المنظومة الرحبية للشيخ العلاَّمة فيصل ربن عبد العزيز ال مبارك- رحمه الله - المتوفي عام 1376هـ
اعتنى بها
محمد بن حسن بن عبد الله المبارك
محمد بن حسن بن عبد الله المبارك
وبه نستعين ، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العلي العظيم
1
أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقالا #
بِذِكْرِ حَمْدِ رَبَّنَا تَعَالى #
2
فَالْحمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعــَمَا #
حَمْداً بِهِ يَجْلُو عَن الْقَلْبِ الْعَمَى #
3
ثُمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ وَالْسَّلاَمُ #
عَلَى نَبيٍّ دِينُهُ الإِسْلامُ #
4
مُحَمَّدٍ خَاتِمِ رُسْلِ رَبِّه #
وَآلهِ مْنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ #
5
وَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهْ #
فِيما تَوَخَّيْنَا مِنَ الإِبَانَهْ #
6
عَنْ مَذهَب الإِمَام زَيْدِ الفَرَضِي #
إذْ كانَ ذَاكَ مِنْ أَهَمِّ الْغَرَضِ #
7
عِلْماً بأَنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا سُعِي #
فِيهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ وُعِي #
ابتدأَ المصنفُ رحِمه الله تعالى كتابَه بالبسملَة، اقتداءً بالكتاب العزيز ، وعَملاً بحديثِ : « كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبْدأُ فيه " بِبسم الله" فَهُوَ أَبْتَر » ، أي : قليلُ البركة . وقد قال r : « العلمُ ثلاث : آيةٌ محكمةٌ ، أو سُنَّةٌ قائمة ، أو فريضةٌ عادلة ، وما سِوَى ذلك فهُو فضلٌ » .
والفرائض : هي المواريثُ المذكورةُ في قولِ الِله تعالَى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴾ [ النساء : 11 ] الآيات ، وفي قوله تعالَى : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ﴾ [ النساء : 176] إلى آخرِ السُّورَة ، فلا بُدَّ للطالب من حفظِها ([1]) ؛ لتكونَ لَهُ أصلاً يَرجِعُ إليه .
8
وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَخْصُوصٌ بِمَا #
قَدْ شَاعَ فيهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَا #
9
بأَنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ #
في الأَرْضِ حَتَّى لاَ يَكادُ يُوجَدُ #
10
وَأَنَّ زَيْداً خُصَّ لاَ مَحَالَهْ #
بَمَا حَبَاهُ خَاتَمُ الرِّسَالَهْ #
11
مِنْ قَوْلِهِ في فَضْلَهِ مُنَبِّهاً #
أَفْرضُكُمْ زَيْدٌ وَنَاهِيكَ بِهَا #
12
فَكانَ أَوْلَى باتِّبَاعِ التَّابِعِ #
لاَ سِيَّمَا وَقَدْ نَحَاهُ الشَّافِعِي #
13
فَهَاكَ فيهِ الْقَوْلَ عَنْ إِيجَازِ #
مُبَرَّأً عَنْ وَصْمَةِ الإلْغَازِ #
قال النبي r : « تَعَلَّمُوا القُرآن وعَلِّموه النَّاس ، وتَعَلَّموا الفَرَائض وعَلِّموها النَّاس ، فإِني امرؤٌ مَقْبوض ، ويُوشِكُ أنْ يَخْتَلِفَ الرَجُلان في الفَرِيضَة فَلا يَجِدَان من يَفْصِلُ بَيْنَهُما » .
- واعلم أنه يتعلَّق ُبتركةِ الميت خَمسةُ حقوقٍ مرتَّبةٍ :
الأول : الحقُّ المتعلقُ بعين التركة كالرهن ونحوه .
الثاني : مؤونة تجهيزه .
الثالث : الدَّيْن .
الرابع : الوصيَّةُ .
الخامس : الإرْثُ .
وقد قال النبي r : « اقْسِموا المَال بَيْن أهْلِ الفرائضِ على كتابِ اللهِ تعالَى، فَمَا أبْقـَتْ الفرائضُ فهُوَ لأََوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » .
بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث
14
أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثهْ #
كلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ #
15
وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ #
مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ #
أسباب الميراث ثلاثة :
الأول : النكاح : وهو عَقْدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ ، فيَتوارثُ بِه الزوجانِ ، وإنْ لمْ يحصُلْ وطءٌ ولا خَلوةٌ .
الثاني : النسَبُ : وهو الَقرابةٌُ .
الثالث : الوَلاء : وهو عُصُوبةٌ سَببُها نِعمًةُ المعتِقِ على رقيقِهِ بالعِتقِ ؛ قال r : « إنَّما الوَلاء لِمَنْ أَعْتَق » . وقال r : « الوَلاء لُحمَةٌ كلُحمَةِ النسَب ، لا يُباع ولا يُوهَب » .
بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ
16
وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنْ الْمِيرَاثِ #
وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ #
17
رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِينِ #
فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كالْيَقِينِ #
- موانع الإرث ثلاثة:
الأول : الرِّقُّ : وهو عَجْزٌ حكميٌّ يقُومُ بالإنسانِ ، سببُهُ الكُفْرُ . فلا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَث ولا يَحجُبُ .
الثاني : القَتلُ : وهو ما أوجَبَ قَصاصاً أو دِيَةً أو كفارةً ، قال النبيُّ r : « ليس للقاتلِِ من الميراثِ شيءٌ » .
الثالث : اختلافُ الدِّينِ ، قال النبي r : « لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ » .
بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ
18
وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهْ #
أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مُشْتَهَرهْ #
19
الابن وابْنُ الابْنِ مَهْمَا نَزَلاَ #
والأَبُ والْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلاَ #
20
والأَخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَا #
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ الْقُرْآنَا #
21
وَابْنُ الأَخِ الْمُدْلِي إِلَيْهِ بالأَبِ #
فَاسْمَعْ مَقَالاً لَيْسَ باِلمُكَذَّبِ #
22
وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيهِ #
فَاشْكُرْ لِذي الإِيجَازِ وَالتَّنْبِيهِ #
23
وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ ذُو الْوَلاَءِ #
فَجُمْلَةُ الذُّكُورِ هَؤُلاءِ #
- الوارثون من الرجال: بالاختصار عشرة - وبالبسط خمسة عشر -، وهُـم :
1- الابن ، 2- وابن الابن وإن نزل ، 3- والأب ، 4- والجد من قبل الأب وإن علا [ بمحض الذكور]([2]) ، 5- والأخ الشـــقيق ، 6- والأخ لأب ، 7- والأخ لأم ، 8 - وابن الأخ الشقيق ، 9- وابن الأخ لأب ، 10- والعم الشقيق ، 11- والعم لأب ، 12- وابن العم الشقيــق ، 13- وابن العم لأب ، 14- والزوج ، 15- وصاحب الولاء .
