- المناسخة:
- المناسخة مفاعلة من النسخ، وهو لغة: الإزالة أو التغيير أو النقل، فمن الأول: نسخت الشمس الظل أي: أزالته، ومن الثاني: نسخت الريح آثار الديار أي: غيرتها, ومن الثالث: نسختُ الكتاب أي: نقلتُ ما فيه.
- والمناسخة في اصطلاح الفرضيين، هي أن يموت ميت ولم يقسم تراثه لوارثيه حتى يموت واحد, أو أكثر من وارثيه.
- فإذا مات إنسان ولم تقسم تركته بين ورثته على الفريضة الشريعة حتى مات بعض الورثة، فالطريق في تصحيح الفريضة وإيصال كل حق إلى مستحقيه هو التصحيح بطريق المناسخة.
- ثم لا يخلو إما أن يكون ورثة الميت الثاني عين ورثة الميت الأول بلا زيادة ولا نقصان, أو يكون في عداد ورثة الميت الثاني من لا يكون وارثا للميت الأول. وعلى كل حال إما أن تكون قسمة التركة الثانية وقسمة التركة الأولى سواء, أو تكون قسمة التركة الثانية على غير الوجه الذي قسمت به التركة الأولى، فإذا كانت ورثة الميت الثاني عين ورثة الميت الأول ولا يوجد تغيير ما في الاستحقاق وقسمة التركتين سواء، فالخطب سهل ونقسم الفريضة قسمة واحدة ويكتفى بتصحيح واحد، مثال ذلك:
- إذا مات عن: زوجة، وابن، وابن، وبنت متولدين من الزوجة نفسها وانحصر إرثه بهم، ثم ماتت الزوجة عن هؤلاء الأولاد فقط.
- (1/262)
- فإن المسألة تقسم على رءوس الأولاد للذكر ضعف الأنثى قسمة واحدة وتعتبر من عدد رءوسهم، ويجعل كأن الزوجة لم تكن، وتصح المسألة من خمسة أسهم؛ إلى كل واحد من الولدين الذكرين سهمان وإلى البنت سهم واحد.
- وكذلك لو مات قبل القسمة أحد الأولاد ولا وارث له سوى باقي إخوته, تقسم التركة على عدد رءوس الباقين قسمة واحدة رعاية للاختصار, وفرارا من الإطالة.
- وأما إذا كانت ورثة الميت الثاني غير ورثة الأول، أو كانت عين الورثة واختلفت القسمة عليهن، فطريق التصحيح أن تصحح أولا مسألة الميت الأول وتقسمها بين ورثته، ثم تصحح مسألة الميت الثاني وتقسمها بين ورثته بمقتضى الفريضة الشرعية، فإن كان نصيب الميت الثاني وهو ما خصّه وفي يده من المسألة الأولى يستقيم على ورثته من غير كسر, فلا حاجة إلى الضرب والتصحيح، وتصح المسألتان من المسألة الأولى بدون حاجة إلى زيادة عمل.
- وأما إذا كان نصيب الميت الثاني من التصحيح الأول لا يستقيم على ورثته، فإنه إن كان بين نصيبه ومسألته موافقة يضرب وفق التصحيح الثاني في جميع التصحيح الأول، وإن لم يكن بينهما موافقة يضرب كل التصحيح الثاني في جميع التصحيح الأول, فما بلغ تصح منه المسألتان ويسمى "الجامعة" والمضروب في التصحيح الأول يسمى "جزء السهم" ومن كان له نصيب من الفريضة الأولى يأخذه مضروبا في الفريضة الثانية عند المباينة، وفي وفقها عند الموافقة، ومن كان له نصيب من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني أو في وفقه.
- ومن كان له نصيب من الفريضتين، فنصيبه من الفريضة الأولى
- (1/263)
- يؤخذ مضروبا في الفريضة الثانية أو في وفقها، ونصيبه من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني أو في وفقه.
- مثال رقم "1" المستقيم:
- 1- توفي عن: ابن، وبنت، ثم توفي الابن عن: بنت، وأخته المذكورة.
- رسم يسحب اسكنر
- أصل مسألة المتوفى الأول من ثلاثة أسهم؛ للابن سهمان وللبنت سهم واحد.
- ثم توفي الابن عن بنت وعن أخته, ومسألته تصح من سهمين, وبما أن المتوفى حصته سهمان فهي منقسمة على ورثته؛ ولذلك بقيت المسألة من ثلاثة أسهم، سهمين لبنت المتوفى الأول، وسهم لبنت المتوفى الثاني؛ لأن بنت المتوفى الأول لها سهم من والدها وسهم من أخيها فأصبح لها سهمان.
- مثال رقم "2" للمستقيم:
- 2- توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وبنت الابن، وأخت لأبوين، ثم توفيت البنت عن: زوج، وأمها، وبنت، وعم لأب.
- (1/264)
- رسم يسحب اسكنر
- أصل مسألة المتوفى الأول تصح من "24" سهما مقسومة على الورثة.
- وأصل مسألة المتوفى الثاني وهي البنت تصح من "12" سهما.
- وسهام المتوفى "12" تقسم على ورثته دون الحاجة إلى الضرب والتصحيح؛ ولذلك أبقيت المسألة على حالتها الأولى وتصح من "24" سهما كما صحت منه المسألة الأولى، من ذلك للزوجة "3" أسهم من المسألة الأولى واثنان من ابنتها المتوفاة أي: المسألة الثانية, فصار لها خمسة أسهم، وإلى بنت الابن أربعة أسهم، وإلى الأخت لأبوين خمسة أسهم، وإلى زوج البنت المتوفاة ثلاثة أسهم، وإلى بنت البنت أي: بنت المتوفى الثانية ستة أسهم، وإلى عم الأب سهم واحد تتمة السهام التي هي "24" سهما, وإن جزء السهم هو واحد كما هو مبين في المسألة.
- وأما إذا كانت المسألة غير مستقيمة إلا أنه يوجد موافقة بين نصيب الميت الثاني من التصحيح الأول, وبين التصحيح الثاني فالعمل
- (1/265)
- بالوجه الآتي, وإليك المثال:
- مثال رقم "1" غير المستقيم:
- 1- توفي عن: أم، وأخت لأم، وأخت لأبوين، وأخت لأب، ثم قبل القسمة توفيت الأخت لأبوين عن: زوج، وأم، وبنت، وأختها لأبيها المذكورة.
- رسم يسحب اسكنر
- أصل المسألة الأولى, وهي فريضة الميت الأول صحت من ستة أسهم؛ لاجتماع النصف والسدس.
- وفريضة الميت الثاني صحت من اثني عشر.
- ونصيب الميت الثاني, وهو الأخت لأب وأم من الفريضة الأولى, النصف ثلاثة أسهم لا تستقيم على سهام ورثتها وهي اثنا عشر, وبين الثلاثة والاثني عشر موافقة بالثلث.
- (1/266)
- فضربنا وفق التصحيح الثاني وهو أربعة في جميع التصحيح الأول وهو ستة بلغ أربعة وعشرين, ومنها تصح الفريضتان؛ فريضة الميت الأول، وفريضة الميت الثاني.
- ومعرفة نصيب كل وارث من التصحيحين؛ إن من كان له نصيب في التصحيح الأول يأخذه مضروبا في وفق التصحيح الثاني, وهو جزء السهم الأربعة.
- ومن كان له نصيب في التصحيح الثاني أخذه مضروبا في وفق نصيب الميت الثاني من التصحيح الأول, وهو جزء السهم واحد.
- ومن كان له نصيب في الفريضتين فنصيبه من الفريضة الأولى يؤخذ مضروبا في وفق الفريضة الثانية وهو أربعة، ونصيبه من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في وفق نصيب الميت الثاني وهو واحد، وما بلغ فهو نصيبه، انظر أعلاه تحليل المسألة.
- مثال رقم "2" للمباينة:
- 2- توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وبنت، وقبل تقسيم الإرث ماتت إحدى البنات عن والدتها زوجة المتوفى وعن أخيها وأختها الشقيقين المذكورين, وعن زوج وعن أخت لأم.
- رسم يسحب اسكنر
- (1/267)
- إن كيفية تصحيح هذه المسألة هو على مثال ما سبق, ولأجل زيادة الإيضاح في تصحيحها نقول:
- إن هذه المسألة أي: مسألة المتوفى الأول أصلها من ثمانية, وهو مخرج فرض الزوجة الثمن.
- فإذا أعطينا للزوجة واحدا من ثمانية يبقى سبعة وهي لا تنقسم على الولد والبنتين, وهم في هذه الحالة أربعة رءوس, فنضرب الأربعة في أصل المسألة وهو الثمانية فالحاصل اثنان وثلاثون, وهو تصحيح مسألة المتوفى الأول.
- ثم صححنا مسألة المتوفى الثاني التي هي قبل التصحيح من ستة لوجود فرض الزوج النصف والأم السدس والأخت لأم السدس، فإذا أعطينا الزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحدا ومثله للأخت لأم فالباقي واحد هو بالعصوبة بين الأخ والأخت لأبوين أثلاثا، ولما كان الواحد لا يستقيم على رءوس الثلاثة ضربنا رءوسهم في أصل المسألة وهو الستة, فالحاصل من الضرب ثمانية عشر وهو تصحيح المسألة الثانية.
- ثم أجرينا النسبة بين نصيب المتوفى الثاني الذي أصابه من المتوفى الأول سبعة سهام، وبين تصحيح المسألة الثانية للمتوفى وهي ثمانية عشر نجد بينهما مباينة.
- فوضعنا الثمانية عشر فوق قوس تصحيح مسألة المتوفى الأول؛ لتكون هي جزء السهم لورثة المتوفى الأول.
- ثم وضعنا السبعة فوق تصحيح مسألة المتوفى الثاني لتكون هي جزء السهم لورثة المتوفى الثاني, فضربنا الثمانية عشر في تصحيح المسألة المتوفى الأولى وهي "32" حصل "576" ومنها تصح وتسمى الجامعة.
- (1/268)
- ثم ضربنا ما أصاب كل وارث من المتوفى الأول في جزء السهم, وهو الثمانية عشر الذي فوق قوس تصحيح مسألته.
- وكذلك ما أصاب ذلك الوارث من المتوفى الثاني في جزء السهم الذي فوق قوس تصحيح مسألة المتوفى الثاني وهو السبعة. ثم جمعنا حاصل الضربين فجعلناه في بيت الجامعة, كل وارث تجاه بيته:
- فالزوجة التي صارت أما للمتوفى الثاني, نصيبها:
- من المتوفى الأول 4 × 18 = 72
- ومن المتوفى الثاني 3 × 7 = 21
- المجموع: 21 + 72 = 93
- والابن الذي صار أخا للمتوفى الثاني, كان نصيبه:
- من المتوفى الأول 14 × 18 = 252
- ومن المتوفى الثاني 2 × 7 = 14
- المجموع: 14 + 252 = 266
- والبنت التي صارت أختا لأبوين للمتوفى الثاني, كان نصيبها:
- من المتوفى الأول 7 × 18 = 126
- ومن المتوفى الثاني 1 × 7 = 7
- المجموع: 7 + 126 = 133
- ونصيب الزوج من المتوفى الثاني فقط:
- 9 × 7 = 63
- وكذا الأخت لأم, لها من المتوفى الثاني فقط:
- 3 × 7 = 21
- ثم جمعنا السهام المذكورة فكان حاصل الجمع صحيحا وموافقا للجامعة, وهو "576" وعلى هذا النمط السير في المناسخات.
- (1/269)
- وإليك مثالا آخر لمناسخة عامة:
- مثال رقم "3"
- رسم يسحب اسكنر
- وعلى هذه الصورة المبينة أعلاه يجري عمل جميع المناسخات وقد بينا سابقا التفصيلات فراجعها. وسر على ذلك ولا تنس جمع التوزيع في الجامعة, حتى إذا وافق الجمع مجموع الجامعة كان عملك صحيحا، وإن لم يوافق الجمع الجامعة فيكون عملك غير صحيح, فأعد النظر في ذلك حتى تقف على الحقيقة, والله الموفق.
- (1/270)
- باب التخارج:
- التخارج: لغة تفاعل من الخروج, وهو في الاصطلاح: تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث, على شيء من التركة, عينا أو دينا. الجزء الخامس من رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين, صحيفة"518".
- الدليل:
- قال في سكب الأنهر: وأصله ما روي أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع, ثم مات وهي في العدة, فورثها عثمان -رضي الله تعالى عنه- ربع الثمن، فصالحوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من الدراهم, وفي رواية من الدنانير, وفي رواية ثمانين ألفا. وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير. ا. هـ. الجزء الخامس من رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين, صفحة"518".
- وجاء في متن تنوير الأبصار لابن عابدين, جزء خامس, صحيفة "518": ومن صالح من الورثة والغرماء على شيء معلوم منها "طرح" أي: اطرح سهمه من التصحيح وجعل كأنه استوفى نصيبه, ثم قسم الباقي من التصحيح أو الديون على سهام من بقي منهم, فتصح منه.
- كزوج وأم وعم، صالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج
- (1/271)
- من بين الورثة، فاطرح سهامه من التصحيح وهي ثلاثة واقسمْ باقي التركة وهي ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج، وحينئذ يكون سهمان للأم وسهم للعم, ولا يجوز أن يجعل الزوج كأن لم يكن لئلا ينقلب فرض الأم من ثلاث أصل المال إلى ثلث أصل الباقي؛ لأنه حينئذ يكون للأم سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع قاله السيد وغيره، قلت: وهذا هو الصواب. وإليك المثال:
- مثال رقم "1":
- 1- توفي عن: زوج، وأم، وعم، وصالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج عن إرثه للأم والعم.
- رسم يسحب اسكنر
- أصل المسألة من ستة أسهم, منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأم الثلث سهمان، وإلى العم الباقي سهم واحد، فلما خرج الزوج عن إرثه قسمت حصته على الأم والعم بنسبة سهامهما، فصحت بعد المخارجة من ثلاثة أسهم, منها إلى الأم سهمان إرثا ومخارجة، وإلى العم سهم واحد إرثا ومخارجة كما هو مبين أعلاه.
- كما وأنه يجوز أن يخرج أحد الورثة من جميع حصته الإرثية من منقول وغير منقول, أو من شيء معين من حصته الإرثية كعين أو عقار أو غيره إلى أحد الورثة, أو إلى جميعهم لقاء مبلغ يقبضه ممن خرج له.
- (1/272)
- فإذا خرج إلى جميع الورثة بحسب حصصهم الإرثية, تقسم حصة المخارج على المخارج لهم بحسب سهامهم. مثال ذلك:
- مثال رقم "2":
- 2- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت، وأم, وقد خرجت الأم عن حصتها الإرثية من منقول وغير منقول إلى بقية الورثة مقابل مبلغ قبضته من مالهم.
- تحليل المثال:
- رسم يسحب اسكنر
- أصل المسألة من "24" سهما وصحت قبل المخارجة من "168" سهما. وبعد المخارجة أي: بعد إخراج الأم وضم حصتها إلى المخارج لهم, كل حسب حصته الإرثية, صحت المسألة من "336" سهما, منها إلى الزوجة "49" سهما إرثا ومخارجة، وإلى كل واحد من الأولاد الثلاثة "82" سهما إرثا ومخارجة، وإلى البنت "42" سهما إرثا ومخارجة.
- وإذا خرج أحد الورثة إلى أحد الوارثين فقط دون الباقي, فتضم حصة المخارج إلى المخارج له. ومثال ذلك:
- مثال رقم "3":
- 3- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت، وأم، ثم
- (1/273)
- خرجت الأم عن حصتها الإرثية إلى الزوجة مقابل مبلغ قبضته منها.
- تحليل المثال:
- رسم يسحب اسكنر
- أصل المسألة من "24" سهما وصحت قبل المخارجة من "168" سهما، وبعد إخراج الأم عن حصتها وضمها إلى المخارج لها الزوجة صحت المسألة بعد المخارجة من "168" سهما؛ منها إلى الزوجة "49" سهما إرثا ومخارجة، وإلى كل واحد من الأولاد "34" سهما إرثا، وإلى البنت "17" سهما إرثا.
- التخارج في المرسوم رقم 59 المؤرخ 17/ 9/ 1953:
- مادة 304:
- 1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث, على شيء معلوم.
- (1/274)
- 2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم, استحق نصيبه وحل محله في التركة.
- 3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم, فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم, وإن كان المدفوع من مالهم, ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.
- (1/275)
- ======
- ( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
- علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
- باب ميراث الحمل:
- الحمل قبل الولادة له أهلية صالحة لوجوب الحق له؛ كالإرث والوصية والنسب, ولم تكن أهلية لوجوب الحق عليه.
- فالجنين في بطن أمه يترتب له كثير من الحقوق، فتصح الوصية له، ويثبت نسبه من أبيه، ويصح الإقرار له إذا بين المقر سببا صالحا بأن يقر بمال من دين أو عين، فيقول لما في بطن فلانة: عليَّ كذا درهما ورثها من أبيه، أو أوصى له بها فلان فاستهلكتها.
- الحالة التي يرث فيها الحمل:
- ينال الحمل الإرث والوصية وغيرهما من الحقوق إذا علم؛ لأنه كان موجودا وقت الموت وحين الإقرار والوصية، وانفصل حيا؛ لأن الورثة خلافة عن المورث والمعدوم لا يتصور أن يكون خلفا عن أحد، ولا يمكن معرفة حالة الحمل حقيقة عند موت المورث وحين الوصية والإقرار؛ لأن النطفة في الرحم معدة للحياة، ولأن يخلق منها شخص حي، فيعطى للجنين حكم الحياة باعتبار المال، فإذا انفصل حيا كان دليلا لحياته يوم الموت وحين الإقرار والوصية، وتحركه في البطن غير معتبر لاحتمال أن يكون من الريح وإنما يعلم وجوده في البطن إذا ولد لأقل مدة الحمل, وأقلها ستة أشهر وأكثرها سنتان، فإذا ولد لأقل من ستة أشهر منذ مات المورث يرث, ويورث عنه.
- قال ابن عابدين: تثبت حياته بكل ما يدل على الحياة من
- (1/276)
- الاستهلال، والرضاع، والنفس، والعطاس، وغير ذلك، أما لو تحرك عضو منه فلا؛ لأنه قد يكون من اختلاج أو من خروج من ضيق. ا. هـ.
- ثم لا يخلو؛ إما أن يكون الحمل من الميت أو من غيره.
- فإذا كان الحمل من الميت بأن مات عن زوجة حامل, وجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر أو لأقل من سنتين من وقت الموت ولم تكن أقرت بانقضاء العدة؛ فإن الولد يرث من الميت ومن جميع أقاربه, ويورث عنه إذا ولد حيا ثم مات.
- ومثله إذا كانت معتدة من طلاق وهي حامل, وجاءت به لأقل من سنتين منذ وقعت الفرقة، فإن الولد يرث من أبيه ومن سائر أقاربه لضرورة ثبوت النسب.
- وإن ولد لأكثر من سنتين من تاريخ الفراق بموت أو طلاق أو أقرت بانقضاء العدة بحيض أو نحوه بعد مضي مدة يتصور فيها انقضاء العدة، ثم جاءت بالولد؛ فإنه لا يرث ولا يورث عنه.
- وإذا كان الحمل من غير الميت بأن مات وفي عداد الورثة امرأة حامل, وعلى فرض أن هذا الحمل يرث, فإن جاءت بالولد لستة أشهر أو أقل من زمان الموت فإنه يرث ويورث عنه؛ لتحقق وجوده زمان الموت، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا يرث ولا يورث عنه؛ لاحتمال حدوثه بعد الموت, فلا يرث إلا إذا أقر جميع الورثة بحملها يوم الموت.
- طريقة معرفة حياة الحمل وانفصاله حيا:
- الحمل يرث ويوقف نصيبه بالإجماع وذلك إذا انفصل حيا، وطريقة معرفة حياته أن يتنفس عند الولادة أو يستهل صارخا، أو
- (1/277)
- يسمع منه عطاس أو بكاء أو ضحك، أو تحرك بعض أعضائه بعد الانفصال؛ كتحرك عينيه، أو شفتيه، أو يديه.
- وخروج أكثره حيا كافٍ في استحقاق الإرث؛ لأن الأكثر له حكم الكل.
- وإن خرج أقله حيا ثم مات لا يرث؛ إذ الأقل تبع للأكثر, فكأنه لم يخرج.
- يرث الحمل إذا جني على أمه وانفصل ميتا:
- إذا لم ينفصل الحمل بنفسه بل انفصل بتأثير فعل فاعل وخرج ميتا، كان حيا حكما يستحق الميراث والوصية, وترث أمه وسائر أقاربه, ويورث عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة.
- مقدار ما يوقف للحمل:
- قال أبو يوسف, رحمه الله تعالى: يوقف للحمل نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر, وهذا هو الأصح وعليه الفتوى, وعليه عمل المحاكم الشرعية في الجمهورية السورية.
- ولا تتوقف قسمة التركة على الولادة, وإنما يوقف للحمل نصيب ذكر ويقسم الإرث, فإذا جاء الحمل ذكرا كانت القسمة صحيحة، وإن جاء الحمل أنثى جرى تقسيم الإرث مجددا وتصحيح المسألة الإرثية السابقة بموجب وثيقة جديدة, ويشار على تلك الوثيقة بالتصحيح.
- أمثلة على توقيف حصة الحمل:
- 1- توفي عن: زوجة، ابن، وحمل.
- 2- توفي عن: زوجة، أم، وحمل.
- (1/278)
- مثال رقم "1"
- رسم يسحب اسكنر
- أصل المسألة من ثمانية وصحت من ستة عشر سهما, منها إلى الزوجة الثمن سهمان، وإلى الابن سبعة أسهم، وأبقي للحمل نصيب ذكر سبعة أسهم.
- مثال رقم "2"
- رسم يسحب اسكنر
- أصل المسألة من "24" سهما ومنها تصح، من ذلك للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وأبقي سبعة عشر سهما للحمل على فرض ولادته ذكرا.
- هذا ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1953 وها إنا نبين لك ما أوجب العمل به المرسوم الآنف الذكر اعتبارا من 1/ 11/ 1953.
- ميراث الحمل بعد صدور المرسوم 59 المؤرخ في 17/ 9/ 1953:
- المادة 299: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين, على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
- (1/279)
- المادة 300: إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته, فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا ثابت النسب بالشرائط المبينة في ثبوت النسب في هذا القانون.
- المادة 301: 1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته, يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
- 2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه, رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
- بينت المادة 200 بأن الحمل لا يرث إلا إذا ولد حيا ثابت النسب بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون, وعليه فإننا سنذكر مواد النسب هنا وإن كانت مذكورة سابقا.
- "الكتاب الثالث": "الولادة ونتائجها"
- "الباب الأول": "النسب"
- الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح
- أ- في نسب المولود حال قيام الزوجية:
- مادة 128: أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما، وأكثرها سنة شمسية.
- مادة 129: 1- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:
- أ- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
- ب- ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة, كما لو كان أحد الزوجين سجينا أو غائبا في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.
- (1/280)
- 2- إذا انتفى أحد هذين الشرطين, لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه.
- 3- إذا توفر هذان الشرطان, لا ينفي نسب المولود عن الزوج إلا اللعان.
- ب- نسب المولود بعد الفرقة, أو وفاة الزوج:
- مادة 130: إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها, يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة.
- مادة 131: المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من "180" يوما من وقت الإقرار, وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت.
- الفصل الثاني: النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
- مادة 132: 1- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمائة وثمانين يوما فأكثر من تاريخ الدخول, ثبت نسبه من الزوج.
- 2- إذا كانت ولادته بعد متاركة, أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة, أو التفريق.
- مادة 133: 1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها, يثبت نسبه من الواطئ.
- 2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة, فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة, وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
- (1/281)
- باب في ميراث ذوي القرابتين:
- قد يجتمع للوارث الواحد قرابتان للميت من جهتين مختلفتين, وميراثه يتعدد بسبب تعدد القرابتين.
- فمن أدلى إلى الميت بقرابتين, كل واحدة منهما هي بانفرادها سبب من أسباب الإرث؛ فإما أن تكون إحدى القرابتين محجوبة بالأخرى أو بحاجب آخر أو لا تكون إحدى القرابتين محجوبة.
- فإذا كانت إحدى القرابتين غير محجوبة بالأخرى ولا بحاجب آخر, فإن صاحب القرابتين يرث بهما جميعا.
- وإن كانت إحدى القرابتين محجوبة بالأخرى أو بحاجب آخر, فإنه يرث بالقرابة التي لم تحجب فقط.
- فمن مات وترك ابني عمه لأبيه وأمه، وأحدهما أخوه لأمه، فإن صاحب القرابتين يستحق الميراث بهما معا، فيأخذ ابن العم الذي هو أخ لأم السدس فرضا بقرابة الأم، والباقي بينه وبين ابن عمه تعصيبا مناصفة بينهما؛ لأن إحدى جهتي القرابة له لم تحجب بالأخرى ولا بحاجب آخر, فورث بالجهتين معا, وهذا مذهب علي وزيد -رضي الله عنهما- وبه أخذ الأحناف.
- مثال رقم "1"
- رسم يسحب اسكنر
- (1/282)
- أصل المسألة من "6" أسهم وصحت من "12" سهما، منها السدس للأخ لأم الذي هو أيضا ابن عم سهمان، والباقي عشرة أسهم يقسم بين ولدي العم سوية, لكل منهما خمسة أسهم, فأصبح للأخ لأم الذي هو ابن عم سبعة أسهم فرضا وتعصيبا, وإلى ابن العم خمسة أسهم تعصيبا فقط.
- ومثله: إذا كان أحد ابني العم زوجا للمتوفاة، فإنه يرث بالزوجية فرضه والباقي بجهة العصوبة.
- مثال رقم "2":
- فلو ماتت المرأة عن ابني عم لأب وأم وأحدهما زوجها، ورثها صاحب القرابتين بهما معا؛ فيأخذ النصف بسبب الزوجية والباقي بينه وبين أخيه بالعصوبة مناصفة.
- رسم يسحب اسكنر
- أصل المسألة من سهمين وتصح من أربعة أسهم، منها إلى الزوج النصف سهمان فرضا، والباقي سهمان يقسم بالتعصيب بين الزوج الذي هو ابن عم المتوفاة وبين ابن عمها الثاني مناصفة, لكل واحد منهما سهم واحد, فيصبح إلى الزوج ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا، وإلى ابن العم سهم واحد.
- (1/283)
- =====
- ( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
- علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
- باب في ميراث المفقود وحكمه:
- المفقود: من يخرج في وجه فلا يعرف موضعه، أو يأسره العدو فلا تستبين حياته ولا يعلم مماته.
- فهو حي باعتبار أول حاله، خفي الأثر باعتبار مآله وقد انقطع خبره عن أهله.
- حكم المفقود:
- يعتبر حيا في حق نفسه وماله لثبوت حياته باستصحاب الحال، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ويعتبر ميتا في حق مال غيره، فيعتبر حيا في حق ما يضره من الأحكام, وميتا في حق ما ينفعه ويضر غيره، فلا تنكح زوجاته ولا تفسخ إجاراته ولا يبرأ المستأجر بدفع الأجرة لوارثه بدون قضاء وليس لورثته استرداد وديعته، ومن كان فقيرا من أولاده الصغار ومحتاجا من أولاده الكبار الإناث أو الزمنى من الذكور أو والديه فإنه يستحق النفقة في ماله بالمعروف, ولا ينفق على غيرهم من ذوي الرحم, ومن كان غنيا من ورثته فلا نفقة له ما عدا الزوجة.
- وإذا رجع المفقود حيا, فليس له الرجوع بما أنفق القاضي على زوجته وولده ووالديه؛ لأن القاضي له ولاية الإنفاق, فكان فعله كفعل المفقود نفسه وللقاضي أن ينصب قيما عن المفقود.
- إرث المفقود:
- أما ما يتعلق بالمواريث, فهو أن المفقود لا يرث ولا يورث عنه
- (1/284)
- فلا يعطى له ميراث أحد من قرابته إذا مات قبل أن يتبين حاله، ولا يورث عنه ماله, ولا يقسم ميراثه بين ورثته ما لم يعلم موته بيقين.
- المدة التي يحكم فيها بوفاة المفقود:
- لقد اختلف في تقدير المدة التي يحكم بوفاة المفقود بعد مضيها. والمعول عليه أنه لا يحكم بوفاته إلا بعد وفاة أقرانه في بلده، فإن تعذرت معرفة ذلك فبعد مضي تسعين سنة من مولده, قاله الزيلعي وعليه الفتوى.
- قال المختار: تفويضه إلى رأي الإمام, فينظر ويجتهد ويفعل ما يغلب على ظنه, فلا ينظر إلى التقدير بالزمن لأنه لم يرد به الشرع, فأي وقت رأى المصلحة حكم بوفاته وهذا هو الظاهر.
- إذا حكم القاضي بموت المفقود، اعتبر من ورثته من بكون باقيا حيا يوم حكم بموته ولا يرث أحد مات قبل يوم الحكم؛ لأن الشرط في استحقاق الإرث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث، فإن الوراثة خلافة، والميت لا يخلف الميت، والحي هو الذي يخلف الميت؛ ولهذا لا يرث المفقود إلا من كان باقيا حيا من ورثته حين حكم بموته، والموقوف من تركة غيره يرد على الورثة ويقسم بينهم، وهذا ما كان العمل عليه في المحاكم الشرعية.
- جاء في الجزء "30" صحيفة "54" من مبسوط السرخسي في فصل ميراث المفقود: "فإذا مضت مدة يعلم أنه لا يعيش إلى تلك المدة, فإنه يحكم بموته ويقسم ميراثه بين ورثته, وإنما يعتبر من ورثته من يكون باقيا في هذه الحالة ولا يرثه أحد ممن مات قبل هذا شيئا؛ لأنه إنما يحكم بموته في هذه الحالة, وشرط التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث؛ فلهذا لا يرثه إلا من كان باقيا من ورثته حين حكم بموته والله أعلم. ا. هـ.
- (1/285)
- حكم المفقود بعد صدور المرسوم رقم 59 الجاري العمل به اعتبارا من 1/ 11/ 1953 في المحاكم الشرعية للجمهورية السورية:
- مادة 202: المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته, أو تكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان.
- مادة 203: يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه, أو إدارة شئونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة, وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.
- مادة 204: إذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي, وإلا عينت له وكيلا قضائيا.
- مادة "205"1: ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين سنة.
- مادة 206: يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام, إلا ما استثني بنص صريح.
- مادة 302: 1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها, فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
- 2- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته, أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.
- __________
- 1 عدلت المادة 205 بالقانون رقم 34 تاريخ 31/ 12/ 1975, وبالمادة 29 منه, فأصبح النص كما يلي:
- م 205: 1- ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين من العمر.
- 2- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية, أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة, والتي يغلب عليه فيها الهلاك, وذلك بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقدانه.
- (1/286)
- باب ميراث الخنثى:
- الخنثى لغة: اسم مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسر، واصطلاحا: هو الذي له آلتا رجل وامرأة، أي: الفرج والذكر، أو من عري عن الاثنين جميعا، ثم قد يقع الاشتباه بأن يوجد العضوان في شخص واحد فيقال له: خنثى، وهذا يكون حكمه كحكم الذكور أو الإناث بمقتضى العلامات التي ترجح إلحاقه بواحد منهما.
- فإن لم يمكن التمييز لعدم المرجح, فهو مشكل وله علامات تلحقه بأحد المذكورين قبل البلوغ وبعده.
- فإن بال من العضو المخصوص بالذكر فغلام، وإن بال من العضو الآخر فأنثى؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- سئل: كيف يورث الخنثى؟ فقال: "من حيث يبول" وعن علي -رضي الله تعالى عنه- مثله.
- وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا فمشكل، هذا قبل أن يفرع، فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم فرجل، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة، وإن لم تظهر له علامة أصلا، أو تعارضت العلامات فمشكل.
- إرث الخنثى المشكل:
- للخنثى المشكل أقل النصيبين, وذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني إلى أن الخنثى المشكل يعامل بالميراث بشر الأمرين بالنسبة إليه؛ فإن كان لا يرث على تقدير كونه رجلا أو
- (1/287)
- على تقدير كونه امرأة لم يعط شيئا من الميراث أصلا، وإن كان يرث على أحد التقديرين أقل مما يرث على التقدير الآخر أعطي أقل النصيبين، وإن كان يرث على أحد التقديرين مثل الذي يرثه على التقدير الآخر أعطي ميراثه ولا يوقف شيء من المال، ويعامل مع الخنثى المشكل من الورثة من غير إلحاق ضرر بأحدهم.
- جاء في السراجية صحيفة "71": للخنثى المشكل أقل النصيبين أي: نصيب الذكر والأنثى، أعني: أسوأ الحالين عند أبي حنيفة وأصحابه -رحمهم الله تعالى- يعني: عند محمد وأبي يوسف في قوله الأول, وهو قول عامة الصحابة وعليه الفتوى عندنا.
- مثال ذلك:
- 1- توفي عن: أخوين لأبوين, أحدهما خنثى لأب مشكل.
- 2- توفيت الزوجة عن: زوج، وأم، وخنثى لأبوين مشكل.
- 3- توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت لأم، وخنثى لأب.
- 4- توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأبوين، وخنثى لأب.
- مثال رقم "1"
- رسم يسحب اسكنر
- أصل المسألة من ثلاثة أسهم اثنين للأخ لأب وواحد للخنثى لأب؛ لأنه خنثى مشكل على تقدير كونه أنثى؛ لأنه يستحق أقل مما لو كان فرض ذكرا, إذ لو فرض ذكرا لكان المال بينهما مناصفة.
- (1/288)
- مثال رقم "2"
- رسم يسحب اسكنر
- أصل المسألة من "6" أسهم, للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وإلى الخنثى لأبوين المشكل ما بقي وهو السدس سهم واحد على أنه ذكر ويكون عصبة؛ لأنه لو قدر أنثى كان أختا لأبوين ولها النصف, والمسألة من ستة وتعول إلى ثمانية, ويأخذ الخنثى منها ثلاثة من ثمانية.
- مثال رقم "3"
- رسم يسحب اسكنر
- أصل المسألة من ستة أسهم, للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم واحد، ومثله للأخت لأم، والباقي واحد وهو للخنثى بالعصوبة لأنه اعتبر أخا لأب، فلو اعتبر أنثى كان أختا لأب ولها النصف بالفرض, والمسألة حينذاك تعول إلى ثمانية.
- (1/289)
- مثال رقم "4"
- رسم يسحب اسكنر
- أصل المسألة من سهمين, للزوج النصف سهم واحد, وإلى الأخت لأبوين النصف الثاني, واعتبرنا الخنثى ذكرا لأنه يكون أختا لأب والأخ لأب عصبة ويأخذ ما أبقت الفروض، ولم يبق له هنا شيء بعد أصحاب الفروض؛ لأن ذلك أسوأ الحالين في حقه, فلو اعتبر أختا لأب لكان لها السدس تكملة للثلثين.
- (1/290)
- =============
- ( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
- علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
- باب أحكام المرتدين:
- الردة في أصل اللغة اسم بمعنى الارتداد, وهو الرجوع والانصراف عن الشيء، وفي اصطلاح علماء الشريعة عبارة عن أن يفعل المسلم فعلا أو يقول كلاما أو يعتقد شيئا لا يقره الإسلام بتة، كأن يسجد للصنم، أو يسب الله ورسوله، أو يعتقد أن لله شريكا أو صاحبة أو ولدا، أو أنكر افتراض الصلوات الخمس، أو أنكر حرمة الزنا, وما أشبه ذلك، وحكم من صنع شيئا من هذا أنه إن كانت له شبهة فيما ذهب إليه كشفها علماء المسلمين وبينوا له وجه الخطأ فيها، ثم ينظر ثلاثة أيام, فإن تاب عما صنع ورجع إلى الإسلام فبها، وإن أصر على ما ذهب إليه نُظر، فإن كان رجلا حرا أو عبدا كان جزاؤه القتل بإجماع أئمة المسلمين؛ لما روى البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينه فاقتلوه" ولما روى مالك في الموطأ أن رجلا من قبل أبي موسى الأشعري أتى عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- فقال له عمر: هل من مغربته خبر؟ فقال الرجل: نعم، رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه، فقال عمر: هلا حبستموه في بيت ثلاثة أيام, وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب، فإن عمر -رضي الله عنه- لم يعترض على القتل، وإنما كان اعتراضه على التعجيل به فور الردة؟
- إرث المرتد:
- إذا مات المرتد على ارتداده أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم
- (1/291)
- القاضي بلحاقه, فماله المكتسب حال إسلامه لورثته المسلمين، وأما المرتدة إذا ماتت أو قتلت وهي على ارتدادها فجميع مالها لورثتها المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا.
- جاء في السراجية صحيفة "79": وأما المرتد فلا يرث من أحد, لا من مسلم ولا من مرتد مثله؛ لأنه جانٍ بارتداده فلا يستحق الصلة الشرعية التي هي الإرث، بل يحرم عقوبة كالقاتل بغير حق، وأيضا المرتد لا ملة له؛ لأن ما انتقل إليها لا يقر عليها، ويعتبر في الميراث الملة وهو نظير الحكم في نكاحه، فليس للمرتد أن يتزوج مسلمة أو كافرة أصلية ولا مرتدة؛ لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة له.
- وكذلك المرتدة لا ترث من أحد؛ لأنها ليست ذات ملة، إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم, فحينئذ يتوارثون أي: يرث بعضهم بعضا.
- باب ميراث ولد الزنا:
- ولد الزنا هو من انعقدت نطفته من ماء الزنا.
- حكمه:
- ولد الزنا لا يرث من أبيه وأقاربه، وإنما يرث من أمه؛ لأن الشخص متى كان ثابت النسب من أب وأم, فإنه يرث منهما ويرثان منه.
- ويتوارث ولد الزنا مع أولاده وزوجه أو زوجته وإخوته من أمه، وإن لم يكن له ولد ولا إخوة لأم فميراثه لبيت المال.
- (1/292)
- باب ميراث ولد اللعان:
- اللعان لغة: الطرد والإبعاد، وشرعا: المباهلة بين الزوجين في إزالة حد, أو نفي ولد بلفظ مخصوص أمام الحاكم.
- وأسبابه اثنان:
- 1- قذف الزوج زوجته المدخول بها بفعل الزنا, مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة.
- 2- إنكار من ولد على فراشه منها, إن وُلد لستة أشهر فأكثر ولم يمض على حملها أقصر مدة الحمل, وكونها موطوءة بالعقد.
- حكمه:
- إذا تلاعن الزوجان يفرق القاضي بينهما, ويقطع نسب الولد من أبيه ويلحقه بأمه دون الأب، وإن كلا من ولد الزنا وولد اللعان ربط الشارع نسبه بأمه دون الأب، وحينئذ يرث كل منهما بجهة أمه فقط، ولا يرث من جهة الأب كما أن والده لا يرثه, فوجب أن ترثه قرابة أمه.
- مثال ذلك:
- 1- توفي ولد اللعان عن: بنت، وأم، ووالده الملاعن.
- 2- توفي ولد اللعان عن: أخ لأم، وأم، وأخ لأب.
- (1/293)
- مثال رقم "1"
- رسم يسحب اسكنر
- أصل المسألة من "6" أسهم وترد إلى "4" أسهم, منها إلى البنت ثلاثة أسهم فرضا وردا، وإلى الأم سهم واحد فرضا وردا، ولا شيء لوالد المتوفى؛ لأنه لاعن أمه أي: أم المتوفى ولذلك لا يرث منه.
- مثال رقم "2"
- رسم يسحب اسكنر
- أصل المسألة من "6" أسهم وترد إلى "3" أسهم، إلى الأخ لأم سهم واحد فرضا وتعصيبا وردا، وإلى الأم سهمان فرضا وردا، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه ابن الملاعن فلا يرث.
- (1/294)
- =======
- ( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
- علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
- باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
- ...
- باب ميراث الغرقى والحرقى والهدمى ومن أشبههم:
- قد بينا أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث, أو إلحاقه بالأحياء تقديرا. فإذا انتفى هذا الشرط فلا توارث بينهما.
- فإذا مات اثنان أو أكثر، وكانوا بحيث يرث كل واحد منهما الآخر، كأب وابنه، وكأخوين أو إخوة، أو بحيث يرث أحدهما الآخر دون العكس، كرجل وعمته، وكان موتهم بحادث نزل بهم، كأن انكسرت بهم سفينة فغرقوا، أو انهدم عليهم سقف, أو أصابهم حريق، أو التحموا مع العدو في قتال، أو كان موتهم في وباء، ولم يعلم ولا يعرف أن واحدا بعينه قد تقدم موته، بل تحقق أن موتهم كان معا ولم يعلم أيهم مات قبل الثاني، ففي هذه الحالة يعطى مال كل منهم لورثته الأحياء ولا يرث بعض هؤلاء الأموات من بعض, وهذا هو المفتى به عندنا.
- الدليل:
- مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنهم- أنه لا يرث بعضهم من بعض شيئا، وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء، وبهذا قضى زيد بن ثابت في قتلى اليمامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراثهم.
- وبه قضى زيد أيضا في موتى طاعون عمواس, حين بعثه عمر -رضي الله عنهما- لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في قتلى الحرة.
- (1/295)
- ويروى مثل ذلك عن علي -رضي الله عنه- وأنه قضى به في قتلى وقعة الجمل وصفين، ويروى أيضا عن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- وبهذا أخذ الحنفية والمالكية والشافعية.
- مثال ذلك:
- 1- مات أخوان في حادث غرق أو نحوه ولم يعلم السابق, وترك كل واحد أما وبنتا ومولى عتاقة, وتركة كل واحد مائة وعشرون ليرة سورية.
- 2- مات أب وابنه في حادث قنبلة ولم يعلم السابق منهما, وترك الأب زوجة وبنتا وابنا، ولم يترك الابن غير هؤلاء، أي: ترك الابن أمه وأخته وأخاه.
- مثال رقم "1"
- رسم يسحب اسكنر
- يقسم الإرث على الأم والبنت ومولى العتاقة, وتأخذ البنت النصف والأم السدس والباقي لمولى العتاقة.
- (1/296)
- مثال رقم "2":
- المسألة من "8" أسهم, وتصح من "24" سهما.
- رسم يسحب اسكنر
- مسألة الأب تصح من "24", لزوجته الثمن ثلاثة أسهم، ولولده "14" سهما، ولابنته "7" أسهم تتمة السهام، أما ولده المتوفى معه فلا يرث منه شيئا.
- ثم قسمنا مسألة الابن المتوفى مع والده على ورثته، وهم والدته وأخوه وأخته وصحت مسألته من "18" سهما، إلى والده السدس ثلاثة أسهم، وإلى أخيه "10" أسهم، وإلى أخته "5" أسهم، وجمعنا المسألتين وصحت المسألة الموحدة لهما باختصار من "7" أسهم كما ترى أعلاه, إلى الزوجة والأم سهم واحد، وإلى الابن والأخ أربعة أسهم، وإلى البنت سهمان. وهكذا العمل إن كان المتوفون أكثر من ذلك, فلا يرث أحد من المتوفين سوية من الثاني, وإنما يقسم إرثه على ورثته الباقين.
- حكم الأسير:
- الأسير إما أن يكون معلوم الحياة, فهذا يرث ممن مات في حال
- (1/297)
- أسره ولا يورث عنه ماله إجماعا؛ لأنه حي ثابت الحياة فيعامل معاملة الأحياء، وإن كان مجهول الحال فلا تعلم حياته ولا موته؛ فحينئذ يأخذ أحكام المفقود في كل ما ذكر.
- حكم اللقيط:
- إذا مات اللقيط من غير وارث فماله لبيت المال، وذلك بناء على قاعدة الغرم بالغنم، فإن بيت المال هو المسئول عن الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه.
- (1/298)
- باب ميراث ذوي الأرحام
- مدخل
- ...
- باب ميراث ذوي الأرحام:
- الأرحام: جمع رحم، قال صاحب المطالع: هي معنى من المعاني، وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد, فسمي المعنى باسم ذلك المحل تقريبا للأفهام، ثم يطلق على كل قرابة. ا. هـ.
- وشرعا: كل قريب، وفي عرف الفرضيين: هم كل قريب ليس له فرض مقدر ولا عصوبة.
- وهم أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض بالترتيب الآتي أدناه، وإن أكثر الصحابة -رضوان الله عليهم- كعمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي عبيدة، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وابن عباس, وغيرهم يرون توريث ذوي الأرحام, وتابعهم على ذلك علقمة، وإبراهيم، وشريح، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وعليه مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- وأصحابه ومن تابعهم.
- الدليل:
- الدليل هو قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} 1 أي: بعضهم أولى بميراث بعض فيما كتب الله.
- قال أهل العلم: كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف، فكان الرجل يقول للرجل: دمي دمك ومالي مالك, تنصرني وأنصرك وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان دون القرابة, وذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} 2 ثم نسخ
- __________
- 1 سورة الأنفال الآية 75.
- 2 سورة النساء الآية 32.
- (1/299)
- ذلك فصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجر دونه؛ وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} 1.
- ثم نسخ بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} 2.
- وروى الإمام أحمد -رحمه الله- بإسناده عن سهل بن حنيف: "أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك إلا خالا, فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر -رضي الله عنهما- فأجابه: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الخال وارث من لا وارث له, يعقل عنه ويرثه" "3 أخرجه أبو داود.
- وكتب عمر إلى أبي عبيدة -رضي الله عنهما- بهذا جوابا حين سأله عن ميراث الخال وهو -رضي الله عنه- أحق بالفهم والصواب.
- وفي الحديث سماه وارثا والأصل الحقيقة، وأيضا لما مات ثابت بن الدحداح قال صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم: "هل تعرفون له نسبا فيكم؟ " فقال: إنه كان فينا غريبا ولا نعرف له إلا ابن أخته, وهو أبو لبابة بن عبد المنذر, فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ميراثه له.
- وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- لما استخبر عن ميراث العمة والخالة: "لا شيء لهما" فيحتمل أنه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض والعصبات؛ ولذلك سمي الخال وارث من لا وارث له أي: لا يرث إلا عند عدم الوارث.
- __________
- 1 سورة الأنفال الآية 72.
- 2 سورة الأنفال الآية 75.
- 3 الجامع الصغير للسيوطي ص557 رقم 4123.
- (1/300)
- بيان أصناف ذوي الأرحام:
- لقد بينا قبلا أن ذوي الأرحام أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض.
- الصنف الأول: جزء الميت وهم: أولاد بنات الميت، وأولاد بنات ابنه وإن سفلوا, ذكورا كانوا أو إناثا.
- الصنف الثاني: أصل الميت وهم: أجداده وجداته لأمه، كأبي أم الميت، وأبي أبي أمه، وكأم أبي الميت، وأم أم أبي أمه.
- الصنف الثالث: من ينتمي إلى الميت وهم: أولاد الأخوات، وبنات الإخوة وإن سفلوا, من أي جهة كانوا.
- الصنف الرابع: من ينتمي إلى جدي الميت أو جدتيه وهم: الأعمام لأم "إخوة أبيه من أمه"، والعمات والأخوال والخالات من أي جهة كانوا.
- الحجب عند اجتماع أصناف ذوي الأرحام:
- إن أقرب الأصناف الأربعة إلى الميت الصنف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع على القول المفتى به, والذي عليه العمل في المحاكم الشرعية بالجمهورية السورية.
- وإن الصنف الأول يحجب من كان من أي صنف من الأصناف الثلاثة.
- ومن كان من الصنف الثاني يحجب من كان من الصنفين الثالث والرابع.
- ومن كان من الصنف الثالث يحجب من كان من الصنف الرابع.
- وإن توريث ذوي الأرحام الذي كانت المحاكم سائرة عليه هو مذهب الإمام محمد -رحمه الله- أما بعد صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1953 المعمول به في المحاكم السورية اعتبارا من
- (1/301)
- 1/ 11/ 1953, فقد أوجب هذا المرسوم العمل بقول الإمام أبي يوسف, وعدل عن العمل بقول الإمام محمد, رحمهما الله تعالى.
- وها إني أبين أدناه المواد القانونية من المرسوم المذكور في قضايا ذوي الأرحام، ثم بعد ذلك نبين كيفية التقسيم عند الإمام محمد وأبي يوسف -رحمهما الله- وعندما يكون خلاف في المسألة بينهما نشير إلى ذلك في آخر المسألة "التقسيم عند محمد, عند أبي يوسف" حتى إذا وجدت قضية قبل صدور المرسوم يجري تقسيمها على قول محمد, وإذا وجدت بعد المرسوم يجري تقسيمها على قول أبي يوسف, وإليك المواد القانونية.
- الفصل الأول من المرسوم 59 لعام 1953: تصنيف ذوي الأرحام
- مادة 290: 1- ذوو الأرحام أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:
- الصنف الأول: من كان من فروع الميت وهم: أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا.
- الصنف الثاني: من كان من أصول الميت وهم: الأجداد الرحميون والجدات غير الثابتات مهما علوا.
- الصنف الثالث: من كان من فروع أبوي الميت وهم: أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الإخوة لأم، وبنات الإخوة لأبوين أو لأب, وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا.
- الصنف الرابع: من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا.
- 2- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا:
- (1/302)
- أ- فالمرتبة من هذا الصنف الرابع هي فروع كل جد مهما نزلوا:
- فالمرتبة الأولى: فروع أجداد الميت الأدنين "أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه".
- والمرتبة الثانية: فروع أجداد أبويه.
- والمرتبة الثالثة: فروع أجداد جديه ... وهكذا.
- ب- الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة.
- فالأعمام لأم، والعمات, والأخوال, والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى, وأولاد هؤلاء وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا.
- الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام
- مادة 291: 1- الصنف الأول من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.
- 2- إن استووا في الدرجة, فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
- 3- إن كانوا كلهم يدلون, أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.
- مادة 292: 1- الصنف الثاني من ذوي الأرحام, يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.
- 2- إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:
- أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب, أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث.
- ب- إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب, والثلث لقرابة الأم.
- (1/303)
- مادة 293: 1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت.
- 2- إن استووا في الدرجة, قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.
- 3- إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم.
- 4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا, اشتركوا في الإرث.
- مادة 294: 1- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها على المراتب التي فوقها بجميع طبقاتها.
- 2- كل طبقة من كل مرتبة, تحجب الطبقات التي تحتها.
- مادة 295: 1- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون, وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات, أو من جانب الأم فقط كالأخوال قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب, فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث.
- 2- إذا كان بعضهم من جانب الأب, وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة, على النحو المبين في الفقرة السابقة.
- مادة 296: 1- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع, يقدم الأقرب درجة على الأبعد, ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم.
- 2- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد, قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبى تحجب ابن العم لأم.
- إذا كانوا جميعا أولاد عصبات, أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة
- (1/304)
- فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب, وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم.
- 3- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب, وبعضهم من جانب الأم, فالثلثان لفريق الأب, والثلث لفريق الأم.
- ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة؛ يقدم منهم ولد ولد العصبة, ثم الأقوى قرابة.
- مادة 297: 1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا, للذكر مثل حظ الأنثيين.
- 2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث, ذكرا كان أو أنثى.
- 3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب, فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا.
- (1/305)
- كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام
- ...
- كيفية تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام:
- لقد بينا أن ذوي الأرحام أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض, وسنبين لك كيفية تقسيم الإرث على كل صنف من الأصناف.
- الصنف الأول:
- إن لهذا الصنف ست حالات:
- الحالة الأولى: إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر, وكان أحدهما أقرب درجة إلى الميت, فإنه يقدم على الأبعد باتفاق علماء المذاهب, حتى ولو كان الأقرب أنثى والأبعد ذكرا. مثال ذلك:
- 1- توفي عن: بنت بنت، وابن بنت بنت، فالمال كله إلى بنت البنت؛ لأنها أقرب درجة إلى الميت، ولا شيء لابن بنت البنت لبعده.
- رسم يسحب اسكنر
- المال كله لبنت البنت؛ لأنها أقرب درجة إلى الميت من ابن بنت البنت, إذ إنها تدلي إلى الميت بواسطة واحدة والثاني يدلي إليه بواسطتين, وهذا هو التقديم بالدرجة باتفاق علماء المذاهب.
- الحالة الثانية: تساويهم في الدرجة بأن يدلوا كلهم إلى المتوفى بدرجتين أو أكثر من كون البعض ولد الوارث, والبعض الآخر ولد ذي رحم، ولا بد من اختلاف صفة أصولهم في الذكورة والأنوثة، فيكون بعض الأصول ذكورا وبعضهم إناثا، فيقدم ولد الوارث على ولد ذي الرحم، وإن ولد الوارث هنا هو ولد صاحب الفرض ولا يتصور في هذا الصنف ولد عصبة من ذوي الأرحام. ومثال ذلك:
- 1- توفي عن: بنت بنت ابن، وابن بنت بنت، فالإرث كله إلى بنت بنت الابن، ولا شيء إلى ابن بنت البنت؛ لأن بنت بنت الابن ولد وارث وهي أمها, ولا شيء إلى ابن بنت البنت؛ لأنه ولد ذي رحم.
- رسم يسحب اسكنر
- (1/306)
- المال كله إلى بنت بنت الابن؛ لأنها أدلت إلى الميت بأمها, وهي أي: أمها وارثة، ولا شيء إلى ابن بنت البنت؛ لأنه أدلى بأمه وهي غير وارثة، وعلى هذا المثال سر في حل المسائل، واعلم أن الترجيح لمن كانت أمه وارثة ولا ترجيح لمن كانت جدته وارثة.
- فبنت بنت بنت البنت مع بنت بنت بنت الابن، المال بينهما مناصفة ولا ترجيح للثانية على الأولى؛ لأن جدتها وارثة وصاحبة فرض.
- الحالة الثالثة: تساويهم في الدرجة مع كون الكل يدلون بوارث، ولا بد من اتفاق صفة أصولهم ذكورة أو أنوثة، أو الكل لا يدلون بوارث مع اتفاق صفة الأصول.
- مثال رقم "1" لمن لا يدلون بوارث:
- 1- توفي عن: ابن بنت بنت ابن، وابن بنت بنت ابن، وبنت بنت بنت ابن.
- رسم يسحب اسكنر
- المسألة من خمسة أسهم, لكل واحد من ولدي بنت بنت الابن سهمان، وإلى بنت بنت بنت الابن سهم واحد.
- مثال رقم "2" لمن يدلون بوارث, واتفقت صفة أصولهم:
- 2- توفي عن: بنت بنت ابن، وبنت بنت ابن، وبنت وبنت ابن.
- (1/307)
- رسم يسحب اسكنر
- المسألة من ثلاثة أسهم, إلى كل واحدة من بنات بنت الابن سهم واحد؛ لأن كل واحدة تدلي بأمها وهي وارثة, وإن صفة أصولهم متفقة في الأمثلة كلها, فالقسمة تكون على الفروع بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط, وللذكر ضعف الأنثى إن كانوا مختلفين.
- مثال رقم "3" لمن لا يدلون بوارث, واتفقت صفة أصولهم:
- 3- توفي عن: بنت ابن بنت، وبنت ابن بنت، وبنت ابن بنت.
- رسم يسحب اسكنر
- المسألة من ثلاثة أسهم, لكل واحدة من بنات ابن البنت سهم واحد؛ لأنهن كلهن يدلين بغير وارث.
- مثال رقم "4" لمن لا يدلون بوارث:
- 4- توفي عن: ابن بنت بنت، وبنت بنت بنت، وبنت بنت بنت.
- رسم يسحب اسكنر
- (1/308)
- المسألة من أربعة أسهم, إلى ابن بنت البنت سهمان, وإلى كل واحدة من ابنتي بنت البنت سهم واحد؛ لأنهم كلهم يدلون بغير وارث.
- الحالة الرابعة: إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم ولد وارث, ولكن هناك اختلاف في صفة أصولهم، فإن كان الاختلاف واقعا في بطن، وليس فيهم صاحب جهتين يقسم المال على أول بطن اختلف, للذكر مثل حظ الأنثيين, ويعطى نصيب كل أصل لفرعه. مثال ذلك:
- مثال رقم "1":
- 1- توفي عن: بنت ابن بنت، وبنت بنت بنت.
- رسم يسحب اسكنر
- فعند محمد قسم الإرث على أول بطن وقع فيه الاختلاف وهو البطن الثاني, وأعطي إلى ابن البنت سهمان، وإلى بنت البنت سهم واحد، ثم أعطي نصيب ابن البنت لبنته سهمان، ونصيب بنت البنت لبنتها وهو سهم واحد.
- وأما عند الإمام أبي يوسف -رحمه الله- فتصح من سهمين، إلى كل من بنت ابن البنت وبنت بنت البنت سهم واحد، وهذا هو ما عليه العمل في المحاكم بعد صدور المرسوم 59 لعام 1953.
- (1/309)
- إذا كان الاختلاف في أكثر من بطن:
- إذا كان الاختلاف في أكثر من بطن واحد يقسم المال على أول بطن اختلف للذكر مثل حظ الأنثيين, ثم نجعل الذكور طائفة والإناث طائفة, فما أصاب الذكور من ذلك البطن يجمع ويعطى الفرد عنهم بحسب صفاتهم، وما أصاب الإناث يجمع ويعطى الفرد عنهن بحسب صفاتهم، وهكذا عند محمد رحمه الله.
- أما عند أبي يوسف -رحمهما الله- فأصل المسألة من عدد رءوسهم, للذكر مثل حظ الأنثيين, وإليك المثال:
- مثال رقم "1":
- 1- توفي عن: ابن ابن ابن بنت، وابن بنت ابن بنت، وبنت ابن بنت بنت، وابن بنت بنت بنت.
- رسم يسحب اسكنر
- تحليل هذا المثال:
- إننا قسمنا المال على أول بطن اختلف, وهو البطن الثاني, وأعطينا للذكر مثل حظ الأنثيين.
- فصحت المسألة من ستة أسهم, فأصاب كل ذكر سهمان, وكل بنت سهم واحد.
- (1/310)
- ثم جعلنا الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى, وقسمنا ما أصاب الذكور في البطن وهو أربعة على ولديهما في البطن الثالث, وهما ابن وبنت، وقسمنا ما أصاب الإناث في البطن الثاني على ولديهما, وهما ابن وبنت أيضا, فلم يستقم فضربنا عدد رءوس أحد الفريقين بأصل المسألة، فصحت من ثمانية عشر سهما.
- فكان لولدي الإناث ستة أسهم، قسمت على ولديهما, فحصل للابن أربعة أسهم أعطيت إلى فرعه, وهي البنت.
- وللبنت سهمان أعطي إلى فرعها, وهو الابن.
- وكان لولدي الذكور اثنا عشر سهما، قسمت على ولديهما في البطن الثالث, فحصل للابن ثمانية أسهم أعطيت للابن فرعه، وللبنت أربعة أسهم أعطيت للابن فرعها في البطن الرابع, فحصل للابن ثمانية
- أسهم وللابن الثاني أربعة أسهم وللبنت أربعة أسهم وللابن من الجهة اليسرى سهمان كما هو مبين في المثال. هذا عند الإمام محمد -رحمه الله- وهو ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم 59 لعام 1953.
- أما عند أبي يوسف وهو ما عليه العمل بعد صدور المرسوم 59 لعام 1953, وابتداء من 1/ 11/ 1953 فالمسألة تصح من سبعة أسهم, لكل ذكر سهمان, وللبنت سهم واحد كما هو مبين في المثال.
- الحالة الخامسة: إذا كان الاختلاف في صفة الأصول تؤخذ الصفة أي: الذكورة والأنوثة من الأصول حال القسمة، ويؤخذ العدد من الفروع، يعني: إذا قسم المال على الأصول يعتبر فيه صفة الذكورة والأنوثة التي فيه، ويعتبر فيه أيضا عدد الفروع. مثال ذلك:
- (1/311)
- مثال رقم "1":
- 1- توفي عن: ابني بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت بنت، وبنتي بنت ابن بنت.
- رسم يسحب اسكنر
- إيضاح القسمة في المثال:
- عند محمد -رحمه الله- يقسم المال على أعلى الخلاف، وهو في البطن الثاني معتبر عدد الفروع في الأصول ووصف الأصول في الفروع, وفيه ابنان وابنتان. فاعتبر البنت التي في البطن الواقع فيه الاختلاف من جهته اليمنى كبنتين، والابن الذي في الجهة اليسرى كولدين؛ لأن صفة أصلهما الذكورة، فصار المجموع سبعة؛ ثلاث بنات وولدين, لأن الابن الذي من جهته اليسرى فرعه بنتان, فاعتبر ولدين بتعدد فرعه، والبنت التي من جهته اليمنى فرعها ولدان, فاعتبرت بنتين بتعدد فرعها.
- ولما كانت المسألة الأولى التي وقع فيها الاختلاف صحت من سبعة أسهم كما بينا، من ذلك أربعة أسهم للولد في البطن الثاني الذي عُد بمقام ولدين لتعدد فرعه، وللبنتين من الجهة اليمنى سهمان والتي عدت بمقام بنتين لتعدد فرعها، وسهم للبنت الثالثة.
- (1/312)
- ثم جعلنا الذكور طائفة والبنات طائفة, فأعطينا ما أصاب الولد, وهو أربعة إلى فرعه في البطن الأسفل وهما البنتان؛ لعدم وجود خلاف والأربعة مقسومة عليهما.
- وأما الثلاثة نصيب البنتين طائفة الإناث، أعطيناها إلى فرعيهما في البطن الثالث وهما ابن وبنت، الابن فرع البنت الوسطى والبنت فرع البنت التي فرعها الأخير ابنان والتي عدت بنتين أيضا, فصار فرع البنتين ولدا وبنتين وهما كأربع بنات، والسهام ثلاثة ولا تنقسم على الأربعة.
- فضربنا الأربعة في أصل المسألة "7" صحت من "28" سهما، فكان للابن من الجهة اليسرى أربعة مضروبة في جزء السهم أربعة أصبح له "16" من "28" أعطيناها إلى فرعه البنتين, لكل واحدة "8" أسهم كما هو مبين في تحليل المسألة.
- ثم رجعنا إلى طائفة الإناث وبيدهما ثلاثة من السبعة مضروبة في جزء السهم أربعة أصبح لهن "12" من "28" سهما قسمنا الاثني عشر على الابن الوسط في البطن الثالث، وللبنت المعتبرة ابنتان نظرا لتعدد فرعها، فأصاب كلا من البنت التي هي بمقام بنتين ستة أسهم، وإلى الولد ستة أسهم، ودفعنا نصيب البنت من الجهة اليمنى ستة أسهم إلى فرعيها البنتين, لكل واحدة ثلاثة أسهم, ودفعنا حصة الولد إلى فرعه وهي البنت ستة أسهم كما هو مبين في المسألة.
- أما عند أبي يوسف -رحمه الله- وهو الجاري عليه العمل بعد صدور المرسوم 59, فتصح المسألة من سبعة أسهم، أربعة للولدين الذكرين لكل منهما سهمان, وثلاثة للبنات لكل بنت سهم واحد.
- الحالة السادسة: قد يجتمع للواحد من أولاد البنات قرابتان للميت أو أكثر, فيكون الفرع الوارث من أصول متعددة متصلة بالميت
- (1/313)
- من جهتين أو من جهات مختلفة, وحكمه عند الإمام محمد -رحمه الله- أنه يرث بكل قرابة، وتعتبر الجهتان أو الجهات في ميراثه ويجعل في حكم أشخاص متعددين بعدد جهات القرابة, ويأخذ من كل جهة ميراثه كاملا.
- مثاله: مات عن ابن ابن بنت، هو ابن بنت بنت أيضا، مع بنت بنت أخرى، فيراعى في القسمة الأصول السابقة؛ فيقسم المال على أول بطن وقع فيه الخلاف مع اعتبار عدد الفروع في الأصول, وصفة الأصول في الفروع، فيجعل الأصل متعددا بعدد فروعه، والفرع متصفا بصفة أصله، ثم يجعل الذكور فريقا على حدة والإناث فريقا على حدة، كما تقرر في المسائل السابقة وتقدم إيضاحه وتفصيله, وها إنا نوضح المثال ونحلله تسهيلا للمستفيد.
- مثال رقم "1"
- رسم يسحب اسكنر
- عند محمد المسألة من أربعة, وتصح من اثني عشر سهما, واختصرت إلى ستة أسهم.
- وعند أبي يوسف تصح من خمسة أسهم؛ لأنه يعتبر الجهات في الفروع، وإن الولد له قرابتان فاعتبر كابنين، والبنت لها قرابة واحدة
- (1/314)
- فاعتبرت بنتا واحدة, والمسألة تصح من خمسة أسهم, للولد المعتبر بولدين أربعة أسهم وإلى البنت سهم واحد.
- أما إيضاح المسألة عند محمد, فاليك هو:
- إن ابن ابن البنت في المسألة أعلاه هو ابن بنت بنت أيضا, فله قرابتان يرث بهما جميعا وقد اجتمع معه ابنة بنت بنت أخرى قرابتها من جهة واحدة، فذو القرابتين بمنزلة اثنين فكأنه مات عن ابن ابن بنت، وابن ابن بنت أخرى، وعن بنت بنت بنت أخرى. والمسألة تصح من ستة أسهم؛ لأن القسمة هنا على أول بطن وقع فيه الخلاف وهو البطن الثاني، وفيه ابن وبنتان، للابن سهمان وللبنتين سهمان، ويجعل الابن فريقا والبنتان فريقا آخر، ونصيب الابن إلى ابنه بدون مزاحم ونصيب البنتين يقسم على فرعيهما للذكر ضعف الأنثى, وقسمة الاثنين على ثلاثة لا تستقيم وبينهما مباينة, فضربنا عدد الرءوس وهو ثلاثة في أصل المسألة, وهي أربعة تبلغ اثني عشر ومنها تصح.
- فللابن سهمان مضروبان في ثلاثة ستة أسهم فهي لابنه، وللبنتين سهمان ضُربا في ثلاثة فهي ستة أسهم تقسم على فرعيهما أثلاثا؛ للابن أربعة أسهم، وللبنت في البطن الأخير سهمان، فصار نصيب الابن عشرة أسهم, ستة من جهة أبيه وأربعة من جهة أمه، وللبنت سهمان من جهة أمها، ثم اختصرت المسألة إلى ستة أسهم، منها خمسة إلى الابن، وسهم إلى البنت كما هو مبين.
- أما عند أبي يوسف فتصح من خمسة أسهم، للابن أربعة اسهم, وإلى البنت سهم واحد كما هو مبين.
- أمثلة ما إذا كانت القرابة من جهتين, والفروع متعددون:
- إذا كانت جهات الفروع متعددة والفروع متعددين أيضا ففي مثل
- (1/315)
- هذه الحالة يعتبر الجهات في أبدان الفروع, مع ملاحظة عددهم في الأصول، ثم يقسم المال على أول بطن وقع فيه الخلاف من الأصول، ويأخذ العدد في الأصول من الفروع، ثم يجعل الذكور طائفة على حدة والإناث طائفة أخرى, ويجري العمل كما سبق إيضاحه في المسائل سابقا, وإليك المثال:
- مثال رقم "1":
- 1- توفي عن: بنتي بنت بنت، وهما أيضا بنتا ابن بنت، وعن ابن بنت.
- رسم يسحب اسكنر
- المسألة عند محمد -رحمه الله- من "4" أسهم, وتصح من "28" سهما.
- وعند أبي يوسف المسألة تصح من "6" أسهم, وتختصر إلى "3" أسهم؛ سهمين للبنتين وسهم للذكر.
- عند الإمام محمد -رحمه الله- يقسم المال على أول بطن وقع فيه الخلاف وهو البطن الثاني في هذه المسألة؛ لأن البنت من الجهة اليمنى في البطن الثاني لتعدد فروعها تُعَدّ بنتين، والابن الوسط بمنزلة ابنين لتعدد فرعه وهما البنتان في البطن الثالث، فصارت البنت من الجهة اليمنى في بنتين والابن الذي بحذائها بمثابة أربع بنات، والبنت
- (1/316)
- الثانية من الجهة اليسرى في البطن الثاني فرعها ابن واحد في البطن الثالث بمثابة بنت أيضا, باعتبار أمه التي فوقه في البطن الثاني, فصار المجموع كسبع بنات, والمسألة الأولى من عدد رءوسهن السبعة.
- فإذا جعلنا الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى, فللابن في البطن الثاني أربعة من سبعة دفعنا نصيبه وهو الأربعة إلى بنتيه اللتين في البطن الثالث, أصاب كل واحدة منهما سهمان نصيب أبيها؛ وذلك لعدم وجود خلاف في طائفة أبيها المسماة بطائفة الذكور.
- ثم دفعنا نصيب طائفة الإناث وهما: البنت من الجهة اليمنى في البطن الثاني التي هي بمثابة بنتين لتعدد فرعها، والبنت الأخرى من الجهة اليسرى من البطن المذكور إلى فرعيها، فالبنت من الجهة اليمنى فرعها بنتان، والبنت الأخرى من الجهة اليسرى فرعها ابن في البطن الثالث, فهو كبنتين فصار رءوسهم أربعة وسهامهم ثلاثة وبين الرءوس والسهام مباينة, فنضرب رءوسهم الأربعة في أصل المسألة وهي السبعة تصح من ثمانية وعشرين.
- فإذا كان بيد الابن الأوسط من البطن الثاني أربعة من سبعة, ضربناها في جزء السهم وهو أربعة, فحاصل الضرب "16" فهو نصيبه ندفعه لبنتيه, لكل واحدة منهما ثمانية أسهم.
- ثم نرجع القسمة إلى طائفة الإناث، إذ كان بيد البنتين في البطن الثاني ثلاثة أسهم من سبعة, فإذا ضربناها في جزء السهم وهو أربعة حصل اثنا عشر وهو نصيب طائفة الإناث ندفعه إلى البنتين اللتين بإزاء البنت التي في البطن الثاني من الجهة اليمنى، وللابن الذي بإزاء البنت الثانية من البطن المذكور من الجهة اليسرى مناصفة بينهم؛ ستة إلى الابن وستة للبنتين من الجهة اليمنى في البطن الثالث, لكل واحدة منهما ثلاثة, وهي من جهة أمهما. وإذا جمعنا الأنصباء كلها يحصل "28" سهما, للبنتين اللتين في البطن الثالث من الجهة اليمنى اثنان
- (1/317)
- وعشرون سهما, لكل واحدة منهما أحد عشر سهما ثمانية من جهة أبيها وثلاثة من جهة أمها، وللابن في البطن الثالث من الجهة اليسرى ستة أسهم, فصار المجموع ثمانية وعشرين سهما.
- وإليك مثالا آخر أترك تحليله إليك:
- مثال رقم "2"
- رسم يسحب اسكنر
- المسألة عند الإمام محمد من "28" سهما.
- وعند أبي يوسف المال بينهم أثلاثا, كأن الميت ترك أربع بنات اعتبارا بالجهات، وابنا، فثلثا المال للبنتين وثلثه للابن، وقس على هذا ما أشبهه.
- (1/318)
- الصنف الثاني من ذوي الأرحام, وهم الساقطون من الأجداد والجدات, ويقال لهم: الأجداد الفاسدون:
- الصنف الثاني من ذوي الأرحام هم الأجداد والجدات الذين لم يكونوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات, وليس لهم فرض مقدر، وهم من ذوي الأرحام.
- وخلاصة القول في هذا الصنف أنه إما أن تتفاوت درجة قرابتهم أو لا، فإن تفاوتت درجة قرابتهم إلى الميت، يقدم الأقرب درجة سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، ولو كان الأقرب أنثى مدلية إلى الميت بغير وارث، وكان الأبعد ذكرا مدليا إلى الميت بوارث، فالأقرب منهم على الإطلاق أولى بالميراث من الأبعد؛ لأن الأقرب أشد اتصالا بالميت، وحكم ذوي الأرحام في الميراث كحكم العصبات, يحجب القريب منهم البعيد, ومن تفرد منهم يستحق كل المال.
- مثال لمن درجته أقرب:
- 1- توفي عن: أبي أم، وأبي أم أب، المال كله إلى أبي الأم ولا شيء إلى أبي أم الأب؛ لأن أبا الأم أقرب درجة من أبي أم الأب.
- وإن استووا في القرب لم يكن الإدلاء بوارث موجبا للتفضيل والترجيح، فلا يقدم من يدلي بوارث على من يدلي بذي رحم -في الصحيح وهو المعتمد- لأن سبب الاستحقاق هي القرابة دون الإدلاء
- (1/319)
- بوارث مثاله: أبو أبي الأم مع أبي أم الأم، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر, ويقسم المال بينهما أثلاثا, ثلثاه لأبي أبي الأم وثلثه لأبي أم الأم.
- تحليل المثال:
- رسم يسحب اسكنر
- القسمة جرت على أول بطن وقع فيه الخلاف للذكر ضعف نصيب الأنثى, وإن الخلاف في البطن الثاني حيث وجد أم وأب، أعطي للأم ثلث وللأب ثلثان، ثم أعطي نصيب الأم إلى أبيها في الجهة اليمنى وهو سهم واحد, وأعطي إلى أبي أبي الأم سهمان كما هو مبين.
- ثم بعد الاستواء في درجات القرب والبعد, فإما أن يكونوا جميعا من جانب الأم أو من جانب الأب، أو يكون بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم.
- أما الأول وهو ما إذا كانوا جميعا من جانب واحد، فإن اتفقت صفة من يدلون بهم في الذكورة والأنوثة, فالواجب اعتبار أبدانهم وعدد رءوسهم, ويقسم المال بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى.
- (1/320)
- وإليك المثال:
- مثال رقم "1":
- 1- توفي عن: أم أبي أم، وأبي أبي أم.
- رسم يسحب اسكنر
- هنا في المسألة اعتبر أبدان الوارثين, فكان لأم أبي الأم سهم واحد وإلى أبي أبي الأم سهمان على قاعدة للذكر ضعف نصيب الأنثى.
- وأما إذا اختلفت صفة من يدلون بهم, فالقسمة تكون على أول بطن اختلف، للذكر ضعف نصيب الأنثى، ثم يجعل الذكور فريقا والإناث فريقا وكل فريق ينتقل إلى من يدلي به، والمسألة من عدد رءوسهم فإن استقامت على جميع الفروع والأصول فبها، وإلا يصار إلى التصحيح المعروف كما سبق على قياس ما تقرر في الصنف الأول. وإليك المثال:
- مثال رقم "1":
- 1- توفي عن: أبي أبي أم، وأبي أم أم.
- (1/321)
- رسم يسحب اسكنر
- في المثال الخلاف واقع في البطن الثاني حيث وجد أب وأم، فأعطي للأب سهمان وللأم سهم واحد, ثم أعطي نصيب الأب إلى أبيه في الجهة اليمنى, وسهم الأم إلى الأب في الجهة اليسرى.
- وأما إذا كانوا من جانب الأم والأب جميعا, فإن المال يقسم عليهم أثلاثا، ثلثاه لقرابة الأب وثلثه لقرابة الأم، اعتبارا بالمدلي؛ لأن من يدلي بالأب يقوم مقامه، ومن يدلي بالأم يقوم مقامها.
- ثم ما أصاب كل فريق يقسم على من يدلي به من الأصول, كما لو انفردوا.
- مثال رقم "1":
- 1- توفي عن: أم أم أم، وأبي أم أم، وأم أبي أم، وأبي أبي أم.
- رسم يسحب اسكنر
- (1/322)
- في المثال: الوارثون قسم من جانب الأم, وقسم من جانب الأب.
- فأعطي إلى القسم الذي هو من جانب الأم نصيبها, وهنا أم أب، للأم سهم واحد وللأب سهمان.
- وأعطي للقسم الذي هو من جانب الأب نصيب الأب وهو ستة أسهم, للأم سهمان وللأب أربعة أسهم, وأعطي إلى القسم الذي من جانب الأم نصيب الأم وهو ثلاثة أسهم، سهم للأم وسهمان للأب.
- وإليك مثالا آخر رقم "2":
- 2- توفي عن: أبي أبي أم، وأم أبي أم، وأبي أم أم.
- المسألة من "9" جزء السهم "3"
- رسم يسحب اسكنر
- تحليل المثال: توفي شخص عن: أب وأم أبي الأم، وأبي أم الأم, فالمسألة هذه تكون من ثلاثة أسهم وتصح من تسعة أسهم؛ لأن القسمة على أول بطن وقع فيه الاختلاف, وهو البطن الثاني.
- أب من جهته اليمنى وأم من جهته اليسرى من البطن الثاني, فللأب الأعلى الثلثان اثنان, وللأم العليا الثلث واحد.
- فنصيب الأم يعطى لأصلها وهو أبوها بعد أن يضرب في ثلاثة جزء السهم يكون له ثلاثة أسهم، ونصيب الأب وهو اثنان مضروب في
- (1/323)
- ثلاثة جزء السهم أصبح ستة أسهم, أعطي إلى أمه وأبيه في البطن السفلى من جهته اليمنى، فللأب أربعة أسهم وإلى الأم سهمان، وقس على هذا ما أشبهه.
- بيان إرث الصنف الثالث من ذوي الأرحام:
- الصنف الثالث من ذوي الأرحام إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر, وكانا جميعا من الصنف الثالث نظر أول الأمر, فإن وجد أحدهم أقرب درجة إلى الميت فلا خلاف بين أحد من علماء المذهب في أنه يقدم هذا الأقرب, وينفرد بالميراث.
- سواء كان الأقرب أنثى والأبعد رجلا, أم كانا على عكس ذلك, وسواء أكان الأقرب يدلي بغير وارث، والأبعد يدلي بوارث, أم كانا على عكس ذلك.
- فلو اجتمع: بنت أخت، وابن ابن أخت، فبنت الأخت تستحق الميراث كله, ولا شيء لابن ابن الأخت.
- مثال رقم "1":
- 1- توفي عن: بنت أخت، وابن ابن أخت.
- رسم يسحب اسكنر
- المسألة من سهم واحد جميعه إلى بنت الأخت, ولا شيء إلى ابن ابن الأخت؛ لأن بنت الأخت أقرب إلى الميت درجة وابن ابن الأخت أبعد درجة.
- (1/324)
- إذا اجتمع: بنت أخت وبنت ابن أخ, فالمال كله لبنت الأخت ولا شيء لبنت ابن الأخ.
- مثال رقم "2":
- 2- توفي عن: بنت أخت، وبنت ابن أخ.
- رسم يسحب اسكنر
- المسألة من سهم واحد جميعه إلى بنت الأخت لقربها, ولا شيء إلى بنت ابن الأخ لبعدها, ولو أنها أدلت بوارث.
- إذا اجتمع اثنان أو أكثر وكانا من الصنف الثالث، وكانا في درجة واحدة من القرب إلى الميت نُظر فإن كان أحدهما يدلي إلى الميت بوارث والآخر يدلي إليه بذي رحم، فلا خلاف بين أحد علماء المذهب أن الذي يستحق المال كله هو الذي يدلي إلى الميت بوارث. ومثاله: لو اجتمع: بنت ابن أخ، وابن بنت أخ فالمال كله إلى بنت ابن الأخ ولا شيء إلى ابن بنت الأخ؛ لأن الأولى تدلي بوارث وهو ابن الأخ, والثاني يدلي بغير وارث وهو بنت الأخ, وإليك تحليل المثال رقم "3":
- مثال رقم "3":
- 3- توفي عن: بنت ابن أخ، وابن بنت أخ.
- (1/325)
- رسم يسحب اسكنر
- المسألة من سهم واحد وهو كله إلى بنت ابن الأخ؛ لأنها أدلت إلى الميت بوارث وهو ابن الأخ, ولا شيء إلى ابن بنت الأخ؛ لأنه يدلي بذي رحم وهي بنت الأخ.
- إذا استووا في الدرجة والقرب إلى الميت, يقدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، ولا يتصور هنا ولد صاحب فرض بدرجة ولد ذي رحم، ويتحقق في هذا الصنف ولد العصبة في درجة ولد صاحب الفرض وليس أحدهما أولى بالميراث من الآخر، وولد العصبة مقدم على ولد ذي الرحم بلا خلاف، ولو كان ولد العصبة لأب وولد ذي الرحم لأب وأم, فالترجيح في هذا الصنف يكون بقرب الدرجة, ثم بكون الأصل وارثا, ثم بقوة القرابة, والترجيح بقوة القرابة إنما يكون إذا لم يكن هناك ولد وارث، أما إذا كان هناك ولد وارث فيقدم.
- مثال رقم "4":
- 4- توفي عن: بنت ابن أخ لأب, وعن ابن بنت الأخ لأبوين.
- فبنت ابن الأخ لأب مقدمة في الاستحقاق عن ابن بنت الأخ لأبوين.
- رسم يسحب اسكنر
- (1/326)
- المال كله إلى بنت ابن الأخ؛ لأنها ولد عصبة, ولا شيء إلى ابن بنت الأخ لأبوين.
- إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر، وكانا جميعا من الصنف الثالث, وكانا في درجة واحدة من القرب إلى الميت, وكانا مع ذلك يستويان في الإدلاء بوارث أو بغير وارث، ومتى كان كل واحد منهما يدلي بوارث:
- - فإما أن يكون ذلك الوارث الذي يدلي كل واحد منهما عاصبا, كالأخ الشقيق أو لأب.
- - وإما أن يكون صاحب فرض كالأخت الشقيقة أو لأب، أو كولد الأم.
- - وإما أن يدلي أحدهما بعاصب.
- - ويدلي الآخر بذي فرض.
- فهذه أربعة أحوال, ولنضرب لكل منها مثلا ونبين إرثه عند الإمام محمد, وعند أبي يوسف رحمهما الله.
- اثنان من ذوي الأرحام في درجة واحدة, ويستويان بالإدلاء بوارث:
- مثال: توفي عن: بنت ابن أخ لأبوين، وبنت ابن أخ لأبوين، وبنتي ابن أخ لأبوين.
- رسم يسحب اسكنر
- المسألة من أربعة أسهم, إلى كل واحدة من البنات سهم واحد لاتحاد قرابتهن, وإدلاء كل منهن بوارث.
- (1/327)
- اثنان من ذوي الأرحام في درجة واحدة, ويستويان في الإدلاء بغير وارث:
- مثاله: توفي عن: بنت أخ لأم، وابن أخ لأم، وبنت أخ لأم.
- رسم يسحب اسكنر
- عند أبي يوسف -رحمه الله- للذكر مثل حظ الأنثيين, وقد أوجب المرسوم 59 العمل بقول أبي يوسف. انظر الفقرة الأولى من المادة 297 والتي جاءت مطلقة.
- اثنان من ذوي الأرحام يدليان بوارث عاصب:
- مثال ذلك: توفي عن بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب.
- رسم يسحب اسكنر
- 1- عند محمد المسألة من سهمين, إلى كل واحدة سهم واحد.
- 2- عند أبي يوسف -رحمه الله- المال كله إلى بنت الأخ الشقيق؛ لأنها أقوى قرابة ولا شيء إلى بنت الأخ لأب, وهذا ما عليه العمل في المحاكم ابتداء من 1/ 11/ 1953.
- (1/328)
- اثنان من ذوي الأرحام في درجة واحدة من القرب, وكل منهما يدلي بصاحب فرض:
- مثال ذلك: توفي عن بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب.
- رسم يسحب اسكنر
- 1- عند الإمام محمد, سهم لكل منهما.
- 2- عند أبي يوسف -رحمه الله- المال كله إلى بنت الأخت الشقيقة؛ لأنها أقوى قرابة من بنت الأخت لأب, ولا شيء إلى بنت الأخت لأب.
- مثال ثانٍ على ذلك:
- توفي عن بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأم.
- رسم يسحب اسكنر
- 1- عند محمد المسألة من "6" أسهم وترد إلى "4" أسهم، إلى بنت الأخت الشقيقة ثلاثة, وإلى بنت الأخت لأم سهم واحد.
- 2- عند الإمام أبي يوسف -رحمه الله- المال كله إلى بنت الأخت الشقيقة.
- (1/329)
- اثنان من ذوي الأرحام أحدهما يدلي بعاصب, والآخر بذي فرض:
- مثال ذلك: توفي عن: بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم.
- رسم يسحب اسكنر
- 1- عند محمد -رحمه الله- المسألة من "6" أسهم, يعطى إلى بنت الأخ لأم سهم واحد وهو نصيب أبيها, ويعطى إلى بنت الأخ الشقيق خمسة أسهم نصيب أبيها باعتباره عصبة, وهي ولده.
- 2- عند الإمام أبي يوسف -رحمه الله- المال كله إلى بنت الأخ الشقيق؛ لأنها ولد عاصب.
- إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام من الصنف الثالث, بينهم اختلاف في الفروع:
- مثال ذلك:
- توفي عن: بنت بنت أخت لأب، وابن ابن أخت لأب، وبنت ابن أخت لأب.
- رسم يسحب اسكنر
- (1/330)
- 1- عند الإمام محمد -رحمه الله- يقسم المال على أول بطن وقع فيها الخلاف وهي هنا البطن الثاني, ثم أعطي نصيب البنت إلى بنتها وجعلنا الولدين طائفة, وقسمنا نصيبهما إلى ولديهما, فأصاب بنت البنت ثلاثة أسهم, وأصاب الابن ثمانية أسهم، والبنت أخته أربعة أسهم.
- 2- أما عند أبي يوسف -رحمه الله- فالمسألة تصح من أربعة أسهم, إلى كل واحدة من بنتي الأخت لأب سهم واحد, وإلى ابن ابن الأخت للأب سهمان, وهذا ما جاء به القانون رقم 59.
- إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام, وكانوا من الصنف الثالث وتعددت فروعهم:
- إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام, وكانوا من الصنف الثالث وتعددت فروعهم, فالحكم فيه أن يعتبر عدد الفروع في الأصول.
- مثال ذلك: توفي عن: ابن أخت لأبوين وبنتها، وابن أخت لأب وبنتها، وابن أخت لأم وبنتها.
- رسم يسحب اسكنر
- 1- عند محمد -رحمه الله تعالى- سقط ولدا الأخت لأب لأن أمهما محجوبة بالشقيقتين؛ لأن الأخت لأبوين اعتبرت كشقيقتين بحسب
- (1/331)
- فرعيها وقسم على فرعيها بالمفاضلة، واعتبرت الأخت لأم كأختين بحسب فرعيها وقسم على فرعيها بالمساواة وصحت المسألة من "18" سهما، منها إلى ابن الأخت لأبوين ثمانية أسهم, وإلى أخته أربعة أسهم, وإلى كل واحد من ابن الأخت لأم وأخته ثلاثة أسهم بالتساوي.
- 2- وعند الإمام أبي يوسف -رضي الله عنه- المال كله إلى فرعي الأخت لأبوين لأنها أقوى، فصحت المسألة عند أبي يوسف من ثلاثة أسهم, إلى ابن الأخت لأبوين سهمان, وإلى أخته سهم واحد كما هو مبين.
- إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر, وتعددت جهاتهم في الفروع:
- إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام وكانوا من الصنف الثالث, وتعددت جهاتهم في الفروع يعتبر العدد في الفروع، كما يعتبر عدد الفروع في الأصول.
- مثاله: توفي عن: ابن بنت أخ لأب، وبنتي ابن أخت لأب هما أيضا ابنتا بنت أخت لأبوين، وبنت ابن أخت لأم.
- رسم يسحب اسكنر
- إيضاح المثال أعلاه:
- عند أبي يوسف المال كله إلى بنتي الأخت لأبوين لقوتها, ولا شيء
- (1/332)
- إلى ابنتي الأخت لأب، ولا إلى ابن بنت الأخ لأب, ولا إلى بنت ابن الأخت لأم، وهذا ما عليه العمل في المحاكم بعد صدور القانون رقم 59.
- وعند محمد -رحمه الله- يقسم المال على الأصول مع اعتبار عدد الفروع والجهات، فكأن هذا الميت قد ترك أختا لأم، وأختا شقيقة، وأخا وأختا لأب، فللأخت لأم السدس، وللشقيقة وهي معتبرة بأختين شقيقتين -لأنها ذات فرعين- الثلثان، وللأخ والأخت لأب الباقي بالعصوبة على أن للذكر ضعف الأنثى.
- ولما كانت الأخت لأب ذات فرعين فهي في الاعتبار أختان، فالسدس الباقي يقسم على الأخ لأب والأخت لأب بالسوية، وتصح المسألة من "24" سهما، أعطينا الأخت لأم "4" من "24" سهما, وأعطينا الشقيقة المعتبرة أختين شقيقتين "16" من "24" سهما, وأعطينا الأخ لأب سهمين من "24" سهما، وأعطينا الأخت لأب المعتبرة أختين لأب سهمين من "24".
- وعلى هذا يأخذ ابن بنت الأخ لأب سهمين من "24" سهما هي ميراث جده، وتأخذ بنتا ابن الأخت لأب اللتان هما بنتا بنت أخت لأبوين "18" سهما من "24" سهما؛ اثنين منها ميراث جدتهما أم أبيهما التي هي أخت لأب، وستة عشر ميراث جدتهما أم أمهما التي هي أخت لأبوين، وتأخذ بنت ابن الأخت لأم أربعة أجزاء وهي ميراث جدتها أم أبيها التي هي أخت لأم، وهذا التقسيم هو المعتمد من رأي محمد -رحمه الله- وذكره السيد -رحمه الله- في شرح السراجية وقسم على الجميع قسمة صحيحة. انظر شرح السراجية صفحة "65" طبعة الأزهر.
- بيان إرث الصنف الرابع من ذوي الأرحام:
- الصنف الرابع من ذوي الأرحام، عبارة عن أعمام الميت لأم
- (1/333)
- وعماته، وأخواله وخالاته لأب وأم أو لأب، وبنات الأعمام لأب وأم أو لأب، وأولادهم جميعا مهما نزلوا.
- ويندرج في هذا الصنف أعمام الأب لأم، وأعمام الأمهات، وعمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم مهما نزلوا، ثم أعمام جدي الميت وجدتيه، وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم مهما نزلوا، وليس لأحدهم سهم مقدر وإنما يرثون بقرابة الرحم, واستحقاقهم الميراث على هذا الترتيب.
- فالميراث أولا: لفريق عمات الميت مطلقا، وأعمامه لأمه وأخواله وخالاته لأمه, ولا ميراث لمن بعدهم مع وجودهم.
- ثانيا: بنات الأعمام لأب وأم، أو لأب.
- ثالثا: أولاد الفريق الأول, وهم الأعمام لأم والأخوال والخالات لأم مهما نزلوا.
- رابعا: أعمام الأب لأم وأعمام الأمهات، وعمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم لأب وأم أو لأب أو لأم وأولادهم على ترتيب العصبات, فإذا لم يوجد أحد من فريق أعمام الميت وخالاته ينتقل الميراث إلى بنات العم لأب وأم, أو لأب وأولادهم.
- فإن يوجد منهم أحد فلأولاد الفريق الأول، فإن لم يوجد منهم أحد فالميراث لفريق أعمام الآباء والأمهات وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم مهما نزلوا، وهكذا إلى ما لا يتناهى.
- فلا ميراث لأحد من بنات الأعمام لأب وأم، أو لأب أو لأم مع وجود عم لأم أو عمة لأب وأم، أو لأب أو لأم، أو خال أو خالة لأب وأم أو لأب لتفاوت الدرجة, فإن الأصل متصل بالميت قبل اتصال الفرع.
- والخلاصة: أنه إذا اجتمع اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام وكانوا جميعا من الصنف الرابع، فإن كانوا من الأعمام أو الأخوال فلا يمكن
- (1/334)
- أن يتفاوتوا في درجة القرب إلى الميت بحيث يكون أحدهم أقل وسائط من الآخرين, بل الممكن في شأنهم أن تكون قرابتهم إلى الميت من جهة واحدة فقط، بحيث يكون جميعهم من جهة الأم كالأخوال والخالات، أو من جهة الأب كالعمات والأعمام أخوات الأب من الأم، أو تكون قرابتهم من جهتين بحيث يكون بعضهم من جهة أبي الميت وبعضهم الآخر من جهة أمه. فإن كانوا جميعا من جهة واحدة؛ فإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين, وإما أن يكونوا جميعا في قوة واحدة, والقوة ههنا بأن يكون اتصال الموجود منهم بأبي الميت أو أمه من جهة الأب والأم جميعا، كالعمة شقيقة الأب، والخال شقيق الأم، والخالة شقيقة الأم، وهذا النوع أقوى ممن عداه، ثم يليه من يكون اتصاله بأبي الميت أو أمه من جهة الأب وحده، ثم يليه من يكون اتصاله بأبي الميت أو أمه من جهة الأم وحدها.
- فإن كان أحدهم أقوى من الآخرين قدم عليهم جميعا, ولو كان هذا الأقوى امرأة, وذلك باتفاق علماء المذهب، فإن كانوا جميعا سواء في قوة اتصالهم بأبي الميت أو أمه قسم المال على أبدانهم على أن للذكر ضعف الأنثى.
- مثال ذلك: لو اجتمع: عم هو أخو أبي الميت لأمه، وعمة هي أخت أبيه لأمه أيضا, فالمال بينهما أثلاثا. المثال:
- رسم يسحب اسكنر
- المال بينهما أثلاثا؛ لتساويهما بالاتصال بالميت.
- (1/335)
- - ولو اجتمع: عمة هي أخت أبي الميت لأبيه، وعم هو أخو أبيه لأمه؛ فالمال كله للعمة لأنها أقرب اتصالا بأبي الميت. المثال:
- رسم يسحب اسكنر
- المال كله للعمة أخت أبي الميت لأبيه؛ لأنها أقوى اتصالا.
- - ولو اجتمع: خال وخالة شقيقان, فالمال بينهما أثلاثا. المثال:
- رسم يسحب اسكنر
- - ولو اجتمع: خالة شقيقة أم الميت وخال هو أخو أمها لأبيها، فالمال كله للخالة ولا شيء للخال؛ لأن الخالة أقوى اتصالا بأم الميت من الخال. المثال:
- رسم يسحب اسكنر
- المال كله للخالة ولا شيء للخال؛ لأن الخالة أقوى اتصالا.
- - وإذا اختلفت جهة قرابتهم جعل لقرابة أبي الميت ثلثا المال، ولقرابة أمه ثلث المال, ولا يقدم الأقوى من جهته على الأضعف من
- (1/336)
- الجهة الأخرى, فالعمة شقيقة أبي الميت مع الخالة أخت أمه من الأم فقط لا تقدم عليها، بل للعمة ثلثا المال وللخالة ثلثه.
- رسم يسحب اسكنر
- الثلثان لقرابة أبي الميت, والثلث لقرابة أمه.
- - ولو اجتمع: خال شقيق وعمة هي أخت أبي الميت من أبيه فقط, فالثلثان للعمة والثلث للخال, ويقسم الثلثان على قرابة الأب والثلث على قرابة الأم على أبدانهم, للذكر ضعف الأنثى.
- مثال ذلك: توفي عن: عشر عمات في قوة واحدة، وخال وخالة في قوة واحدة، فإن الثلثين للعمات يقسم على عدد رءوسهن, والثلث للخال والخالة أثلاثا.
- رسم يسحب اسكنر
- المسألة من "3" أسهم وتصح من "45" سهما, منها إلى العمات الثلثان "30" سهما لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم, وإلى الخال والخالة الثلث "15" سهما منها "10" أسهم للخال و"5" أسهم للخالة.
- - وإن اجتمع: اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام, وكانوا جميعا من
- (1/337)
- الصنف الرابع وكانوا من أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات, فإن كان أحدهم أقرب درجة إلى الميت قدم على من كان أبعد درجة منه، ولو كانت قرابتهما من جهتين مختلفتين.
- مثاله: اجتمع: ابن عمة الميت، وابن ابن خالته.
- رسم يسحب اسكنر
- المال كله إلى ابن العمة؛ لأنه أقرب درجة من ابن ابن الخالة, ولا شيء إلى ابن ابن الخالة.
- - وإن اجتمع اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام من الصنف الرابع وكانوا جميعا في درجة واحدة من القرب إلى الميت، فإما أن تكون قرابتهم من جهة واحدة بأن يكونوا جميعا أقارب للميت من جهة أبيه, أو يكونوا جميعا أقاربه من جهة أمه، وإما أن تكون قرابتهم من جهتين.
- إذا كانت قرابتهم من جهة واحدة، فإما أن يكونوا كلهم ولد عصبة، كبنات الأعمام الأشقاء وبنات الأعمام لأب.
- وإما أن يكونوا كلهم ولد ذي رحم، كأولاد الأعمام لأم وأولاد العمات مطلقا، وكأولاد الأخوال أو الخالات.
- وإما أن يكون بعضهم ولد عصبة, وبعضهم الآخر ولد ذي رحم.
- فهذه ثلاثة أحوال:
- - فإن كانوا جميعا أولاد عصبة, أو كانوا أولاد ذي رحم قدم الأقوى منهم على غيره، فمن كان أصله لأبوين مقدم على من كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب مقدم على من كان أصله لأم.
- (1/338)
- - وإن كان بعضهم ولد عصبة, وبعضهم الآخر ولد ذي رحم قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم إلا في حالة واحدة, وهي أن يكون ولد ذي الرحم أقوى قرابة.
- أمثلة لما ذكر:
- مثال رقم "1":
- 1- توفي عن: بنت عم شقيق، وبنت عم لأب.
- رسم يسحب اسكنر
- المال كله إلى بنت العم الشقيق؛ لأنها أقوى من بنت العم لأب، ولا شيء لبنت العم لأب، وكذلك تقدم على بنت الخال ولا شيء لها معها.
- مثال رقم "2":
- 2- توفي عن: بنت عم شقيق، وابنة عمة شقيقة.
- رسم يسحب اسكنر
- المال كله إلى بنت العم الشقيق لأنها ولد عصبة, ولا شيء لبنت العمة الشقيقة لأنها ولد ذي رحم.
- وإن الحالة الواحدة التي يقدم فيها ولد ذي الرحم على ولد العصبة هي قوة القرابة، وإليك المثال:
- (1/339)
- مثال رقم "3":
- 3- توفي عن بنت عم لأب، وابن عمة لأبوين.
- رسم يسحب اسكنر
- المال كله إلى ابن العمة لأبوين ولا شيء إلى بنت العم لأب؛ لأن ابن العمة لأبوين أقوى قرابة من بنت العم لأب, وهذا ظاهر الرواية وبه يفتى.
- - إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام، وكانوا من الصنف الرابع وكانت قرابتهم من جهتين، فثلثا المال لجهة الأب أي: لقرابة الأب، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم، من غير أن تعتبر قوة القرابة في جهة مرجحة على ضعف القرابة في الجهة الأخرى، وإن محمدا -رحمه الله- يقسم المال الذي أصاب كل فريق على أول بطن اختلف فيه مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول, فقس عليه.
- وعند أبي يوسف -رحمه الله- يقسم المال الذي أصاب كل فريق على أبدان الفروع, مع اعتبار عدد الجهات في الفروع. ولنضرب لك مثالا لتقيس عليه.
- مثال: توفي شخص وترك: ابن بنت عم لأم، وبنتي بنت عمة لأم، وابني ابن خال لأب، وابنتي ابن خالة لأب.
- المسألة من "3" أسهم وتصح من "18" سهما باتفاق أبي يوسف ومحمد, رحمهما الله.
- (1/340)
- رسم يسحب اسكنر
- 1- عند محمد -رحمه الله- يقسم المال على أول بطن وقع فيه الاختلاف، ويعتبر فيهم عدد الفروع في الجهات وصفة الأصول، فيقسم الثلثان على أعلى قرابة الأب، وهم العم لأم والعمة لأم، فالعم برأسين والعمة إذا اعتبرت فيها عدد فروعها صارت كعمتين فرءوسهما أربعة وثلث أصل المسألة اثنان يوافقانهما بالنصف فردهم إلى نصفهم الاثنين، والثلث وهو واحد لقرابة الأم وهم الخال والخالة، فإذا اعتبرت فيهما عدد فروعهما صارا كخالين وخالتين فرءوسهما ستة, فإذا نظرت بينهما وبين الاثنين وفق قرابة الأب وجدتهما متداخلين، فالستة هي جزء سهمها, فتصح هذه المسألة من "18" سهما, إلى ابن بنت العم لأم ستة أسهم، ولكل واحدة من ابنتي بنت العمة لأم ثلاثة أسهم، ولكل واحد من ابني ابن الخال لأب سهمان, ولكل واحدة من بنتي ابن الخالة لأب سهم واحد.
- 2- أما عند أبي يوسف -رحمه الله- فتصح من "18" سهما، إلى ابن بنت العم لأم ستة أسهم، ولكل واحدة من ابنتي بنت العمة لأم ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من ولدي ابن الخال لأب سهمان، وإلى كل واحدة من ابنتي ابن الخالة لأب سهم واحد.
- (1/341)
- ميراث ذي القرابتين من ذوي الأرحام من الصنف الرابع:
- قد يجتمع للوارث الواحد من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم قرابة للميت من جهتين أو أكثر، فيكون الوارث من أصول متعددة لهم اتصال بالميت، وحكم متعدد جهات القرابة أنه يستحق الميراث بجهات القرابة جميعا، ويكون اجتماع القرابتين في شخص واحد نظير افتراقهما في شخصين, ويجعل الواحد متعددا بعدد جهات قرابته، وله من كل جهة ميراث كامل لتكامل السبب في حق كل جهة.
- ومن الواجب مراعاة الأحوال السابقة في القسمة, فيقسم المال على نفس الأعمام والعمات والأخوال والخالات إذا اختلفوا في صفة الذكورة والأنوثة، ثم ينتقل نصيب كل منهم رأسا إلى فروعه الوارثين عند اتفاق البطون, وإلى أول بطن وقع فيه الخلاف عند اختلاف البطون, كما يقسم على أول بطن عند اتفاق الصفة في الذكورة والأنوثة على النسق المتقدم. وإليك المثال لتقيس ما يعرض عليك:
- مثال رقم "1":
- 1- توفي عن: ابني بنت عمة لأب، وبنتي ابن عمة لأب هما أيضا بنتا بنت عم لأب، وعن بنتي بنت خالة لأم، وابني ابن خالة لأم هما أيضا ابنا بنت خال لأم.
- (1/342)
- رسم يسحب اسكنر
- تحليل المثال:
- 1- فعند الإمام محمد -رحمه الله- تصح المسألة من "36" سهما, منها إلى كل واحد من ولدي بنت العمة لأب سهمان، وإلى كل من ابنتي ابن العمة لأب اللتين هما ابنتا بنت عم لأب أيضا عشرة أسهم؛ ستة من جهة أبي أمها وأربعة من جهة أبيها، وإلى كل واحدة من ابنتي بنت الخالة لأم سهم واحد، وإلى كل واحد من ولدي ابن الخالة لأم اللذين هما ولدا بنت خال لأم أيضا خمسة أسهم؛ ثلاثة من جهة أبي أمه واثنان من جهة أم أبيه.
- 2- أما عند أبي يوسف -رحمه الله- والذي عليه العمل في المحاكم الشرعية حسب المرسوم 59 ابتداء من 1/ 11/ 1953 فتصح هذه المسألة من "30" سهما؛ لأنه يعتبر عدد الجهات في الفروع, فقرابة الأب عنده أربعة؛ لأن البنتين في هذا الفريق كأربع بنات، بنتين من جهة ابن العمة وبنتين من جهة بنت العم.
- لكننا نختصر الرءوس فنجعل هذه البنات الأربع كابنين، فلهذا كان عدد قرابة الأب أربعة, والسهمان ثلثا أصل المسألة لا ينقسمان عليهم بل هما متوافقان بالنصف, فرد عدد الرءوس إلى نصفه اثنين, ولقرابة الأم واحد ثلث الأصل وعددهم إذا اعتبرت الجهات في الفروع
- (1/343)
- خمسة؛ لأن الاثنين في هذا الفريق عن أربعة بنين, اثنين من قبل بنت الخال, واثنين من قبل ابن الخالة، واحسب باختصار بنتي بنت الخالة ابنا واحدا، فحينئذ تكون قرابة الأم عن خمسة بنين، والواحد لا يستقيم على الخمسة, ثم انظر إلى الاثنين اللذين هما وفق قرابة الأب وإلى هذه الخمسة تجدهما متباينين, فاضرب أحدهما في الآخر يحصل عشرة هي جزء السهم، اضربه في أصل المسألة يحصل "30". ثلثاها عشرون لقرابة الأب، عشرة منها إلى ابني بنت العمة لكل واحد خمسة، وعشرة لبنتي ابن العمة اللتين هما بنتا بنت العم لكل واحدة خمسة أيضا، وثلثها وهو عشرة لقرابة الأم، اثنان منها لبنتي بنت الخالة لكل واحدة منهما سهم واحد، وثمانية إلى ابني ابن الخالة اللذين هما ابنا بنت الخال, لكل واحد أربعة أسهم.
- (1/344)
- حكم إرث مولى الموالاة:
- إذا لم يوجد أحد للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات ولا ذوي أرحام, ووجد مولى الموالاة يعطى الإرث إليه.
- وصورة مولى الموالاة كما جاء في شرح السراجية صحيفة "5 و6" طبعة الأزهر المصرية "شخص مجهول النسب قال لآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت, وقال الآخر: قبلت, فعندنا يصح هذا العقد، ويصير القابل وارثا عاقلا، ويسمى مولى الموالاة وإذا كان الآخر أيضا مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله, ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه".
- وللمجهول أن يرجع عن عقد مولى الموالاة ما لم يعقل عنه مولاه. وكان إبراهيم النخعي يقول: إذا أسلم الرجل على يد رجل ثم والاه صح. قال شمس الأئمة السرخسي: ليس الإسلام على يده شرطا في صحة عقد الموالاة، فإنما ذكره فيه على سبيل العادة، وكان الشعبي يقول: لا ولاء إلا ولاء العتاقة, وبه أخذ الشافعي وهو مذهب زيد بن ثابت، وما ذهبنا إليه مذهب عمر، وعلي، وابن مسعود -رضي الله عنهم- وإنما أخروا مولى الموالاة عن ذوي الأرحام لقرابتهم.
- (1/345)
- حكم إرث المقر له بالنسب:
- المقر له بالنسب: هو شخص مجهول النسب أقر له شخص آخر معروف النسب بأنه أخوه أو عمه مثلا، فهذا الإقرار قاصر على المقر, فلا يثبت نسب المقر له من أبي المقر, فإن المقر له حينئذ يرث المقر إذا أصر على إقراره حتى وفاته.
- جاء في شرح السراجية صحيفة "6" الطبعة الأزهرية ما نصه:
- ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره، يعني: أن هذا المقر له مؤخر في الإرث عن مولى الموالاة, ومقدم على الموصى له بجميع المال، واعتبر فيه قيود ثلاثة:
- الأول: أن يكون الإقرار بنسبه من المقر متضمنا لإقراره بنسبه على غيره, كما إذا أقر لمجهول النسب بأنه أخوه؛ فإنه يتضمن إقراره على أبيه بأنه ابنه.
- الثاني: أن يكون ذلك الإقرار بحيث لا يثبت به نسبه من ذلك الغير, كما إذا لم يصدقه أبوه في هذا النسب.
- الثالث: أن يموت المقر على إقراره.
- وفوائد القيود ظاهرة.
- أما الأول؛ فلأن إقراره لمجهول بنسبه منه إذا لم يتضمن تحميل
- (1/346)
- نسبه على غيره واشتمل على شرائط صحته, أوجبت ثبوت نسبه منه واندراجه فيما مر ذكره من الورثة النسبية, كأن يقر له بأنه ابنه.
- وأما الثاني؛ فلأنه إذا صدقه أبوه في ذلك النسب يثبت بإقراره على هذا الوجه نسبه من أبيه أيضا، وكان المجهول أخا للمقر, وكذا الحال إذا أقر بأنه عمه وصدقه في ذلك جده؛ فإنه يكون عما له مندرجا فيما مضى ذكره.
- وأما الثالث؛ فلأنه إذا رجع المقر عن ذلك الإقرار لا يقبل به قطعا فلا يثبت به الإرث أصلا، وإذا اجتمعت هذه الصفات في المقر له صار عندنا وارثا في المرتبة المذكورة؛ وذلك لأن المقر في هذه الصورة كان مقرا بشيئين؛ النسب، واستحقاق المال بالإرث، لكن إقراره بالنسب باطل لأنه تحميل نسبه على غيره، والإقرار على الغير دعوى فلا تسمع، ويبقى إقراره بالمال صحيحا؛ لأنه لا يعدوه إلى غيره إذا لم يكن له وارث معروف.
- في القانون رقم 59 لعام 1953 نص القانون بالمادة "288" منه على الرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام, وقدمهما على المقر له بالنسب.
- (1/347)
- حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:
- إذا فقد الوارثون وذوو الأرحام ومن يرد عليه وغيرهم ممن يستحقون الإرث, وكان يوجد شخص أوصى المتوفى له بأكثر من الثلث أو بجميع المال، نقول: إذا عُدِم الوارث، يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فيكمل له وصيته؛ لأن منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة, فإذا لم يوجد منهم أحد أعطي جميع المال.
- في القانون رقم 59 نصت المادة "288" بأنه يرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام ومن يستحق الإرث؛ ولذلك فإن الرد على أحد الزوجين مقدم على المقر له بالنسب, وعلى الموصى له بما زاد على الثلث وعلى بيت المال.
- (1/348)
- حكم بيت المال:
- إذا لم يوجد أحد من الورثة للمتوفى، توضع تركته في بيت المال على أنها مال ضائع, فصارت لجميع المسلمين وليس ذلك بطريق الإرث؛ ولهذا إذا أخذ بيت المال التركة ثم ظهر وارث وأقام الدليل على ذلك؛ استردَّ التركة من بيت المال.
- نصت المادة "262" من القانون رقم 59 لعام 1953 على ما يلي:
- مادة 262:
- 3- إذا لم يوجد أحد آلت التركة, أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.
- (1/348)
- ========
- ( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
- علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
- خاتمة الكتاب:
- هذا ما مَنَّ الله به عليَّ, وتم تسويده على يد خادم العلماء محمد خيري بن عبد الكريم المفتي بن منلا قاسم المفتي بن منلا محمد المفتي بن عبد الله المفتي آل عريم العاني, وذلك في صبيحة يوم الأربعاء المصادف الخامس عشر من شهر رمضان المبارك لسنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة وألف من هجرة سيد المرسلين سيدنا محمد -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة أربع وستين وتسعمائة وألف من ميلاد نبينا وسيدنا عيسى ابن مريم -عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاة وألف تحية- والحمد لله رب العالمين.
- في 15 رمضان 1383 و29 كانون الثاني 1964
- محمد خيري المفتي
- (1/349)
- الفهارس
- فهرس الموضوعات
- ...
- فهرس الموضوعات:
- الصفحة الموضوع
- مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين
- 3 مقدمة المؤلف
- 6 تعريف علم المواريث أو علم الفرائض
- 8 أدلة علم الفرائض
- 14 حكمة الميراث
- 16 ما يتعلق بمال الميت من الحقوق
- 21 المواريث "كما جاء في المرسوم 59 لعام 1953"
- 21 الباب الأول: أحكام عامة
- 22 الباب الثاني: أسباب الإرث وموانعه وطرائقه
- 23 الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة
- 25 الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية
- 28 الباب الخامس: الحجب والرد
- 28 الفصل الأول: الحجب
- 29 الفصل الثاني: الرد
- 29 الباب السادس: الإرث بحق الرحم
- 30 الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام
- 31 الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام
- 33 الباب السابع: في المقر له بالنسب
- (1/351)
- الصفحة الموضوع
- 34 الباب الثامن: من المادة 209-308 من قانون الأحوال الشخصية
- 37 أركان الميراث
- 37 الحقوق المالية المحضة
- 38 الحقوق غير المالية
- 38 الحقوق شبه الشخصية
- 40 شروط الإرث
- 41 أسباب الميراث
- 41 السبب الأول: النكاح
- 41 السبب الثاني: القرابة
- 44 1- الصنف الأول: فروع الميت المباشرون
- 45 2- الصنف الثاني: أصول الميت المباشرون
- 45 3- الصنف الثالث: الفروع المشاركة للميت في أصله المباشر
- 45 4- الصنف الرابع: الفروع المشاركة للميت في أصله غير المباشر
- 46 الوارثون من الرجال بسبب القرابة
- 46 الوارثات من النساء بسبب القرابة
- 46 السبب الثالث الولاء
- 49 أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية
- 50 موانع الإرث
- 50 المانع الأول: الرق
- 51 المانع الثاني: القتل
- 54 المانع الثالث: اختلاف الدين
- 54 المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر من المسلم؟
- 55 المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر إذا وجد سبب من أسباب الإرث؟
- 56 المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة؟
- 57 المرتد ويلحق بالموانع
- (1/352)
- الصفحة الموضوع
- 58 المانع الرابع: اختلاف الدارين
- 58 ولد اللعان وولد الزنا, ويلحقان بالموانع
- 59 موانع الإرث في قانون الأحوال الشخصية
- 61 مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم
- 61 - الدرجة الأولى: أصحاب الفروض
- 62 - الدرجة الثانية: العصبة
- 64 - الدرجة الثالثة: مولى العتاقة
- 65 - الدرجة الرابعة: العصبة السببية
- 65 - الدرجة الخامسة: الرد على ذوي الفروض المقدرة بنسبة فروضهم
- 65 - الدرجة السادسة: ذوو الأرحام
- 66 - الدرجة السابعة: مولى الموالاة
- 66 - الدرجة الثامنة: المقر له بنسب محمول على الغير
- 68 - الدرجة التاسعة: الموصى له بما زاد عن ثلث التركة
- 71 - الدرجة العاشرة: بيت المال
- 72 المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية
- 73 الفروض المعذرة في كتاب الله تعالى
- 73 1- النصف
- 73 2- الربع
- 74 3- الثمن
- 74 4- الثلثان
- 74 5- الثلث
- 74 6- السدس
- 75 أصحاب الفروض
- 76 عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء
- 76 من يرث بالفرض من النساء
- 76 الوارثون من الرجال
- 77 من يرث من الرجال بسبب الزوجية
- 77 من يرث بسبب الولاء
- (1/353)
- الصفحة الموضوع
- 77 من يرث بسبب القرابة
- 78 الوارثات من النساء
- 78 أنواع هؤلاء الوارثين والوارثات
- 79 الفرع الأول: الذي يرث بالفرض
- 79 الفرع الثاني: الذي يرث بالعصوبة
- 79 الفرع الثالث: الذي يرث أحيانا بالفرض وأحيانا بالعصوبة, وله حالة ثالثة يجمع فيها بين الإرث
- بالفرض والعصوبة
- 79 الفرع الرابع: الذي يرث أحيانا بالفرض وأحيانا بالعصوبة, وليست له حالة ثالثة يجمع فيها بين
- الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة
- 80 العصبة وأنواعها وحكم كل منها
- 80 1- العصبة النسبية
- 81 الأول: العصبة بنفسه
- 83 الثاني: العصبة بغيره
- 84 الثالث: العصبة مع غيره
- 85 2- العصوبة السببية
- 86 بيان مخارج الفروض الستة
- 87 المسائل التي تدور في علم الفرائض
- 87 1- عادلة
- 87 2- عولية
- 89 3- ردية
- 90 إيضاح أحوال كل واحد ممن يرثون بالفرض
- النصف:
- 90 الأول: ممن يستحقون النصف الزوج
- 91 استحقاق الزوج للنصف, أمثلة
- 96 استحقاق الزوج للربع, أمثلة
- 102 استحقاق الزوجة للربع, أمثلة
- 107 استحقاق الزوجة للثمن, أمثلة
- (1/354)
- الصفحة الموضوع
- 111 الثاني: ممن يستحقون النصف: البنت الصلبية, أمثلة
- 114 الثالث: ممن يستحقون النصف: بنت الابن، أمثلة
- 116 الرابع: ممن يستحقون النصف: الأخت لأبوين, أمثلة
- 120 الخامس: ممن يستحقون النصف: الأخت لأب, أمثلة
- 123 الربع:
- 123 الأول: الزوج
- 123 الزوجة
- 124 الثمن:
- 124 الأول: الزوجة
- الثلثان:
- 124 الأول: بنتان فأكثر ومسائل محلولة
- 131 الثاني: بنتا ابن فأكثر ومسائل محلولة
- 135 الثالث: الأختان الشقيقتان فأكثر ومسائل محلولة
- 143 الرابع: أختان لأب فأكثر ومسائل محلولة
- الثلث:
- 149 الأول: استحقاق الأم للثلث
- 150 استحقاق الأم لثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة
- 154 الثاني: ممن يستحقون الثلث
- 154 الإخوة لأم: اثنان فأكثر
- 155 مسائل محلولة على استحقاق الإخوة لأم للثلث
- السدس:
- 158 الأول: ممن يستحقون السدس
- 158 الأب ومسائل محلولة
- (1/355)
- الصفحة الموضوع
- 164 الثاني: ممن يستحقون السدس
- 164 الجد أبو الأب وحالاته
- 165 - أمثلة على استحقاق الجد للسدس, وللتعصيب, وللسدس مع التعصيب الذي كان العمل
- عليه في المحاكم الشرعية قبل المرسوم 59 لعام 1953 ومسائل
- 168 - مشاركة الإخوة للجد في الإرث, اعتبارا من 1/ 11/ 1953 والمعمول به بموجب المادتين 279 و280 من قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953, وأمثلة ومسائل
- 170 - مقاسمة الجد للإخوة أنفع له
- 171 - إعطاء الجد الثلث أنفع من المقاسمة
- 172 - استواء الثلث والمقاسمة
- 173 - ما يستحقه الجد تعصيبا
- 174 - السدس فرضا والباقي تعصيبا
- 175 الثالث: ممن يستحقون السدس: الأم
- 175 الحالة الأولى: الأم مع الفرع الوارث
- 175 الحالة الثانية: الأم مع الإخوة والأخوات
- 176 أمثلة محلولة على استحقاق الأم للسدس
- 180 الرابع: ممن يستحقون السدس: الجدة الصحيحة أو الجدات
- 186 الخامس: ممن يستحقون السدس: بنت الابن فأكثر من البنت الصلبية, أمثلة محلولة
- 189 السادس: ممن يستحقون السدس: الأخت لأب, أمثلة محلولة
- 193 السابع: ممن يستحقون السدس: ولد الأم المنفرد, أمثلة محلولة
- (1/356)
- الصفحة الموضوع
- 197 المسألة المشتركة
- 200 المسألة المشركة: ما عليه العمل في محاكم الجمهورية العربية السورية بعد صدور المرسوم
- 59 لعام 1953 وذلك ابتداء من 1/ 11/ 1953
- 201 - أمثلة محلولة على المسألة المشتركة
- 204 الوصية الواجبة
- 204 - المادة 257 من المرسوم 59 لعام 1953
- 205 - الدليل على الوصية الواجبة
- 205 - أمثلة عملية على إعطاء أولاد الابن حصة أبيهم بالوصية الواجبة, إذا كانوا غير وارثين لأصل
- أبيهم ولا أوصى لهم أو أعطاهم حال حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية
- الواجبة, على ألا يتجاوز الثلث
- 209 - أمثلة: إذا كان للمتوفى أحفاد متولدون من ولدين أو أكثر, فإن استحقاق هؤلاء الأحفاد ولو
- كانوا متعددين بمقدار حصة أبيهم, على ألا تزيد عن الثلث, ويقسم أولا بين أولاد المتوفى
- المتوفين قبله على السوية, ثم تعطى حصة كل واحد منهم إلى أولاده, تقسم بينهم للذكر
- مثل حظ الأنثيين
- 211 - أمثلة عملية على تجاوز حصة الحفيد أو الأحفاد الثلث, وإرجاعها إلى الثلث
- 213 - أمثلة عملية على ما إذا كان المستحق للوصية الواجبة بنتا واحدة أو أكثر ولا يوجد أخ لها,
- وكيفية تقسيم هذه الوصية الواجبة
- 215 - أمثلة على عدم استحقاق الأحفاد للوصية الواجبة إن كانوا وارثين لأصل أبيهم, جدا كان أو
- جدة
- 217 - أمثلة عملية على عدم استحقاق الأحفاد وصية واجبة إذا كان قد أوصى لهم, أو أعطاهم
- حال حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية
- 219 - أمثلة عملية على إيصاء الجد لأحفاده بأقل من حصة أبيهم, ووجوب تكملة ذلك إلى ما يعادل
- حصة أبيهم
- (1/357)
- الصفحة الموضوع
- 221 - أمثلة عملية على ما إذا كان أوصى لأحفاده بأكثر من حصة والدهم, كان الزائد وصية اختيارية
- 222 - أمثلة عملية على ما إذا أوصى لبعض أحفاده فقط, وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه من
- حصة أبيه
- 224 باب الحجب
- 224 - أنواع الحجب
- 224 - الفرق بين الحجب والمنع
- 224 - الممنوع من الإرث
- 225 - الممنوع من الميراث لا يحجب غيره
- 225 - حجب الحرمان
- 225 - بيان من لا يدخل عليهم حجب الحرمان
- 226 - بيان من يدخل عليهم حجب النقصان
- 226 - بيان تفصيلي في الحجب
- 227 - بيان معرفة الحاجب والمحجوب
- 229 - بيان المحجوب عن الميراث حجب حرمان, هل يحجب غيره؟
- 230 باب العول
- 230 - تعريف العول
- 231 - الدليل على العول
- 232 - مخارج الفروض
- 232 - المسائل الأربع التي لا تعول
- 232 - المسائل الثلاث التي قد تعول
- 233 - أمثلة عول الستة ومسائل محلولة
- 235 - أمثلة عول الاثني عشر ومسائل محلولة
- 236 - أمثلة عول الأربعة والعشرين ومسائل محلولة
- 238 باب الرد
- 238 - تعريف الرد
- 238 - الدليل على الرد
- 239 - مسائل الرد وتصحيحها
- (1/358)
- الصفحة الموضوع
- 240 - أمثلة على الفرع الأول من الرد
- 241 - أمثلة على الفرع الثاني من الرد
- 243 - أمثلة على الفرع الثالث من الرد
- 246 - أمثلة على الفرع الرابع من الرد
- 250 - الرد على الزوجين بعد صدور المرسوم 59 لعام 1953 والمعمول به في المحاكم الشرعية
- في سورية, اعتبارا من 1/ 11/ 1953
- 251 باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
- 251 - أصول المسائل المتفق عليها
- 251 - أنواع الفروض ومخارجها
- 253 - بيان معرفة كيفية استخراج جزء السهم
- 255 - بيان النسب بين الأعداد
- 255 - أمثلة عملية للتماثل والتداخل والتوافق والتباين
- 255 - التماثل
- 256 - التداخل
- 257 - التوافق
- 259 - التباين
- 262 المناسخة
- 264 - أمثلة عملية وتحليل المناسخة
- 271 باب التخارج
- 271 - الدليل على التخارج
- 271 - أمثلة عملية
- 274 - التخارج في المرسوم 59 لعام 1953
- 276 باب ميراث الحمل
- 276 - الحالة التي يرث فيها الحمل
- 277 - أقل مدة الحمل وأكثره
- 277 - طريقة معرفة حياة الحمل وانفصاله حيا
- 278 - يرث الحمل إذا جُني على أمه وانفصل ميتا
- 278 - مقدار ما يوقف للحمل
- (1/359)
- الصفحة الموضوع
- 278 - أمثلة عملية على توقيف حصة الحمل
- 279 - ميراث الحمل بعد صدور المرسوم 59 والمواد القانونية المتعلقة بذلك "من المرسوم 59 لعام
- 1953"
- 280 النسب: في قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953
- 280 - النسب من الزواج الصحيح والمواد القانونية المتعلقة بذلك من المرسوم 59 لعام 1953
- 281 - النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
- 282 باب ميراث ذوي القرابتين
- 282 - أمثلة على ذلك
- 284 باب في ميراث المفقود وحكمه
- 284 - حكم المفقود
- 284 - إرث المفقود
- 285 - المدة التي يحكم فيها بوفاة المفقود
- 286 حكم المفقود بعد صدور المرسوم 59 الجاري العمل به اعتبارا من 1/ 11/ 1953 في المحاكم
- الشرعية للجمهورية السورية
- 287 باب ميراث الخنثى
- 287 - إرث الخنثى المشكل
- 288 - مسائل محلولة للخنثى المشكل
- 291 باب أحكام المرتدين
- 291 - إرث المرتد
- 292 باب ميراث ولد الزنا
- 293 باب ميراث ولد اللعان
- 293 - حكمه ومسائل محلولة
- 295 باب ميراث الغرقى والحرقى والهدمى ومن أشبههم
- 295 - الدليل
- 296 - مسائل محلولة
- (1/360)
- الصفحة الموضوع
- 297 حكم الأسير
- 298 حكم اللقيط
- 299 باب ميراث ذوي الأرحام
- 299 - الدليل على توريث ذوي الأرحام
- 301 - أصناف ذوي الأرحام
- 301 - الحجب عند اجتماع أصناف ذوي الأرحام
- 302 - تصنيف ذوي الأرحام بالمرسوم 59 لعام 1953
- 303 - ميراث ذوي الأرحام بالمرسوم 59 لعام 1953
- 305 - كيفية تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام
- 305 - الصنف الأول من ذوي الأرحام, وأمثلة على توريثهم ولهم ست حالات
- 305 - الصنف الأول, وأمثلة عليه
- 319 - الصنف الثاني من ذوي الأرحام ومسائل محلولة
- 324 - الصنف الثالث من ذوي الأرحام ومسائل محلولة
- 333 - الصنف الرابع من ذوي الأرحام ومسائل محلولة
- 345 حكم إرث مولى الموالاة
- 346 حكم إرث المقر له بالنسب
- 347 حكم الموصى له بما زاد عن الثلث
- 348 حكم بيت المال
- 349 خاتمة الكتاب
- (1/361)
- فهرس الأمثلة والمسائل العملية:
- رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
- المسألة
- 1 أصحاب الفروض 86 مخارج الفروض الستة.
- 2 عادلة 87 توفيت زوجة عن: زوج، وابن، وبنت.
- 3 عولية 88 توفي زوج عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة، وجدة.
- 4 عولية 88 توفي زوج عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة،
- وجدة، وأخت لأم.
- 5 ردية 89 توفي زوج عن: زوجة، وبنت ولا عصبة له.
- 6 ردية 89 توفي زوج عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وجدة.
- 7 استحقاق الزوج للنصف 92 توفيت زوجة عن: زوج، وأخت شقيقة.
- 8 استحقاق الزوج للنصف 92 توفيت زوجة عن: زوج، وأخ لأب، وأخت لأب.
- 9 استحقاق الزوج للنصف 93 توفيت زوجة عن: زوج، وأم، وابن أخ، وابن أخ.
- 10 استحقاق الزوج للنصف 93 توفيت زوجة عن: زوج، وأب.
- 11 استحقاق الزوج للنصف 93 توفيت زوجة عن: زوج، وأخ لأم، وأخ لأب.
- 12 استحقاق الزوج للنصف 94 توفيت زوجة عن: زوج، وجدة، وأخت شقيقة.
- 13 استحقاق الزوج للنصف 94 توفيت زوجة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأخت لأم.
- 14 استحقاق الزوج للنصف 94 توفيت زوجة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأختين لأم.
- 15 استحقاق الزوج للنصف 95 توفيت زوجة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأم.
- 16 استحقاق الزوج للنصف 95 توفيت زوجة عن: زوج، وأم، وأب.
- 17 استحقاق الزوج للربع 96 توفيت زوجة عن: زوج، وابن.
- 18 استحقاق الزوج للربع 97 توفيت زوجة عن: زوج، وابن، وبنت، وأم.
- (1/362)
- رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
- المسألة
- 19 استحقاق الزوج للربع 97 توفيت زوجة عن: زوج، وابن ابن ابن، وبنت ابن، وجدة.
- 20 استحقاق الزوج للربع 98 توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأختين شقيقتين.
- 21 استحقاق الزوج للربع 98 توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأخت لأب، وأخت لأب.
- 22 استحقاق الزوج للربع 99 توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأم، وأخت شقيقة.
- 23 استحقاق الزوج للربع 99 توفيت زوجة عن: زوج، وبنتين، وأم، وأخت شقيقة،
- وأخت شقيقة.
- 24 استحقاق الزوج للربع 100 توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وابن أخ شقيق، وابن أخ
- شقيق.
- 25 استحقاق الزوج للربع 100 توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وابن أخ لأب، وابن أخ لأب.
- 26 استحقاق الزوج للربع 101 توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأم، وعم، وعم.
- 27 استحقاق الزوجة للربع 103 توفي زوج عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخ لأب.
- 28 استحقاق الزوجة للربع 103 توفي زوج عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخ شقيق، وأم.
- 29 استحقاق الزوجة للربع 104 توفي زوج عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأم.
- 30 استحقاق الزوجة للربع 104 توفي زوج عن: زوجة، وأخ لأب، وأخ لأب، وأم.
- 31 استحقاق الزوجة للربع 105 توفي زوج عن: زوجة، وأم، وأخ شقيق.
- 32 استحقاق الزوجة للربع 105 توفي زوج عن: زوجة، وأم، وأخ شقيق، وأخ شقيق.
- 33 استحقاق الزوجة للربع 105 توفي زوج عن: زوجة، وأم, وأخت شقيقة.
- 34 استحقاق الزوجة للربع 106 توفي زوج عن: زوجة، وجد لأب.
- 35 استحقاق الزوجة للربع 106 توفي زوج عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة، وجدة
- لأم.
- (1/363)
- رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
- المسألة
- 36 استحقاق الزوجة للربع 106 توفي زوج عن: ثلاث زوجات، وأختين شقيقتين، وأخ لأم.
- 37 استحقاق الزوجة للثمن 107 توفي زوج عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت.
- 38 استحقاق الزوجة للثمن 108 توفي زوج عن: زوجة، وبنت، وأب.
- 39 استحقاق الزوجة للثمن 108 توفي زوج عن: زوجة، وابن، وبنت، وأم.
- 40 استحقاق الزوجة للثمن 108 توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وأب.
- 41 استحقاق الزوجة للثمن 109 توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وجد.
- 42 استحقاق الزوجة للثمن 109 توفي زوج عن: ثلاث زوجات، وابن.
- 43 استحقاق الزوجة للثمن 110 توفي زوج عن: أربع زوجات، وابن، وابن.
- 44 استحقاق الزوجة للثمن 110 توفي زوج عن: زوجتين، وبنت، وأخت.
- 45 استحقاق الزوجة للثمن 110 توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وأخ شقيق.
- 46 استحقاق الزوجة للثمن 111 توفي زوج عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخت.
- 47 استحقاق النصف 112 توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وأب.
- 48 استحقاق النصف 112 توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وجد.
- 49 استحقاق النصف 113 توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وأخ.
- 50 استحقاق النصف 113 توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وابن أخ.
- 51 استحقاق النصف 113 توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وعم.
- 52 استحقاق النصف 115 توفي عن: بنت ابن، وأب.
- 53 استحقاق النصف 115 توفي عن: بنت ابن، وجد.
- 54 استحقاق النصف 115 توفي عن: بنت ابن، وأخ.
- 55 استحقاق النصف 115 توفي عن: بنت ابن، وابن أخ.
- 56 استحقاق النصف 115 توفي عن: بنت ابن، وعم، وعم، وعم، وعم.
- 57 استحقاق النصف 116 توفي عن: بنت ابن، وابن عم، وابن عم، وابن عم، وابن عم.
- 58 استحقاق النصف 118 توفيت عن: أخت شقيقة، وزوج.
- 59 استحقاق النصف 118 توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخ لأب.
- 60 استحقاق النصف 119 توفي عن: أخت شقيقة، وابن أخ، وابن أخ.
- (1/364)
- رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
- المسألة
- 61 استحقاق النصف 119 توفي عن: أخت شقيقة، وعم، وعم.
- 62 استحقاق النصف 119 توفي عن: أخت شقيقة، وابن عم، وابن عم، وابن عم.
- 63 استحقاق النصف 120 توفي عن: أخت لأب، وزوج.
- 64 استحقاق النصف 121 توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن أخ.
- 65 استحقاق النصف 121 توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن أخ، وابن أخ، وابن أخ.
- 66 استحقاق النصف 121 توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وجدة، وعم.
- 67 استحقاق النصف 122 توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن عم، وابن عم.
- - المستحقون للربع 124 تراجع الأمثلة من 17 حتى 36 في استحقاق الزوج والزوجة للربع.
- - المستحقون للثمن 124 تراجع الأمثلة من 37 حتى 46 في استحقاق الزوجة للثمن.
- 68 المستحقون للثلثين 128 توفي عن: زوجة، وبنتين، وأخ.
- 69 المستحقون للثلثين 128 توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخ شقيق.
- 70 المستحقون للثلثين 128 توفيت عن: زوج، وثلاث بنات، وأخ.
- 71 المستحقون للثلثين 129 توفي عن: زوجة، وابنتين، وعم.
- 72 المستحقون للثلثين 129 توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وولدي عم.
- 73 المستحقون للثلثين 130 توفي عن: أربع بنات، وثلاثة إخوة أشقاء.
- 74 المستحقون للثلثين 130 توفيت عن: زوج، وبنتين، وأخ لأب.
- 75 المستحقون للثلثين 131 توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخ لأب.
- 76 المستحقون للثلثين 132 توفيت عن: زوج، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق.
- 77 المستحقون للثلثين 133 توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخ لأب.
- 78 المستحقون للثلثين 133 توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخوين شقيقين.
- 79 المستحقون للثلثين 133 توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وأب.
- (1/365)
- رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
- المسألة
- 80 المستحقون للثلثين 134 توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وأم، وأخ شقيق.
- 81 المستحقون للثلثين 134 توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وابن أخ شقيق.
- 82 المستحقون للثلثين 135 توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وابن أخ لأب.
- 83 المستحقون للثلثين 135 توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وعم.
- 84 المستحقون للثلثين 137 توفي عن: زوجة، وأختين شقيقتين، وأخ لأب.
- 85 المستحقون للثلثين 137 توفي عن: زوجة، وثلاث أخوات شقيقات، وأخوين لأب.
- 86 المستحقون للثلثين 138 توفي عن: زوجة، وأربع أخوات شقيقات، وابن أخ.
- 87 المستحقون للثلثين 138 توفي عن: زوجتين، وست أخوات شقيقات، وعم.
- 88 المستحقون للثلثين 139 توفي عن: ثلاث زوجات، وسبع أخوات شقيقات، وابن عم.
- 89 المستحقون للثلثين 140 توفي عن: زوجة، وثماني أخوات شقيقات، وأخ لأم.
- 90 المستحقون للثلثين 141 توفي عن: أم، وثلاث زوجات، وثماني أخوات شقيقات، وثلاثة
- إخوة لأم.
- 91 المستحقون للثلثين 142 توفي عن: ثلاث زوجات، وثماني أخوات شقيقات، وأخ لأم، وأخت
- لأم.
- 92 المستحقون للثلثين 143 توفي عن: زوجة، وأختين شقيقتين، وثلاثة إخوة لأب، وأختين
- لأب.
- 93 المستحقون للثلثين 144 توفي عن: أختين لأب، وأخت لأم، وعم.
- 94 المستحقون للثلثين 145 توفي عن: زوجة، وثلاث أخوات لأب، وعم، وعم.
- 95 المستحقون للثلثين 145 توفي عن: أختين لأب، وأم، وابن عم.
- 96 المستحقون للثلثين 146 توفي عن: أختين لأب، وأختين لأم، وأخ لأم، وأخ لأم.
- (1/366)
- رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
- المسألة
- 97 المستحقون للثلثين 146 توفي عن: ثلاث أخوات لأب، وأخ لأم، وأخت لأم، وولدي عم.
- 98 المستحقون للثلثين 147 توفي عن: زوجة، وأربع أخوات لأب، وأم.
- 99 المستحقون للثلثين 147 توفيت عن: زوج، وأختين لأب، وأم.
- 100 المستحقون للثلثين 148 توفيت عن: زوج، وأربع أخوات لأب، وأخ لأم, وأخت لأم.
- 101 المستحقون للثلث 151 توفيت عن: زوج، وأم، وأب.
- 102 المستحقون للثلث 151 توفي عن: زوجة، وأم، وأب.
- 103 المستحقون للثلث 152 توفي عن: أب، وأم.
- 104 المستحقون للثلث 153 توفي عن: أم، وأخ لأم، وعم.
- 105 المستحقون للثلث 153 توفيت عن: زوج، وأخت لأم، وأم.
- 106 المستحقون للثلث 153 توفي عن: زوجة، وأم، وابن أخ.
- 107 المستحقون للثلث 154 توفي عن: زوجة، وأم، وابن أخ.
- 108 المستحقون للثلث 154 توفي عن: زوجة، وأم، وابن عم، وابن عم.
- 109 المستحقون للثلث 155 توفي عن: زوجة، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ شقيق.
- 110 المستحقون للثلث 156 توفيت عن: زوج، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ لأب.
- 111 المستحقون للثلث 156 توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخ لأم، وابن أخ شقيق.
- 112 المستحقون للثلث 156 توفي عن: أم، وأخت لأم، وأخ لأم، وعم.
- 113 المستحقون للثلث 157 توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأب.
- 114 المستحقون للثلث 157 توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وجد.
- 115 المستحقون للسدس 159 توفي عن: زوجة، وأب، وبنت.
- 116 المستحقون للسدس 160 توفي عن: أب، وأم، وبنت، وبنت ابن.
- 117 المستحقون للسدس 160 توفي عن: أب، وابن، وابن.
- 118 المستحقون للسدس 161 توفي عن: أب، وابن، وابن، وبنت.
- 119 المستحقون للسدس 161 توفي عن: أب، وبنت.
- 120 المستحقون للسدس 161 توفي عن: أب، وبنت، وبنت.
- 121 المستحقون للسدس 162 توفي عن: أب، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن, وبنت ابن.
- (1/367)
- رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
- المسألة
- 122 المستحقون للسدس 162 توفيت عن: أب، وأم، وزوج، وابن، وابن، وبنت.
- 123 المستحقون للسدس 163 توفي عن: زوجة، وابن، وأم، وابن.
- 124 المستحقون للسدس 163 توفيت عن: زوج، وأب، وأم، وبنت، وبنت.
- 125 المستحقون للسدس 166 توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وجد.
- 126 المستحقون للسدس 166 توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وجد، وأم.
- 127 المستحقون للسدس 167 توفي عن: زوجة، وجد، وأخوين شقيقين.
- 128 المستحقون للسدس 167 توفي عن: زوجة، وجد، وأخوين لأب.
- 129 المستحقون للسدس 167 توفي عن: زوجة، وبنت، وجد.
- 130 المستحقون للسدس 168 توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وجد.
- 131 مشاركة الإخوة للجد في الإرث 170 توفي عن: زوجة، وجد، وأخ شقيق.
- 132 مشاركة الإخوة للجد في الإرث 170 توفي عن: جد، وأخ شقيق، وأخت شقيقة.
- 133 مشاركة الإخوة للجد في الإرث 171 توفي عن: زوجة، وجد، وأخ لأب، وأخ لأب، وأخت لأب.
- 134 مشاركة الإخوة للجد في الإرث 171 توفي عن: جد، وأخ لأب، وأخ لأب، وأخ لأب.
- 135 مشاركة الإخوة للجد في الإرث 172 توفي عن: زوج، وجد، وأخت شقيقة.
- 136 مشاركة الإخوة للجد في الإرث 172 توفي عن: بنت، وجد، وأخت لأب.
- 137 مشاركة الإخوة للجد في الإرث 172 توفي عن: جد، وأخت شقيقة.
- 138 مشاركة الإخوة للجد في الإرث 173 توفي عن: جد، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة.
- 139 مشاركة الإخوة للجد في الإرث 173 توفي عن: جد، وأخت لأب، وأخت لأب، وأخت لأب.
- 140 مشاركة الإخوة للجد في الإرث 174 توفي عن: زوجة، وبنت، وجد.
- 141 مشاركة الإخوة للجد في الإرث 174 توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وجد.
- 142 مشاركة الإخوة للجد في الإرث 174 توفي عن: بنت، وبنت، وجد.
- 143 المستحقون للسدس الأم 177 توفيت عن: زوج، وابن، وابن، وأم.
- 144 المستحقون للسدس الأم 177 توفي عن: زوجة، وبنت، وأم، وأخ.
- 145 المستحقون للسدس الأم 177 توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وأم، وعم.
- 146 المستحقون للسدس الأم 178 توفي عن: زوجة، وبنت، وأم، وعم، وعم.
- (1/368)
- رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
- المسألة
- 147 المستحقون للسدس الأم 178 توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وأم.
- 148 المستحقون للسدس الأم 179 توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وأم، وابن عم.
- 149 المستحقون للسدس الأم 179 توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخ لأم، وعم.
- 150 المستحقون للسدس الأم 179 توفي عن: زوج، وأم، وأخ لأم.
- 151 المستحقون للسدس الأم 180 توفيت عن: زوج، وأم، وأب.
- 152 المستحقون للسدس الأم 180 توفي عن: زوجة، وأم، وأب.
- 153 المستحقون للسدس الأم 183 توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وجدة لأم.
- 154 المستحقون للسدس الأم 183 توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وجدة لأم، وجدة لأب.
- 155 المستحقون للسدس الأم 183 توفي عن: زوجة، وابن، وأب، وجدة لأب.
- 156 المستحقون للسدس الأم 184 توفي عن: زوجة، وابن، وأب، وجدة لأم.
- 157 المستحقون للسدس الأم 184 توفي عن: ابن، وجدة لأم، وجدة لأب.
- 158 المستحقون للسدس الأم 185 توفي عن: زوجة، وابن، وأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي
- الأب.
- 159 المستحقون للسدس الأم 185 توفي عن: ابن، وأم أم أم الأم، وأم أم أم الأب، وأم أم أبي
- الأب، وأم أبي أبي الأب.
- 160 المستحقون للسدس الأم 186 توفي عن: أم، وابن، وأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب.
- 161 المستحقون للسدس بنت
- الابن فأكثر مع البنت الصلبية 187 توفي عن: بنت، وبنت ابن، وعم.
- 162 المستحقون للسدس بنت
- الابن فأكثر مع البنت الصلبية 188 توفي عن: بنت، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخ.
- 163 المستحقون للسدس بنت
- الابن فأكثر مع البنت الصلبية 188 توفي عن: بنت، وبنت، وابن ابن، وبنت ابن.
- 164 المستحقون للسدس بنت
- الابن فأكثر مع البنت الصلبية 188 توفي عن: بنت، وبنت، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن.
- 165 المستحقون للسدس بنت
- الابن فأكثر مع البنت الصلبية 189 توفي عن: بنت، وبنت ابن، وأب.
- 166 المستحقون للسدس بنت
- الابن فأكثر مع البنت الصلبية 189 توفي عن: بنت، وبنت ابن، وجد.
- (1/369)
- رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
- المسألة
- 167 استحقاق السدس الأخت لأب 190 توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأم، وأخت
- لأم.
- 168 استحقاق السدس الأخت لأب 191 توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وعم.
- 169 استحقاق السدس الأخت لأب 191 توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأب، وابن
- عم.
- 170 استحقاق السدس الأخت لأب 192 توفيت عن: زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت
- لأب.
- 171 استحقاق السدس الأخت لأب 192 توفي عن: أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم.
- 172 استحقاق السدس الأخت لأب 193 توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت
- لأب، وأخت لأب.
- 173 استحقاق السدس ولد الأم المنفرد 194 توفيت عن: زوج، وأخ لأم، وأخ لأبوين.
- 174 استحقاق السدس ولد الأم المنفرد 195 توفي عن: زوجة، وأخت لأم، وأخ لأب.
- 175 استحقاق السدس ولد الأم المنفرد 195 توفي عن: زوجة، وأخت لأم، وعم، وعم.
- 176 استحقاق السدس ولد الأم المنفرد 195 توفي عن: زوجة، وأخت لأم، وابن عم.
- 177 استحقاق السدس ولد الأم المنفرد 196 توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم،
- وابن أخ.
- 178 استحقاق السدس ولد الأم المنفرد 196 توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأم.
- 179 المسألة المشركة 198 توفي عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخ شقيق،
- وأخ شقيق.
- 180 المسألة المشركة 198 توفي عن: زوج، وجدة، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ شقيق.
- 181 استحقاق السدس 201 توفي عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخ شقيق،
- وأخت شقيقة.
- 182 استحقاق السدس 202 توفي عن: زوج، وجدة، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ شقيق.
- (1/370)
- رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
- المسألة
- 183 الوصية الواجبة 206 توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن.
- 184 الوصية الواجبة 206 توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن.
- 185 الوصية الواجبة 207 توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
- 186 الوصية الواجبة 208 توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وابن ابن.
- 187 الوصية الواجبة 208 توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن.
- 188 الوصية الواجبة 209 توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن من ولد متوفى قبله اسمه محمد،
- وابن وابن، وبنت ابن من ولد ثانٍ متوفى قبله اسمه أحمد.
- 189 الوصية الواجبة 210 توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن من ولد متوفى قبله اسمه خالد،
- وابن وابن، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثانٍ متوفى قبله اسمه بكر،
- وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثالث متوفى قبله اسمه عمر.
- 190 الوصية الواجبة 211 توفي عن: ابن، وابن ابن.
- 191 الوصية الواجبة 212 توفي عن: ابن، وابن ابن، وابن ابن.
- 192 الوصية الواجبة 212 توفي عن: ابن، وابن ابن، وبنت ابن.
- 193 الوصية الواجبة 213 توفي عن: ابن، وبنت ابن.
- 194 الوصية الواجبة 214 توفي عن: ابن، وابن، وبنت ابن.
- 195 الوصية الواجبة 214 توفي عن: ابن، وابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
- 196 الوصية الواجبة 215 توفي عن: ابن، وابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
- 197 الوصية الواجبة 216 توفي عن: زوجة، وبنت، وابن وابن.
- 198 الوصية الواجبة 216 توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وابن ابن، وابن ابن.
- 199 الوصية الواجبة 217 توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وابن ابن.
- (1/371)
- رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
- المسألة
- 200 الوصية الواجبة 218 توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن، وترك ألفا وخمسمائة ل.
- س, وأوصى لأحفاده بخمسمائة.
- 201 الوصية الواجبة 218 توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وترك ثلاثة آلاف ليرة
- سورية, وكان أعطى حال حياته وقبل وفاته بلا عوض إلى الحفيدين
- ألف ليرة.
- 202 الوصية الواجبة 219 توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وأوصى إلى الحفيد بمائة ليرة
- سورية, وتركة المتوفى ألف وخمسمائة ليرة سورية.
- 203 الوصية الواجبة 220 توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وأوصى للحفيدين بألف
- ليرة سورية, وتركته ثلاثون ألف ليرة سورية.
- 204 الوصية الواجبة 221 توفي عن: ابن، وابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وترك ألفا ومائتي
- ليرة سورية, وأوصى إلى حفيديه بأربعمائة ليرة سورية.
- 205 الوصية الواجبة 222 توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وكان أوصى إلى أحد
- الحفيدين, وما تركه المتوفى ألف ومائتا ليرة سورية.
- 206 الوصية الواجبة 223 توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وابن ابن، وابن ابن، وقد
- أوصى إلى ولدين من أولاد ابنه بمبلغ أربعمائة ل. س, لكل منهما
- مائتان ولم يوص للآخرين وما تركه "2400" ل. س.
- 207 عول الستة 233 ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأختين لأبوين.
- 208 عول الستة 233 ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأما، وأختين لأب.
- 209 عول الستة 234 ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأختين لأب، وأختين لأم.
- 210 عول الستة 234 ماتت امرأة وتركت: زوجا، وأما، وأختين شقيقتين، وأختين لأم.
- 211 عول الاثني عشر 235 ماتت وتركت: زوجا، وأما، وبنتين.
- 212 عول الاثني عشر 235 ماتت وتركت: زوجا، وبنتين، وأما، وأبا.
- (1/372)
- رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
- المسألة
- 213 عول الاثني عشر 236 مات رجل وترك: زوجة، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأما.
- 214 عول الأربعة والعشرين 236 مات رجل وترك: زوجة، وبنتين، وأما، وأبا.
- 215 مسائل الرد وتصحيحها 240 توفي عن: بنت، وبنت.
- 216 مسائل الرد وتصحيحها 240 توفي عن: أخت، وأخت.
- 217 مسائل الرد وتصحيحها 241 توفي عن: جدة، وأخ لأم.
- 218 مسائل الرد وتصحيحها 241 توفي عن: بنت، وبنت ابن.
- 219 مسائل الرد وتصحيحها 242 توفي عن: أم، وولد أم، وولد أم.
- 220 مسائل الرد وتصحيحها 242 توفي عن: بنت، وأم.
- 221 مسائل الرد وتصحيحها 242 توفي عن: بنت، وبنت، وأم.
- 222 مسائل الرد وتصحيحها 243 توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأم، وأخت لأم.
- 223 مسائل الرد وتصحيحها 243 توفي عن: زوج، وبنت، وبنت، وبنت.
- 224 مسائل الرد وتصحيحها 244 توفي عن: زوجة، وأخت، وأخت، وأخت.
- 225 مسائل الرد وتصحيحها 244 توفي عن: زوجة، وسبع بنات.
- 226 مسائل الرد وتصحيحها 245 توفي عن: زوج, وبنت، وبنت، وبنت، وبنت، وبنت.
- 227 مسائل الرد وتصحيحها 245 توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
- 228 مسائل الرد وتصحيحها 246 توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب.
- 229 مسائل الرد وتصحيحها 247 توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن.
- 230 مسائل الرد وتصحيحها 248 توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وجدة.
- 231 مسائل الرد وتصحيحها 249 توفي عن: زوجة، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأم.
- 232 مسائل الرد وتصحيحها 252 توفي عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخ لأم.
- 233 مسائل الرد وتصحيحها 253 توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت.
- 234 استخراج جزء السهم 254 توفي عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخ شقيق، وأخ شقيق، وأخ
- شقيق، وأخ شقيق، وأخ شقيق.
- (1/373)
- رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
- المسألة
- 247 ميراث الحمل 279 توفي عن: زوجة، وابن، وحمل.
- 248 ميراث الحمل 279 توفي عن: زوجة، وأم، وحمل.
- 249 ميراث ذوي القرابتين 282 توفي عن: أخ لأم هو ابن عم، وعن ابن عم.
- 250 ميراث ذوي القرابتين 283 توفيت عن: زوج هو ابن عم، وعن ابن عم.
- 251 ميراث الخنثى 288 توفي عن: أخوين لأب, أحدهما خنثى مشكل.
- 252 ميراث الخنثى 289 توفيت زوجة عن: زوج، وأم، وخنثى لأبوين مشكل.
- 253 ميراث الخنثى 289 توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت لأم، وخنثى لأب.
- 254 ميراث الخنثى 290 توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأبوين، وخنثى لأب.
- 255 ولد اللعان 294 توفي ولد اللعان عن: بنت، وأم، ووالده الملاعن.
- 256 ولد اللعان 294 توفي ولد اللعان عن: أخ لأم، وأم، وأخ لأب.
- 257 الغرقى والحرقى والهدمى 296 مات أخوان في حادث عرق أو نحوه ولم يعلم السابق, وترك
- كل واحد: أما، وبنتا، ومولى عتاقة، وتركة كل واحد مائة
- وعشرون ليرة سورية.
- 258 الغرقى والحرقى والهدمى 297 مات أب وابنه في حادث قنبلة ولم يعلم السابق منهما,
- وترك الأب: زوجة، وبنتا، وابنا، ولم يترك الابن غير هؤلاء
- أي: ترك الابن: أمه، وأخته، وأخاه.
- 259 ذوو الأرحام 306 توفي عن: بنت، وبنت، وابن بنت بنت.
- 260 ذوو الأرحام 306 توفي عن: بنت بنت ابن، وابن بنت بنت.
- 261 ذوو الأرحام 307 توفي عن: ابن بنت بنت ابن، وابن بنت بنت ابن، وبنت بنت
- بنت ابن.
- 262 ذوو الأرحام 308 توفي عن: بنت بنت ابن، وبنت بنت ابن، وبنت بنت ابن.
- 263 ذوو الأرحام 308 توفي عن: بنت ابن بنت، وبنت ابن بنت، وبنت ابن بنت.
- 264 ذوو الأرحام 308 توفي عن: ابن بنت بنت، وبنت بنت بنت، وبنت بنت بنت.
- (1/375)
- رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
- المسألة
- 265 ذوو الأرحام 309 توفي عن: بنت ابن بنت، وبنت بنت بنت.
- 266 اختلاف البطون 310 توفي عن: ابن ابن ابن بنت، وابن بنت ابن بنت، وبنت ابن بنت بنت،
- وابن بنت بنت بنت.
- 267 اختلاف البطون 312 توفي عن: ابني بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت بنت، وبنتي بنت ابن
- بنت.
- 268 اختلاف البطون 314 مات عن: ابن ابن بنت هو ابن بنت بنت أيضا، مع بنت بنت أخرى.
- 269 اختلاف البطون 316 توفي عن: بنتي بنت بنت وهما أيضا بنتا ابن بنت، وعن ابن بنت بنت.
- 270 اختلاف البطون 318 توفي عن: بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت، وابن بنت بنت.
- 271 الساقطون من
- ذوي الأرحام 320 توفي عن: أبي أم أم، وأبي أبي أم.
- 272 الساقطون من
- ذوي الأرحام 321 توفي عن: أم أبي أم، وأبي أبي أم.
- 273 الساقطون من
- ذوي الأرحام 322 توفي عن: أبي أبي أم، وأبي أم أم.
- 274 الساقطون من
- ذوي الأرحام 322 توفي عن: أم أم أم، وأبي أم أم، وأم أبي أم، أبي أبي أم.
- 275 الساقطون من
- ذوي الأرحام 323 توفي عن: أبي أبي أم، وأم أبي أم، وأبي أم أم.
- 276 الساقطون من
- ذوي الأرحام 324 توفي عن: بنت أخت، وابن ابن أخت.
- 277 الساقطون من
- ذوي الأرحام 325 توفي عن: بنت أخت، وبنت ابن أخ.
- 278 الساقطون من
- ذوي الأرحام 326 توفي عن: بنت ابن أخ، وابن بنت أخ.
- 279 الساقطون من
- ذوي الأرحام 326 توفي عن: بنت ابن أخ لأب، وعن ابن بنت أخ لأبوين.
- 280 الساقطون من
- ذوي الأرحام 327 توفي عن: بنت ابن أخ لأبوين، وبنت ابن أخ لأبوين، وبنتي ابن أخ
- لأبوين.
- 281 الساقطون من
- ذوي الأرحام 328 توفي عن: بنت أخ لأم، وابن أخ لأم، وبنت أخ لأم.
- 282 الساقطون من
- ذوي الأرحام 328 توفي عن: بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب.
- 283 الساقطون من
- ذوي الأرحام 329 توفي عن: بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب.
- 384 الساقطون من
- ذوي الأرحام 329 توفي عن: بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأم.
- (1/376)
- رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
- المسألة
- 285 الساقطون من ذوي الأرحام 330 توفي عن: بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم.
- 286 الساقطون من ذوي الأرحام 330 توفي عن: بنت بنت أخت لأب، وابن ابن أخت لأب، وبنت
- ابن أخت لأب.
- 287 الساقطون من ذوي الأرحام 331 توفي عن: ابن أخت لأبوين وبنتها، وابن أخت لأب
- وبنتها، وابن أخت لأم وبنتها.
- 288 الساقطون من ذوي الأرحام 332 توفي عن: ابن بنت أخ لأب، وبنتي ابن أخت لأب هما
- أيضا ابنتا بنت أخت لأبوين، وبنت ابن أخت لأم.
- 289 الساقطون من ذوي الأرحام 335 اجتمع عم هو أخو أبي الميت لأمه، وعمة هي أخت
- أبيه لأمه.
- 290 الساقطون من ذوي الأرحام 336 اجتمعت عمة هي أخت أبي الميت لأبيه، وعم هو أخو
- أبيه لأمه.
- 291 الساقطون من ذوي الأرحام 336 اجتمع خال، وخالة شقيقان.
- 292 الساقطون من ذوي الأرحام 336 اجتمعت خالة شقيقة أم الميت، وخال هو أخو أمها
- لأبيها.
- 293 الساقطون من ذوي الأرحام 337 اجتمعت عمة شقيقة، وخالة لأب.
- 294 الساقطون من ذوي الأرحام 337 توفي عن: عشر عمات في قوة واحدة، وخال وخالة في
- قوة واحدة.
- 295 الساقطون من ذوي الأرحام 338 اجتمع ابن عمة الميت، وابن ابن خالته.
- 296 الساقطون من ذوي الأرحام 339 توفي عن: بنت عم شقيق، وبنت عم لأب.
- 297 الساقطون من ذوي الأرحام 339 توفي عن: بنت عم شقيق، وبنت عمة شقيقة.
- 298 الساقطون من ذوي الأرحام 340 توفي عن: بنت عم لأب، وابن عمة لأبوين.
- 299 الساقطون من ذوي الأرحام 341 توفي شخص وترك: ابن بنت عم لأم، وبنتي بنت عمة
- لأم، وابني ابن خال لأب، وابنتي ابن خالة لأب.
- 300 الساقطون من ذوي الأرحام 343 توفي عن: ابني بنت عمة لأب، وبنتي ابن عمة لأب
- هما أيضا بنتا بنت عم لأب، وعن بنتي بنت خالة لأم،
- وابني ابن خالة لأم هما بنفس الوقت ابنا بنت خال لأم.
- (1/377)
- فهرس الأعلام:
- إبراهيم النخعي: 55, 299, 345 "النخعي"
- ابن أبي ليلى: 199
- ابن حزم: 205
- ابن حيان: 47
- ابن عابدين: 53, 84, 271, 276
- ابن عباس: 81, 84, 125, 150, 182, 199, 200, 299 "عبد الله بن عباس"
- ابن عمر: 47 "عبد الله بن عمر"
- ابن سريج: 47, 165
- ابن سيرين: 182, 200, 299
- ابن الأثير: 14
- ابن اللبان: 165
- ابن المنذر: 199
- ابن ماجه: 3, 55, 85, 127
- ابن مسعود: 85, 164, 182, 186, 187, 199, 200, 299, 345 "عبد الله بن مسعود"
- أبو بكر الصديق: 165, 181, 231, 295
- أبو بكر الجصاص: 126, 176
- أبو ثور: 199
- أبو حنيفة: 41, 42, 43, 47, 55, 56, 57, 120, 152, 165, 197, 287, 288, 299
- أبو الدرداء: 165, 299
- (1/378)
- أبو داود: 3, 55, 56, 85, 126, 300
- أبو الطفيل: 165
- أبو عبد الله الحاكم: 127, 181 "الحاكم"
- أبو عبيدة: 299, 300
- أبو لبابة بن عبد المنذر: 300
- أبو لؤلؤة: 165
- أبو موسى الأشعري: 17, 85, 165, 186, 187, 199, 291
- أبو يوسف: 17, 32, 41, 47, 53, 278, 288, 302, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 318, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 340, 341, 343, 345
- أبي بن كعب: 165, 199
- أحمد بن حنبل: 41, 47, 55, 126, 205, 300
- أسامة بن زيد: 55
- إسحاق بن راهويه: 55, 66, 205
- أشيم الضبابي: 54
- بريرة: 47
- تأبط شرا: 230
- ثابت بن الدحداح: 300
- جابر بن عبد الله: 126, 165
- داود الظاهري: 199, 205 "الظاهري"
- زفر بن الهذيل: 165
- زيد بن ثابت: 55, 150, 182, 199, 200, 231, 282, 295, 345
- (1/379)
- زيد بن حارثة: 11
- سفيان: 182
- سعد بن أبي وقاص: 19, 117, 155, 194, 199, 238, 239
- سعد بن الربيع: 127
- سعيد بن المسيب: 50, 55, 164, 165, 200, 205
- سلمان بن ربيعة: 85
- سهل بن حنيف: 300
- شريح: 95, 200, 299
- شريك: 199
- طاوس: 200, 205
- عائشة "أم المؤمنين": 47, 165
- عبادة بن الصامت: 165, 181
- عثمان بن عفان: 150, 200, 203, 250
- عبد الرحمن بن عوف: 271
- عبد الرحمن بن يزيد: 182
- عبد الله بن أبي أوفى: 47
- عبد الله بن الزبير: 165
- عبد الله بن عباس: 165
- عبد الله بن مسعود: 117, 150, 155, 194
- عطاء: 299
- علي بن أبي طالب: 17, 55, 164, 182, 199, 231, 237, 239, 282, 287, 296, 299, 345
- علقمة: 299
- عمار بن ياسر: 165
- (1/380)
- عمر بن الخطاب: 14, 150, 151, 164, 165, 181, 199, 200, 203, 231, 232, 291, 295, 299, 300, 345
- عمر بن عبد العزيز: 200, 296
- عمران بن الحصين: 165
- قبيصة بن ذؤيب: 181
- قيس بن عاصم: 41, 42, 200
- مالك: 41, 42, 55, 200, 291
- مجاهد: 299
- محمد بن الحسن الشيباني: 4, 17, 32, 287, 288, 301, 302, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 318, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 340, 341, 343 "الإمام محمد"
- محمد بن الحنفية: 55
- محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: 55
- محمد بن مسلمة الأنصاري: 181
- معاذ بن جبل: 55, 56, 165, 299
- معاوية بن أبي سفيان: 55
- مسروق: 55, 182, 200
- مسلم: 55, 181
- نعيم بن حماد: 199
- يحيى بن آدم: 199
- الأعلام المعرفة بـ "ال"
- الألوسي: 116
- البخاري: 55, 84, 98, 181, 186, 291
- البيضاوي: 126
- (1/381)
- الترمذي: 55, 84, 126
- الثوري: 200
- الجعبري: 81
- الحسن: 299
- الحسن البصري: 105
- الحسن بن زياد: 165
- الخفاجي: 126
- الخلال: 47
- الخنساء: 20
- الدارقطني: 182
- الزيلعي: 285
- الطبري: 205
- السرخسي: 52, 68, 285, 345
- الشافعي: 41, 47, 53, 55, 56, 57, 81, 83, 200, 345
- الشعبي: 199, 345
- الشهاب الخفاجي: 126
- الصديق: 19
- العباس بن عبد المطلب: 231
- العنبري: 199
- الفاروق: 19
- المرتضى: 19
- المزني: 47, 165
- المغيرة بن شعبة: 181
- النسائي: 55, 85
- الهذيل بن شرحبيل: 186
- (1/382)
- المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:
- - القرآن الكريم.
- - الموطأ لمالك بن أنس.
- - صحيح البخاري.
- - صحيح مسلم.
- - الجامع الصغير لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
- - فيض القدير في شرح الجامع الصغير.
- - تيسير الوصول لعبد الرحمن بن علي, المعروف بابن الربيع الشيباني الزبيدي الشافعي.
- - المبسوط لشمس الدين السرخسي.
- - حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي.
- - شرح السراجية, طبعة الأزهر.
- - سكب الأنهر.
- - ابن الأثير.
- - المطالع.
- - أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص.
- - متن الرحبية في علم الفرائض.
- - رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين.
- - تنوير الأبصار لابن عابدين.
- - ابن عابدين إسلامبولي.
- - تفسير روح المعاني للألوسي.
- - قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم "59" لعام 1953, والمعمول به في الجمهورية العربية السورية.
- (1/383)
- فهرس الخطأ والصواب:
- الصفحة السطر الخطأ الصواب
- 19 3 يوسصى يوصى
- 25 22 أب وأب
- 26 18 كا ن كان
- 50 19 موك ملك
- 52 5 قئمة قائمة
- 52 14 لا يجيب لا يجب
- 55 23 زهوية راهويه
- 58 15 الغير المسلم غير المسلم
- 62 11 قع يقع
- 78 5 وهلا وهما
- 83 11 الشكافعي الشافعي
- 92 17 مسألة "8" أخ لأب "1" أخ لأب "2"
- 104 3 الأختين الشقيقتين الأخوين الشقيقين
- 117 7 يرثها يرثها
- 200 21 المرسم المرسوم
- 231 9 يقال يقال
- 232 10 السائل المسائل
- 232 17 ثانية ثمانية
- 226 20 فإذا فإذًا
- 277 1 الاستهلاك الاستهلال
- (1/384)
- ============================================================================================
الاثنين، 21 فبراير 2022
ج 2--علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
حمل تحفة الاشراف للحافظ المزي
من مشكاة حمل تهذيب الكمال في أسماء الرجال - ت بشار عواد معروف - دار الرسالة المؤلف الحافظ المزي وصف الكتاب تهذيب الكمال في أس...
-
اضغط وتتبع لتنزيل نسخة ذخائر المواريث https://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/f/f 6 /%D 8% B 0% D 8% AE%D 8% A 7% D 8% A 6% D 8% ...
-
سلسلة بحوث وتحقيقات مختارة من مجلة الحكمة (32) جزء منتقى من حديث الحافظ العراقي المؤلف زين الدين العراقي المحقق حمدي السلفي قاضي الق...
-
الكتاب: الدرة السنية منظومة في علم الفرائض (مطبوع مع الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري) المؤلف: أبو عبد الله محمد عبد القادر بن محمد بن المختا...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق