روابط مصاحف م الكتاب الاسلامي

 روابط مصاحف م الكتاب الاسلامي/ / / / / / / /

الاثنين، 21 فبراير 2022

ج3. فقه النكاح والفرائض كتاب الطلاق 1:

فقه النكاح والفرائض  كتاب الطلاق 1:
يشترط لنفوذ التكليف2 إلا السكران3.
ويقع بصريحه بلا نية4،...... .........................
__________
1 الأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] ، وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] .
وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق"، وفي رواية: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".
أخرجه أبو داود في الطلاق، باب كراهية الطلاق برقم 2177 و2178، من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر موصولا، ومرسلا، والحاكم في المستدرك 2/ 196، وصححه، قال الذهبي: على شرط مسلم.
2 لرفع القلم عن غير المكلف فلا يقع طلاقه لحديث علي -رضي الله عنه.
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل".
تقدم تخريجه 1/ 147.
3 المتعتدي بسكره تغليظا عليه لتعديه بإذهاب عقله فيؤاخذ بأفعاله وأقواله كما سيأتي بيانه ص533.
4 لإيقاع الطلاق، من العراف بمدلول لفظه؛ إذ التحريم في الشرع علق على لفظ الطلاق، كما علق النكاح على لفظ النكاح، أو التزويج، أما النية فليست بطلاق.
(1/345)
وبكناية بنية1.
فصريحة الطلاق2 كذا الفراق والسراح على المشهور3.
كطلقتك، وأنت طالق، ومطلقة، ويا طالق، لا أنت طلاق والطلاق في الأصح4، وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب5، وأطلقتك وأنت مطلقة كناية6، ولو اشتهر لفظ للطلاق6 كالحلال أو حلال الله على حرام فصريح في الأصح7.
__________
1 للإجماع على ذلك كما في فتح الجواد 2/ 151، فإن لم ينو لم يقع إجماعا كما في التحفة 8/ 5، والنهاية 6/ 425؛ لأن التحريم في الشرع علق على الطلاق، ونية الطلاق ليست بطلاق، ولأن إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلا بأصل أو بالقياس على ما ثبت بأصل، وليس هنا أصل ولا قياس على ما ثبت بأصل فلم يثبت.
2 لاشتهاره فيه لغة وعرفا وشرعا كما علم من الآيات السابقة، وقد ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى نحو عشر مرات.
3 بورودهما في القرآن الكريم بمعناه كذلك كما في قوله سبحانه: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2] ، وقال سبحانه: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 321] ، فهو عرف الشرع.
4 لأنهما مصدران، والمصادر لا تستعمل في الأعيان إلا توسعا فهما كنايتان.
5 الشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند أهلها.
6 لعدم اشتهاره في معنى الطلاق.
7 لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم به عندهم.
(1/346)
قلت: الأصلح أنه كناية، والله أعلم1.
وكنايته كأنت خلية، برية، بتة، بتلة، بائن، اعتدي، واستبرئي رحمك2، إلحقي بأهلك، حبلك على غاربك، ولا أنده سربك3، اعزبي، اغربي، دعيني، ونحوها4.
والإعتاق كناية طلاق وعكسه5، وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه6.
ولو قال: أنت علي حرام، أو حرمتك، ونوى طلاقا، أو ظهارا حصل7، أو نواهما، تخير وثبت ما اختاره8، وقيل: طلاق9، وقيل: ظهار10، أو تحريم عينها لم تحرم11، وعليه كفارة
__________
1 لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن الكريم، وتكرره على لسان حملة الشريعة، وليس المذكور كذلك.
2 أي لأني طلقتك.
3 يعني: لا أهتم بشأنك.
4 من كل ما يشعر بالفرقة إشعارًا قريبًا.
5 يعني: الطلاق كناية عتق لاشتراكهما في الدلالة على إزالة ما يملكه.
6 لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن فلا يعدل عنه.
7 لأن الظهار يقتضي التحريم إلى أن يكفر فجاز أن يكنى عنه بالحرام والطلاق سبب محرم.
8 لأنهما لا يثبتان جميعا؛ إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه، ولا يرتفعان لئلا يُلغى اللفظ الصريح.
9 لأنه أقوى بإزالته الملك.
10 لأن الأصل بقاء النكاح.
11 لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها،=
(1/347)
يمين1، وكذا إن لم تكن نية في الأظهر2 والثاني لغو3.
وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت4، أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة5، ولو قال: هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو6.
__________
= وقال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة".
أخرجه البخاري في الطلاق، باب: لم تحرم ما أحل الله لك؟ برقم 5266 "يشير بذلك إلى قصة التحريم التي أخرجها النسائي في الطلاق، باب تأويل قول الله تعالى: يا أيها النبي ... إلخ 6/ 151. بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح 20/ 38 عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله تعالى هذه الآية {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] قال الحافظ: وهذا أصح طرق هذا السبب، ومسلم في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق برقم 19 "1473".
وفي رواية للنسائي أن رجلا قال له: إني جعلت امرأتي علي حراما؟ قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] ، ثم قال له: عليك أغلظ الكفارة. ا. هـ. 6/ 151.
1 أي مثلها؛ لأن ذلك ليس يمينا؛ إذ اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته، وعليه هذه الكفارة أخذا من قصة مارية -رضي الله عنها- التي تقدم ذكرها وقول الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] .
2 لأن لفظ التحريم ينصرف شرعا لإيجاب الكفارة.
3 لأنه كناية في ذلك.
4 لأنه كناية فيه إذ لا مجال للطلاق والظهار فيها.
5 فتلزمه الكفارة حيث لم ينو العتق لظاهر الآية التي مر ذكرها.
6 لأنه غير قادر على تحريمه بحلاف الزوجة والأمة، فإنه قادر على تحريمها بالطلاق والعتق.
(1/348)
وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ1، وقيل: يكفي بأوله2، وإشارة ناطق بطلاق لغو3، وقيل: كناية4، ويعتد بإشارة أخرس في المعقود والحلول5، فإن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحه6، وإن اختص بفهمه فطنون فكناية7.
ولو كتب ناطق طلاقا، ولم ينوه فلغو8، وإن نواه فالأظهر وقوعه9، فإن كتب: إذا بلغك كتابي فأنت طالق، فإنما تطلق.
__________
1 لأن بعض اللفظ لا يصلح للطلاق فلم تعمل النية معه.
2 استصحابا لحكمها في باقية دون آخره، وقياسا على الصلاة إذا قارنت جزءًا منها. ورجح هذا الرافعي في الشرح الصغير، ونقل في الكبير ترجيحه عن إمام الحرمين وغيره وصوبه الزركشي. والذي رجحه ابن المقرئ كما في المغني 3/ 2784، قال: وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره، قال: لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها.
3 لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده بها، فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرًا، فلا يقع به الطلاق وإن نواه وأفهم بها كل أحد.
4 لحصول الإفهام بها في الجملة.
5 للضرورة؛ إذ لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، وحاجته إلى الطلاق كحاجة غيره، فقامت الإشارة مقام العبارة.
6 تنزيلا لها منزلة الطلاق الصريح.
7 قياسا على لفظ الناطق.
8 لأن الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط، فلم يقع الطلاق بمجردها؛ إذ لا لفظ، ولا نية.
9 لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة.
(1/349)
بلوغه1، وإن كتب: إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت2، وإن قرئ عليها فلا في الأصلح3، وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت4.
فصل:
له تفويض طلاقها إليها5، وهو تمليك في الجديد6، فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور7، 8.
وإن قال: طلقي بألف، فطلقت بانت ولزمها ألف9، وفي قول:
...............................
__________
1 رعاية للشرط.
2 لوجود المعلق عليه.
3 لعدم قراءتهامع إمكانها.
4 لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد.
5 لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- خير نساءه بين المقام معه وبين مقارقته لما نزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 28] ، كما قالت عائشة -رضي الله عنها: "خيرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا" كما أخرجه البخاري في الطلاق، باب من خير نساءه برقم 5262، ومسلم في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية رقم 28 "1477".
ونقلا في التحفة 8/ 23، والنهاية 7/ 428 الإجماع عليه.
6 خ أوس وط والمحلى: على فور.
7 لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول.
8 لأن التمليك يقتضيه.
9 لأنه تمليك بالعوض كالبيع وإذا لم يكن عوض فهو كالهبة.
(1/350)
توكيل1، فلا يشترط فور في الأصح2، وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل3، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها4.
ولو قال: إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك5، ولو قال: أبيني نفسك، فقالت: أبنت نويا وقع6 وإلا فلا7.
ولو قال: طلقي، فقالت أبنت ونوت، أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع8.
ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث9، وإلا فواحدة في الأصح10، ولو قال: ثلاث فوحدت أو عكسه فواحدة11.
__________
1 قياسا على ما لو فوض طلاقها لأجنبي.
2 كما في توكيل الأجنبي المتقدم في الوكالة.
3 ومر أنه لا يشترط على الأصح، بل يكفي عدم الرد. كما تقدم ص164.
4 لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول والتصرف، ويريد والتوكيل بجواز الرجوع فيه بعد القبول أيضا لأنه عقد جائز.
5 وهو الأصح؛ لأنه لا يقبل التعليق، كما لو قال: إذا جاء رمضان فقد ملكتك هذا الشيء فإنه لا يصح.
6 لأن الكناية مع النية كالصريح.
7 لأنه إن لم ينو لم يفوض الطلاق، وإذا لم تنو هي ما امتثلت فكان كلام غير الناوي لغوًا.
8 لأنها أمرت بالطلاق وقد فعلته في الحالين، ولا يضر اختلاف لفظها، كما لو تبايعا بلفظ صريح من أحدهما وكناية مع النية من آخر.
9 لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه.
10 لأن صريح الطلاق كناية في العدد فاحتاج لنيته منهما.
11 لدخولها في الثلاث التي فوضها في الصورة الأولى، ولعدم الإذن في الزائد في الثانية.
(1/351)

======


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
فقه النكاح والفرائض
كتاب الرجعة 1:
شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه2، لو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح3، وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك4، والأصح أن الرد والإمساك صريحان5، وأن التزويج والنكاح كنايتان6، وليقل: رددتها إلي
__________
1 الأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: 228] .
وقوله سبحانه: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] .
وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طلق حفصة ثم راجعها.
أخرجه أبو داود في الطلاق باب في المراجعة برقم 2283، ابن ماجه في الطلاق في أوله برقم 2016، والحاكم في المستدرك 2/ 197، وصححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي.
2 لأنها كإنشائه، فلا تصح من مكره، للحديث السابق 1/ 421: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولا من صغير ولا مجنون لأن عباراتهم غير معتبرة شرعا لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة ... " وقد تقدم 1/ 147، ولا مرتد؛ لأن مقصودها الحل والردة تنافيه.
3 بناء على الأصح في جواز التوكل في الرجعة.
4 لشيوعها وورودها، كذا ما اشتق منها.
5 لورودها في القرآن الكريم كما في الآيتين السابقتين.
6 لعدم شهرتهما في الرجعة.
(1/352)
أو إلى نكاحي1، والجديد أنه لا يشترط الإشهاد2، فتصح بكناية3، ولا تقبل تعليقا4، ولا تحصل بفعل كوطء5،
وتختص الرجعة بموطوءة6 طلقت بلا عوض7 لم يستوف عدد طلاقها8، باقية في العدة9، محل لحل10، لا مرتدة11.
__________
1 لأجل أن يكون صريحا؛ لأن الرد وحده يفهم منه في بادر الذهن عدم القبول وقد يفهم منه الرد إلى أهلها بسبب الفراق، فاشترط ذلك في صراحته.
2 لأنها في حكم استدامة النكاح، ومن ثم لم تحتج إلى ولي ولا رضا المرأة.
3 بناء على عدم اشتراط الشهادة وهو الأصح كما عملت، ولو قيل باشتراطها لما صحت بالكناية؛ لأنها تفتقر إلى نية، والشهود لا يطلعون عليها.
4 قياسا على النكاح.
5 لأن ذلك حرام بالطلاق، ومقصود الرجعة حلة فلا تحصل به.
6 لأن غير الموطوءة لا عدة عليها لقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] ، والرجعة إنما تختص بالموطوءة لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: 228] .
7 لأن المطلقة بعوض وهي المخالعة، قد ملكت نفسها به لما تقدم ص517، أنها إنما بذلت المال لتملك نفسها.
8 لأنه إذا استوفى عدد الطلاق فلا سبيل له عليها لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] .
9 لأنها في العدة في حكم الزوجة فله أن يراجعها لقوله سبحانه وتعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232] .
10 أي قابلة للحل للمراجع، فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها على كفره وراجعها فيه لم يصح؛ لأن الإسلام فرق بينهما.
11 لأن المرتدة لا تحل لأحد، ومقصود الرجعة الحل، والردة تنافيه كما تقدم ص457، 465.
(1/353)
إذا ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه1، أو وضع حمل لمدة إمكان، وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين2.
وإن ادعت ولادة تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح3، أو سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان4، أو مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان5، أو انقضاء أقراء، فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان6، أو في
__________
1 لرجوع ذلك إلى الاختلاف في وقت طلاقه والقول قوله فيه.
2 لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن كما قال الله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ} [البقرة: 228] ، ولأن البينة على الولادة قد تتعسر أو تتعذر.
3 لقوله سبحانه وتعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] ، مع قوله جل شأنه: {فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14] ، والعامان أربعة وعشرون شهرًا، فبقي الثلاثين شهرًا ستة أشهر، هي فترة إمكان الحمل وزيد لحظتا الجماع والولادة.
4 لحديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه: أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكن مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات ... " إلى أن قال: "ثم ينفخ فيه الروح ... " أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة برقم 3208، مسلم في القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه برقم 2643.
5 للحديث السابق.
6 وذلك بأن تطلق قبيل آخر طهرها فهذا قرء. ثم تحيض لأقل الحيض ثم تطهر الأقل كذلك، فهذا قرء ثان، ثم تحيض وتطهر كذلك فهذا ثالث ثم تطعن في الحيض ليتيقن الانقضاء، وليست هذه اللحظة التي طعنت بها في الحيض من العدة، بل لاستبانة القرء.
(1/354)
حيض فسبعة وأربعون ولحظة1، أو أمة، وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان2، أو في3 حيض فأحد وثلاثون لحظة4، وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة5، وكذا إن خالفت في الأصح6.
ولو وطئ رجعيتة واستأنفت الأقراء من وقت الوطء، راجع فيما كان بقي7، ويحرم الاستمتاع بها8، فإن وطئ فلا
__________
1 وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر ثم تحيض أقل الحيض، ثم تطهر وتحيض كذلك، ثم تطهر أقل الطهرثم تطعن في الحيض لحظة لاستبانة القرء كذلك.
2 وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض، وتطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة لاستبانة القرء الثاني، وهو تمام عدة الأمة.
3 أوط: أو حيض.
4 وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر وتحيض أقل الحيض، ثم تطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة.
5 لما مضى من قول الله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] . ولأنه لا يعرف إلا من جهتها، فصدقت عند الإمكان، فإن كذبها الزوج حلفت، فإن نكلت حلف وثبتت له الرجعة.
6 لأن العادة قد تتغير، وهي مؤتمنة.
7 لأن الرجعة تختص بعدة الطلاق فلا يراجع فيما زاد عليها بالوطء.
8 لأنها مفارقة كالبائن، ولأن الاستمتاع لا يبيحه إلا النكاح فيحرمه الطلاق؛ لأنه ضده، وأما تسميته فعلا في الآية: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228] فإنه لا يستلزم حلية الاستمتاع لأن المظاهر مثلا، وزوج المعتدة عن شبهة بعل كذلك، وهي لا تحل له.
(1/355)
حد1، ولا يعزز إلا معتقد تحريمه2، ويجب مهر مثل إن لم يراجع3، وكذا إن راجع على المذهب4.
ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان5 ويتوارثان6.
وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت، فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعت يوم الخميس، فقالت: بل السبت صدقت بيمينها7.
أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت الخميس، وقال: السبت صدق بيمينه8.
__________
1 لشبهة اختلاف العلماء في حله، حصول الرجعة به كما هو مذهب الحنفية والمالكية، والحدود تدرأ بالشبهات كما سيأتي ص3/ 206.
2 لإقدامه على معصية في نظره.
3 لأنها في تحريم الوطء كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر، ولا يتكرر بتكرر الوطء، لاتحاد الشبهة.
4 لأن الرجعة لا ترفع أثر الطلاق.
5 لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة.
6 لبقاء آثار الزوجية كذلك بدليل صحة ما ذكر، ولذلك نقل المحلى 4/ 6، عن الشافعي -رضي الله عنه- قوله: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى، أي آيات المسائل المذكورة.
7 لأن الأصل عدم الرجعة إلى اليوم السبت.
8 لأن الأصل عدم انقضائها إلى يوم السبت.
(1/356)
وإن تنزاعا في السبق بلا اتفاق فالأصح ترجيح سبق الدعوى1، فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها2، أو ادعاها قبل انقضاء فقالت: بعده، صدق3.
قلت: فإن ادعيا معا صدقت4، والله أعلم.
ومتى ادعاها والعدة باقية صدق5، ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها6.
وإذا طلق دون ثلاث، وقال: وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمين7، وهو مقر لها بالمهر8، فإن قبضته فلا رجوع له9، وإلا فلا تطالبه إلا بنصف10.
__________
1 لاستقرار الحكم بقول السابق.
2 لأنها لما سبقت بادعائه، وجب أن تصدق لقبول قولها فيه من حيث هو، فوقع قوله لغوا.
3 لأنه لما سبق بادعائها، وجب تصديقه؛ لأنه يملكها فضمنت ظاهرًا، فوقع قولها بعد ذلك لغوًا.
4 لأن الانقضاء يتعسر الإشهاد عليه بخلاف الرجعة، فصدقت بيمينها.
5 لقدرته على إنشائها.
6 لأنها جحدت حقا لها ثم اعترفت به.
7 لأن الأصل عدم الوطء، فلا رجعة له ولا نفقة ولا سكن.
8 لإقراره بالوطء، وهي لا تقر إلا بنصفه لإنكارها الوطء، وقد قال الله عز وجل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] .
9 لأنه مقر باستحقاقها لجميعه.
10 لإقرارها أنها لا تستحق غيره.
(1/357)

=======


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
فقه النكاح والفرائض
الفهرس:
الموضوع الصفحة
1 التمهيد.
4 المرأة قبل الإسلام.
8 المرأة في ظل الإسلام.
12 الدراسة الموضوعية.
13 مقدمات النكاح المقدمة الأولى "الاختيار".
14 أهم الصفات التي تختار لأجلها المرأة.
25 مرحلة الاختيار.
25 المقدمة الثانية - الخطبة - تعريفها.
28 مشروعية الخطبة حكمها والحكمة من مشروعيتها.
29 شروطها.
36 وسائل التعرف على المخطوبة.
37 موضع النظر المسموح به شرعا ووقته وهل يكرر أو لا؟
46 حكم المضاجعة، المصافحة.
47 المعانقة والتقبيل.
49 الصفة الشرعية للخطبة، والعدول عنها.
52 ممن تخطب المراد خطبتها؟
54 عقد النكاح - الترغيب فيه.
55 تعريفه والحكمة من مشروعيته.
59 حكمه.
60 دليل مشروعيته.
61 موضوع النكاح الشرعي.
62 محل العقد.
63 تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية.
68 أركان النكاح: الركن الأول: الصيغة.
69 الألفاظ التي ينعقد بها النكاح.
69 انعقاد النكاح بغير العربية.
70 الإشارة إلى عقد النكاح.
70 شروط الصيغة.
(1/358)
الموضوع الصفحة
آداب عقد النكاح:
77 أ- الخطبة قبل العقد.
79 ب- الدعاء.
79 ج- إعلان الزواج وإشهاره.
80 د- أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة.
81 هـ- وصية الزوجة.
83 و الوليمة.
90 الركن الثاني: الزوج.
94 الركن الثالث: الزوجة.
95 المحرمات على التأبيد وأسبابها.
95 مانع النسب.
96 مانع الرضاع.
114 مانع المصاهرة.
121 الموانع المؤقتة.
121 مانع العدد.
124 مانع الجمع.
126 مانع الكفر.
130مانع الإحرام.
131 مانع العدة.
131 مانع التطليق ثلاث للمطلق.
132 مانع الزوجية.
133 الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان.
136 الركن الخامس من أركان النكاح: الولي.
139 شروط الولي.
139 أسباب الولاية.
147 موانع الولاية.
152 انعدام الولاية.
152 تعدد الأولياء.
155 الإقرار بالنكاح.
156 الوكالة في النكاح.
(1/359)
الموضوع الصفحة
160 الكفاءة في النكاح.
165 الخيار في النكاح والرد بالعيب.
171 الإعفاف.
173 آثار عقد النكاح الصحيح.
173 أولا: حقوق الزوج على زوجته.
173 1- حقه في الاحتباس والطاعة.
175 2- حقه في التمكين والقرار في البيت.
176 3- ولاية التأديب.
178 4- تزين المرأة لزوجها.
179 التبرج.
182 سببه.
183 نتائجه.
189 علاجه.
190 ثانيا: حقوق الزوجة.
190 الحقوق المالية.
191 أ- المهر: تعريفه وحكمه في العقد.
192 دليل مشروعيته.
192 الحكمة من مشروعيته.
193 أسباب وجوبه.
193 ما يصلح أن يكون مهرًا.
193 أنواع المهر.
195 تنصيف المهر.
195 سقوط المهر كله.
197 المتعة وأحكامها.
198 الاختلاف في الصداق.
199 قبض المهر.
200 المهر جهاز المرأة.
202 ب- النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله.
204 الحكمة من مشروعيتها.
205 شروط وجوب النفقة.
206 تقدير النفقة.
(1/360)
الموضوع الصفحة
207 الإعسار بالنفقة.
207 الإبرار في دين النفقة.
208 الحقوق غير المالية الواجبة للزوجة على زوجها.
208 1- حسن المعاشرة.
208 2- العدل.
217 الحقوق المشتركة بين الزوجين.
218 الطلاق تعريفه دليل مشروعيته والحكمة من مشروعيته وحكمه.
220 أركان الطلاق.
220 الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة.
221 شروط وقوع الطلاق.
221 تقسيمات الطلاق.
221 تقسيم الطلاق باعتبار اللفظ.
222 أقسامه باعتبار السنة والبدعة.
222 أقسامه باعتبار العدد.
223 الفرق بين البينونة الصغرى وبين البينونة الكبرى.
223 الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن.
224 الفرق بين الطلاق والتطليق.
224 حكم الطلاق المعلق على شرط.
225 الشك في الطلاق.
225 الإشهاد على الطلاق والرجعة.
226التفويض بالطلاق.
228 فسخ النكاح أسبابه.
229 الفرق بين فرقة الطلاق وفرقة الفسخ.
230 واجبات الزوجة المعتدة.
232 بيان من تجب لها نفقة العدة ومن لا تجب.
233 نفقة العدة وسبب وجوبها وشروطها.
234 متى تكون نفقة العدة دينا على الزوج؟
235 الرجعة تعريفها ومشروعيتها وشروطها.
236 هل يشترط في الرجعة رضا الزوجة؟
236 بم تكون الرجعة؟
(1/361)
الموضوع الصفحة
237 ما أقل مدة يمكن فيها تصديق المرأة بأن عدتها قد انقضت؟
238 الخلاف في الرجعة.
240 الخلع: تمهيد.
241 تعريفه ومشروعيته وصفته.
242 أركان الخلع.
244 آثار الخلع.
244 المقارنة بين الخلع وبين الطلاق على مال.
245 التوكيل في الخلع.
245 اختلاف الزوجين في الخلع.
246 هل الخلع فسخ أم طلاق.
248 العدة معناها.
248 هل على الزوج عدة؟
249 حكمة مشروعية العدة.
250 أسباب العدة.
251 بيان من تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب.
252 متى تبدأ العدة.
252 أنواع المعتدات.
253 انتقال العدة من نوع إلى نوع.
255 عدة المختلعة من زوجها.
256 الإيلاء تعريفه ومشروعيته وأركانه.
257 الألفاظ المستخدمة في الإيلاء.
259 الآثار المترتبة على الإيلاء.
261 طلاق الحاكم والزوج معا.
اجتماع الطلاق والإيلاء.
262 اجتماع الإيلاء مع الظهار.
اجتماع الإيلاء مع الخلع.
263 الاختلاف في الإيلاء.
264 الظهار تعريفه.
266 الفرق بين الظهار والطلاق.
267 الآثار الشرعية المترتبة على الظهار.
269 إتباع الظهار بالطلاق.
(1/362)
الموضوع الصفحة
269 إتباع الظهار باللعان.
270 كفارة الظهار.
اللعان تعريفه ومشروعيته.
273 سببه.
أركانه.
273 لغة اللعان.
274 كيفية اللعان.
275 شروط اللعان.
276 لعان الأخرى.
276 الأحكام المترتبة على اللعان.
278 دور القاضي في اللعان.
مندوبان اللعان.
279 تغليظ اللعان زمانا ومكانا.
هل اللعان أيمان أم شهادات.
280 باب الفرائض والمواريث.
التعريف بالفرائض.
مصادر أحكام الميراث.
281 الحث على تعلم علم الفرائض.
موضوعه.
ثمرته.
282 حكم دراسته.
الميراث عند العرب في الجاهلية.
285 نظام الإرث في صدر الإسلام.
الحكمة من جعل نصيب الرجل ضعف نصيب الأنثى.
287 التركة والحقوق المتعلقة بها.
أركان الإرث.
288 تعريف الإرث وأركانه وشروطه.
289 أسباب الإرث.
290 موانع الإرث.
292 توريث المطلقة.
293 الوارثون من الرجال.
(1/363)
الموضوع الصفحة
293 الوارثات من النساء.
294 أنواع الإرث.
294 أصحاب النصف.
296 أصحاب الربع.
297 أصحاب الثمنين.
298 أصحاب الثلثين.
299 الغرواتان.
300 أصحاب السدس.
301 ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من الورثة.
301 ما يستحقه كل صاحب فرض تفصيلا.
311 الإرث بالتعصب.
3216 الحجب.
321 الحساب وأصول المسائل.
324 العول.
330 الرد.
334 معرفة تقسيم التركة.
346 ميراث الحمل.
340 المناسخات.
342 التخارج من التركة.
(1/364) 
  ==========================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حمل تحفة الاشراف للحافظ المزي

 من مشكاة حمل   تهذيب الكمال في أسماء الرجال - ت بشار عواد معروف - دار الرسالة المؤلف الحافظ المزي وصف الكتاب تهذيب الكمال في أس...