* فإذا هلَكَ هالكٌُ عن جميعِهم لم يرِثْ منهم إلا ثلاثةٌ : الابنُ والأبُ والزوجُ ، والمسألة من اثني عشر .
* وإذا هلك عن الباقين لمْ يَرِثْ منهم إلا اثنان : ابن الابنُ والجـَدُّ ، والمسألة من ستة .
* وإذا هلك عن الباقين ورث اثنان أيضاً ، وهما : الأخ الشقيق والأخ لأم ، والمسألة أيضاً من ستة .
* وإذا مات عن الباقين ، وهم الأخ لأب وباقي العصبة فالمال كله للأخ من الأب ، ثم كذلك ، وآخِرُهُم المعتِقُ ثم عصبتُه .
بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ
24
وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ #
لَمْ يُعْطِ أُنْثى غَيْرَهُنَّ الْشَّرْعُ #
25
بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌ مُشْفِقَهْ #
وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ #
26
وَالأُخْتُ منْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانتْ#
فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ #
- الوارثات من النساء : بالاختصار سبعٌ - وبالبسط عشرٌ - ، وهُـنَّ :
1- البنتُ ، 2- وبنتُ الابن وإن نزلَ أبوها ، 3- والأمُّ ، 4- والجدَّةُ من قِبَل الأُم ، 5- والجَــدَّةُ من قِبَلِ الأبِ ، 6- والأخــتُ الشقيقةُ ، 7- والأختُ من الأبِ ، 8- والأختُ من الأُمِّ ، 9- والزوجةُ ، 10- والمعتِقةُ .
* فإذا هلَكَ هالكٌ عن جميعِهن ، ورِثَ منهن خمسٌ : البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والزوجة ، والأخت الشقيقة ، والمسألة من أربعة وعشرين .
* فإن عُدِمْنَ ورِثَ الباقيات ، والمسألة من ستة .
* وإذا اجتمع الرجالُ والنساءُ ، لم يرِثْ منهم إلا الوَلَدان ، والأبَوَان ، وأحَدُ الزوجين ، والمسألةُ من اثنَي عشَر ، أو من أربعةٍ وعشرِين .
بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى
27
وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُما #
فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا #
28
فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهْ #
لاَ فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ #
29
نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثَمَّ نِصْفُ الْرُّبْعِ #
وَالْثُّلْثُ وَالْسُّدْسُ بِنَصِّ الْشَّرْعِ #
30
وَالْثُّلُثَانِ وَهُمَا الْتَّمَامُ #
فَاحْفظْ فَكُلُّ حَافِطٍ إِمَامُ #
الفرض : نصيبٌ مقدَّرٌ شَرعاً، لا يزِيدُ إلا بالرَّدِّ، ولا ينقُصُ إلا بالعَوْل ([3]) .
- والفُروضُ سـِـتَّة :
1- الثُّلُثان 2- والثلُث ، 3- والسُدُس ، 4- والنِّصفُ ، 5- والرُّبـْعُ ، 6- والثُّمْنُ .
قال r : « أَلحِقُوا الفرائض بأهلِها، فما بَقيَ فهو لأوْلى رَجُلٍ ذَكَرْ » .
بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ
31
وَالْنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ #
الْزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلاَدِ #
32
وَبْنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ #
وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي #
33
وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ #
عْنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ #
- الذين يرِثون النصف خمسة ، وهم :
1- الزوج ، 2- والبنت ، 3- وبنت الابن ، 4- والأخت الشقيقة ، 5- والأخت من الأب .
1- فالزوجُ : يستَحِقُّهُ عند عدم الفرع الوارث ، وهم : الأولاد ، وأولاد البنين - وإن نزلوا - .
لقول الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ﴾ [ النساء : 12 ] .
2 - والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين :
أ- عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها .
ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها .
3 - وبنت الابن تستَحِقُّهُ بثلاثة شروط :
أ - عدم الفرع الذي أعلا منها .
ب - وعدم المُعَصِّب لها .
ج ـ وعدم المُشَارِك ، لقوله تعالى : ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾[ النساء : 11 ] .
4 - والأخت الشقيقة تستَحِقُّهُ بأربعة شروط :
أ - عدمِ الفرع الوارث .
ب - وعدمِ الأصلِ الوارث من الذكور.
ج - وعدم المُعَصِّب لها .
د - وعدم المشارك .
5 - والأختُ من الأب تستَحِقُّهُ بخمسة شروط :
أ - عدمِ الفَرْعِ الوارِثِ .
ب - وعدمِ الأصْلِ من الذُّكُورِ .
ج - وعدمِ الأشِقَّاءِ والشقائقِ .
د - وعدمِ المُعَـصِّب لهـا .
هـ - وعدمِ المُشارِكِ .
لقوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ [ النساء : 176 ] .
والكَلالَةُ : مَنْ لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ ، أي : لا ولَدَ له ولا أبَ ولا جَدَّ ، لا ذَكَرَ ولا أُنْثَى ([4])
بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ
34
وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ #
مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ #
35
وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا #
مَعَ عَدَمِ الأَوْلاَدِ فِيمَا قُدِّرَا #
36
وَذِكْرُ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ يُعْتَمَدْ #
حَيْثُ اعْتمَدْنَا القَوْلَ في ذِكْرِ الْوَلَد #
1- الزوج يستحق الربع مع وجود الفرع الوارث ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ﴾ [ النساء : 12] .
2- والزوجَةُ فأَكثَر تستَحِقُّهُ عند عدمِ الفرعِ الوارِثِ ، لقولهِ تعالَى : ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ﴾ [النساء : 12] .
بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ
37
وَالْثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَات #
مَعَ البَنِينَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ #
38
أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ فَاعلمِ #
وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطاً فَافْهَمِ #
- الزوجةُ فأكثر تستحِقُّ الثمنَ مع وجودِ الفرعِ الوارثِ ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴾ [النساء : 12] .
بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ
39
وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا #
مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا #
40
وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الابْنِ #
فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ #
41
وَهْوَ لأُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيدُ #
قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ #
42
هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ #
أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِبِ #
- الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر مِمَّن يرِثُ النصف ، لقول الله تعالى : ﴿ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ﴾ [ النساء : 12] ، وقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [ النساء : 176] .
بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ
43
وَالثُّلثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ #
وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدَدْ #
44
كاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْن أَوْ ثَلاَثِ #
حُكْمُ الذُّكُورِ فِيهِ كالإِنَاثِ #
45
وَلاَ ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ #
فَفَرْضُهَا الثُّلُثُ كَمَا بَيَّنْتهُ #
46
وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ #
فَثُلثُ الْبَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ #
47
وَهَكَذَا مَعَ زَوْجَةٍ فَصَاعِدا #
فَلاَ تَكُنْ عَن الْعُلُومِ قَاعِدا #
1- الأُم تستحق الثلث بثلاثة شروط :
أ - عدم الفرع الوارث..
ب - وعدم الجمع من الإِخوة.
ج - وأن لا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْنِ، لقولِه تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ [ النساء : 11 ] .
48
وَهْوَ لإثْنَيْنِ أَوِ اثِنْتَيْنِ #
مِنْ وَلدِ الأُمِّ بَغَيْرِ مَيْنِ #
49
وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوا أَوْ زَادُوا #
فَمَا لَهُمْ فَيمَا سِوَاهُ زَادُ #
50
وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ #
فيهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُورُ #
2- والإِخوة من الأُم يستحقون الثلث بثلاثة شروط :
أ - أن يكونوا اثنين فأكثر .
ب- وعدم الفرع الوارث .
ج- وعدم الأصل الوارث من الذكور ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ .﴾ [ النساء : 12 ] .
بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس
51
وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِن العَدَدْ #
أَبٌ وَأُمٌّ ثُمَّ بِنْتُ ابْنٍ وَجَدّ #
52
وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّةْ #
وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّةْْ #
53
فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ #
وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيلِ الصَّمَدْ #
54
وَهَكَذَا مَعَ وَلَدِ الابْنِ الَّذِي #
مَا زَالَ يَقْفُو إِثْرَهُ وَيَحْتَذِي #
55
وَهْوَ لَهَا أَيْضاً مَعَ الاثنين #
مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ #
1 - الأب يستحق السدس بوجود الفرع الوارث.
2 - والأُم تستحقه بوجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة ، لقول الله تعالى: ﴿ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [ النساء : 11 ] وقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [ النساء : 11 ] .
56
وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ #
في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ وَمَدِّهِ #
57
إلاَّ إذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ #
لِكَوْنِهِمْ في القُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ #
58
أَوْ أَبَوَانِ مَعَهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ #
فَالأُمُّ لِلثُّلُثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ #
59
وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيهاً بالأَبِ #
في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمِّ وَأَبِ #
60
وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاْتِي #
مُكَمَّلَ الْبيَانِ في الحَالاتِ #
3 - والجد مثل الأب إلا في العُمريَّتَيْن ، فإن الأُم تأخُذ الثلُثَ كاملاً بالإجماع ، وفي ميراث الإخوة مَعَـهُ خِلاف ([5]) .
قال الموفق في المغني :
( قال أبو بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله r على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأَب ، وأنزلوا الجد في الحَجب والميراث منزلةَ الأَب في جميع المواضع ، إلا في ثلاثة أشياء :
أحدها : زوج وأبوان .
والثانية : زوجة وأبوان ، للأُم ثلث الباقي فيهما مع الأَب ، وثلث جميع المال لو كان مكان الأَب جَـدٌّ .
والثالثة : اختلفوا في الجد مع الإخوة ) .
61
وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا #
كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى #
62
وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي #
بالأَبَوْيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ #
4 - وبنت الابن فأكثر تستحق السدس مع البنت ، لقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( قضى النبي r في بنتٍ ، وبنت ابن ، وأخت : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأُخت ) . رواه البخاري .
5 - وكذلك الأُخت من الأب مع الشقيقة بالإجماع .
6 - والجدة تستحق السدس عند عدم الأُم .
7 - وولد الأُم يستحقه :
أ - عند انفراده .
ب - وعدم الفرع الوارث .
ج - وعدم الأصل الوارث في الذكور ، لقول الله تعالى : ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [ النساء : 12] .
63
وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ #
وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ أَوْ أَبِ #
64
وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا #
وَالشَّرْطُ فِي إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى #
65
وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ #
وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ #
66
فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بالسَّوِيَّهْ #
في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ #
67
وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ #
أمَّ أبٍ بُعْدَى وَسُدْساً سَلَبَتْ #
68
وَإِنْ تَكُنْ بَالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ #
في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوصَانِ #
69
لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيح #
وَاتَّفَقَ الجُلُّ عَلَى التَّصْحِيحِ #
70
وَكُلُّ مَن أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ #
فَمَا لَهَا حَظٌ مِنَ المَوَارِثِ #
71
وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذاتِ الْقُرْبِ #
في المَذْهَبِ الأْوْلَى فَقُلْ لي حَسْبِي #
72
وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوضِ #
مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوضِ #
يرث من الجدات ثلاث : 1- أمُّ الأُمِّ ، 2- وأمُّ الأَبِ ، 3- وأم أبي الأَب - وإن علون أُمومةً - ، فإن تساوَيْن في الدرجةِ فالسُّدسُ بينهنَّ ، ومن قَرُبَتْ فلها وحدَها .
* ( مسألة ) : إذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم أبي أب ، فالسدس لأُم الأُم وأم الأب ، وتسقط أم أبي الأب ؛ لأنها أبعد درجة .
* وإذا هلَك عن أم أم أم ، و أم أم أم أب ، وأم أبي أب فالسدس بينهن ، والله أعلم .
بَابُ التَّعْصيبِ
73
وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصيبِ #
بِكلِّ قَوْلٍ مُوجِِزٍ مُصِيبِ #
74
فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ #
مِنَ الْقرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي #
75
أَوْ كانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ #
فَهْوَ أَخُو العُصُوبَةِ المُفَضَّلَهْ #
76
كالأَبِ وَالجَدِّ وَجَدِّ الجَدِّ #
وَالابْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ #
77
وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالأَعْمَامِ #
وَالسَّيِّدِ المُعْتِقِ ذِي الإنْعَامِ #
78
وَهَكَذَا بَنَوْهُمُ جَمِيعا #
فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيعا #
- أجمع العلماء على أن الذي يبقى بعد الفرض للعصَبَةِ يُقَدَّمُ الأقربُ فالأَقرب ، لقول النبي r : « ألْحِقوا الفرائضَ بأهْلِها فما بقِيَ فهو لأولى رَجُلٍ ذكر » .
وأقربُهم الابنُ ، ثم ابنُه - وإن نزَلَ - ، ثم الأبُ ، ثم الجَدُّ لأَبِ - وإن علا - ، ثم الأَخُ الشقيقُ ، ثم الأَخُ لأَب ، ثم ابنُ الأخ الشقيق ، ثم ابنُ الأَخ لأَب ، ثم العمُّ الشقيقُ ، ثم العمُّ لأب ، ثم ابنُ العم الشقيق ، ثم ابنُ العمِّ لأَبٍ ، ثم أعمامُ الأبِ ، ثم بنُوهم كذلك ، ثم أعمامُ الجَدِّ ، ثم بنُوهم - لا يرِثُ بنو أبٍ أعلا معَ بني أبِ أقربَ وإن نزلوا - ثم المعتِقُ ثم عَصَبتُه كذلك .
79
وَمَا لِذِي الْبُعْدَى مَعَ الْقَرِيبِ #
في الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِيبِ #
80
وَالأَخُ وَالْعَمُّ لأُمٍّ وأَبِ #
أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِي بِشطْرِ النِّسَبِ #
81
وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ #
يُعَصِّبانِهِنَّ فِي الْمِيرَاثِ #
82
وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ #
فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصِّبَاتُ #
83
وَلَيْسَ في النِّساءِ طُراًً #
إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ #
جهات العصوبة ست :
1- ُبنُوَّة، 2- ثُمَّ ُأبُوَّة ، 3- ثُمَّ أُخُوَّة ،4 - ثُمَّ بنو إخْوَة ، 5- ثُمَّ عمومة ، 6- ثُمَّ ولاء .
قال الجُعبُريُّ - رحمه الله تعالى - :
فبالجهةِ التقديمُ ثم بقربِه #
وبعدهُما التقديمُ بالقوةِ اجْعَلا #
- وابنُ الابن يعصِّبُ أخواتِه وبناتِ عمِّه ، ويعصِّبُ من أعلا منه إذا لم يكنْ لهنَّ فرضٌ .
- ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا من أعتقْنَ أو أعتقَهُ من أعتَقْن([6]) .
بَابُ الْحَجـْبِ
84
وَالجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيرَاثِ #
بِالأَبِ في أحْوَالِهِ الثَّلاَثِ #
85
وَتَسْقُطُ الجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ #
بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ #
86
وَهَكَذَا ابْنُ الابْنِ بالابن فَلاَ #
تَبْغِ عَنِ الحُكْمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلاَ وَبِالأَبِ #
87
وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالبَنِينَا #
الأَدْنَى كَمَا رَوينَا # #
88
أَوْ بِبَنِي البنينَ كَيْفَ كَانُوا #
سِيَّانِ فيهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ #
89
وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ #
بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ #
- الحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها ، وهو قسمان :
1- حجب حرمان : ويدخل على جميعِ الورثة إلا الأولادِ والأبوين والزوجين .
2- وحجب نقصان : ويدخُلُ على جميعِهم .
- والجَدُّ يُسقِطُ الإخوةَ من الأُم بالإِجماع ، ويُسقِط سائرَ الإِخوة على الصحيح .
90
وَبالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الإِبْنِ #
جَمْعاً وَوِحْدَاناً فَقُلْ لي زِدْنِي #
91
ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى #
حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فتَى #
92
إِلاَّ إذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ #
مِنْ وَلَدِ الابْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا #
93
وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاَّتِي #
يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْجِهَاتِ #
94
إذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا #
أَسْقَطْنَ أَوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا #
95
وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا #
عَصَّبَهُنَّ بَاطِناً وَظَاهِرَا #
96
96- وَلَيْسَ ابْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ #
مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في الْنَّسَبِ #
- أجمعَ أهل العلم على أن بنات الأصل متى استكملن الثلثين سقط بنات الأَب ، ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن .
- وكذلك الأخوات من الأب يسقطن إذا استكمل الشقيقات الثلثين ، ولا يعصبهن إلا أخوهن .
بابُ الْمُشَرَّكَة
97
وَإِنْ تَجِدْ زَوْجاً وَأمّاً وَرِثَا #
وَإِخْوةً للأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا #
98
وَإِخْوَةً أَيْضاً لأُمٍّ وَأَبِ #
واَسْتَغْرَقُوا المَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ #
99
فَاجْعَلْهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّ #
وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَراً فِي الْيَمِّ #
100
وَاقْسَمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّركَهْ #
فَهذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشَرَّكَه #
- تشريكُ الأشقاء مع الإخوة لأُم؛ مذهب زيد بن ثابت ومن تبعه ، والصحيح عدم تشريكهم ، وهو رواية عن زيد ؛ لقول النبي r : « ألْحِقوا الفرائض بأهْلِها فَمَا بَقِيَ فهو لأَولى رَجُلٍ ذَكَر » ، والأشقاء أهلُ تعصيبٍ لا فرضٍ .
بَابُ الْجَـدِّ وَالإِخْوَةِ
101
وَنَبْتَدِي اْلآنَ بِمَا أَرَدْنَا #
فِي الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ إِذ وَعَدْنَا #
102
فَأَلْقِ نَحْوَ مَا أَقُولُ السَّمْعَا #
وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعَا #
103
وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ #
أُنْبِيك عَنْهُنَّ عَلَى التَّوالِي #
104
يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيهِنَّ إِذا #
لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى #
105
فَتَارَةً يَأخُذُ ثلْثاً كَامِلاَ #
إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ #
106
إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو سِهَامِ #
فَاقْنَعْ بإِيضَاحِي عَنِ اسْتِفْهَام #
107
وَتَارَةً يَأْخُذُ ثلثَ الْبَاقِي #
بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالأَرْزَاقِ #
108
هذَا إِذَا مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَهْ #
تُنْقِصُهُ عْنْ ذَاكَ بِالمزَاحَمَه #
109
وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ #
وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ #
110
وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عْنْدَ الْقَسْم #
مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ #
111
إلاَّ مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا #
بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا #
112
واحْسُب بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ #
وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ #
113
وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ الْعَدِّ #
حُكْمُكَ فِيهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ #
- للجَـدِّ مع الإخوة الأحظ من إحدى ثلاث :
الأولى : المقاسمة .
الثانية : ثلث المال ، ومع ذي فرض ثلث ما بقي .
الثالثة : سُدس المال .
والصحيح : أن الأخوة لا يرثون مع الجَـدِّ ، لأنه أقدمُ منهُم ، قال البخاري : ( وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : " الجـَدُّ أَبٌ "، ولمْ يُذْكَرْ أنَّ أحَداً خالَفَ أبا بَكرٍ في زمانهِ ، وأصحابُ النبيِّ r متوافرون ، ويُذكَرُ عن عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ أقاويلُ مختلفةٌ ) .
بابُ الأَكْــدَرِيَّةِ
114
والأُخْتُ لاَ فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَهَا #
فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةٍ كَمَّلَهَا #
115
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَا #
فَاعْلَمْ فَخَيْرُ أُمَّةٍ عُلاَّمُهَا #
116
تُعَرَفُ يَا صَاح بِالأَكْدَرِيَّهْ #
وَهْيَ بِأَنْ تَعْرِفَهَا حَرِيَّهْ #
117
فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لهَا والسُّدْسُ لَهْ #
حَتَّى تَعُولَ بِالْفُرُوضِ الْمُجْمَلَهْ #
118
ثُمَّ يَعُوْدَانِ إِلَى الْمُقَاسَمَهْ #
كَما مَضَى فَاحْفَظْهُوَا شْكُرْ نَاظِمَهْ #
سُمِّيت هذه المسألة " بالأكدرية " : لأنها كدَّرت على زيدٍ مذهَبَه في الجَـدِّ والإِخوة ، والصحيح: أن جميع الإخوة لا يرثون مع الجد شيئاً .
بَابُ الْحـِسَابِ
119
وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ #
لِتَهْتَدِي فِيهِ إِلَى الصَّوَابِ #
120
وَتَعْرفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيلاَ #
وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ وَالتَّأْصِيْلاَ #
121
فَاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ في المَسَائِلِ #
وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ #
122
فَإنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ #
ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُولُ #
123
وَبَعْدَهَا أَرْبَعَةٌ تَمَامُ #
لا عَوْلَ يَعْرُوهَا وَلاَ انْثِلاَمُ #
- حساب الفرائض يشتمل على : تأصيلٍ وتصحيحٍ ومسائل وصور ، والأُصول سبعة ، ثلاثةٌ قد تَعُول ، وأربعةٌ لا تَعُول .
- والعَـوْل : زيادةٌ في السهام، ونُقصانٌ في أنْصِبَاء الورثة .
124
فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَةِ أَسْهُمٍ يُرَى #
وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَا #
125
والثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ #
فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ #
126
أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُهَا عِشْرُونَا #
يَعْرِفُهَا الحُسَّابُ أَجْمَعُونَا #
127
فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ الأُصُولُ #
إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا تَعُولُ #
128
فَتَبْلُغُ السِّتَةُ عِقْدَ الْعَشَرَهْ #
فِي صُورَةٍ مَعْروفَةٍ مُشْتَهَرَهْ #
129
وَتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيَهَا فِي الأَثَرْ #
في العَوْلِ أَفْرَاداً إِلَى سَبْعَ عَشَرْ #
130
وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ #
بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَقُولُ #
- أصل ستة : يعُولُ إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة .
- وأصل اثني عشر : يعُولُ إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر .
- وأصل أربعة وعشرين : يعُولُ مرةً واحدةً إلى سبعةٍ وعشرين .
131
وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ #
أَصْلهمَا فِي حُكْمِهِمُ اثنان #
132
وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلاَثَةٍ يَكُونُ #
وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ #
133
وَالثُّمْنُ إِنْ كَانَ فِمْنْ ثَمَانِيَهْ #
فَهَذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَهْ #
134
لاَ يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا فَاعْلَمِ #
ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فيهَا وَاقْسِمِ #
135
وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصحُّ #
فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ #
136
فَأَعْطِ كُلاً سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا #
مُكَمَّلاَ أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا #
- إذا انقسمت المسألة على الورثة كاملةً أو عائلةً ، أخذ كل وارثٍ حقَّهُ ، فلا تحتاجُ إلى عمل ، لأنَّه تعبٌ بلا فائدة .
137
وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ لَيْسَتْ تَنْقِسِمْ #
عَلَى ذَوِي المِيرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ #
138
وَاطْلبْ طَرِيقَ الاخْتصَارِ في العَمَلْ #
بِالوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ #
139
وَارْدُدْ إِلَى الوَفْقِ الَّذِي يُوَافِقُ #
وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ فَأَنْتَ الحَاذِق #
140
وَإِنْ كَانَ جِنْساً وَاحِداً أَوْ أَكْثَرَا #
فاحفظ ودع عنك الجدال والمِرا #
- إذا انكسر سهمُ فريقٍ عليهِم ، ضَربْتَ عددَهم -إن بايَنَ سهامهم - ، أو وَفقه - إن وافقه - بجزء في أصلِ المسألة ، أو عَولِها إن عالَت ، فما بلَغَ صَحَّت منه ، ويصيرُ لواحدِهم ما كان لجماعتِه أو وافقَه .
مثال المباينة : زوج وخمسة بنين .
أصلها : من أربعة ، وجزء سهمها : خمسة ، وتصح من عشرين .
ومثال الموافقة : زوج وستة بنين .
أصلها : من أربعة ، وجزء سهمها : اثنان ، وتصح من ثمانية .
141
وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ #
فَإِنَّهَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ #
142
تُحْصَرُ فِي أَرْبَعةٍ أَقْسَامِ #
يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ فِي الأَحْكَامِ #
143
مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ #
وَبَعْدَهُ مُوافِقٌ مُصَاحِبُ #
144
وَالرَّابعُ المُبَايِنُ الْمخَالِفُ #
يُنْبِيكَ عْنْ تَفْصِليهنَّ الْعَارِفُ #
- المماثَلَة : كخمسة وخمسة ، والمناسبة : كاثنين وأربعة ، والموافقة : كأربعة وستة ، والمبايَنَة : كاثنين وثلاثة .
145
فَخُذْ مِنَ المُمَاثِلَيْنِ وَاحِدَا #
وَخُذْ مِنَ المُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَا #
146
وَاضْرِبْ جَمِيعَ الْوَفْقِ فِي المُوَافِقِ #
وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ #
147
فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فَاعْلَمَنْهُ #
وَاحْذَرْ هُدِيتَ أَنْ تَضِلَّ عَنْهُ #
- جُزء السهم : هو أحدُ المتماثِلَيْن ، وأكبرُ المُتداخِلَيْنِ ، وحاصلُ ضَربِ أحدِ المتوافِقَيْن في كاملِ الآخرِ ، وحاصلُ ضربِ أحَدِ المتبايِنَيْن في الآخرِ .
148
وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذي تَأَصَّلاَ #
وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ #
149
وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذاً صَحِيحُ #
يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ والْفَصِيحُ #
150
فهذِهِ مِنَ الْحِسَابِ جُمَلُ #
يَأْتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمل #
151
مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَلاَ اعْتِسَافِ #
فَاقْنَعْ بَمَا بُيِّنَ فَهْوَ كَافِي #
- إذا كان الكَسرُ على فريقَين فأَكْثَر ، نظَرْتَ بيَن كُلِّ فريقٍ وسهامِه ، فتثبِتُ المبايِنَ ، و وَفْقَ الموافِقِ، ثم تنظُرُ بين المثبَتات بالنِّسَبِ الأربعِ ، وهي المُماثَلةُ، والمُناسَبَةُ - وتُسَمَّى المداخَلَة - ، والموافَقَةُ ، والمبايَنَة ، فتَضرِبُ بعضَها في بعضٍ ، فما بلَغَ فهو جُزءُ السَّهْمِ ، ثم تَضْرِبُهُ في المسألَةِ :
1- فإن كانَتْ الرؤوسُ متماثلةً ، اكتفَيْتَ بأحَدِ المُتَماثِلَيْن .
* مثاله : أربعُ زوجاتٍ وأربعةُ أعمامٍ ، أصلُها : من أربعة ، وجُزْءُ سهمِها : أربعة ، وتَصِحُّ من ستة عشرة .
2- والمداخَلَةُ : أنْ ينقَسِمَ الأكبَرُ على الأصغرِ من غيرِ كَسرٍ .
3- والموافَقَةُ : أنْ يتَّفِقَ الفريقانِ فأكثر بجُزْءٍ من الأجزاء .
4- والمبايَنَة : هي ما لم يكن فيها مماثَلَة ولا مداخَلَة ولا موافَقَة .
* ومثالُ المداخَلَة : أخَوانِ لأُم وثمانيةُ إخوةٍ لأبٍ ، أصلها : من ثلاثة ، وجزء سهمها : أربعة ، وتَصِحُّ من اثني عشر .
* ومثالُ الموافَقَة : أربعُ زوجاتٍ وأختُ شقيقةٌ واثنتا عشرة أختاً لأبٍ وعشرةُ أعمامٍ ، أصلُها : من اثني عشر ، وجُزءُ سهمها : ستون ، وتَصِحُّ من سبعمائة وعشرين.
* ومثالُ المبايَنَة : خمس بنات وثلاث جدَّات وأربع زوجات وسبعة أعمام ، أصلُها : من أربعةٍ وعشرين ، وجزْءُ سهمها : أربعمائة وعشرون ، وتَصِحُّ من عشرةِ آلاف وثمانين .
بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ
152
وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ #
فَصَحِّح الحِسَاب وَاعْرِفْ سَهْمَهْ #
153
وَاجْعَلْ لَهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا #
قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيلُ فِيمَا قُدِّمَا #
المناسخات : أن يمُوتَ من الورثةِ واحدٌ فأكثر قبلَ قِسمةِ التَّرِكة.
ولها ثلاثة أحوال :
1- فإذا مات شخص فلم تُقسم تركتُه حتى مات بعضُ ورثته ، فإن ورثوا الثاني كالأول ، فاقسمها على من بقي .
* مثاله : أن يموت ميت عن أربعة بنين وثلاث بنات ، ثم مات ابن ، فاقسمها على رؤوس الباقين تسعة ، وهكذا تفعل ، فإنْ لمْ يَبْقَ إلا ابنٌ وبنتٌ ، فاقسِمْها على عددِ رُؤوسهِم ثلاثة .
2- الحال الثاني : وإن كان ورثة كل ميِّتٍ لا يرِثُون غيرَه ، فصَحِّحْ المسألة الأولى واقسِمْ أسهُمَ كلَّ مَيِّتٍ على مسألتِه ، وصَحِّحْ المنكسِرَ كما سَبَق .
* مثاله : ماتَ اثنان عن ثلاثة بنين ، فلم تُقسَمُ التَّرِكَةُ حتى ماتَ أحدُهم عن ابنين ، والثاني عن ثلاثةٍ والثالث عن أربعة ، فالمسألة الأولى من ثلاثة ، ومسألة الأول من البنين من اثنين ، والثاني من ثلاثة ، والثالث من أربعة ، ومسائلهم مبايِنةٌ لسهامِهم ، فتَنظُرُ بين المسائلِ الثلاثِ بالنِّسَبِ الأربعِ ، فتجدُ الأُولى داخلةً في الثالثة ، والثالثةَ مبايِنَةً للثانيةِ ، فتضرِبُ الثانيةَ - وهي ثلاثةٌ- في الثالثةَِ - وهي أربعةٌ- ، فيحصُلُ اثنا عشَر ، وهو كجُزءِ السهمِ ، فتضرِبُهُ في الأُولى ، فتبلُغُ ستةً وثلاثين ، ومنها تَصِحُّ ، فمَنْ لهُ شيءٌ الأَوْلَى أخذُه مضروباً فيما هو كجُزءِ السَّهم ، فللأوَّلِ من البنين واحدٌ مضروبٌ في اثني عشر لابنَيه ، لِكلِّ واحدٍ ستَّةٌ ، وللثاني كذلك ، لبنِيه الثلاثة ، لكلِّ واحدٍ أربعةٌ ، ولكلِّ واحدٍ من أبناء الثالثِ ثلاثةٌ .
154
وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ #
فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ بِهذَا قَدْ حُكِمْ #
155
وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا #
فَخُذْ هُدِيتَ وَفْقَهَا تَمَامَا #
156
وَاضْرِبْهُ أَوْ جَمِيعَهَا في السَّابِقَهْ #
إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَهْ #
157
وَكُلُّ سِهْمٍ فِي جَمِيعِ الثَّانِيَهْ #
يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقَهَا عَلاَنِيَهْ #
158
وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَامِ #
تُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَا تَمَامِ #
159
فَهَذِهِ طَرِيقَة الْمُنَاسَخَهْ #
فارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَهْ #
3- الحال الثالث : وهو ثلاثَةُ أقسامٍ :
- فإن لم يرِثُوا الثاني كالأوَّلِ ، صحَّحْتَ المسألةَ الأُولى ، وقسَمْتَ أسهُمَ الثاني على ورثتِه ، فإن انقسمَتْ صحَّتا من أصلِها .
- وإن لمْ تنقسِمْ سهامُ الثاني على مسألتِه ، ضرَبْتَ كلَّ الثانية ، أو وَفقَها للسهامِ في الأُولى ، فما بلغَ فهو الجامعة ، ومَنْ لهُ شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروباً في الثانية أو وَفقِها ، ومنْ لهُ شيءٌ من الثانيةِ أخذَهُ مضروباً في سهامِ مورِّثه أو وَفقِه .
- وتعمَلُ في الميِّتِ الثالثِ فأكثر ، عملَكَ في الثاني معَ الأول .
* مثال الانقسام : أنْ يموتَ رجلٌ عن زوجةٍ وبنتٍ وأخٍ ، ثم ماتَتْ البنتُ عن زوجٍ وبنتٍ وعمٍّ ، فالمسألةُ الأولى من ثمانية ، وسهامُ البنتِ منها أربعةٌ، ومسألتُها من أربعة ، فصحَّتا مِن الثمانية .
* ومثال المبايَنة : أنْ يموتَ شخصٌ عن أمٍّ وأختٍ لأبٍ وعمٍّ ، فلمْ تُقسَم التركَةُ حتى ماتتْ الأختُ عن زوجٍ وابنٍ ، فالمسألةُ الأولى ، من سِتَّةٍ ، والثانيةُ من أربعَةٍ ، وسهامُها تُبايِِنُ مسألتَها ، فتَضرِب أربعةً في ستةٍ ، تبلُغُ أربعَةً وعشرين، منها تصِحُّ وهي الجامعة ، فَمَنْ لهُ شيءٌ من الأُولى أخذَه مضروباً في الثانيةِ ، ومَنْ لهُ شيءٌ من الثانيةِ أخَذَه مضروباً في سِهامِ مورِّثه .
* ومثال الموافقة : أن تموت امرأةٌ عن زوجٍ وبنتٍ وأخٍ ، فلم تُقسَم التركةُ حتى ماتَتْ البنتُ عن زوجٍ وابنٍ ، فالمسألةُ الأُولى مِن أربعةٍ ، والثانية من أربعةٍ ، وسهامُ الهالكِ الثاني توافِقُ مسألتَهُ بالنِّصفِ ، فتضرِبُ وَفقَ الثانية في الأُولى تبلغُ ثمانيةً ، منها تصِحُّ وهي الجامعة ، مَنْ لَهُ شيءٌ من الأُولى أخذه مضروباً في وَفق الثانية ، ومن لهُ شيءٌ من الثانية أخذَهُ مضروباً في وَفق سِهام مورِّثِه .
فصــل
وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض ، فإذا أمكنَ نسبةُ سهمِ كُلِّ وارثٍ من المسألةِ بجزءٍ فلهُ من التركةِ كَنِسْبَتهِِ .
* فلو ماتت امرأة عن تسعين ديناراً ، وخلَّفت زوجاً وأبوَيْن وابنتين ، فالمسألة من خمسة عشر ، للزَّوجِ منها ثلاثة وهي خُمْسُ المسألة ، فله خُمس التركة : ثمانية عشر ديناراً ، ولكل واحدٍ من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة ، فيكون لكُلٍّ منهما ثلثا خمس التركة : اثنا عشر ديناراً ، ولكل من البنتين أربعة ، وهي خُمس المسألة وثُلُث خُمسِها ، فلها من التركة : أربعة وعشرون ديناراً ، والله أعلم .
بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ
160
وَإِنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمَالِ #
خُنْثَى صِحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ #
161
فَابْنِ عَلَى الأَقَلِّ وَالْيَقِينِ #
تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ الْمُبِينِ #
162
وَاحْكمْ عَلَى المَفْقُودِ حُكمَ الخُنْثَى #
إِنْ ذَكَراً كَانَ أَوْ هُوَ أُنْثَى #
163
وَهكَذَا حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ #
فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ #
- الخُنْثَى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى ، فإن رُجِى انكشافُهُ ، أُعطِيَ ومَن مَعَهُ اليقينَ إنَْ طَلَبوا القسمة ، ووُقِفَ الباقي حتى يبلُغُ .
* فإذا مات إنسان عن ابن وولدٍ خُنثَى لا يُرجَى انكشافُه ، فمسألة الذكوريَّةِ من اثنين ، والأنوثيَّة من ثلاثة ، وهما متباينتان ، فتَضرِبُ إحداهما في الأخرى ، تبلُغُ ستة ، فتضرِبُها في حالتي الخنثى اثنين ، تصح من اثني عشر ، للذكر سبعةٌ وللخنثى خمسة .
فصـل في المفقود
من خَفِيَ خبراً بأسْرٍ أو سَفَرٍ غالِبُه السلامةُ ، انتُظِرَ بِه تمامُ تسعين سنةٍ منذ وُلِد ، وإن كان غالبُهُ الهلاكُ ، انتظِرَ بِه تمامُ أربع سنين منذُ فُقِد ، ثم يُقسَم مالُه ، ولا يرِثُه إلاَّ الأحياءُ حينَ القَسْم .
- فإن مات مورِّثه في مُدة الترَبُّصِ ، أخَذَ كُلُّ وارثٍ اليقينَ ووُقَِف الباقي ، فإن قدِم أخذََ نصيبَِه ، وإن لم يأتِ فحكمُه حُكْمُ مالِه .
فصل في الحمل
وإذا طلَبَ الورثةُ القسمةَ وفيهم حَمْلٌ ، وُقِفَ له الأكثرُ من إرثِ ذكرين أو أنثيين ، فإذا وُلِدَ أخَذ حَـقَّه ، والباقي لمستحِقِّه .
بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ
164
وَإِنْ يَمْتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ #
أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الجَمِيعَ كَالْحَرَقْ #
165
وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ الْسَّابِقِ #
فَلاَ تُوَرِّثْ زَاهِقاً مِنْ زَاهِقِ #
166
وَعُدَّهُ مْكَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ #
فَهكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الْصَّائِبُ #
167
وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ #
حَمْداً كَثِيراً تَمَّ فِي الْدَّوَامِ #
168
نَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِ التَّقْصِيرِ #
وَخَيْرَ مَا نأمَلُ فِي الْمَصِيرِ #
169
وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنْ الذُّنُوب #
وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ الْعُيُوب #
170
وَأَفْضَلُ الْصَّلاَةِ وَالْتَّسْلِيمِ #
عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ #
171
مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَأمِ الْعَاقِبِ #
وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَنَاقِبِ #
172
وَصَحْبِهِ الأَماجِدِ الأَبْرَارِ #
الصَّفْوَةِ الأَكَابِرِ الأَخْيَارِ #
- إذا ماتَ مُتوارثان وجُهِل أولُهما موتاً لمْ يتوارثا ، وهذا قولُ الأَئِمَّة الثلاثة ، وهو الصواب .
تتمـة فـي الـردَّ وذوي الأرحام
إذا بقِي بعدَ الفُروضِ شيءٌ ولمْ يكُنْ عصبةٌ ، رُدَّ على ذي فرضٍ بقَدْرِه غير الزوجين ، وإن كان المردودُ عليه واحداً، أخذَ المالَ كُلَّه .
* فإذا هلك هالكٌ عن جدة وأخ لأُم ، فمسألتها من اثنين ، وإذا كان معهما زوج ، فمسألة الزوج من اثنين ، ومسألةُ الردِّ من اثنين ، فتضربها في مسألة الزوج وتصُحٌّ من أربعة .
* وإذا مات رجل عن زوجة وأم وأخ لأم ، صحَّتْ من أربعة .
فصــل
وأولوا الأرحام يتوارثون ، وهم : كلُّ قريبٍ ليس بذي فَرضٍ ولا تعصيبٍ . وهم أقدم من بيت المال ، وعند الشافعية : أنَّ بيتَ المال إذا كان مُنتَظماً أولَى من ذوي الأرحام .
والصحيح : أنهم أقدم ، لقول النبي r: « الخال وارث من لا وارث له » . فيرِثون بالتنزيل ، الذكرُ والأنثى سواء .
والتنزيلُ : أن تجعلَ كلَّ شخصٍ بمنزلةِ منْ أولى به ، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم ، وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم .
* مثاله : هالك هالكٌ عن ابني بنت وأختهما ، وعن ابن بنت ابن وأخته ، وعن ابن أختٍ شقيقةٍ وأخته ، وعن ابن أخت لأب وأخته ، وعن ابن أخت لأم وأختِه ، فالمسألة من ستة ، لأولاد البنت النصف ثلاثة ، لكل ذكر سهم ، وللأُنثى سهم ، وأولاد بنت الابن السدس واحد ، وأولاد الشقيقة الباقي اثنان ، ويسقط أولاد الأخت لأب وأولاد الأخت لأُم .
* وإذا هلك هالكٌ عن أولاد أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وأولاد أخ وأخت لأم ، فلأولاد الشقيقة النصف ، ولأولاد الأخت من الأب السدس ، ولأولاد الإخوة من الأُم الثلث .
* وإذا هلك هالكٌ عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأُم وبنت عم ، فلولد الأخ من الأُم السدس ، والباقي لبنت الأخ الشقيق .
- والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم ، والعمَّات والعم لأم كالأَب .
فإنْ خلَّف ثلاث خالات متفرقات ، وثلاث عمات متفرقات ، فالثلث للخالات أخماساً ، والثلثان للعمَّات أخماساً ، وتصح من خمسة عشر .
وفي ثلاثة أخوال متفرقين ، لذي الأُم السدس ، والباقي للشقيق ، وإن كان معهم أبو أم أسقطهم .
وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين ، المال للتي (مِنْ قِبَلِ) ([7]) الأبوين .
- وجهات ذوي الأرحام ثلاث : أبُوَّة وأمُومة وبُنُوَّة ، ويسقُط البعيدُ من الوارثِ بالأقرب إذا اتَّحَدتْ الجِهةُ ؛ ففي بنت بنت بنت وبنت بنت ابن، المال لبنت بنت الابن ، لأنها أقرب إلى الوارث ، وفي بنت بنت بنت وبنت أخ لأب ، المال بينهما ، لاختلاف الجهة .
* وإذا هلك هالك عن بنت بنت وبنت عم لأب وعن خال ، فالمسألة من ستة ، لبنت البنت ثلاثة نصيب أمها ، وللخال واحد نصيب أخته ، والباقي اثنان لبنت العم ، وهما نصيب أبيها .
* وإذا هلكَ عن عمة وبنت أخ ، فالمال للعمَّة ، لأنها تُدْلِي([8])بالأبِ .
* وإذا هلكَ عن زوجٍ وبنتِ أختٍ شقيقةٍ وبنتِ أختٍ لأبٍ وبنتِ أختٍ لأمٍّ ، فمسألةُ الزوجِ من اثنين ، ومسألة ذوي الأرحامِ من خمسةٍ ، فتَضرِبُها في مسألة الزوجِ ، وتصِحُّ من عشرةٍ .
- ولا يعُولُ هنا إلا أصلُ ستةٍ إلى سبعةٍ ، كخالةٍ وبِنتَي أُختين لأََبوين وبِنتَي أُختين لأم ، للخالةِ سهمٌ ، ولبنتي الشقيقتين أربعةٌ ، ولبنتي الإخوة لأُم سهمان ، والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين .
[ وهذا آخر ما كتبته من خطِّ جامعها شيخِـنا الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك حفظه الله تعالى . وصلَّى اللهُ على محمدٍ ، و على آلِه وأصحابِه وسَلَّم .
تَحَرَّرَ في 7/3/1369هـ ]
([1]) أي : لا بُدَّ للطالب من حفظ آيات المواريث من سورة النساء .
([2]) ما بين القوسين أدرجتُه ،حتى لا يشمَل مسمَّى الجد مثل أبي أم الأب ، أو أبي أم أم الأب ، وقد تابعت في ذلك محقق الطبعة السابقة الأستاذ عبد الله الزاحم أثابَهُ الله .
([3]) في المطبوعِ تصحَّفت ( العَول ) إلى ( العدل ) ، و التصويبُ عن المخطوط .
([4]) عبارةُ ( لاذكر ولا أنثى ) ليست في المخطوط .
([5]) في المطبوع ( من خلاف ) والتصويب عن المخطوط .
([6]) قوله : ( ولا يرث النساء بالتعصيب إلاَّ من أعتَقْنَ أوأعتقَهُ من أعتقْن ) ، هذه العبارةُ صحيحةٌ، ولكنْ الأَوْلَى أن تُذكرَ قبلَهُ مقدِّمةً أُولى ، و هي : ( ولا يرِثُ النساءُ بالتعصيبِ إلاَّ بالولاءِ ) ، لأنَّ قَولَ الناظم :
(وَلَيْسَ في النِّساءِ طُراًً عَصَبَهْ إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَه )
يخـتزِلُ هاتين المقدِّمتين .
([7]) ما بين القوسين زيادةٌ يقتضيها السياق .
([8]) كذا في طبعة : " المكتبة الأهلية " ، وفي بقية المطبوع " تدني " وهو تصحيف .
=============
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق