، وبنتين، وأخ.
2- توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخ شقيق.
3- توفيت عن: زوج، وثلاث بنات، وأخ.
4- توفي عن: زوجة، وابنتين، وعم.
5- توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وولدي عم.
6- توفي عن: أربع بنات، وثلاثة إخوة أشقاء.
7- توفيت عن: زوج، وبنتين، وأخ لأب.
8- توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخ لأب.
(1/127)
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما، إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية أسهم، وإلى الأخ الباقي خمسة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما, وتصح من "72" سهما, منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى البنات الثلثان ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، والباقي خمسة عشر سهما إلى الأخ تعصيبا.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
(1/128)
أصل المسألة من "12" سهما, وتصح من "36" سهما، منها إلى الزوج الربع تسعة أسهم، وإلى البنات الثلاث الثلثان أربعة وعشرون سهما, لكل واحدة منهن ثمانية أسهم، وإلى الأخ ثلاثة أسهم.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما، إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية أسهم، وإلى العم خمسة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما, وصحت من "144" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "18" سهما، وإلى البنات الثلثان ستة وتسعون
(1/129)
سهما لكل واحدة اثنان وثلاثون سهما، وإلى كل واحد من ولدي العم خمسة عشر سهما تتمة السهام.
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم, وتصح من ثمانية عشر سهما، منها إلى البنات الثلثان اثنا عشر سهما، وإلى كل واحد من الإخوة الأشقاء الثلاثة سهمان تتمة السهام.
مثال رقم "7"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما, منها إلى الزوج الربع "3" أسهم، وإلى البنتين الثلثان ثمانية أسهم لكل واحدة منهما 4 سهام، وإلى الأخ لأب سهم واحد الباقي.
(1/130)
مثال رقم "8"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "9" أسهم، وإلى البنات الثلاث الثلثان "48" سهما لكل واحدة "16" سهما، وإلى الأخ لأب "15" سهما تتمة السهام.
(1/131)
الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن"
الفرع الثاني: إذا تعددت بنت الابن فكان الموجود من نوعها اثنتين فصاعدا، سواء أكانتا بنتي ابن واحد أم كانت كل واحدة منهما بنت ابن، بشرط ألا يكون معهما أو معهن من يعصبها، وألا يكون بين الورثة من يحجبهما, أو يكن قبلهن أي أعلى منهن من بنات الصلب, والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} 1. دلت هذه الآية الكريمة بحسب الظاهر على أن فريضة الثلاث فصاعدا من بنات الابن ثلثا التركة, ويأتي في الاثنتين نفس ما ذكرناه من الخلاف, ووجوه الاستدلال في البنتين الصلبيتين.
__________
1 سورة النساء الآية 10.
(1/131)
أمثلة على استحقاق بنتي الابن أو بنات الابن للثلثين:
1- توفيت عن: زوج، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق.
2- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن, وأخ لأب.
3- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخوين شقيقين.
4- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وأب.
5- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وأم، وأخ شقيق.
6- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وابن أخ شقيق.
7- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وابن أخ لأب.
8- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وعم.
تحليل مسائل بنات الابن:
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما, منها إلى الزوج الربع ثلاثة أسهم، وإلى بنتي الابن الثلثان ثمانية أسهم لكل واحدة منهما أربعة أسهم، وإلى الأخ الشقيق سهم واحد تتمة السهام.
(1/132)
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى ابنتي الابن الثلثان ستة عشر سهما إلى كل واحدة منهما ثمانية أسهم، والباقي خمسة أسهم إلى الأخ لأب.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وصحت من "144" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثمانية عشر سهما، وإلى البنات الثلاث الثلثان ستة وتسعون سهما لكل واحدة منهن "32" سهما، وإلى كل واحد من الأخوين الشقيقين خمسة عشر سهما.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
(1/133)
أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم, وإلى البنات الثلثان ثمانية وأربعون سهما لكل واحدة ستة عشر سهما، وإلى الأب الباقي خمسة عشر سهما فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى كل واحدة من ابنتي الابن ثمانية أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى الأخ الباقي سهم واحد تتمة السهام.
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وصحت من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى بنات الابن الثلثان ثمانية وأربعون سهما لكل واحدة ستة عشر سهما، وإلى ابن الأخ الشقيق الباقي خمسة عشر سهما.
(1/134)
مثال رقم "7"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى بنات الابن الثلثان ثمانية وأربعون سهما لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وإلى ابن الأخ لأب الباقي خمسة عشر سهما تتمة السهام.
مثال رقم "8"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى بنات الابن الثلثان ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وإلى العم خمسة عشر سهما تعصيبا.
(1/135)
الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات"
الثالث ممن يستحقون الثلثين الأختان الشقيقتان فأكثر، بشرط ألا يكون معهما أو معهن من يعصبهما, وألا يكون بين الورثة من يحجبهما أو يحجبهن, وألا يوجد بنت أو بنت ابن كما هو معلوم, وعدم وجود أخ لأبوين معهن أو أب أو جد.
الدليل على ذلك: الدليل على استحقاق الأختين الشقيقتين أو الأكثر قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} 1 ولا شك أنه إذا زاد عددهن على الاثنتين كن أولى بالثلثين من الاثنتين, يقسم بينهن بالتساوي.
أمثلة على استحقاق الأخوات الشقيقات للثلثين:
1- توفي عن: زوجة, وشقيقتين، وأخ لأب.
2- توفي عن: زوجة، وثلاث شقيقات، وأخوين لأب.
3- توفي عن: زوجة، وأربع شقيقات، وابن أخ.
4- توفي عن: زوجتين، وست شقيقات، وعم.
5- توفي عن: ثلاث زوجات، وسبع شقيقات، وابن عم.
6- توفي عن: زوجة، وثماني شقيقات، وأخ لأم.
7- توفي عن: أم، وثلاث زوجات، وثماني شقيقات، وثلاثة إخوة لأم.
8- توفي عن: ثلاث زوجات، وثماني شقيقات، وأخ لأم، وأخت لأم.
9- توفي عن: زوجة، وشقيقتين، وثلاثة إخوة لأب، وأختين لأب.
__________
1 سورة النساء الآية 175.
(1/136)
تحليل الأمثلة:
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية أسهم لكل منهما أربعة أسهم، والباقي سهم واحد للأخ من الأب.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الربع "18" سهما، وإلى الأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية وأربعين سهما لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وإلى كل واحد من الأخوين لأب ثلاثة أسهم وهو الباقي.
(1/137)
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع "3" أسهم، وإلى الأخوات الشقيقات الأربع الثلثان "8"أسهم لكل واحدة سهمان، والباقي سهم واحد إلى ابن الأخ.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "144" سهما، للزوجتين الربع "36" سهما لكل واحدة "18" سهما، وإلى الأخوات الست الثلثان "96" سهما لكل واحدة "16" سهما، وإلى العم الباقي "12" سهما تتمة السهام المذكورة.
(1/138)
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "84" سهما، منها الربع للزوجات الثلاث "21" سهما لكل واحدة سبعة أسهم، وإلى الأخوات الشقيقات السبع الثلثان "56" سهما لكل واحدة "8" أسهم، وإلى ابن العم "7" أسهم تتمة السهام.
(1/139)
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما وتعول إلى "13" سهما، منها إلى الزوجة الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى الأخوات الشقيقات الثماني الثلثان عائلا ثمانية أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد، وإلى الأخ لأم السدس عائلا سهمان.
(1/140)
مثال رقم "7"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما وتعول إلى "17" سهما, وتصح من "408" أسهم، إلى الأم السدس عائلا "48" سهما، وإلى الزوجات الثلاث الربع عائلا "72" سهما لكل واحدة منهن "24" سهما، وإلى الأخوات الشقيقات الثماني الثلثان عائلا "192" سهما لكل واحدة منهن "24" سهما عائلا، وإلى الإخوة لأم الثلاثة الثلث عائلا "96" سهما لكل واحد منهم "32" سهما تتمة السهام.
(1/141)
مثال رقم "8"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما, منها إلى الزوجات الثلاث الربع عائلا ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد، وإلى الأخوات الشقيقات الثماني الثلثان عائلا ثمانية أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد، وإلى الأخ لأم والأخت لأم الثلث عائلا أربعة أسهم يقسم بينهما بالسوية للذكر مثل الأنثى؛ إلى الأخ لأم سهمان وإلى الأخت لأم سهمان عائلا تتمة السهام.
(1/142)
مثال رقم "9"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "96" سهما، منها إلى الزوجة الربع "24" سهما، وإلى الأختين الشقيقتين الثلثان "64" سهما لكل واحدة منهما "32" سهما، وإلى كل واحد من الإخوة لأب الثلاثة سهمان، وإلى كل واحدة من الأختين لأب سهم واحد تتمة السهام.
(1/143)
الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر"
الرابع ممن يستحق الثلثين: الأختان من الأب فأكثر، إذا لم يكن معهما من يعصبهما ولم يكن بين الورثة من يحجبهما, وعدم وجود أخت أو أختين أو أخ لأبوين أو أخ لأب أو الأب أو الجد.
الدليل على ذلك:
الدليل على استحقاق الأختين لأب فأكثر للثلثين هو نفس الدليل على ميراث الأختين الشقيقتين, وهو قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} 1.
أمثلة على استحقاق الأختين والأخوات لأب للثلثين:
1- توفي عن: أختين لأب، وأخت لأم، وعم.
2- توفي عن: زوجة، وثلاث أخوات لأب، وعم، وعم.
3- توفي عن: أختين لأب، وأم، وابن عم.
4- توفي عن: أختين لأب، وأختين لأم، وأخ لأم، وأخ لأم.
5- توفي عن: ثلاث أخوات لأب، وأخ لأم، وأخت لأم، وولدي عم.
6- توفي عن: زوجة، وأربع أخوات لأب، وأم.
7- توفيت عن: زوج، وأختين لأب، وأم.
8- توفيت عن: زوج، وأربع أخوات لأب، وأخ لأم، وأخت لأم.
تحليل الأمثلة:
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم, منها إلى الأختين لأب الثلثان أربعة أسهم إلى كل واحدة سهمان، وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد، وإلى العم الباقي سهم واحد تتمة السهام.
__________
1 سورة النساء الآية 175.
(1/144)
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما, وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الربع "18" سهما، وإلى الأخوات لأب الثلاث "48" سهما لكل واحدة "16" سهما، وإلى كل واحد من العمين "3" أسهم.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم, منها إلى الأختين لأب الثلثان "4" أسهم, إلى كل واحدة سهمان، وإلى الأم السدس سهم واحد، والباقي سهم واحد إلى ابن العم تتمة السهام.
(1/145)
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم, وتصح من "12" سهما، إلى الأختين لأب الثلثان "8" أسهم لكل واحدة "4" أسهم، وإلى كل واحد من الإخوة والأخوات لأم سهم واحد وهو الثلث "4" أسهم, يتساوى ذكورهم وإناثهم في ذلك.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم, وتصح من "18" سهما، منها إلى الأخوات لأب الثلاث الثلثان "12" سهما إلى كل واحدة منهن "4" أسهم، والثلث إلى الأخ والأخت لأم وهو "6" أسهم يقسم بينهما
(1/146)
بالتساوي إلى الأخ لأم "3" أسهم وإلى الأخت لأم "3" أسهم, ولم يبق إلى ولدي العم شيء.
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما, وتصح من "13" سهما عائلة، من ذلك إلى الزوجة الربع عائلا "3" أسهم، وإلى الأخوات لأب الأربع الثلثان "8" أسهم عائلا, لكل واحدة "2" سهمان، وإلى الأم السدس عائلا سهمان تتمة السهام.
مثال رقم "7"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتعول إلى "8" أسهم, ومن ذلك تصح، منها إلى الزوج النصف عائلا "3" أسهم، وإلى الأختين لأب الثلثان عائلا "4" أسهم, لكل واحدة منهما سهمان، وإلى الأم السدس عائلا سهم واحد تتمة السهام.
(1/147)
مثال رقم "8"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتعول إلى "9" أسهم، منها إلى الزوج النصف عائلا "3" أسهم، وإلى الأخوات لأب الأربع الثلثان عائلا "4" أسهم لكل واحدة سهم واحد، وإلى الأخ والأخت لأم الثلث عائلا سهمان، وإلى الأخ لأم سهم واحد, وإلى الأخت لأم سهم واحد تتمة السهام.
(1/148)
المستحقون للثلث
الأول: استحقاق الأم للثلث
...
المستحقون الثلث:
الثلث يستحقه اثنان من الورثة, وهما:
1- الأم عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، وعند عدم الاثنين من الإخوة والأخوات فأكثر, من أي جهة كانا.
2- اثنان من الإخوة لأم فأكثر, ذكورا كانوا أو إناثا, عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل, وعند عدم الأب والجد.
الأول: استحقاق الأم للثلث:
الأول: الأم يكون فرضها ثلث جميع التركة، وذلك فيما إذا لم يكن لولدها المتوفى ولد ولا ولد ابن وإن نزل، ولا اثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات, ولم يكن الميراث منحصرا في الأبوين وأحد الزوجين، سواء أكان معها غير الأب وأحد الزوجين من الورثة أو لم يكن.
الدليل على ذلك:
الدليل على استحقاق الأم للثلث قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 1.
__________
1 النساء الآية 10.
(1/149)
وللأم حالة أخرى وهي أن يكون فرضها ثلث الباقي بعد صاحب الفرض, وذلك فيما إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين, ويشمل ذلك مسألتين:
المسألة الأولى: أن يكون الورثة أبا، وأما، وزوجا، فللزوج فرضه وهو النصف، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي وهو سدس التركة، ويأخذ الأب بالعصوبة جميع الباقي وهو ثلث التركة.
المسألة الثانية: أن يكون الورثة أبا, وأما، وزوجة، فللزوجة فرضها وهو الربع, ثم تأخذ الأم ثلث الباقي وهو ربع التركة, ثم يأخذ الأب بالعصوبة جميع الباقي وهو نصف التركة.
قال في الرحبية:
وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجة فصاعدا ... فلا تكون عن العلوم قاعدا
وكان مقتضى ظاهر الآية أن يكون فرض الأم ثلث التركة في هاتين المسألتين: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} الآية.
ولكن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قضى بذلك في هاتين المسألتين وتبعه على هذا عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم- وقصدوا بذلك أن يبقى للأب من التركة ضعف ما تأخذه الأم.
كما وأن الأئمة الأربعة جعلوا للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، وبأن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف الأنثى، فلو أعطي للأم الثلث مع الزوج لفضلت على الأب, وخالف ابن عباس -رضي الله عنهما- وقال: للأم فيهما الثلث كاملا.
(1/150)
وهاتان الصورتان تلقبان بالغراوين؛ لشهرتهما كالكوكب الأغر المضيء، وبالغريمتين؛ لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدَّيْن والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل بحسب ميراثهما، وبالغريبتين لغرابتهما بين مسائل الفرائض، أي: عدم النظير، وبالعمريتين لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أول من قضى فيهما للأم بثلث الباقي, ووافقه جمهور الصحابة والأئمة الأربعة.
تحليل المسألتين الغراوين:
1- توفيت عن: زوج، وأم، وأب.
2- توفي عن: زوجة، وأم، وأب.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما, وتصح باختصار من "6" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأم ثلث الباقي سهم واحد، والباقي إلى الأب سهمان.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
(1/151)
أصل المسألة من "4" أسهم، من ذلك الربع سهم واحد إلى الزوجة، وإلى الأم ثلث الباقي سهم واحد، والباقي سهمان إلى الأب.
ملاحظة: يأتي الثلث أيضا في ميراث الجد إذا كان معه إخوة ولا وارث للميت سواهم, وكان الثلث أوفى حظا للجد من مشاركة الإخوة الذين معه.
وهذا على التفصيل في مذهب من لا يحجب الإخوة بالجد، وهم من عدا أبي حنيفة رضي الله عنهم، وكان قول أبي حنيفة هو المعمول به في المحاكم الشرعية السورية حتى صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1953 الذي عدل عن قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- وأخذ بقول بقية المذاهب وأوجب العمل بذلك في المحاكم الشرعية السورية ابتداء من "1" تشرين الثاني 1953 حسب ما جاء في المادة "279" من المرسوم المذكور, وسنبين ذلك مفصلا -إن شاء الله- عند بيان بحث استحقاق الجد في موضع آخر.
مسائل محلولة على استحقاق الأم للثلث:
1- توفي عن: أب، وأم.
2- توفي عن: أم، وأخ لأم، وعم.
3- توفيت عن: زوج، وأخت لأم، وأم.
4- توفي عن: زوجة، وأم، وأخ لأب.
5- توفي عن: زوجة، وأم، وابن أخ.
6- توفي عن: زوجة، وأم، وابن عم، وابن عم.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
(1/152)
أصل المسألة من "3" أسهم, منها إلى الأم الثلث سهم واحد، والباقي سهمان إلى الأب.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأم الثلث سهمان، وإلى الأخ لأم السدس سهم واحد، والباقي إلى العم ثلاثة أسهم.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد، وإلى الأم الثلث سهمان.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأم الثلث أربعة أسهم، وإلى الأخ لأب الباقي خمسة أسهم.
(1/153)
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع "3" أسهم، وإلى الأم الثلث "4" أسهم، وإلى ابن الأخ الباقي خمسة أسهم.
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما, وتصح من "24" سهما، منها إلى الزوجة الربع ستة أسهم، وإلى الأم الثلث ثمانية أسهم، وإلى كل واحد من ولدي العم خمسة أسهم تتمة السهام.
(1/154)
الثاني: ممن يستحقون الثلث
الثاني ممن يستحقون الثلث: اثنان من الإخوة لأم فأكثر, ذكورا كانوا أو إناثا, عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، وعند عدم الأب والجد, ويقسم الثلث على عدد رءوسهم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم إجماعا.
الدليل على ذلك:
الدليل على ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} 1 أي: أكثر من أخ لأم, وأكثر من أخت لأم فهم شركاء في الثلث.
وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخ لأم والأخت لأم, بدليل أن عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص كانا يقرآن: "وله أخ أو أخت من أم" ووجه التسوية بين الأخ لأم والأخت لأم في الميراث: أنهما جميعا اشتركا في العلة التي اقتضت توريثهما, وهي كونهما يدليان إلى الميت بالرحم, فلم يكن بد من التسوية بينهما.
مسائل محلولة على استحقاق الثلث للإخوة لأم:
1- توفي عن: زوجة، وأخ لأم, وأخ لأم، وأخ شقيق.
2- توفيت عن: زوج، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ لأب.
3- توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخ لأم، وابن أخ شقيق.
4- توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وعم.
5- توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأب.
6- توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وجد.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأخوين لأم الثلث أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان، وإلى الأخ الشقيق خمسة أسهم تتمة السهام.
__________
1 النساء الآية 11.
(1/154)
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخوين لأم الثلث سهمان, إلى كل واحد منهما سهم واحد، والباقي سهم واحد إلى الأخ لأب.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتصح, منها إلى الأم السدس سهم واحد، وإلى الأخوين لأم الثلث سهمان لكل واحد سهم واحد، والباقي إلى ابن الأخ وهو ثلاثة أسهم.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
(1/156)
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، وإلى الأخ من الأم والأخت من الأم الثلث سهمان, لكل من الأخ والأخت سهم واحد على السوية، والباقي إلى العم ثلاثة أسهم.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، والباقي خمسة أسهم إلى الأب، ولا شيء للأخوين لأم؛ لأنهما محجوبان بالأب.
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، والباقي خمسة أسهم للجد, ولا شيء للأخوين لأم؛ لأنهما محجوبان بالجد.
(1/157)
المستحقون للسدس
الأول: الأب
...
المستحقون للسدس:
السدس يكون فرضا لكل واحد من سبعة من الورثة وهم: الأب، والأم، والجد، وبنت الابن، والأخت لأب، والجدة أو الجدات، والواحد من ولد الأم؛ رجلا كان أو امرأة.
الأول: الأب
إن الأب يرث بالفرض ليس غير، وذلك فيما إذا كان لابنه المتوفى ابن أو ابن ابن، وفرضه السدس، ولا فرق بين أن يكون مع الابن أو ابن الابن وارث آخر وألا يكون، وإذا كان معه وارث فلا فرق بين أن يكون هذا الوارث من بنات الميت أو بنات أبنائه أو من غيرهن.
كذلك يجمع الأب بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة، وذلك فيما إذا كان معه بنت أو بنت ابن وإن نزل أبوها، وفرضه السدس حينئذ، وعلى هذا يأخذ الأب فرضه مع أصحاب الفروض، ثم إن بقي شيء بعد ذلك أخذه كله بالعصوبة، وإن لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض لم يأخذ شيئا.
فلو مات رجل عن زوجة وأب وبنت، تأخذ الزوجة فرضها وهو الثمن، ويأخذ الأب فرضه وهو السدس، والبنت فرضها وهو النصف، وما بقي من التركة فيأخذه الأب بالعصوبة.
وإذا مات رجل عن أب، وأم، وبنت، وبنت ابن، يأخذ الأب فرضه وهو السدس، والأم فرضها وهو السدس، والبنت فرضها وهو النصف، وبنت الابن فرضها وهو السدس تكملة للثلثين، فلا يبقى شيء بعد ذلك من التركة, فينسد على الأب باب الأخذ بالعصوبة.
(1/158)
الدليل على استحقاق الأب للسدس:
الدليل على أن فرض الأب السدس مع وجود الفرع الوارث, مذكرا كان أو مؤنثا, قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 1 والولد كما قدمنا يشمل الابن والبنت وولد الابن من الولد بوضع اللغة العربية، وبإجماع علماء الشريعة.
أمثلة على استحقاق الأب للسدس:
1- توفي عن: زوجة، وأب، وبنت.
2- توفي عن: أب، وأم، وبنت، وبنت ابن.
3- توفي عن: أب، وابن، وابن.
4- توفي عن: أب، وابن، وابن، وبنت.
5- توفي عن: أب، وبنت.
6- توفي عن: أب، وبنت، وبنت.
7- توفي عن: أب، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
8- توفيت عن: أب، وأم، وزوج، وابن، وابن، وبنت.
9- توفي عن: زوجة، وأب، وأم، وابن.
10- توفيت عن: زوج، وأب، وأم، وبنت، وبنت.
تحليل الأمثلة:
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
__________
1 النساء الآية 10.
(1/159)
أصل المسألة من "24" سهما, وتصح باختصار من ثمانية أسهم، منها إلى الزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا ثلاثة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم، منها إلى الأب السدس سهم واحد، وإلى الأم السدس سهم واحد، وإلى البنت النصف ثلاثة أسهم، وإلى بنت الابن السدس سهم واحد.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم, وتصح من اثني عشر سهما، منها إلى الأب السدس سهمان، والباقي للولدين لكل واحد منهما خمسة أسهم.
(1/160)
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأب السدس سهم واحد، وإلى كل واحد من الولدين سهمان, وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتصح باختصار من سهمين، منها إلى البنت النصف سهم واحد، والباقي السدس للأب فرضا والباقي تعصيبا وهو سهم واحد أعطي للأب.
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتصح باختصار من ثلاثة أسهم،
(1/161)
منها إلى البنتين الثلثان سهمان, لكل واحدة سهم واحد، وإلى الأب الباقي سهم واحد السدس فرضا والباقي تعصيبا.
مثال رقم "7"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى بنات الابن الأربع الثلثان أربعة أسهم, إلى كل واحدة منهن سهم واحد، والباقي سهمان السدس للأب سهم واحد والباقي للأب تعصيبا، فأصبح للأب سهمان.
مثال رقم "8"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الأب السدس سهمان، وإلى الأم السدس سهمان، وإلى الزوج الربع ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من الذكرين سهمان، وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.
(1/162)
مثال رقم "9"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأب السدس أربعة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، والباقي إلى الابن ثلاثة عشر سهما.
مثال رقم "10"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسالة من "12" سهما وتعول إلى "15" سهما وتصح من ذلك، منها إلى الزوج الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأب السدس سهمان، وإلى الأم السدس سهمان، وإلى البنتين الثلثان ثمانية أسهم, إلى كل واحدة منهما أربعة أسهم تتمة السهام.
(1/163)
الثاني: الجد أب الأب
...
الثاني: الجد أبو الأب
الثاني ممن يستحقون السدس: الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى, وهو أبو الأب.
وحكمه حكم الأب يقوم مقامه في الإرث, والحجب باعتبار أنه يدلي به، وأنه تناول اسم الأب مجازا. وله ثلاث حالات:
الأولى: يأخذ السدس مع الابن وابن الابن وإن نزل.
الثانية: التعصيب فقط, إذا لم يكن لابن ابنه المتوفى ولد ولا ولد ابن.
الثالثة: السدس مع التعصيب, عند وجود البنت أو بنت الابن.
الدليل:
لم يرد في الكتاب الكريم ولا في السنة الصحيحة نص صريح في اجتماع الجد والإخوة والأخوات وكيفية تقسيم الإرث بينهم، واشتبهت العلل على المجتهدين من عصر الصحابة -رضوان الله عليهم- وكان لكل منهم اجتهادات.
ولقد كان السلف الصالح -رضي الله عنهم- يتوقون الكلام فيه جدا؛ لقول عمر رضي الله عنه: "أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار" 1. وعن علي رضي الله عنه: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد, لا حياه الله ولا بياه. وعن سعيد بن المسيب أن عمر -رضي الله عنه- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قسم
__________
1 هذا نص حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورد ذكره في الجامع الصغير, نقلا عن سعيد بن منصور في سننه، من رواية سعيد بن المسيب مرسلا، الجامع الصغير صفحة28، حديث182.
(1/164)
الجد فقال صلى الله عليه وسلم: "إني لأظنك تموت قبل أن تعرفه" قال سعيد: فمات عمر ولم يعلمه, وهذا على المبالغة.
ولما طعنه أبو لؤلؤة وأشرف على الموت قال للناس: احفظوا عني ثلاثا: لا أقول في الكلالة شيئا، ولا أقول في الجد شيئا، ولا أستخلف عليكم أحدا، لكن لما قضى فيه الصحابة -رضي الله عنهم- ومن بعدهم جاز لنا الاقتداء بهم.
وقال كثير من الصحابة منهم؛ أبو بكر الصديق، وأم المؤمنين عائشة، وعبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء، وعبد الله بن الزبير، ومعاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وعمار بن ياسر، وأبو الطفيل، وجابر بن عبد الله, رضي الله عنهم: إن الجد يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء، والإخوة والأخوات لأب حجب حرمان. وأخذ بهذا الرأي من علماء الشريعة أبو حنيفة، وزفر بن الهذيل، والحسن بن زياد، والمزني، وابن سريج، وابن اللبان، وغيرهم من الشافعية، ورجح متأخرو الحنفية هذا الرأي وجعلوه هو المفتى به في المذهب, وكان العمل به بالمحاكم الشرعية السورية حتى صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1953 الذي عدل عن ذلك, وجعل الجد يقاسم الإخوة على تفصيل مبين في المادة "279" وسنوضحه إن شاء الله.
أمثلة على استحقاق الجد للسدس, وللتعصيب, وللسدس مع التعصيب الذي كان العمل عليه في المحاكم الشرعية قبل المرسوم 59 لعام 1953:
1- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وجد.
2- توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وجد، وأم.
3- توفي عن: زوجة، وجد، وأخوين شقيقين.
4- توفي عن: زوجة، وجد، وأخوين لأب.
(1/165)
5- توفي عن: زوجة، وبنت، وجد.
6- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وجد.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "48" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ستة أسهم، وإلى الجد السدس فرضا ثمانية أسهم، والباقي إلى الولدين لكل واحد منهما سبعة عشر سهما تتمة السهام.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى الجد السدس فرضا اثنا عشر سهما، وإلى الأم السدس اثنا عشر سهما، والباقي إلى الولد والبنت؛ للولد ستة وعشرون سهما, وإلى البنت ثلاثة عشر سهما.
(1/166)
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "4" أسهم, منها إلى الزوجة الربع سهم واحد، والباقي إلى الجد تعصيبا وهو ثلاثة أسهم، ولا شيء إلى الأخوين الشقيقين؛ لأنهما محجوبان بالجد. وهذا ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم رقم "59" كما بينا.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "4" أسهم، منها إلى الزوجة الربع سهم واحد، والباقي إلى الجد تعصيبا وهو ثلاثة أسهم، ولا شيء إلى الأخوين من الأب؛ لأنهما محجوبان بالجد، وهذا ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم رقم "59" الآنف الذكر.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
(1/167)
أصل المسألة من "24" سهما, منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنت النصف اثنا عشر سهما, وإلى الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا تسعة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما, منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنت النصف اثنا عشر سهما، وإلى الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا تسعة أسهم.
مشاركة الإخوة للجد في الإرث اعتبارا من 1/ 11/ 1953, والجاري العمل به في المحاكم الشرعية للجمهورية السورية, اعتبارا من التاريخ المذكور بموجب المادتين 279 و280 من المرسوم 59 المؤرخ في 17/ 9/ 1953:
نص المادة "279": 1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب, فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط، أو ذكورا وإناثا، أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور, ولا مع الفرع الوارث من الإناث, فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.
(1/168)
3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث, أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث, ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب.
المادة "280": إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي تعصيبا.
أمثلة عملية على مشاركة الإخوة للجد, حسبما جاء في المادتين 279 و280 من المرسوم 59 لعام 1953:
1- توفي عن: زوجة، وجد، وأخ شقيق.
2- توفي عن: جد، وأخ شقيق، وأخت شقيقة.
3- توفي عن: زوجة، وجد، وأخ لأب، وأخ لأب، وأخت لأب.
4- توفي عن: جد، وأخ لأب، وأخ لأب، وأخ لأب.
5- توفيت عن: زوج، وجد، وأخت شقيقة.
6- توفي عن: بنت، وجد، وأخت لأب.
7- توفي عن: جد، وأخت شقيقة.
8- توفي عن: جد، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة.
9- توفي عن: جد، وأخت لأب، وأخت لأب، وأخت لأب.
10- توفي عن: زوجة، وبنت، وجد.
11- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وجد.
12- توفي عن: بنت، وبنت، وجد.
(1/169)
تحليل المسائل:
مقاسمة الجد للإخوة لأنها أنفع له:
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "4" أسهم وتصح من "8" أسهم، والمقاسمة أنفع للجد، فأعطي للزوجة الربع سهمان، وتقاسم الجد والأخ الشقيق الباقي ستة أسهم لكل منهما ثلاثة أسهم، وإن ما أخذه الجد في المقاسمة أكثر من الثلث؛ لأن الثلث ثلاثة من تسعة وحصته في المقاسمة ثلاثة من ثمانية كما ترى.
مقاسمة الجد للإخوة لأنها أنفع له:
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من "5" أسهم، تقاسم الجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة ذلك، فأخذ الجد سهمين من خمسة أسهم وهذا أنفع له من الثلث؛ لأن الثلث اثنان من ستة أسهم، وأخذ الأخ الشقيق سهمين، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
(1/170)
إعطاء الجد الثلث أنفع من المقاسمة:
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "60" سهما، منها إلى الزوجة الربع خمسة عشر سهما، وأعطي للجد عشرون سهما وهو الثلث؛ لأن المقاسمة مع الإخوة تنقصه عنه، وأعطي لكل واحد من الأخوين لأب عشرة أسهم, وللأخت لأب خمسة أسهم.
إعطاء الجد الثلث أنفع من المقاسمة:
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "9" أسهم، أعطي للجد من ذلك الثلث ثلاثة أسهم من تسعة أسهم؛ لأنه أنفع له من المقاسمة، والباقي أعطي للإخوة لأب الثلاثة لكل واحد منهم سهمان.
(1/171)
استواء الثلث والمقاسمة:
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنب
أصل المسألة من "2" سهمين وتصح من "6" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وأعطي الجد الثلث سهمين وهو يساوي لنصيبه في المقاسمة، وأعطي للأخت الشقيقة سهم واحد.
استواء الثلث والمقاسمة:
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنب
أصل المسألة من "2" سهمين وتصح من "6" أسهم، أعطي إلى البنت النصف ثلاثة أسهم، وبقي ثلاثة أسهم أعطي الجد سهمين والأخت لأب سهما واحدا، والمقاسمة والثلث متساويان للجد.
ما يأخذه الجد تعصيبا:
مثال رقم "7"
رسم يسحب اسكنب
(1/172)
أصل المسألة من "2" سهمين، أعطي للأخت فرضها النصف سهم واحد، والباقي سهم واحد أعطي للجد تعصيبا، انظر الفقرة "2" من المادة "279" من المرسوم "59" لعام 1953.
ما يستحقه الجد تعصيبا:
مثال رقم "8"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم، أعطي للأختين الشقيقتين الثلثان سهمان لكل واحدة سهم واحد، والباقي سهم واحد أعطي للجد تعصيبا وهو يعادل الثلث، انظر الفقرة "2" من المادة "279" من المرسوم "59" لعام 1953.
ما يستحقه الجد تعصيبا:
مثال رقم "9"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "9" أسهم، أعطي للأخوات الثلثان ستة أسهم لكل واحدة سهمان، وأعطي للجد ثلاثة أسهم وهو يعادل الثلث أعطي له تعصيبا، انظر الفقرة "2" من المادة "279" من المرسوم "59" لعام 1953.
(1/173)
السدس فرضا والباقي تعصيبا:
مثال رقم "10"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنت النصف اثنا عشر سهما، وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا.
السدس فرضا والباقي تعصيبا:
مثال رقم "11"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى بنت الابن النصف اثنا عشر سهما، والباقي تسعة أسهم أعطي للجد السدس فرضا والباقي تعصيبا.
السدس فرضا والباقي تعصيبا:
مثال رقم "12"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من "3" أسهم، منها إلى البنتين الثلثان سهمان, إلى كل واحدة منهما سهم واحد، والباقي سهم واحد منه السدس للجد فرضا والباقي تعصيبا.
(1/174)
الثالث: "الأم"
الثالث ممن يستحقون السدس من الوارثين: الأم, وترث ذلك بالفرض وتستحقه في حالتين:
الحالة الأولى: تستحق الأم سدس جميع التركة، إذا كان معها فرع وارث للميت، والفرع يشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن نزل أبوهما.
الدليل على ذلك:
الدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 1 ولفظ الولد يشمل الابن، وابن الابن وإن نزل أبوه، كما يشمل البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، إما بوضع اللغة العربية، وإما بإجماع العلماء كما ذكرنا سابقا.
الحالة الثانية: تستحق الأم السدس إذا كان معها اثنان أو أكثر من الإخوة والأخوات سواء أكانوا أشقاء, أم لأب، أم لأم، أم كان بعضهم من نوع وبعضهم الآخر من نوع آخر، وسواء أكانوا ذكورا أم إناثا، أم كان بعضهم ذكورا وبعضهم الآخر إناثا، وسواء أكانوا وارثين أم كانوا محجوبين بوارث آخر.
__________
1 سورة النساء الآية 10.
(1/175)
الدليل على ذلك:
الدليل على ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} 1 نصت هذه الآية الكريمة على أن فرض الأم إذا كان للميت إخوة هو السدس، وأقل ما يطلق عليه لفظ الأخوة لغةً ثلاثة إخوة، ولكن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الأخوين كالإخوة في هذا الموضع, مستندين إلى أن كل فرض من الفراض يتغير بتغير العدد, فإن الاثنين فيه كالجمع، وإن العرب قد تسمي الأخوين إخوة, انظر أحكام القرآن لأبي بكر حجة الإسلام الجصاص, جزء"2" صفحة"82".
وبقي حالة أخرى, وهي أن يكون فرض الأم ثلث الباقي بعد صاحب الفرض, وذلك فيما إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين, ويشمل ذلك مسألتين تسميان الغراوتين، وقد بينا ذلك في باب من يستحق الثلث فراجعه.
أمثلة على استحقاق الأم للسدس:
1- توفي عن: زوج، وابن، وابن، وأم.
2- توفي عن: زوجة، وبنت، وأم، وأخ.
3- توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وأم، وعم.
4- توفي عن: زوجة، وبنت، وأم، وعم، وعم.
5- توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وأم.
6- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وأم، وابن عم.
7- توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخ لأم، وعم.
8- توفيت عن: زوج، وأم، وأخ لأم.
9- توفيت عن: زوج، وأم، وأب.
10- توفي عن: زوجة، وأم، وأب.
__________
1 سورة النساء الآية 10.
(1/176)
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "24" سهما، منها إلى الزوج الربع ستة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، والباقي أربعة عشر سهما, لكل واحد من الولدين سبعة أسهم.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما, منها إلى الزوجة الثمن "3" أسهم، وإلى البنت النصف "12" سهما، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى الأخ الباقي خمسة أسهم.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
(1/177)
أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "3" أسهم، وإلى البنتين الثلثان "16" سهما لكل واحدة "8" أسهم، وإلى الأم السدس "4" أسهم، وإلى العم سهم واحد.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "48" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "6" أسهم، وإلى البنت النصف "24" سهما، وإلى الأم السدس "8" أسهم، وإلى كل واحد من العمين "5" أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "9" أسهم، وإلى الأم السدس "12" سهما، وإلى الولد الذكر "34" سهما، وإلى البنت "17" سهما تتمة السهام.
(1/178)
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "3" أسهم، وإلى ابنتي الابن الثلثان "16" سهما لكل واحدة "8" أسهم، وإلى الأم السدس "4" أسهم، وإلى ابن العم الباقي سهم واحد.
مثال رقم "7"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم, منها إلى الأم السدس سهم واحد، وإلى الأخوين لأم الثلث سهمان, لكل واحد منهما سهم واحد، والباقي "3" أسهم إلى العم.
مثال رقم "8"
رسم يسحب اسكنر
(1/179)
أصل المسألة من "6" أسهم، إلى الزوج النصف "3" أسهم، وإلى الأم الثلث سهمان، وإلى الأخ لأم السدس سهم واحد.
مثال رقم "9"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأم ثلث الباقي سهم واحد، وإلى الأب سهمان.
مثال رقم "10"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "4" أسهم ومنها تصح، للزوجة الربع سهم واحد، وإلى الأم ثلث الباقي وهو سهم واحد، وإلى الأب سهمان.
(1/180)
الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات
ممن يستحقون السدس: السدس تستحقه الجدة الصحيحة أم الأم كانت أو أم الأب، واحدة كانت أو أكثر، وعند اجتماعهن فهو لهن بالسوية, وذلك عند عدم وجود الأم وتسقط الجدات أجمع بالأم، وتسقط الأبويات بالأب أيضا.
وقد أجمع علماء المذاهب الأربعة على أن الجدة أم الأم وأمهاتها وإن علون, والجدة أم الأب وأمهاتها وإن علون، وارثتان بالفرض.
الدليل على إعطاء الجدة السدس:
أجمع علماء المذاهب الأربعة على أنه إذا وجد بين الورثة جدة غير محجوبة ببعض الورثة, فإنها ترث بالفرض، وعلى أن فرضها السدس سواء أكانت من جهة الأم أم كانت من جهة الأب.
والدليل على ذلك ما رواه قبيصة بن ذؤيب قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر -رضي الله عنه- فسألته عن ميراثها، فقال أبو بكر: ليس لك في كتاب الله شيء، وما علمت في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل عنها؛ فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأعطاها السدس فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة, فأنفذه لها أبو بكر".
الدليل على اشتراك الجدات في السدس:
إذا كانت الجدتان في درجة واحدة بالقرب إلى الميت, فلا خلاف بين علماء الشريعة في أنهما ترثان معا, وأنهما تقتسمان السدس؛ لما روى أبو عبد الله الحاكم من حديث عبادة بن الصامت أنه -صلى الله عليه وسلم- قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم.
ولما في حديث قبيصة بن ذؤيب أن الجدة الأخرى جاءت إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فسألته ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب الله -عز وجل- شيء، وما كان القضاء الذي قُضي به إلا لغيرك،
(1/181)
وما أنا بزائد في الفرائض شيئا, ولكن هو ذلك السدس, فإن اجتمعتما فهو بينكما, فأيكما خلت به فهو لها. هذا, وإن القربى من الجدات تحجب البعدى وتنفرد بالسدس.
الدليل على اشتراك الجدات في السدس:
إن الثلاث الجدات يشتركن في السدس بالسوية، مروي عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه أخذ مسروق، وسفيان، وابن سيرين, ويؤيده ما رواه الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث جدات السدس؛ اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، ولا ترث إلا جدة واحدة من قبل الأم".
أمثلة عملية:
1- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وجدة لأم.
2- توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وجدة لأم، وجدة لأب.
3- توفي عن: زوجة، وابن، وأب، وجدة لأب.
4- توفي عن: زوجة، وابن، وأب، وجدة لأم.
5- توفي عن: ابن، وجدة لأم، وجدة لأب.
6- توفي عن: زوجة، وابن، وأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب.
7- توفي عن: ابن، وأم أم أم الأم، وأم أم أم الأب، وأم أم أبي الأب، وأم أبي أبي الأب.
8- توفي عن: أم, وابن, وأم أم الأم, وأم أم الأب, وأم أبي الأب.
(1/182)
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "48" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ستة أسهم، وإلى الجدة السدس ثمانية أسهم، وإلى كل واحد من الولدين سبعة عشر سهما تتمة السهام.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى الجدتين الجدة لأم والجدة لأب السدس اثنا عشر سهما, يقسم بينهما لكل واحدة ستة أسهم، وإلى الولد أربعة وثلاثون سهما، وإلى البنت سبعة عشر سهما.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
(1/183)
أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأب السدس أربعة أسهم، وإلى الابن الباقي سبعة عشر سهما تتمة السهام، ولا شيء للجدة لأب؛ لأنها محجوبة بالأب.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأب السدس أربعة أسهم, وإلى الجدة لأم السدس أربعة أسهم؛ لأنها لا تسقط بالأب وتحجب بالأم، والباقي ثلاثة عشر سهما أعطيت للابن تتمة السهام.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من "12" سهما، منها إلى الجدتين السدس سهمان, يقسم بين الجدتين لكل منهما سهم واحد، والباقي عشرة أسهم إلى الولد تتمة السهام.
(1/184)
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى الجدات الثلاث السدس اثنا عشر سهما يقسم بينهن لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وإلى الولد الباقي واحد وخمسون سهما.
مثال رقم "7"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من "24" سهما، منها إلى الجدات الأربع السدس أربعة أسهم يقسم بينهن لكل جدة سهم واحد، والباقي عشرون سهما إلى الولد تتمة السهام.
(1/185)
مثال رقم "8"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، والباقي إلى الابن خمسة أسهم، ولا شيء للجدات؛ لأنهن محجوبات بالأم.
(1/186)
الخامس: بنت الابن فأكثر, مع البنت الصلبية
الخامس ممن يستحقون السدس: بنت الابن أو بنات الابن، مع البنت الصلبية المنفردة، ولا بد من انفراد البنت الصلبية حتى تستحق بنت الابن أو بنات الابن السدس، فلو استغرقت البنات الثلثين فلا فرض لبنت الابن أو بنات الابن.
الدليل:
الدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث الهزيل بن شرحبيل قال: "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري فسأله عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف, وأْتِ ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين, أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة
(1/186)
الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم"، وإن بنت الابن ترث فرض البنات الصلبية عند فقدانهن، وفي هذه الحالة لم يبق من نصيب البنات الصلبية إلا السدس, فتأخذه بنات الابن.
أمثلة:
1- توفي عن: بنت، وبنت ابن، وعم.
2- توفي عن: بنت، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخ.
3- توفي عن: بنت، وبنت، وابن ابن، وبنت ابن.
4- توفي عن: بنت، وبنت، وبنت, وبنت ابن، وابن ابن ابن.
5- توفي عن: بنت، وبنت ابن، وأب.
6- توفي عن: بنت، وبنت ابن، وجد.
تحليل الأمثلة:
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى البنت النصف ثلاثة أسهم، وإلى بنت الابن السدس تكملة الثلثين, والباقي إلى العم سهمان تعصيبا.
(1/187)
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من "12" سهما، منها إلى البنت النصف "6" أسهم، وإلى بنتي الابن السدس سهمان تكملة الثلثين, لكل واحدة سهم واحد، والباقي أربعة أسهم إلى الأخ تعصيبا.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم، منها إلى البنتين الثلثان "6" أسهم, لكل واحدة "3" أسهم، والباقي إلى ابن الابن وبنت الابن تعصيبا؛ إلى ابن الابن سهمان, وإلى بنت الابن سهم واحد.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
(1/188)
أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "9" أسهم، منها إلى البنات الثلاث الثلثان ستة أسهم, لكل واحدة منهن سهمان، وإلى ابن ابن الابن سهمان، وإلى بنت الابن سهم واحد تتمة السهام، وإن ابن ابن الابن عصَّب بنت الابن وإن كانت أعلى منه.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى البنت النصف ثلاثة أسهم، وإلى بنت الابن السدس سهم واحد، وإلى الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا تتمة السهام.
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى البنت النصف ثلاثة أسهم، وإلى بنت الابن السدس سهم واحد تكملة الثلثين، والباقي سهمان للجد فرضا وتعصيبا.
(1/189)
السادس: الأخت لأب
السادس ممن يستحقون السدس: الأخت لأب, وذلك فيما إذا
كان للميت أخت شقيقة واحدة قد ورثت نصف التركة، ولم يكن مع الأخت لأب من يعصبها، فحينئذ تأخذ الأخت لأب سدس التركة تكملة للثلثين، سواء أكانت الأخت لأب واحدة أم كانت متعددة, تنفرد بهذا السدس الواحدة ويشترك فيه على السوية الاثنتان فأكثر.
الدليل:
الدليل على استحقاق الأخت لأب أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين, هو الإجماع والقياس على بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، ولا بد من انفراد الأخت الشقيقة.
أمثلة:
1- توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأم، وأخت لأم.
2- توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وعم.
3- توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأب، وابن عم.
4- توفي عن: زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأب.
5- توفي عن: أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم.
6- توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأب، وأخت لأب.
تحليل الأمثلة:
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
(1/190)
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأب السدس تكملة الثلثين سهم واحد، وإلى الأخ لأم والأخت لأم الثلث بينهما متساويا, للذكر مثل الأنثى وهما سهمان؛ إلى الأخ لأم سهم واحد وإلى الأخت لأم سهم واحد.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأخت الشقيقة النصف ستة أسهم، وإلى الأخت لأب السدس تكملة الثلثين وهو سهمان، والباقي سهم واحد إلى العم تعصيبا.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من "12" سهما، منها إلى الأخت الشقيقة النصف ستة أسهم، وإلى الأختين لأب السدس سهمان تكملة الثلثين, لكل واحدة سهم واحد، والباقي أربعة أسهم إلى ابن العم تعصيبا.
(1/191)
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتعول إلى "7" أسهم وتصح من "14" سهما منها إلى الزوج النصف عائل ستة أسهم، وإلى الأخت الشقيقة النصف عائل ستة أسهم، وإلى الأختين لأب السدس عائلا سهمان لكل واحدة منهما سهم واحد.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، وإلى الأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأب السدس تكملة الثلثين سهم واحد، وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد.
(1/192)
مثال رقم "6"
المسألة ردية, وأصلها من "4" أسهم وتصح من "16" سهما.
رسم يسحب اسكنر
المسألة ردية، وإن مسألة من لا يرد عليه من أربعة أسهم, للزوجة منها سهم واحد وهو الربع فيبقى ثلاثة أسهم. وإن مسألة من لا يرد عليه من ستة أسهم، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وللأخوات لأب السدس سهم واحد، فصار مجموع سهام من يرد عليه أربعة, فتضرب سهام من يرد عليه وهي أربعة بأصل مسألة من لا يرد عليه وهي الزوجة وهي أربعة، فتصبح من ستة عشر سهما، للزوجة الربع واحد مضروب في أربعة يحصل لها أربعة أسهم وهو الربع، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم مضروبة في الباقي من مسألة من لا يرد عليه وهو ثلاثة يحصل لها تسعة أسهم، وللأخوات الثلاث السدس سهم واحد مضروب أيضا في الباقي من مسألة من لا يرد عليه وهو ثلاثة يحصل ثلاثة أسهم, لكل واحدة سهم واحد.
(1/193)
السابع: ولد الأم المنفرد
السابع ممن يستحقون السدس: ولد الأم المنفرد, إذا كان الموجود من ولد الأم واحدا, سواء أكان رجلا أم كان امرأة, يكون فرضه السدس إجماعا.
الدليل على ذلك:
الدليل على ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} 1.
وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخ لأم والأخت لأم, بدليل أن عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص كانا يقرآن: "وله أخ أو أخت من أم".
ووجه التسوية بين الأخ لأم والأخت لأم في الميراث أنهما جميعا اشتركا في العلة التي اقتضت توريثهما، وهي كونهما يدليان إلى الميت بالرحم، فلم يكن بد من التسوية بينهما.
أمثلة:
1- توفي عن: زوج، وأخ لأم، وأخ لأبوين.
2- توفي عن: زوجة، وأخت لأم، وأخ لأب.
3- توفي عن: زوجة، وأخت لأم, وعم، وعم.
4- توفي عن: زوجة، وأخت لأم، وابن عم.
5- توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وابن أخ.
6- توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأم.
تحليل الأمثلة:
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
__________
1 سورة النساء الآية 11.
(1/194)
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم, وإلى الأخ لأم السدس سهم واحد، والباقي سهمان إلى الأخ لأبوين نصيبا.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأم السدس سهمان، والباقي إلى الأخ لأب تعصيبا وهو سبعة أسهم.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "24" سهما، منها إلى الزوجة الربع ستة أسهم، وإلى الأخت لأم السدس أربعة أسهم، وإلى كل واحد من العمين سبعة أسهم تعصيبا.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
(1/195)
أصل المسألة من "12" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأم السدس سهمان، وإلى ابن العم الباقي سبعة أسهم تعصيبا.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأب السدس تكملة الثلثين سهم واحد، وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد، والباقي سهم واحد إلى ابن الأخ تعصيبا.
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأب السدس سهم واحد تكملة الثلثين، وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد، وإلى الأم السدس سهم واحد.
(1/196)

======


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
المسألة المشرّكة:
المسألة المشرّكة بفتح الراء المشددة، أي: المشرك فيها, وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا، ويقال: المشرَّكة بالفتح والمشرِّكة بالكسر، وتسمى أيضا بالحمارية، وبالحجرية، وباليمية.
قال في الرحبية:
وإن تجد زوجا وأما ورثا ... وإخوة للأم حازوا الثلثا
وإخوة أيضا لأم وأب ... واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهم كلهم لأم ... واجعل أباهم حجرا في اليم
واقسم على الإخوة ثلث التركة ... فهذه المسألة المشتركة
كان العمل في المحاكم الشرعية قبل صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1953 المعمول به ابتداء من 1/ 11/ 1953 على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه. ففي مثل هذه القضية يسقط العصبة أي: الأخ الشقيق, إذا استغرق أصحاب الفروض المال ولم يبق شيء للعصبة, وإليك المثال:
1- توفي عن: زوج، وأم, وأخ لأم، وأخت لأم، وأخ شقيق، وأخ شقيق.
(1/197)
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأم السدس سهم واحد، وللأخ لأم والأخت لأمالثلث سهمان بينهما للذكر مثل الأنثى, لكل منهما سهم واحد، ولم يبق شيء إلى الأخوين الشقيقين.
وكذلك إذا كان بدل الأم جدة لم يختلف التقسيم, مثال ذلك:
2- توفي عن: زوج، وجدة، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ شقيق.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم, للزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الجدة السدس سهم واحد، وللأخوين لأم الثلث سهمان, لكل منهما سهم واحد، ولم يبق للأخ الشقيق شيء لأنه عصبة.
(1/198)
الدليل على ذلك:
احتج القائلون بعدم التشريك بوجوه, منها قوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} 1 ولا خلاف أن المراد بهذه الآية الكريمة أولاد الأم على الخصوص كما أجمع عليه المفسرون, ويدل عليه القراءة التي قرأ بها أبي وسعد بن أبي وقاص, رضي الله عنهما.
فتشريك الأشقاء مع أولاد الأم مخالف لظاهر القرآن، ويلزم منه مخالفة الآية الأخرى, وهي قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 2. يراد بهذه الآية الشريفة سائر الإخوة والأخوات غير أولاد الأم فقط.
وكذلك قوله, عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر" 3 ومن شرَّك لم يلحق الفرائض بأهلها.
وكذلك موافقة الأصل في العصبة وهو سقوطهم عند استغراق الفروض, فوجب أن يسقط العاصب. وكذلك بما قضاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما سئل عنها في العام الأول وقضى بسقوط العاصب جريا منه -رضي الله عنه- على الأصل الذي قد اشتهر من زمن الصحابة -رضي الله عنهم- إلى هذا الوقت, وهو سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض للتركة، وهو مروي عن علي, وابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهم- وهو إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- وبه قال الشعبي، وابن أبي ليلى، والعنبري، وشريك، ويحيى بن آدم، ونعيم بن حماد، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود, رحمهم الله تعالى.
ولما كان العام المقبل بعد هذه الحادثة، أتي سيدنا عمر -رضي
__________
1 سورة النساء الآية 11.
2 سورة النساء الآية 175.
3 فيض القدير في شرح الجامع الصغير, جزء2 صفحة159.
(1/199)
الله عنه- بمثلها, فأراد أن يقضي فيها بما قضى به أولا، فقال له زيد بن ثابت رضي الله عنه: هب أن أباهم كان حمارا, أما زادهم الأب إلا قربا, وقيل قائل ذلك أحد الورثة, وقيل: قال بعض الإخوة: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم؛ فلذا سميت بما تقدم.
فلما قيل إلى عمر -رضي الله عنه- ذلك قضى بالتشريك بين الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء كأنهم أولاد أم، بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط، لا من كل الوجوه بعد أن أسقطهم في العام الماضي ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- منهم عثمان وإحدى الروايتين عن زيد، وابن عباس, وابن مسعود -رضي الله عنهم- وهو قول شريح, وسعيد بن المسيب, وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، ومسروق، وطاوس، والثوري، ومالك، والشافعي رحمهم الله تعالى.
وقسم الثلث بين ولد الأم والإخوة والأخوات الأشقاء بينهم بالسوية, كأن الجميع أولاد أم فقط لا يفضل الذكر من الأشقاء على الأنثى منهم؛ لاشتراكهم في قرابة الأم التي ورثوا بها بالفرض, ولهذا سميت بالمشتركة أو المشركة.
وإن هذا الحكم بالتشريك اجتهاد من سيدنا عمر -رضي الله تعالى عنه- ولا تمانع بين الاجتهادين؛ لأنه لما قيل لسيدنا عمر رضي الله عنه: لِمَ لَمْ تقض في العام الماضي؟ قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقض، إشارة منه -رضي الله عنه- إلى أنه لم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر.
ما عليه العمل في المحاكم الشرعية بعد صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ 17/ 9/ 1953, وذلك ابتداء من 1/ 11/ 1953 في المسألة المشركة:
المادة "267":
1- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر, ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
(1/200)
2- في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة, وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو إخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر, يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم.
مثال رقم "1"
1- توفي عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من "12" سهما، منها إلى الزوج النصف "6" أسهم، وإلى الأم السدس سهمان، والباقي الثلث أربعة أسهم يقسم على أولاد الأم والإخوة الأشقاء بينهم متساويا, للذكر مثل حظ الأنثى, يعطى لكل واحد من الأخ لأم والأخت لأم سهم واحد، وإلى كل واحد من الأخ الشقيق والأخت الشقيقة سهم واحد كما هو مبين في تحليل المسألة.
مثال رقم "2"
2- توفي عن: زوج، وجدة، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ شقيق.
(1/201)
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من ثمانية عشر سهما، منها إلى الزوج النصف تسعة أسهم، وإلى الجدة السدس ثلاثة أسهم، والباقي الثلث وهو ستة أسهم يقسم بين الأخوين لأم والأخ الشقيق متساويا بينهم, لكل واحد منهم سهمان.
الدليل على ذلك:
احتج القائلون بالتشريك بوجوه منها، أنه لو كان ولد الأم بعضهم ابن عم يشارك بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته، فبالأولى الأخ من الأبوين.
ومنها أنها فريضة جمعت ولد الأبوين وولد الأم, وهم من أهل الميراث, فإذا ورث ولد الأم ورث ولد الأبوين كما لو لم يكن فيها زوج.
ومنها أن الإرث موضوع على تقديم الأقوى على الأضعف، وأدنى أحوال الأقوى مشاركته للأضعف, فليس في أصول الميراث سقوط الأقوى بالأضعف، وولد الأب والأم أقوى من ولد الأم لمساواته له في الإدلاء بالأم وزيادة الأب، فإن لم يزده الأب قوة لم يضعفه، وأسوأ الأحوال أن يكون وجوده كعدمه، وهذا معنى ما قيل
(1/202)
لسيدنا عمر رضي الله عنه: هب أبانا حجرا ... إلى آخر ما بيناه في هذا الكتاب.
ومنها ما قضاه سيدنا عمر -رضي الله عنه- في العام الثاني بالتشريك بعد قضائه في العام الأول بعدم التشريك، وموافقة جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- له بالتشريك، منهم عثمان -رضي الله عنه- وغيره، وقد بينا ذلك في أول هذا الباب, والله أعلم.
(1/203)
الوصية الواجبة:
أوجب المرسوم رقم "59" المؤرخ 17/ 9/ 1953 المعمول به بالمحاكم الشرعية للجمهورية السورية اعتبارا من 1/ 11/ 1953 العمل بالوصية الواجبة, وذلك حسبما جاء في المادة "257" من الفصل الخامس من المرسوم المذكور, ونصها كما يلي:
المادة 257:
1- من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه, وجب لأحفاده هؤلاء في تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:
أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور، على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية, وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج- تكون هذه الوصية لأولاد الابن، ولأولاد ابن الابن وإن نزل, واحدا كانوا أو أكثر, للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
د- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
(1/204)
الدليل على الوصية الواجبة كما جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم "59" لعام 1953:
الوصية الواجبة: الأصل فيها آية {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} 1.
والجمهور على أنها منسوخة بآية المواريث.
وذهب جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم إلى أن المنسوخ هو وجوب الوصية للوارث من الأقربين؛ عملا بالآيتين معا. وقد قال بذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وطاوس، وأحمد بن حنبل، وداود الظاهري، والطبري، وابن راهويه، وابن حزم.
والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوص لهم, هو مذهب ابن حزم, ويؤخذ أيضا من أقوال بعض فقهاء التابعين, ورواية عن مذهب أحمد، ومن قاعدة: إن أمر الإمام بالمندوب أو المباح يجعله واجبا. هذا ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم "59".
أمثلة عملية على إعطاء أولاد الابن حصة أبيهم بالوصية الواجبة، إذا كانوا غير وارثين لأصل أبيهم ولا أوصى لهم, أو أعطاهم حال حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة على ألا يتجاوز الثلث:
1- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن.
2- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن.
3- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
__________
1 سورة البقرة الآية 180.
(1/205)
4- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وابن ابن.
5- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "8" أسهم وتصح من "24" سهما, منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من الولدين سبعة أسهم، وأعطي إلى الحفيد حصة والده الذي اعتبر كأنه توفي إثر موت مورثه وهي سبعة أسهم, وذلك أقل من الثلث أعطيت له بالوصية الواجبة.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
(1/206)
أصل المسألة من "8" أسهم وتصح من "72" سهما, منها إلى الزوجة الثمن "9" أسهم، وإلى كل واحد من الولدين "21" سهما، وأعطي للحفيد والحفيدة نصيب والدهما بالوصية الواجبة وهو "21" سهما أقل من الثلث، للحفيد "14" سهما، وللحفيدة "7" أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "8" أسهم وتصح من "96" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "12" سهما، وإلى كل واحد من الولدين "28" سهما، وأعطي للأحفاد بالوصية الواجبة حصة أبيهم وهي أقل من الثلث, ومقدارها "28" سهما؛ للحفيد "14" سهما وإلى كل واحدة من الحفيدتين "7" أسهم.
(1/207)
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "8" أسهم وتصح من "72" سهما، منها للزوجة الثمن "9" أسهم، ولكل واحد من الولدين "21" سهما، وأعطي الأحفاد حصة والدهم بالوصية الواجبة وهي أقل من الثلث, ومقدارها "21" سهما, لكل واحد من الأحفاد الثلاثة "7" أسهم.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
(1/208)
أصل المسألة من "8" أسهم وتصح من "96" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "12" سهما، وإلى كل واحد من الأولاد الثلاثة "21" سهما، وأعطي إلى الحفيدين بالوصية الواجبة حصة والدهما وهي "14" سهما أقل من الثلث, لكل واحد منهما "7" أسهم.
إذا كان للمتوفى أحفاد متولدون من ولدين أو أكثر, فإن استحقاق هؤلاء الأحفاد ولو كانوا متعددين؛ هو بمقدار حصة أبيهم على ألا تزيد عن الثلث، ويقسم أولا بين أولاد المتوفى المتوفين قبله على السوية, ثم تعطى حصة كل واحد منهم إلى أولاده تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين, وإليك المثال أدناه:
1- توفي عن: ابن، ابن، وابن ابن من ولد متوفى قبله اسمه محمد، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثانٍ متوفى قبله اسمه أحمد.
2- توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن من ولد متوفى قبله اسمه خالد، وابن ابن، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثانٍ متوفى قبله اسمه بكر، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثالث متوفى قبله اسمه عمر.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
(1/209)
يجري تقسيمه كما هو مبين أعلاه، على طريقة المناسخة، وأصل المسألة من ثلاثة أسهم أعطي لكل واحد من الولدين سهم واحد، وأعطي للولدين المتوفيين قبل والدهما بالوصية الواجبة نصيب أبيهما, وهو بمقدار الثلث سهم واحد, ويقسم السهم بين الولدين المتوفيين متساويا ثم يعطى حصة كل منهما إلى أولاده؛ للذكر مثل حظ الأنثيين, وتصح المسألة من "18" سهما، منها إلى كل واحد من الوالدين "6" أسهم ونصيب المتوفى محمد أعطي إلى ولده وهو ثلاثة أسهم، ونصيب أحمد أعطي إلى ولده وابنته وهو "3" أسهم إلى الولد الذكر سهمان, وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
كذلك في المثال أعلاه يجري التقسيم على طريق المناسخة كما هو أعلاه، وأصل المسألة من ثلاثة أسهم، إلى كل واحد من الولدين سهم
(1/210)
واحد، وإلى الأولاد الثلاثة المتوفين قبل والدهم سهم واحد أعطي لهم بالوصية الواجبة, وهذا يعادل الثلث يقسم أولا بين المتوفين متساويا، ثم يعطى نصيب كل واحد منهم إلى أولاده يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح المسألة من "180" سهما, منها إلى كل واحد من الولدين ستون سهما، وإلى الحفيد ابن خالد عشرون سهما نصيب والده، وإلى كل واحد من الحفيدين ولدي بكر ثمانية أسهم وإلى أختهما الحفيدة أربعة أسهم نصيب والدهم، وإلى الحفيد ابن عمر عشرة أسهم وإلى كل واحدة من الحفيدتين ابنتي عمر خمسة أسهم نصيب والدهم تتمة السهام.
أمثلة عملية على تجاوز حصة الحفيد أو الأحفاد الثلث, وإرجاعها إلى الثلث:
1- توفي عن: ابن، وابن ابن.
2- توفي عن: ابن، وابن ابن، وابن ابن.
3- توفي عن: ابن، وابن ابن، وبنت ابن.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم، أعطي للابن سهمان، وأعطي للحفيد بالوصية الواجبة سهم واحد يعادل الثلاث؛ لأنه لو أعطيناه نصيب والده لأخذ أكثر من الثلث, فأعطي الثلث سهما واحدا من ثلاثة.
(1/211)
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "6" أسهم، أعطي للابن أربعة أسهم، وأعطي لكل واحد من الحفيدين سهم واحد وذلك نصيب والدهما بالوصية الواجبة بعد أن أرجعت حصته إلى الثلث؛ لأنه لو أعطي لهما حصة أبيهما على الإطلاق لكانت أكثر من الثلث.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "9" أسهم، أعطي للابن ستة أسهم، وأعطي للحفيد والحفيدة نصيب أبيهما المتوفى قبل والده بالوصية الواجبة بعد إرجاع حصته إلى الثلث وهي ثلاثة أسهم؛ للحفيد سهمان وللحفيدة سهم واحد.
(1/212)
أمثلة عملية على ما إذا كان المستحق للوصية الواجبة بنتا واحدة أو أكثر, ولا يوجد أخ لها, وكيفية تقسيم هذه الوصية الواجبة:
1- توفي عن: ابن، وبنت ابن.
2- توفي عن: ابن، وابن، وبنت ابن.
3- توفي عن: ابن، وابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
4- توفي عن: ابن، وابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين وتصح من أربعة أسهم، منها إلى الابن ثلاثة أسهم, وأعطي للحفيدة نصف حصة والدها بالوصية الواجبة وهو سهم واحد من أربعة أسهم على اعتبار كأن والدها توفي إثر وفاة والده وترك ابنته وأخاه, وقسمت حصته بين ابنته وأخيه, فأعطي نصف الحصة إلى البنت والنصف الثاني إلى الأخ وإن ما أخذته الحفيدة بالوصية الواجبة أقل من الثلث كما هو مبين أعلاه.
(1/213)
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "12" سهما، منها إلى كل واحد من الولدين خمسة أسهم, وأعطي إلى الحفيدة نصف حصة والدها بالوصية الواجبة وهي سهمان على اعتبار كأن والدها توفي إثر وفاة والده وترك ابنته وأخويه وقسمت حصته بينهما, فأعطي نصفها للحفيدة والنصف الثاني إلى أخويه.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "18" سهما، منها إلى كل واحد من الولدين سبعة أسهم, وأعطي إلى الحفيدتين الثلثان من
(1/214)
نصيب والدهما على اعتبار كأنه توفي إثر وفاة والده وترك ابنتيه وأخويه, وحصة الحفيدتين أربعة أسهم لكل واحدة سهمان.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "54" سهما، منها إلى كل واحد من الولدين "21" سهما، وأعطي إلى الحفيدات الثلاث ثلثا حصة أبيهن على اعتبار كأنه توفي إثر وفاة والده وترك ثلاث بنات وأخوين, لكل حفيدة أربعة أسهم.
أمثلة على عدم استحقاق الأحفاد للوصية الواجبة, إن كانوا وارثين لأصل أبيهم, جدا كان أو جدة:
1- توفي عن: زوجة، وبنت، وابن ابن.
2- توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وابن ابن، وابن ابن.
3- توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وابن ابن.
(1/215)
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ثمانية أسهم، للزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، والباقي ثلاثة أسهم إلى ابن الابن تعصيبا ولا يستحق شيئا بالوصية الواجبة؛ لأنه وارث لأصله.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "48" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ستة أسهم، وإلى البنتين الثلثان "32" سهما لكل واحدة "16" سهما، والباقي "10" أسهم إلى الحفيدين تعصيبا, لكل منهما "5" أسهم، ولا يستحقان وصية واجبة؛ لأنهما وارثان لأصلهما.
(1/216)
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "3" أسهم، وإلى البنتين الثلثان "16" سهما، لكل واحدة "8" أسهم، وإلى ابن الابن الباقي "5" أسهم تعصيبا, ولا يستحق بالوصية الواجبة شيئا؛ لأنه وارث لأصله.
أمثلة عملية على عدم استحقاق الأحفاد وصية واجبة إذا كان قد أوصى لهم, أو أعطاهم حال حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية:
1- توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن، وترك ألفا وخمسمائة ليرة سورية, وأوصى لأحفاده بخمسمائة ليرة سورية.
2- توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وترك ثلاثة آلاف ليرة سورية, وكان أعطى حال حياته وقبل وفاته بلا عوض إلى الحفيدين ألف ليرة سورية.
(1/217)
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
توفي وترك ألفا وخمسمائة ليرة سورية وكان أوصى إلى حفيده وحفيدته بخمسمائة ليرة سورية، وهذا يعادل نصيب والدهما؛ ولذلك لا يستحق الحفيد والحفيدة شيئا بالوصية الواجبة لإيصاء الجد لهما بمقدار حصة أبيهما.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
توفي وترك ثلاثة آلاف ليرة سورية وكان أعطى إلى حفيديه بلا عوض ألف ليرة سورية, وهذا يعادل نصيب والدهما؛ ولذلك لا يستحق الحفيدان شيئا بالوصية الواجبة لإعطاء الجد لهما حال حياته بلا عوض مقابل حصة أبيهما.
(1/218)
أمثلة عملية على إيصاء الجد لأحفاده بأقل من حصة أبيهم وهي أقل من الثلث، ووجوب تكملة ذلك إلى ما يعادل حصة أبيهم:
1- توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وأوصى إلى الحفيد بمائة ليرة سورية وتركة المتوفى ألف وخمسمائة ليرة سورية.
2- توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وأوصى للحفيدين بألف ليرة سورية وتركته ثلاثون ألف ليرة سورية.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
حيث إنه أوصى للحفيد بمائة ليرة سورية، وما يستحقه بالوصية الواجبة هو خمسمائة ليرة سورية, وذلك ما يعادل حصة والده, فأعطي له أربعمائة ليرة سورية إكمالا لما يستحقه.
إن المتوفى توفي وترك ألفا وخمسمائة ليرة سورية, وله ولدان وحفيد, وقد أوصى إلى حفيده بمائة ليرة سورية، وهذا أقل مما يستحقه بالوصية الواجبة؛ لأن ما يصيب والده خمسمائة ليرة سورية، وعليه أعطي للحفيد بالوصية الواجبة أربعمائة ليرة سورية إكمالا لحصة والده، وقد نال مائة ليرة سورية وصية اختيارية وأربعمائة
(1/219)
ليرة سورية بالوصية الواجبة؛ فصار المجموع خمسمائة ليرة سورية وهذا يعادل حصة والده، وأعطي لكل واحد من الوالدين خمسمائة وخمسون ليرة سورية, وهكذا يقاس العمل في كل مسألة تشابه هذه.
فإذا أوصى بأقل مما يعادل حصة والد الأحفاد يجب إكمال ذلك إلى مقدار حصته, وإعطاء ذلك إلى الأحفاد يقسم بينهم.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أعطي إلى الحفيدين حصة أبيهما بعد تنزيل ألف ليرة سورية منها وإعطائها إلى ولدي المتوفى.
توفي وترك ثلاثين ألف ليرة سورية وأوصى إلى حفيديه بألف ليرة سورية، وإن ما يستحقانه بالوصية الواجبة هو حصة أبيهما وقدرها عشرة آلاف ليرة سورية، فأعطي إلى الحفيدين تسعة آلاف ليرة سورية, لكل منهما أربعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية إكمالا لحصة والدهما، فيكون الحفيدان قد نالهما من جدهما ألف ليرة سورية بالوصية الاختيارية, لكل منهما خمسمائة ليرة سورية وأصابهما
(1/220)
بالوصية الواجبة تسعة آلاف ليرة سورية بقية حصة أبيهما مناصفة بينهما, لكل منهما أربعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية، وأصاب كل واحد من ولدي المتوفى عشرة آلاف وخمسمائة ليرة سورية.
مثال عملي على ما إذا كان أوصى لأحفاده بأكثر من حصة والدهم, كان الزائد وصية اختيارية:
1- توفي عن: ابن، وابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وترك ألفا ومائتي ليرة سورية وأوصى إلى حفيديه بأربعمائة ليرة سورية, وهذا أكثر من حصة أبيهما.
رسم يسحب اسكنر
بما أن المتوفى ترك ألفا ومائتي ليرة سورية وله ثلاثة أولاد وحفيدان, وقد أوصى للحفيدين بمبلغ أربعمائة ليرة سورية, وهذا المبلغ أكثر من حصة أبيهما؛ لأن حصته تكون ثلاثمائة ليرة سورية والموصى به هو أربعمائة ليرة سورية؛ لذلك فلا يستحقان شيئا بالوصية الواجبة, وإن ما زاد على حصة الأب يعتبر وصية اختيارية.
(1/221)
أمثلة عملية على ما إذا أوصى لبعض أحفاده فقط, وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه من حصة أبيه:
1- توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وكان أوصى إلى أحد الحفيدين بمبلغ مائتي ليرة سورية، وإن ما تركه المتوفى عبارة عن ألف ومائتي ليرة سورية.
2- توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وابن ابن، وابن ابن، وقد أوصى إلى ولدين من ولدي ابنه بمبلغ أربعمائة ليرة سورية لكل واحد منهما بمائتي ليرة سورية, ولم يوص للآخرين, وإن ما تركه عبارة عن ألفين وأربعمائة ليرة سورية.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
المتوفى ترك ألفا ومائتي ليرة سورية وخلَّف ولدين, وولدي ابن ابن حفيدين وهما فاضل وناجي, وقد أوصى إلى أحد الحفيدين فاضل بمبلغ مائتي ليرة سورية ولم يوص للحفيد الثاني, وإن مائتي الليرة تساوي نصف حصة أبيه وذلك ما يستحقه الحفيد بالوصية الواجبة، فلم يعط له شيء، وأعطي مائتا ليرة سورية إلى الحفيد ناجي بالوصية الواجبة؛ لأنه لم يوص له بشيء. "انظر الفقرة "ب" من
(1/222)
المادة "257" من المرسوم 59". وأعيد ما يستحقه الموصى له إلى ولدي المتوفى, فأعطي لكل واحد من الولدين خمسمائة ليرة سورية وأعطي للحفيد الذي لم يوص له نصف حصة أبيه, وهو مائتا ليرة سورية ولم يعط للموصى له شيء.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
توفي وترك ألفين وأربعمائة ليرة سورية وخلَّف ولدين وأربعة أولاد ابن أي أحفاد، وقد أوصى إلى حفيدين منهم بأربعمائة ليرة سورية لكل واحد بمائتي ليرة سورية، ولم يوص للحفيدين الآخرين بشيء، وإن ما أوصى به للحفيدين هو يعادل نصف ما يستحقه الأحفاد جميعهم بالوصية الواجبة، وعليه لم يعط للحفيدين الموصى لهما شيء، وأعطي للحفيدين اللذين لم يوص لهما نصف حصة والدهما بالوصية الواجبة, لكل منهما مائتا ليرة سورية؛ فأصبحت التركة مقسومة, إلى كل واحد من الولدين ألف ليرة سورية, وإلى كل واحد من الحفيدين اللذين لم يوص لهما مائتا ليرة سورية "انظر الفقرة "ب" من المادة "257" من المرسوم 59".
(1/223)

=========


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
باب الحجب:
إن هذا الباب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، قال بعضهم: "حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض".
والحجب لغة: المنع، يقال: حجبه إذا منعه عن الدخول، ومنه الحجاب لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه.
واصطلاحا "منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه".
أنواع الحجب:
يتنوع الحجب إلى نوعين:
الأول: حجب الشخص عن أن يأخذ شيئا أصلا, ويسمى حجب الحرمان.
الثاني: حجب الشخص عن أن يأخذ السهم الأكبر وإعطاؤه السهم الأصغر, ويسمى حجب النقصان.
الفرق بين الحجب والمنع:
الحجب والمنع باللغة العربية يطلقان على معنى واحد، أما في اصطلاح علماء الشريعة فإنهما ليسا بهذه المنزلة.
الممنوع من الإرث:
إذا كان الأمر الذي من أجله حرم الشخص من الميراث هو اتصافه
(1/224)
بوصف يمنعه ذلك الوصف من الإرث، كأن يكون قاتلا لمورثه، أو مخالفا له في الدين، أو يكون رقيقا في حين أن مورثه حر، فإنه يمنع من الإرث مع وجود السبب المقتضي له، ويسمى محروما وممنوعا من الإرث, فالمنع أو الحرمان هو "الحيلولة بين من قام به سبب الإرث وبين الإرث بسبب اتصافه بوصف اعتبرته الشريعة مانعا".
الممنوع من الميراث لا يحجب غيره:
أجمع علماء المذاهب الأربعة على أن الممنوع من الميراث لا يحجب غيره أصلا لا حجب حرمان, ولا حجب نقصان، فلو أن امرأة ماتت وتركت زوجا وولدا مخالفا لها في الدين، أو رقيقا، أو كان هذا الولد قد قتلها فإنه لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع, بل يأخذ زوجها النصف وكأن هذا الولد لم يكن، كما أنه لو أن رجلا مات وترك زوجة وابنا مخالفا له في الدين وأخا شقيقا، فإن هذا الابن كما لا يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن، لا يحجب الأخ الشقيق عن الميراث بالعصوبة، وهذا رأي جمهرة أصحاب رسول الله, صلى الله عليه وسلم.
حجب الحرمان:
لقد بينا أن الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان. أما حجب الحرمان فهو أن يصير من قام به سبب الإرث ممنوعا من الميراث أصالة؛ لوجود شخص آخر أدنى درجة إلى الميت منه.
بيان من لا يدخل عليهم حجب الحرمان:
إن حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة, وهم: الابن، والبنت الصلبية، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، ويدخل حجب الحرمان على من عدا هؤلاء الستة من الورثة.
(1/225)
بيان من يدخل عليهم حجب النقصان:
إن حجب النقصان ينقسم إلى أقسام كثيرة, وأشهرها ثلاثة:
الأول: الانتقال بالوارث من فرض إلى فرض أدنى.
الثاني: الانتقال به من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب.
الثالث: الانتقال به من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.
يدخل حجب النقصان بأقسامه الثلاثة على تسعة من الورثة, وهم: الزوج، والزوجة، والأم، والأب، والجد، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.
بيان تفصيلي في الحجب:
كنا بيَّنا في أول باب الحجب هذا بأنه ذو أهمية، وأنه من أعظم أبواب الفرائض وأهمها؛ ولذلك فلا بد من التوسع فيه للإفادة.
إن القاعدة في استحقاق الإرث: يقدم الأقرب فالأقرب, كما بيناه سابقا. ودرجة القرابة أربعة أنواع: جزء الميت أي: بنوة، وأصله أي: أبوة، وجزء أبيه أي: أخوة، وجزء جده أي: عمومة، وعلى هذا الترتيب يقدم الأقرب فالأقرب، والترجيح إنما يكون بقرب الجهة، ثم الدرجة، ثم قوة القرابة.
فالابن أقرب إلى الميت من الأب.
والأب أقرب إلى الميت من الأخ.
والأخ لأبوين أو لأب أقرب من العم.
فإذًا أقرب العصبات الابن، ثم ابن الابن مهما نزل، ثم الأب، ثم الجد الصحيح أبو الأب مهما علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب، ثم عم الأب لأب وأم، ثم عم الأب لأب، ثم ابن عم الأب لأب وأم، ثم
(1/226)
ابن عم الأب لأب، ثم عم الجد الصحيح لأب وأم، ثم عم الجد الصحيح لأب، ثم أبناؤهم، وقرابتهم على هذا الترتيب؛ فيقدم الأقرب فالأقرب، فلا يستحق الأب الميراث بالعصوبة مع وجود الابن، وعند وجود الأب لا يرث الإخوة, وعند وجود الإخوة لا يرث الأعمام، وما بقي بعد فروض أصحاب الفروض يستحقه الأولى فالأولى من العصبات، والأولوية باعتبار قوة القرابة على الترتيب السابق.
بيان معرفة الحاجب والمحجوب:
وزيادة في الإيضاح نبين أدناه الحاجب والمحجوب:
1- ابن الابن يُحجَب بالابن. وإنما بعد صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ 17/ 9/ 1953 واعتبارا من 1/ 11/ 1953 يعطى حصة والده بالوصية الواجبة كما بيناه في هذا الكتاب, ووفقا لما جاء بالمادة "257" من المرسوم المذكور, وكذلك ابن ابن الابن يُحجَب بابن الابن، وكل ابن ابن يَحجُب من هو أنزل منه درجة.
2- الجد الصحيح, وإن علا يُحجَب بالأب.
3- الجدات الصحيحات, سواء كنّ من جهة الأم أو من جهة الأب، أي: أم الأم وأم الأب، تحجبهن الأم، وتحجب أم الأب بالأب.
4- بنت الابن تحجب بالابن.
5- بنت الابن إذا لم تكن معصبة بابن الابن تحجب بالبنتين، وإذا كان معها ابن ابن ابن، وهو أنزل منها درجة فلا تكون محجوبة بالبنتين, وإنما يعصبها ولو كان أنزل منها درجة، فالبنتان
(1/227)
تأخذان الثلثين، والباقي بين ابن ابن الابن وبنت الابن, للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عصبها.
6- الأخت لأبوين تحجب بالابن، وابن الابن وإن نزل، وبالأب، وبالجد، وذلك قبل صدور المرسوم "59" الآنف الذكر، أما بعد صدور المرسوم فتشارك الجد "انظر المسألة المشركة من هذا الكتاب".
7- الأخت لأب تحجب بالابن, وابن الابن وإن نزل، وبالأب، والجد، وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير، أما بعد صدور المرسوم "59" فتشارك الجد كما بيناه أعلاه في الأخت لأبوين.
8- الإخوة لأم ذكورا وإناثا يحجبون بالابن, والبنت, وابن الابن وإن نزل، وبنت الابن، وبالأب، وبالجد.
9- الإخوة والأخوات لأبوين يحجبون بالابن, وابن الابن وإن نزل، وبالأب, وبالجد قبل صدور المرسوم رقم "59" المنوه به. أما بعد صدور المرسوم المذكور فيشاركون الجد "انظر المسألة المشركة من هذا الكتاب".
10- الإخوة والأخوات لأب يحجبون بمن حجب الإخوة والأخوات لأبوين, وبالأخ لأبوين، وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير، وحكمهم مشاركة الجد بعد صدور المرسوم "59" كحكم الإخوة, والأخوات لأبوين.
11- أبناء الإخوة لأبوين يحجبون بالابن, وابن الابن وإن نزل، وبالأب, وبالجد وإن علا، وبالأخ لأبوين، وبالأخ لأب، وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير.
(1/228)
12- أبناء الإخوة لأب يحجبون بمن حجب الإخوة لأبوين المذكورين، وبأبناء الإخوة لأبوين أيضا.
13- العم لأبوين يحجب بالابن، وابن الابن وإن نزل، وبالأب، وبالجد وإن علا، وبالأخ لأبوين، وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير، وبالأخ لأب، وبالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن الأخ لأبوين، وبابن الأخ لأب.
14- العم لأب محجوب بمن حجب عم الأبوين، وبالعم لأبوين أيضا.
15- أبناء العم لأبوين يحجبون بمن حجب العم لأب، وبالعم لأب أيضا.
16- أبناء العم لأب يحجبون بمن حجب أبناء العم لأبوين، وبابن العم لأبوين أيضا.
بيان المحجوب عن الميراث حجب حرمان, هل يحجب غيره؟:
ي المذهب الحنفي: إن المحجوب عن الميراث حجب حرمان بسبب وجود من هو أدنى منه قرابة إلى الميت, يحجب غيره حجب حرمان.
ومثال ذلك: مات شخص وترك أبا، وجدة أم أب، وجدة أم أم أم، فعلى مذهب الحنفية فإن الجدة أم الأب تحجب أم أم الأم؛ لأنها أقرب منها درجة، وهي أي: الجدة أم الأب محجوبة حجب حرمان بالأب، وإن الإرث جميعه للأب؛ لأن الجدة أم الأب محجوبة بالأب، وهي أقرب من أم أم الأم فتحجبها عن الإرث حجب حرمان, فأصبح الإرث للأب.
(1/229)
باب العول:
العول يطلق في اللغة على عدة معانٍ؛ فهو بمعنى رفع الصوت بالبكاء، ومثله في هذا المعنى العويل، والأعوال، والعوالة، تقول: عولت المرأة، وأعول الرجل إذا رفعا صوتهما بالبكاء.
وهو أيضا الاسم من قولك: عوَّل الرجل على الرجل، إذا اعتمد عليه واستعان به، ومثله في هذا المعنى العِوَل والعَوْلة، وجمعها عول بكسر العين وفتح الواو، ومن هذا المعنى قول تأبط شرا:
لكنما عِوَلي إن كنت ذا عِوَل ... على بصير بكسب الحمد سباق
والعوْل: الغلبة والشدة، تقول: عالني الأمر يعولني عولا؛ إذا غلبك واشتد عليك, ومن ذلك قول الخنساء:
ويكفي العشيرة ما عالها ... وإن كان أصغرهم مولدا
والعول: الميل والجور، تقول: عال الميزان فهو عائل، وقال تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} 1 يريد: ذلك أقرب إلى عدم الميل والجور. والعول: الإنفاق على العيال, تقول: عال الرجل أولاده, والعول: كثرة العيال.
والعول في اصطلاح علماء المواريث: "أن يزيد مجموع سهام
__________
1 سورة النساء الآية 3.
(1/230)
الورثة على أصل التركة بسبب ازدحام الفروض عليها" وله أمثلة كثيرة سنبين قسما منها -إن شاء الله- في هذا الباب، وحاصله أن المخرج إذا ضاق عن الوفاء بالفروض ترفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج, ثم تقسم التركة حتى يدخل النقص في فروض جميع الورثة.
الدليل على العول:
لم يرد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نص في هذا الموضوع؛ لأنه لم يُعرض عليه، وقد انقضى عهد أبي بكر -رضي الله عنه- ولم تعرض لهم مسألة من مسائل العول، فلما كان عصر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عرضت عليه مسألة من هذا النوع يقال: هي مسألة زوج وأختين لغير أم، ويقال: هي مسألة زوج وأخت شقيقة وأم، فتردد فيما يفعل، وقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، ولم يشأ يقطع برأي حتى يدعو صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين فقهوا عنه ووعوا دينه، فجمعهم وقال لهم: أشيروا علي, فإني إن بدأت بالزوج فأعطيته حقه كاملا لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين فأعطيتهما حقهما كاملا لم يبق للزوج حقه، فأشار عليه بعضهم بالعول وقاسه على محاصة الدائنين في مال المدين إذا كان لا يفي ماله بسداد جميع ديونه.
ويروى أن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- قال لعمر: يا أمير المؤمنين, أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر عليه أربعة, كيف تصنع؟ أليس تجعل المال سبعة أجزاء؟ قال: نعم، فقال العباس: هو ذلك.
ويروى أن الذي أشار عليه هو علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ويروى أنه زيد بن ثابت رضي الله عنه.
(1/231)
ولم يختلف أحد من الأئمة الأربعة, ولا من أتباعهم في الأخذ بمذهب عمر بن الخطاب, وجمهور الصحابة رضي الله عنهم.
مخارج الفروض:
إن مجموع مخارج الفروض سبعة، ويعبر عنها بأصول المسائل، وهذه السبعة هي: الاثنان، الثلاثة، الأربعة، الثمانية، الستة، الاثنا عشر، والأربعة والعشرون.
وإن أربعا من هذه المسائل لا تعول أصلا، وثلاثا منها قد تعول.
بيان المسائل الأربع التي لا تعول:
المسائل التي لا تعول هي: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية؛ لأن الفروض المتعلقة بهذه المخارج الأربعة, إما أن تفي المال أو يبقى منه شيء زائد عليها.
بيان المسائل الثلاث التي قد تعول:
إن المسائل التي تعول هي التي أصل مخرجها من ستة، أو من اثني عشر، أو من أربعة وعشرين سهما.
أما المسائل التي أصلها من ستة أسهم قد تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة أي: تعول أربع مرات.
والمسائل التي أصلها من اثني عشر، تعول ثلاث مرات، تعول إلى ثلاثة عشر، وتعول إلى خمسة عشر، وتعول إلى سبعة عشر، ولا تعول إلى غير ذلك.
وأما المسائل التي أصلها من أربعة وعشرين، فقد تعول إلى سبعة وعشرين أي: تعول مرة واحدة.
(1/232)
ولنضرب لك أمثلة متعددة تعول الفريضة في كل واحد منها، ونبين لك في كل مثال أصل الفريضة وما عالت إليه لتقيس عليها ما يعرض لك.
أمثلة عول الستة:
1- ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأختين لأبوين.
2- ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأما، وأختين لأب.
3- ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأختين لأب، وأختين لأم.
4- ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأما، وأختين شقيقتين، وأختين لأم.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم، إلى الزوج النصف عائلا ثلاثة أسهم، وإلى الأختين الشقيقتين الثلثان عائلا أربعة أسهم, لكل واحدة سهمان.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
(1/233)
أصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم، للزوج النصف عائلا ثلاثة أسهم، وإلى الأم السدس عائلا سهم واحد، وإلى الأختين لأب الثلثان عائلا أربعة أسهم, لكل واحدة سهمان.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم، للزوج النصف عائلا ثلاثة أسهم، وللأختين لأب الثلثان عائلا أربعة أسهم لكل منهما سهمان، وإلى الأختين لأم الثلث عائلا سهمان لكل منهما سهم واحد.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم، منها النصف عائلا للزوج ثلاثة أسهم، وإلى الأم السدس عائلا سهم واحد، وإلى
(1/234)
الأختين الشقيقتين الثلثان عائلا أربعة أسهم, لكل منهما سهمان، وإلى الأختين لأم الثلث عائلا سهمان, لكل منهما سهم واحد.
أمثلة على عول الاثني عشر:
1- ماتت وتركت: زوجا، وأما، وبنتين.
2- ماتت وتركت: زوجا، وبنتين، وأما، وأبا.
3- مات رجل وترك: زوجة، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأما.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما وتعول إلى "13" سهما، منها إلى الزوج الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان عائلا ثمانية أسهم لكل منهما أربعة أسهم، وإلى الأم السدس عائلا سهمان.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
(1/235)
أصل المسألة من "12" سهما وتعول إلى "15" سهما، منها إلى الزوج الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان عائلا ثمانية أسهم لكل منهما أربعة أسهم، وإلى الأم السدس عائلا سهمان، وإلى الأب السدس عائلا سهمان.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "12" سهما وتعول إلى "17" سهما، منها إلى الزوجة الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى الأختين الشقيقتين الثلثان عائلا ثمانية أسهم, لكل واحدة منهما أربعة أسهم، وإلى الأختين لأم الثلث عائلا أربعة أسهم لكل واحدة سهمان، وإلى الأم السدس عائلا سهمان تتمة السهام.
مثال على عول الأربعة والعشرين:
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
(1/236)
1- مات رجل وترك: زوجة، وبنتين، وأما، وأبا.
أصل المسألة من "24" سهما وتعول إلى "27" سهما، منها إلى الزوجة الثمن عائلا ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان عائلا ستة عشر سهما, لكل منهما ثمانية أسهم، وإلى الأم السدس عائلا أربعة أسهم، وإلى الأب السدس عائلا أربعة أسهم.
وهذه المسألة تسمى المنبرية، روي أن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- كان يخطب على منبر الكوفة, ويقول: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى، فقطع عليه بعض الناس خطبته بتوجيه السؤال إليه عن هذه المسألة، فبادر إلى الجواب من قافية الخطبة، فقال: "والمرأة صار ثمنها تسعا" وذلك لأن نصيب المرأة الثمن, فكان حقها أن تأخذ 3/ 24 فلما عالت أخت 3/ 27.
(1/237)

==========


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
باب الرد:
الرد ضد العوْل, إذ بالعول ينتقص سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألة، وبالرد تزداد السهام وينتقص أصل المسألة.
والرد لغة: الرجوع والصرف، وفي اصطلاح الفقهاء هو صرف الباقي من الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم مستحق له من العصبة ما أبقته ذوو الفروض إلا على الزوجين, فإنه لا يرد عليهما.
وفي تعبير آخر الرد ضد العول, وهو زيادة المخرج على الفروض ولا مستحق له من العصبة، فيرد الزائد بنسبة متساوية على ذوي الفروض إلا على الزوجين.
الدليل على الرد لذوي الفروض:
الدليل على الرد لذوي الفروض: الكتاب والسنة والقياس.
أما الكتاب، فقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} 1 ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة أنه سبحانه أثبت أن الأقارب بعضهم أولى ببعض.
أما السنة، فحديث رواه الجماعة عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله, إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال،
__________
1 سورة الأنفال الآية 75.
(1/238)
ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: "لا" قلت: فالثلث؟ قال: "الثلث, والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" 1 ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- منع سعدا من أن يوصي بأكثر من الثلث مع أنه لم يكن له وارث سوى بنت واحدة, وأنه علل ذلك بقوله: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" ومعلوم أن نصيب البنت الواحدة نصف التركة، فدل منعه إياه عن الوصية بأكثر من الثلث, وتعليله ذلك المنع بالرغبة في غنى الورثة على أن لهذه البنت حقا فيما يبقى من الثلثين بعدما تستحقه فرضا ولا وجه لهذا الحق إلا الرد على أصحاب الفروض.
وفي حديث آخر: أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية, فماتت أمي وبقيت الجارية فقال: "وجب أجرك, ورجعت إليك في الميراث" 2. فجعل الجارية راجعة إليها بحكم الميراث وهو الرد.
وعن علي -رضي الله عنه- أنه إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب، ولا من جهة السبب, فإنه يرد ما بقي عليهم على قدر أنصبائهم إلا الزوج والزوجة.
مسائل الرد وتصحيحها:
إن مسائل الرد وتصحيحها أربعة أنواع.
ومن يرد عليه ثمانية، وهم: الأم، والجدة، والبنت الصلبية، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والإخوة لأم.
__________
1 صحيح البخاري جزء5 صفحة143.
2 الجامع الصغير جزء أول صفحة487 رقم3569.
(1/239)
الأول: أن يكون الورثة طائفة واحدة وليس بين الورثة أحد الزوجين, فتعتبر المسألة الميراثية من رءوسهم بقطع النظر عن السهام, مثال ذلك:
أمثلة عملية على الفرع الأول:
1- توفي عن: بنت، وبنت.
2- توفي عن: أخت، وأخت.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم وترد إلى سهمين، لكل واحدة من البنتين سهم واحد فرضا وردا.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "3" أسهم ورُدّت إلى سهمين، لكل واحدة من الأختين سهم واحد فرضا وردا.
الثاني: أن يكون الورثة أكثر من طائفة واحدة ولا يوجد بين الورثة أحد الزوجين, فتعتبر المسألة من مجموع سهامهم بقطع النظر عن الرءوس, مثال ذلك:
(1/240)
أمثلة عملية على الفرع الثاني:
1- توفي عن: جدة، وأخ لأم.
2- توفي عن: بنت، وبنت ابن.
3- توفي عن: أم، وولد أم، وولد أم.
4- توفي عن: بنت، وأم.
5- توفي عن: بنت، وبنت، وأم.
6- توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأم، وأخت لأم.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وترد إلى سهمين، إلى الجدة سهم واحد فرضا وردا، وإلى الأخ لأم سهم واحد فرضا وردا.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم وترد إلى أربعة أسهم، إلى البنت ثلاثة أسهم فرضا وردا، وإلى بنت الابن سهم واحد فرضا وردا.
(1/241)
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وترد إلى "3" أسهم، إلى الأم سهم واحد فرضا وردا، وإلى كل واحد من ولدي الأم سهم واحد فرضا وردا.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وترد إلى "4" أسهم، إلى البنت "3" أسهم فرضا وردا، وإلى الأم سهم واحد فرضا وردا.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وترد إلى "5" أسهم، إلى كل واحدة من البنتين سهمان فرضا وردا, وإلى الأم سهم واحد فرضا وردا.
(1/242)
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وترد إلى "5" أسهم، إلى الأخت الشقيقة "3" أسهم فرضا وردا، وإلى كل واحدة من الأخت لأم سهم واحد فرضا وردا.
الثالث: أن يكون الورثة طائفة واحدة مع وجود أحد الزوجين، فطريق التصحيح فيه أن تعتبر المسألة فيه من مخرج فرض الزوج أو الزوجة, فيأخذ أحد الزوجين فرضه والباقي يقسم على عدد رءوس الورثة فرضا وردا, فهم في هذه الحالة بمنزلة العصبات، فإن استقام فبها، وإن لم يستقم يصار إلى التصحيح المعروف، فإن كان بين رءوسهم وبين ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة موافقة يضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض الزوج أو الزوجة، وإن كان بينهما مباينة يضرب جميع عدد الرءوس فما بلغ تصح منه المسألة, وإليك المثال:
أمثلة عملية على الفرع الثالث من الرد:
مثال رقم "1":
1- توفي عن: زوج، وبنت، وبنت، وبنت.
المسألة من "6" أسهم وترد إلى "4" أسهم.
رسم يسحب اسكنر
(1/243)
أصل المسألة من مخرج فرض من لا يرد عليه وهو الزوج, وبعد أن أخذ الزوج فرضه وهو الربع قسم الباقي على عدد رءوس من يرد عليه فاستقام, وهذه المسألة مستقيمة.
مثال رقم "2":
2- توفي عن: زوجة، وأخت، وأخت، وأخت لأبوين.
المسألة من "6" أسهم وترد إلى "4" أسهم.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من مخرج فرض من لا يرد عليه وهي الزوجة, وبعد أن أعطي لها الربع فرضها قسم الباقي على عدد رءوس من لا يرد عليه, فاستقام بدون كسر.
مثال رقم "3":
3- توفي عن: زوجة، وسبع بنات.
المسألة من "8" أسهم ردية, وهي مستقيمة.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسالة من مخرج فرض من لا يرد عليه وهي الزوجة وهو الثمن، وبعد أن أعطي للزوجة واحد من ثمانية قسم الباقي على عدد رءوس من يرد عليه, فاستقام بدون كسر.
(1/244)
مثال رقم "4":
4- توفي عن: زوج، وبنت، وبنت، وبنت، وبنت، وبنت.
المسألة ردية من "4" أسهم, وهي مباينة.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة, مخرج فرض الزوج والباقي ثلاثة لا تقسم على الخمس البنات, فضربنا جميع أعداد الرءوس في أصل المسألة فبلغت عشرين, منها إلى الزوج واحد مضروب في "5" فأصبح له خمسة من عشرين وذلك الربع، والباقي خمسة عشر قسم على من يرد عليه وأصاب كل بنت ثلاثة أسهم, وهذه المسألة مباينة.
مثال رقم "5":
5- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
المسألة ردية من "8" أسهم وهي مباينة.
رسم يسحب اسكنر
(1/245)
أصل المسألة من ثمانية أسهم مخرج فرض الزوجة, فأعطي للزوجة الثمن واحد وبقي سبعة لا تقسم على الثلاث البنات وبينهما مباينة, فضربنا جميع عدد رءوس البنات وهن ثلاث في أصل المسألة وهي ثمانية فبلغت أربعة وعشرين, للزوجة واحد مضروب في "3" أسهم وهو الثمن, ولكل واحدة من البنات سبعة أسهم تتمة السهام.
الرابع: أما الفرع الرابع من الرد فهو أن يكون مع من لا يرد عليه صنفان أو أكثر ممن يرد عليهم، وطريق التصحيح فيه أن تعتبر مسألة من لا يرد عليه من أقل مخارج فرضه وتعطيه فرضه، ثم ينظر في مسألة من يرد عليهم، وفرضها وحدها، فتصححها وحدها، وتردها إلى مجموع سهامها، ثم تضرب مجموع سهام من يرد عليه في مسألة من لا يرد عليه ثم تقسمها على من يرد عليه ومن لا يرد عليه، بأن تضرب مجموع سهام من يرد عليه في سهام من لا يرد عليه، وما بقي من سهام من لا يرد عليه في سهام من يرد عليه، فإذا وافق مجموعها أصل المسألة فقد أصبت وإلا فلا.
مثال رقم "1":
1- توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب.
رسم يسحب اسكنر
إن مسألة من لا يرد عليه من أربعة؛ لأنها أقل مخارج فرضها, ومسألة من يرد عليه ستة وترد إلى أربعة؛ لأن نصف الستة ثلاثة وهي فرض الأخت الشقيقة، وسدس الستة واحد فهو فرض الأخت لأب
(1/246)
فصار مجموع سهام من يرد عليه أربعة، فتضرب هذه السهام الأربعة في أصل مسألة من لا يرد عليه وهي أربعة, فالحاصل "16" كما مبين عليها، ثم نضربها أي: مسألة من يرد عليه, وهي أربعة في سهم الزوجة وهو واحد فيكون لها أربعة من "16"، ونضرب ما بقي من مسألة من لا يرد عليه بعد إخراج سهم الزوجة واحد وهو ثلاثة في سهام الأخت الثلاثة فيكون لها تسعة من ستة عشر, ثم نضرب أيضا الثلاثة في سهم الأخت لأب وهو واحد, فيكون لها ثلاثة من ستة عشر, وهذه مجموع السهام.
مثال رقم "2":
2- توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن.
رسم يسحب اسكنر
تعتبر مسألة الزوجة التي لا يرد عليها من ثمانية؛ لأن الثمن فرضها مع الأولاد فنعطيها "1" من "8"، ونعتبر مسألة من يرد عليه من ستة لوجود النصف والسدس, فأعطينا للبنت نصف الستة وهي "3" أسهم وأعطينا السدس لبنت الابن وهو سهم واحد من "6" أسهم فصار مجموع سهام من يرد عليه أربعة, فنضربها في أصل مسألة من لا يرد عليه وهي ثمانية حصل "32" سهما ومنها تصح. أعطينا الزوجة السهم الواحد مضروبا في سهام من يرد عليهما وهي أربعة حاصل الضرب أربعة فرض الزوجة، ثم ننزل سهم الزوجة الواحد من أصل مسألتها قبل التصحيح وهي ثمانية فيبقى سبعة، نضربها أي السبعة
(1/247)
في سهام البنت الثلاثة يكون لها "21" من "32" سهما وهو نصيبها فرضا وردا، ثم نضرب السبعة في سهم بنت الابن وهو واحد فيكون لها سبعة أسهم من "32" سهما, وهو نصيبها فرضا وردا.
مثال رقم "3":
3- توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وجدة.
رسم يسحب اسكنر
إن مسألة من لا يرد عليه أربعة، للزوجة منها واحد، فيبقى ثلاثة، ومسألة من يرد عليه ستة لوجود النصف والسدس، فأعطي للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد، وللجدة السدس واحد، فصار مجموع سهام من يرد عليه خمسة، فنضرب الخمسة بمسألة من لا يرد عليه وهي أربعة فتبلغ عشرين سهما ومنها تصح، فنقسمها على ما هو مبين في المسألة أي: نضرب سهم الزوجة وهو واحد في سهام من يرد عليه وهي خمسة يكون لها خمسة من "20" سهما وهو فرضها أي: الربع، ثم نضرب بالثلاثة الباقية من مسألة من لا يرد عليه وهي الزوجة بعد أن أعطي لها واحد من أربعة سهام الأخت الشقيقة وهي ثلاثة يحصل لها "9" أسهم وهو نصيبها، ونضرب أيضا سهام الأخت لأب وهي سهم واحد في ثلاثة يحصل لها ثلاثة وهو نصيبها, ونضرب سهم الجدة وهو سهم واحد في ثلاثة يحصل "3" أسهم وهو نصيبها, ومجموع المسألة أصبح كما هو مبين عشرين سهما.
(1/248)
مثال رقم "4":
4- توفي عن: زوجة، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأم.
رسم يسحب اسكنر
تحليل المثال:
إن مسألة من لا يرد عليه من أربعة، للزوجة الربع واحد من أربعة، يبقى ثلاثة، وإن مسألة من يرد عليهم من ستة كما بينا لوجود السدس والثلث، فنعطي الجدة السدس واحدا، ونعطي الأخ لأم والأخت لأم الثلث سهمين لكل واحد منهما سهم واحد، فأصبح مجموع سهام من يرد عليه ثلاثة، نضرب هذه السهام في أصل مسألة من لا يرد عليه وهي أربعة أسهم، فحاصل الضرب "12" سهما ومنها تصح المسألة، ثم نضرب سهم الزوجة وهو سهم واحد في مجموع سهام من يرد عليه وهي ثلاثة، يكون ثلاثة من "12" سهما وهو فرضها أي: الربع، ثم نضرب بالثلاثة الباقية من مسألة الزوجة سهام الجدة وهو سهم واحد يكون لها ثلاثة من "12" وهو نصيبها، ونضرب سهمي الأخوين لأم بالثلاثة الباقية من مسألة الزوجة يكون لهما ستة أسهم لكل واحد من الأخ لأم والأخت لأم ثلاثة أسهم من "12" سهما، وهذا مجموع السهام، ثم اختصرت إلى أربعة أسهم للزوجة سهم واحد فرضا، وللجدة سهم واحد فرضا وردا، وللأخ لأم سهم واحد فرضا وردا، وإلى الأخت لأم سهم واحد فرضا وردا، واتبع هذه الطريقة فيما يعرض لك من المسائل, والله الموفق للصواب.
(1/249)
الرد على الزوجين بعد صدور المرسوم رقم 59 المؤرخ 17/ 9/ 1953 المعمول به في المحاكم الشرعية, اعتبارا من 1/ 11/ 1953:
أوجبت الفقرة "2" من المادة "288" من المرسوم رقم "59" بأنه يرد على الزوجين, وذلك إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام، وجرى العمل بذلك في المحاكم الشرعية اعتبارا من 1/ 11/ 1953.
"المادة 288:
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب, رُدَّ الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب, أو أحد أصحاب الفروض النسبية, أو أحد ذوي الأرحام".
إن ما جاء في الفقرة "2" من المادة "288" يؤيده ما ذهب إليه عثمان بن عفان -رضي الله عنه- إلى أنه إذا فضل المال عن سهام أصحاب الفروض, وليس هناك عصبة من جهة النسب, ولا من جهة السبب فإنه يرد ما بقي على أصحاب الفروض جميعا بغير استثناء، فعنده يرد على الزوج والزوجة كما يرد على غيرهما من أصحاب الفروض من غير استثناء.
(1/250)
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:
التصحيح هو تفعيل من الصحة ضد السقم، وفي اصطلاح أهل علم الفرائض هو الاشتراك اللفظي على أخذ السهام من أقل عدد يمكن, على وجه لا يقع فيه الكسر على أحد المستحقين, ورثة كانوا أو غرماء, وعلى المخرج المصحح وهو ذلك العدد, والمراد هنا الأول.
أصول المسائل المتفق عليها:
إن أصول المسائل المتفق عليها سبعة, وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون. وإن هذه الأصول السبعة قسمان: قسم قد يعول، وقسم لا يعول، والذي قد يعول منها هي: الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون، وقد بينا ذلك مفصلا في باب العول.
أنواع الفروض ومخارجها:
الفروض المقدرة في القرآن الكريم ستة: نصف، وربع، وثمن، والثلث، والثلثان، والسدس، ومخرج النصف من اثنين، ومخرج الربع من أربعة، ومخرج الثمن من ثمانية، ومخرج كل من الثلث والثلثين من ثلاثة، ومخرج السدس من ستة.
وهذه الفروض نوعان:
الأول: النصف, والربع, والثمن.
الثاني: الثلث, والثلثان, والسدس.
فلو كان في المسألة نصف وربع أو نصف وثمن، فالمسألة من ثمانية لأن لها نصفا.
(1/251)
أما إذا اختلط الفريق الأول أي: النصف والربع والثمن بالفريق الثاني, وهو الثلث والثلثان والسدس، أو إذا اختلط النصف بكل الفريق الثاني أو ببعضه؛ فالمسألة تعتبر من ستة.
وإذا اجتمع الربع مع كل الفريق الآخر أو مع بعضه؛ فالمسألة تعتبر من اثني عشر.
وإذا اجتمع الثمن مع آحاد الفريق الآخر؛ فالمسألة من أربعة وعشرين.
ثم إذا صحت الفريضة من المخارج المذكورة؛ فإما أن تستقيم وتنقسم على ذوي الميراث من غير كسر أو بكسر، فإن لم تستقم بدون كسر فلا بد من التصحيح والضرب على الوجه الآتي بيانه، وإن استقامت على الورثة بدون كسر فلا حاجة إلى الضرب والتصحيح.
وإليك مثال المستقيم من المسائل:
1- توفي عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخ لأم.
2- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم ومنها تصح, وهي مستقيمة على الورثة بدون كسر، فالنصف ثلاثة من ستة, إلى الزوج وإلى الأم السدس واحد من ستة، وإلى كل واحد من الأخوين لأم السدس واحد من ستة.
(1/252)
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
وهذه المسألة مستقيمة ومنقسمة على الورثة بدون كسر, فلا حاجة إلى الضرب والتصحيح؛ لأن أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن سهم واحد، ولكل واحد من الأولاد الذكور الثلاثة سهمان، وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.
بيان معرفة كيفية استخراج جزء السهم:
لقد بينا أنه إذا لم تستقم سهام كل فريق من الورثة فلا بد من الضرب والتصحيح، وإذا كانت المسألة غير مستقيمة ومنقسمة، فإما أن يكون الكسر على جنس واحد من الورثة أو على أكثر من جنس واحد، فإن كان الكسر في موضع واحد فقط، فالطريقة في تصحيح المسألة أن ينظر في النسبة بين السهام وبين عدد رءوس أصحابها، والنسبة هنا إما الموافقة أو المباينة لا ثالث لهما.
فالموافقة: أن يكون أحد العددين أكثر من الآخر ولا تنقسم السهام على الرءوس قسمة صحيحة وبينهما موافقة بجزء واحد مثل: ستة مع الخمسة عشر؛ لأن ثلث الستة اثنان، وثلث الخمسة عشر خمسة.
وقد تكون الموافقة بأكثر من جزء كالثمانية مع الاثني عشر، فإن بين العددين موافقة بالنصف وبالربع.
وأما المباينة: فهي ألا يكون بين العددين موافقة بجزء من
(1/253)
الأجزاء بوجه من الوجوه، فالثلاثة مع الأربعة، والخمسة مع السبعة، وقس على ذلك.
فإذا كان بين السهام وعدد الرءوس موافقة يضرب وفق عدد الرءوس في أصل المسألة، وفي عولها إن كانت عائلة.
وإذا كان بينهما مباينة يضرب جميع عدد الرءوس في أصل المسألة وفي عولها إن كانت عائلة، فما بلغ تصح منه الفريضة. وإليك المثال:
مثال رقم "1":
1- توفي عن: زوجة، وأخ، وأخ، وأخ، وأخ، وأخ، وأخ.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة, للزوجة الربع واحد من أربعة، يبقى ثلاثة، لا تستقيم ولا تنقسم على الإخوة الستة، وبين الثلاثة والستة موافقة بالثلث، فنضرب وفق عدد الرءوس وهو اثنان في أصل المسألة وهو أربعة فتبلغ ثمانية ومنها تصح، للزوجة سهم واحد يضرب في اثنين فأصبح لها اثنان من ثمانية، وللإخوة الستة ثلاثة مضروبة في اثنين تبلغ ستة، تستقيم على عدد رءوس الإخوة لكل واحد سهم واحد.
(1/254)
تحليل المثال: أصل المسألة من ستة أسهم وذلك لوجود الثلثين والسدس، فللبنات الست الثلثان أربعة وهي غير منقسمة عليهن، وبين سهامهن ورءوسهن موافقة بالنصف؛ لأن نصف الأربعة اثنان ونصف الستة ثلاثة، فرددنا عدد رءوسهن من الستة إلى النصف ثلاثة حفظناها.
وللجدات الثلاث واحد وهو غير منقسم عليهن أيضا, فبين رءوسهن وسهامهن الواحد مباينة حفظنا رءوسهن أيضا ثلاثة.
وللأعمام الثلاثة الباقي وهو واحد أيضا غير منقسم عليهم، وبين رءوسهم الثلاث وسهامهم الواحد مباينة فحفظنا رءوسهم الثلاث.
ثم أجرينا النسبة بين أعداد هذه الرءوس نجد رءوس البنات ثلاثا ورءوس الجدات ثلاثا ورءوس الأعمام ثلاثا، فصار معنا من الأعداد المحفوظة ثلاثة رءوس البنات ومثلها رءوس الجدات ومثلها رءوس الأعمام، وهي المماثلة بمعناها الأصلي. وإذا كان الحال كذلك، فأحد هذه الأعداد هو جزء السهم ثلاثة نضربها في أصل المسألة وهو الستة فالحاصل "18"، ومنها تصح كما هو مبين في المسألة.
مثال رقم "2" التداخل:
2- توفي عن: أربع زوجات، وثلاث بنات، واثني عشر عما.
المسألة من "12" سهما وصحت من "144" سهما.
رسم يسحب اسكنر
تحليل المثال: أصل المسألة من "12" سهما لوجود الربع فرض
(1/256)
الزوجات ومخرجه أربعة والسدس فرض الجدات ومخرجه ستة، وبين الربع والسدس موافقة بالنصف، فنصف الأربعة اثنان، ونصف الستة ثلاثة، فاضرب وفق واحد بكل الثاني، أي: اضرب اثنين في ستة يحصل اثنا عشر، أو إن شئت اضرب ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر أيضا وهو أصل المسألة.
فللزوجات منها الربع ثلاثة ورءوسهن أربعة فبين سهامهن ورءوسهن مباينة فحفظنا رءوسهن أربعة.
وللجدات الثلاث السدس اثنان، وبين سهامهن ورءوسهن مباينة فحفظنا رءوسهن الثلاث.
وللأعمام سبعة من أصل المسألة ورءوسهم اثنا عشر, وبين رءوسهم وسهامهم مباينة فحفظنا رءوسهم اثني عشر.
فصار معنا من المحفوظ، أربعة رءوس الزوجات وثلاثة رءوس الجدات واثنا عشر رءوس الأعمام.
وإذا أجرينا النسبة بين الرءوس والرءوس, أعني: رءوس الزوجات ورءوس الجدات ورءوس الأعمام نجدها متداخلة؛ لأن الأربعة داخلة في الاثني عشر، وكذلك الثلاثة داخلة في الاثني عشر التي هي رءوس الأعمام، وإذا كان الحال كذلك، فنأخذ أعداد الرءوس المنكسر عليهم، وهي الاثنا عشر جزء السهم نضربها في أصل المسألة وهي اثنا عشر حاصل الضرب "144" وذلك ما تصح منه المسألة, وتنقسم تماما كما هو مبين أعلاه.
مثال رقم "3" التوافق:
3- توفي عن: أربع زوجات، وبنت واحدة، وأربع وعشرين من بنات الابن، وأخ لأبوين.
المسألة من "24" سهما وصحت من "288" سهما.
(1/257)
رسم يسحب اسكنر
تحليل المثال: أصل المسألة من "24" سهما؛ لاختلاط الثمن وهو فرض الزوجة ومخرجه ثمانية، والسدس فرض بنات الابن ومخرجه الستة، وبين الستة والثمانية موافقة بالنصف، فنضرب وفق أحدهما بكل الآخر وهو أربعة في ستة أو بالعكس ثلاثة في ثمانية، وعلى أي وجه فالحاصل أربعة وعشرون وهي أصل المسألة.
من ذلك للزوجات الأربع الثمن ثلاثة أسهم، وللبنت النصف اثنا عشر سهما، ولبنات الابن السدس أربعة أسهم، والباقي خمسة أسهم فهو للأخ لأبوين بالعصوبة.
وإذا أردنا إعطاء كل فرد نصيبه، فنقول: بين الزوجات الأربع ثلاثة من أربعة وعشرين ورءوسهن أربعة، فمباينة بين الرءوس والسهام، فحفظنا رءوسهن أربعة.
وإن بنات الابن رءوسهن أربعة وعشرون وسهامهن أربعة, وبين سهامهن الأربعة ورءوسهن الأربعة والعشرين موافقة بالربع؛ لأن ربع الأربعة واحد وربع الأربعة والعشرين ستة, فنأخذ ربع رءوسهن وهو الستة.
وإذا أجرينا النسبة بين رءوس الزوجات الأربع وبنات الابن الذي اعتبرنا ربع رءوسهن للموافقة بين رءوسهن وسهامهن, نجد بينهما موافقة بالنصف، فنصف الأربعة اثنان وهو رءوس الزوجات الأربع،
(1/258)
ونصف الستة رءوس بنات الابن ثلاثة، فنضرب وفق واحد في كل الآخر أي: إن أردت فاضرب الاثنين في الستة أو الستة في الاثنين؛ فيكون حاصل الضرب اثني عشر فهو جزء السهم.
فنضرب جزء السهم وهي الاثنا عشر في أصل المسألة وهو الأربعة والعشرون؛ فالحاصل يكون مائتين وثمانية وثمانين سهما ومنها تصح المسألة.
فإذا كان بين الزوجات الأربع ثلاثة من الأربعة والعشرين ضربناها في الاثني عشر فحصل ستة وثلاثون, فهو للزوجات الأربع لكل واحدة تسعة أسهم. وكان للبنت اثنا عشر ضربناها في اثني عشر بلغت مائة وأربعة وأربعين سهما فهي للبنت، وكان لبنات الابن الأربع والعشرين أربعة من أصل المسألة الأربعة والعشرين نضربها في اثني عشر؛ فالحاصل ثمانية وأربعون لكل واحدة سهمان، وكان للأخ لأبوين خمسة من أربعة وعشرين نضربها في اثني عشر جزء السهم؛ فالحاصل ستون وهي للأخ لأبوين, فإذا جمعنا ذلك بلغ المجموع مائتين وثمانية وثمانين.
مثال رقم "4" التباين:
4- توفي عن: زوجتين، وخمس جدات، وتسع بنات، وسبعة أعمام.
المسألة من "24" سهما وتصحيحها من "15120" سهما.
رسم يسحب اسكنر
(1/259)
تحليل المثال: أصل المسألة من "24" سهما؛ لوجود فرض الزوجتين الثمن ومخرجه ثمانية, وفرض الجدات السدس ومخرجه ستة، وفرض البنات الثلثين ومخرجه ثلاثة.
ولما كان مخرج الثلثين داخلا في مخرج السدس، وبين السدس والثمن موافقة، ضربنا الثلاثة في الثمانية فحصل أربعة وعشرون, منها للزوجتين ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين، ولما كانت الثلاثة لا تنقسم على رءوسهما الاثنين وسهامها ثلاثة فبين رءوسهما وسهامهما مباينة فتحفظ عدد رءوسهما الاثنين، وللجدات الخمس السدس أربعة وهو أيضا لا ينقسم على رءوسهن الخمسة، وبين رءوسهن وسهامهن الأربعة مباينة أيضا فتحفظ رءوسهن الخمسة، وللبنات التسع الثلثان ستة عشر وهي أيضا لا تنقسم على رءوسهن التسعة، وبين رءوسهن التسعة وسهامهن الستة عشر مباينة فتحفظ أيضا رءوسهن التسعة، وللأعمام السبعة الباقي من الأربعة والعشرين وهو واحد وهذا أيضا لا يستقيم على رءوسهم السبعة، وبين رءوسهم والواحد مباينة فتحفظ أيضا رءوسهم السبعة وكل هذه الأعداد الأربعة مباينة لبعضها وعلى هذا، فقد وجد معنا من الأعداد المأخوذة من الرءوس التي حفظناها لكل فريق من الورثة، الاثنان، والخمسة، والتسعة، والسبعة، فرءوس الفريق الأول هما اثنان الزوجتان، والفريق الثاني خمسة، وهي رءوس الجدات، والفريق الثالث تسعة وهي رءوس البنات، والفريق الرابع سبعة وهي رءوس الأعمام، وهذه الأعداد كلها متباينة وعليه يكون العمل على الصورة الآتية:
نضرب رءوس الفريق الأول في جميع رءوس الفريق الثاني، وحاصل الضرب الأول نضربه في رءوس الفريق الثالث، وحاصل الضرب نضربه أيضا في جميع رءوس الفريق الرابع، وما حصل من نتيجة هذا الضرب كله فهو جزء السهم لجميع الورثة، وبعد الحصول
(1/260)
على جزء السهم نضربه في أصل المسألة وهي الأربعة والعشرون، وحاصل الضرب هو تصحيح المسألة كما في المسألة المبينة أعلاه.
فرءوس الفريق الأول اثنان وهما الزوجتان، إذا ضربناها في رءوس الفريق الثاني وهي خمسة رءوس الجدات, حصل لدينا عشرة.
وهذه العشرة إذا ضربناها في رءوس الفريق الثالث وهي تسعة رءوس البنات, حصل لدينا تسعون.
وإذا ضربنا رءوس الفريق الرابع وهي السبعة في الحاصل المذكور وهو التسعون؛ فيكون الحاصل لدينا ستمائة وثلاثين وهو جزء السهم.
ونضرب جزء السهم هذا وهو "630" في أصل المسألة وهي الأربعة والعشرون؛ يحصل "15120" وهذا هو تصحيح المسألة.
فإذا أردنا إعطاء كل فريق نصيبه من هذه المسألة, ضربنا ما كان له من أصل المسألة في جزء السهم الذي هو "630" فحاصل الضرب يكون منقسما على أفراد ذلك الفريق, كما هو مبين في المسألة المحلولة أعلاه, والله الموفق.
(1/261)

==========================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حمل تحفة الاشراف للحافظ المزي

 من مشكاة حمل   تهذيب الكمال في أسماء الرجال - ت بشار عواد معروف - دار الرسالة المؤلف الحافظ المزي وصف الكتاب تهذيب الكمال في أس...