روابط مصاحف م الكتاب الاسلامي

 روابط مصاحف م الكتاب الاسلامي/ / / / / / / /

الأحد، 20 فبراير 2022

كتاب السهل في المواريث + كتاب الفرائض الجزء الاول والثاني

السهل في المواريث 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله معطي الجزيلَ لمنْ أطاعه ورَجَاه، وشديد العقاب لمن أعرضَ عن ذكره وعصاه، اجْتَبَى من شاء بفضلِهِ فقرَّبَه وأدْناه، وأبْعَدَ مَنْ شاء بعَدْلِه فولاَّه ما تَولاَّه، أنْزَل القرآنَ رحمةً للعالمين ومَنَاراً للسالِكين فمنْ تمسَّك به نال منَاه، ومنْ تعدّى حدوده وأضاع حقُوقَه خسِر دينَه ودنياه، أحْمدُه على ما تفضَّل به من الإِحسانِ وأعطاه، وأشْكره على نِعمهِ الدينيةِ والدنيويةِ وما أجْدَرَ الشاكرَ بالمزيدِ وأوْلاه، وأشهد أنْ لا إِله إلاَّ الله وحده لا شريك له الكاملُ في صفاتِهِ المتعالي عن النُّظَراءِ والأشْباه، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه الَّذِي اختاره على البشر واصْطفاه، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه والتابعينَ لهم بإِحسانٍ ما انْشقَّ الصبحُ وأشْرقَ ضِياه، وسلَّم تسليماً. وبعد.
الحمد لله الذي مَنَّ علينا بإتمام هذا النفعِ للمسلمين، وأرشدنا طريق الحق للسالكين، وأعطانا من فضله ما لا يحصيه العالمين، فلله الفضل من قبل ومن بعد،
فهذا الكتاب جعلني أتفكر بحال المسلمين الذين لا يعلمون عن موضوعه إلا قليلا، لأنه قليل الذكر بين المسلمين، فحدثتني نفسي أن أكتب بهذا الموضوع كتابا يسهل على القارئ أو طالب العلم مناله وفهمه وبيانه، فحاولت تبسيط المسائل بقدر ما أستطيع، وأن أتجنب الخلافات الفقهية التي قد تشتت على طالب العلم مراده، لكنني ذكرت بعضها وهي التي لابد منها مثل أحوال الجد مع الإخوة. وأرجو من الله العلي القدير أن يمن علينا بعلم نافع، وفهم واسع، وتحصيل جامع، فإنه أقرب سامع.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
يوسف طالب الرفاعي
ابو عاصم
(1/3)
بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم (الوالد العزيز الشيخ
محمد إبراهيم شقرة "أبومالك")
بسم الله خير الأسماء، في الأرض وفي السماء، وصلاة وتسليماً على خير الرسل والأنبياء.
أما بعد،،،
فإن كلام النبوة كله له نور ينبعث في الناس، يدخل قلوبهم من غير طرائق، يختار منها ويدع، فهو نور جعله الله سبحانه له من ظاهر ومن باطن، فهو من بين يديّ حافظ، ومن خلفه، ومن عن يمينه، ومن عن شماله، ومن فوقه، ومن تحت رجليه، وهذا هو سرُّ التوفيق والظهور، الذي لا يفارق من يجعل من النّص الكريم – كتاباً وسنةً- حامياً وظهيراً، وهادياً بإذن الله سبحانه ونصيراً، ولا زال الحق يواليه ويواريه، إلى أن يحيط به رضاه، ولا يخلف له به ظناً، وحتى يأتيه يوم يلاقيه، فيكون من أحسن ما يلاقيه به، ما يحفظ منه في صدره.
ومن أنفس هذا الكلام وأجمعه للحسن وأوفاه بالجمال حرفاً ومعنى قوله صلوات الله وسلامه عليه (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس).
وإذا ما نحن احتوينا مفردات هذا الحديث في أنفسنا بالنظر المتأمل البصير، وجدنا مؤلف هذا الكتاب العزيز مؤتلفاً مع هذه الطائفة التي أفردها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالثناء والذكر الحسن، فأمر الله عز وجل دينه الذي ختم الله به الأديان كلها، فقال تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
(1/4)
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}، وكل حكم من الأحكام التي كلف الله بها عباده هي من هذا الدين، ومن وفقه الله لبيان هذا الحكم، والقيام به في الناس – تعليماً وتفقيهاً ودعوة- فقد حقق بذلك شيئاً من معنى قوله سبحانه {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33)} ويكون قد أدرج نفسه في معنى هذا الحديث الشريف (لا تزال طائفة من أمتي .... الحديث) وصير نفسه جزءاً من معناه الواسع الجليل، ليس من باب الاختيار، بل إنما هو من باب الغلبة والجبر، وهكذا يجد المسلم نفسه في أحيان كثيرة آخذاً نفسه بنفسه إلى منازل ينتهي فيها إلى تلكم الطائفة التي أثنى عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
وهذه الطائفة – التي أثنى عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وصار الناس يعرفونهاـ بتصورها وسلوكها البادي بحركته، وثبوته، وتوافقه، وتخالفه، على مدى العقود والأجيال، والقرون والآماد – ليست تلتقي وتجتمع على نمط واحد من أنماط المعرفة والعلم، بل قد يكون لقاء، ويكون اختلاف، والأرجح والأغلب أن يكون اختلاف في ذلك، لكي تتحقق دائرة المعرفة الإنسانية الكاملة في حياة الأمة، فينشأ منها جميعاً نمط حضاري مؤتلف، لا بد فيه من أصلين يقوم عليهما، تكون له بهما صفة الاستمرار والدوام، والنفع المؤثر في حياة الأمة الخاصة والعامة، ويكون القوامون عليها بمثل ذلكم التصور والسلوك، إما تلكم الطائفة برقتها، وإما جزء منها، أتقنت بالتجربة وحسن الإحاطة والنظر، أكثر من غيرها ما يكفل لهذا النمط الحضاري صفة الدوام والاستمرار، بأصليه الاثنين، وهما حاجات الأمة وما يقتضيه وجود حياتها، ثم الحرص على التأليف والجمع بين مقتضيات هذا النمط الحضاري، وما ينبغي أن يخفي علينا أن العلوم الشرعية، التي انتجها الكتاب والسنة، وقدمتها عقول العلماء في أطرها الحسنة الجميلة للأمة في جميع أعصارها وأمصارها، وأوثقتها إليها في قوة،
(1/5)
ووضوح وسلامة، وتناسق جميل، ونظام لا يختل على الزمن، ومذ أن ظهرت هذه العلوم، ولازالت وستبقى إن شاء الله العلي القدير هذه العلوم في أطرها الجميلة الحسنة للأمة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فتكون هي الحارس الأمين القائم على سلامة النمط الحضاري العظيم، الذي أقامته الأمة على الأرض، حيثما توجهت بها إرادة الجهاد في سبيل الله، كما تكون أيضاً المدد الذي لا ينقطع، والمعين الذي لا ينضب لسعادتها، ومجدها، ونعيم حياتها، وما ينبغي أن يخفي على من له صلة بالعلوم الشرعية أن هذه العلوم متفاوتة في أصولها وفروعها، وأسباب حفظها ونمائها، وما ينبغي أن يغيب عن كل من له وصلة بهذه العلوم، أن ألزمها، وأشدها حاجة، وأوثقها بها وأقربها إليها مودة، هو علم الميراث: وهو أشرف العلوم، ترعى به الحقوق، وتصان أسبابها، وتحمي مقتضياتها، وتعرف الطرائق المؤدية إليها، فتؤدي إلى أهلها كما يأمر الله ويرضى.
ولقد نظرت في هذا المؤلف لأحد الأبناء الأخيار من طلاب العلم الواقفين بتوفيق من ربهم، ورضاً لا ينقطع في أكنافه الجميلة الوارفة الظلال، وهو الابن الكريم "السيد يوسف بن طالب الرفاعي".
فوجدت فيه علماً نافعاً، وجهداً جامعاً، وبراعةً ظاهرةً، وتبويباً حسناً، وقدرةً علميةً فائقةً، قل أن يوجد مثل لها في تواليف من سبقه ممن يزعمون العلم المخادع المنهوب في علم الشريعة، وليتهم أبلسوا لكان خيراً لهم وأهدى.
أما هذا العلم العظيم – علم المواريث- العلم الذي قالوا فيه: علمُ شهر، ونسيانُ دهر، وهو أول العلوم رفعاً ونسياناً وذهاباً، فأولئك أبعد الناس عنه، وأضلهم سبيلاً إليه، وأقلهم حيلة أمامه، فما كان أحسن صنيعاً أقدم عليه الابن يوسف بجرأة الواثق أنه من أهل هذا العلم، الذي أحجم عنه حتى أهله، ولولا أن الله علمه لكان صريعه، فهنيئاً له صنيعه
(1/6)
هذا، وجزاه الله خير الجزاء، ووفقه للمزيد من العلم النافع، فيكون إن شاء الله ممن يرفعهم درجات بعلمه، والدعوة إليه، ومن تلكم الطائفة التي تدعوا إليه على بصيرة، ومن معه من أمثاله الطيبين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على خطاه وهديه، إنه سميع مجيب.
كتبه أبو مالك
محمد إبراهيم شقرة
(1/7)
علم الفرائض
يسمى هذا العلم (بعلم الفرائض) (وعلم الموارث) (التركة) (الأنصبة).
العلم: هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع.
الفرائض: جمع فريضة، كأن تقول حدائق جمع حديقة وهي مقدرة، وذلك لما فيها من السهام المقدرة شرعاً.
علم الفرائض: هو فقه المواريث، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة، وهو كما قيل: (علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة).
علم الأنصبة: أن يكون لكل وارث نصيب مما ترك الميت.
المواريث: جمع ميراث وهو اسم لما يورث عن الميت أو خَلفَّهُ بعد وفاته.
التركة: هو كل ما يتركه الميت خلفه من أموال وعقارات وغير ذلك.
يؤخذ علم الفرائض: من الكتاب والسنة، والإجماع، واجتهاد الصحابة - رضي الله عنهم -.
غايته: إلحاق نصيب كل وارث من مورثة بالقدر المعلوم له.
فضله:
1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي" (1)
2 - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة) (2)
__________
(1) – رواه ابن ماجه (2719)، والدارقطني (453) والبيهقي (6/ 209).
(2) – رواه أبو داوود (2882).
(1/8)
3 - عن الأحوص عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني إمرؤٌ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف إثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحداً يخبرهما) (1).
4 - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ارحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياءاً عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، واقرؤها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح) (2).وهذا الحديث فيه إشارة إلى (زيد بن ثابت) أنه أعلم بالفرائض لقوله - صلى الله عليه وسلم - (أفرضكم زيد بن ثابت) (3).
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (من يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت).
وقال عبدالله بن عمر - رضي الله عنهم - عند وفاة زيد بن ثابت (اليوم مات عالم المدينة).
وقال صاحب الرحبية:
وأنَّ هذا العلمَ مخصوصٌ بما ... قد شاع فيه عنْد كُلِّ العلما
بأنَّهُ أَوْلُ عِلْمٍ يُفقدُ ... في الأرض حتى لا يكادُ يوجدُ
وأنَّ زيدٌ أُخِصَّ لا محالة ... بما حباه خاتمُ الرِّسالة
مِن قوله في فضْله مُنبِّها ... أفرضكم زيدٌ وناهيك بها
__________
(1) – ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبدالله.
(2) – رواه الترمذي (3790) وابن ماجه (154).
(3) – رواه الترمذي (3794) في المناقب، وابن ماجة في المقدمة (154) باب فضل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(1/9)
الحقوق التي تأخذ من التركة
بعد وفاة صاحب التركة فإن التركة من أموال وغيرها يوزع حسب أهميتها على الترتيب التالي:
1 - تجهيز الميت: فيؤخذ منها كل ما يلزم لدفن الميت من كفن وحنوط، وحفر القبر، وأجرة المغسل، وكل ما يلزم الميت حتى يوارى في التراب
2 - الديون التي تتعلق بعين التركة: مثل الرهن أو الشراء كأن يشتري عقارا ويسجَّل بإسمه ولم يعطي البائع حقه فيصرف لَهْ ما له من التركة وغيرها من المعاملات، قروض شيكات.
3 - الديون المتعلقة في ذمة الميت: فإنها تأتي بعد ما ذُكِر ومُقدَّمة قبل الوصية وهذا مثل: كفارات، أو نذر، أو حج، وغيرها.
4 - الوصية: وهي تأتي بعد الدين، وذلك لحديث علي - رضي الله عنه - قال: إنكم تقرؤون هذه الآية {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء آية 12]، وأن رسول - صلى الله عليه وسلم - (قضى بالدين قبل الوصية) (1).
وتكون الوصية بأقل من الثلث لقوله - صلى الله عليه وسلم - (الثلث والثلث كثير) (2).
يقول ابن عباس: (وددت لو أن الناس غضوا من الثلث، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - والثلث كثير) (3).
__________
(1) – رواه أحمد والترمذي (2094) وابن ماجه (2715) حسنه الشيخ الألباني.
(2) – متفق عليه البخاري (1296) ومسلم (1628).
(3) – متفق عليه البخاري (2/ 186) ومسلم (5/ 73).
(1/10)
ولا يجوز الوصية لأحد من الورثة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع (أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (1)، وإن كان موص فليوصي لغير الورثة من أقاربه أو أصحابه أو جيرانه فكل من كان له نصيب من الميراث لا يجوز أن يوصي له بشيء.
5 - المال الباقي للورثة: حسب ما فرضه الله تعالى عليهم لقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)} [سورة النساء آية 7].
الديون المرسلة (الذمة) 0
الإرث
تجهيز الميت
وفاته ثم
****************
__________
(1) – صحيح: أبو داوود (2870) الترمذي (2120) النسائي (3641).
(1/11)
أركان الميراث
مورَّث ... وارث ... موروث
اعلم أن أركان الإرث ثلاثة:
1 - المورث: وهو الرجل الذي توفاه الله.
2 - الوارث: وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.
3 - الموروث: وهي التركة التي يخلفها الميت بعد موته.
شروط الإرث
موت المورَّث ... حياة الوارث ... سبب الإرث
اعلم أنه يجب أن تتوفر ثلاثة شروط حتى يتم توزيع الميراث وهي:
1 - موت المورث حقيقة أو حكما: فأما موته حقيقة بأن تعلم علم اليقين أنه قد توفي، مثل رجل مات وحضرت جنازته أو اشتهر بين أهله أنه مات وغيرها، وأما حكما: فقد يكون غائبا أو مفقوداً أو حكم القاضي بموته ورثنا ماله.
2 - حياة الوارث حقيقة أو حكما: أما حياته حقيقة فشخص يعيش معنا ونراه ويدب بالحياة، وأما الحياة حكما: مثل حياة جنين الذي لا ندري أيولد حيا أم ميتا فنحكم بحياته حكما.
3 - سبب الإرث: هي صلة القرابة بين الوارث ومورثه والجهة التي يدلي بها من نكاح أو نسب أو ولاء وهذا عنوان الدرس القادم.
(1/12)
أسباب الإرث
نكاح ... نسب ... ولاء
وهي تحقق سبب واحد مما ذكر حتى نورث به الوارث وهي ثلاثة أسباب:
1 - النكاح: وهو العقد الصحيح على الزوجة ولو لم يكن بناء ولا خلوة، أي يرث أحد الزوجان الآخر بمجرد العقد ولو لم يدخل بها ودليله قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [سورة النساء: ... آية 12].
وحديث علقمة: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها الميراث فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به عبد الله بن مسعود (1).
فالمقصود بسبب النكاح هما أحد الزوجان:
2 - النسب: وهو اتصال الوارث بالميت بقرابة مثل (أب، ابن، أخ، أم)، ... ولقوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [سورة النساء: 33]، وأكثر المواريث تأتي عن طريق النسب بل إن معظم الورثة هم من قبيل النسب.
__________
(1) – صحيح: رواه الترمذي (1145).
(1/13)
3 - الولاء: وهو إذا كان لك عبد رقيق ثم أعتقته سواء كان العتق كفارة أو نذر أو غيره وبعد أن أعتقته مات العبد وكان لهذا العبد مال وليس له وارث فأنت وليه وأنت أحق بميراثه لحديث ابن عمر مرفوعاً (الولاء لحمة كلحمة النسب) (1).
وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (إنما الولاء لمن أعتق) (2).
فالمعِتق والمعِتقَة هم وارثان بالإجماع إذا لم يوجد للمعتَق وارث، واعلم أنه لا يوجد أسباب للميراث غيرها.
يقول صاحب الرحبية:
أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربَّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب
والميراث ورد في كتاب الله في ثلاثة آيات في سورة النساء، وهن:
1) آية (11): {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)} وتخص: 1) الأولاد (بنين وبنات). ... 2) الآباء (الأب والأم)
__________
(1) – صحيح: أخرجه الإمام الشافعي (1232) والبيهقي (10/ 292).
(2) – متفق عليه: رواه البخاري (1493) ومسلم (1504).
(1/14)
2) آية (12): {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)}
وتخص 1) الزوج والزوجة 2) الأخوة والأخوات لأم
3) آية (171): يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
وتخص 1) الأخوة والأخوات الأشقاء
2) الأخوة والأخوات لأب.
****************
(1/15)
موانع الإرث
القتل ... اختلاف الدين ... الرَّق
قد يوجد سبب الإرث ولكن قد يمنعه منه مانع فلا يرث الشخص لذلك المانع، والموانع التي تحرمه من الميراث ثلاثة وهي:
1 - القتل: وهو إزهاق الروح مباشرة أو تسببا ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (ليس لقاتل شيء) (1)
وقوله - صلى الله عليه وسلم - (ليس للقاتل من الميراث شيء) (2).
2 - اختلاف الدين: عليك أن تعلم أن الإرث يكون بين مسلمين أو مسلمين ولا يرث كافر مسلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر) (3)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يتوارث أهل ميتين) (4).
مثل رجل مات وله ابن نصراني وله جد فإن الجد يأخذ التركة كلها والابن محجوب حجب حرمان.
3 - الرِّق: فالعبد لا يرث لأنه ملكٌ لسيده يتصرف فيه بالبيع والشراء ولو كان له مال فهو ملك لسيده لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط
__________
(1) – أخرجه مالك في الموطأ (2/ 867).
(2) – صحيح رواه أبو داوود (4564).
(3) – رواه البخاري (1/ 402) ومسلم (5/ 59).
(4) – رواه أبو داود (2911) وابن ماجه (2731).
(1/16)
المبتاع) (1)، فلو ورث العبد من أقاربه شيء لصار الميراث مباشرة إلى سيده وهو أجنبي عن الميت والحديث يدل على أن من يبيع عبدا ويكون له مال، فيكون هذا المال حقا لسيده إلا أن يشترط المشتري أن يأخذه وماله قال الرحبي:
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين فأفهم فليس الشك كاليقين
****************
__________
(1) – متفق عليه: رواه البخاري (2/ 81) ومسلم (5/ 17).
(1/17)
ميراث الزوج
ميراث الزوج
النصف ... الربع
يكون للزوج في حالة وفاة زوجته حالتان:
1 - أن لا يكون للزوجة فرع وارث منه أو من غيره وفي هذه الحالة يرث الزوج ... 1/ 2 التركة فرضا بالإجماع.
2 - أن يكون للزوجة فرع وارث منه أو من غيره وفي هذه الحالة يرث الزوج 1/ 4 التركة فرضا بالإجماع.
ودليل هذا بالقرآن قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [سورة النساء آية:12]، وهذا بالإجماع.
- المقصود بالولد في الآية ليس الذكر فقط وإنما الذكر والأنثى واحد منهم أو مجتمعين.
- المقصود بالفرع الوارث هو كل من أدلى للميت بذكر وليس بينهم أنثى، أو يكون له أولاد من أصله ذكورا وإناثا مثل (ابن، ابن ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن، بنت وإن نزلوا).
- الآية تبين أن الميت الزوجة بدليل {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} {فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء آية:12].
(1/18)
2
1 ... 1/ 2 ... الزوج
1 ... الباقي ... الأخ
مثال: ماتت عن زوج وأخ فما ميراث كل منهم؟
الجواب: في هذه الحالة يرث الزوج النصف فرضا لأنه لا يوجد للزوجة فرع وارث والأخ يأخذ الباقي تعصيباً.
4
1/ 4 ... زوج
3 ... الباقي ... ابن ابن
مثال: ماتت عن زوج، وابن ابن فما ميراث كل منهما؟
الجواب: في هذه الحالة يرث الزوج 1/ 4 فرضا لأنه لا يوجد للميت فرع وارث والباقي لابن الابن.
(1/19)
ميراث الزوجة
ميراث الزوجة
الربع ... الثمن
- يكون للزوجة في حالة وفاة الزوج حالتان:
1 - أن لا يكون للزوج فرع وارث منها أو من غيرها وفي هذه الحالة ترث الزوجة 1/ 4 التركة فرضا.
2 - أن يكون للزوج فرع وارث منها أو من غيرها وفي هذه الحالة ترث الزوجة 1/ 8 التركة فرضا.
ودليله قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} [سورة النساء آية:12] وهذا بالإجماع.
-.المقصود بالولد في الآية ليس الذكر وإنما الذكر والأنثى واحدا منهم أو مجتمعين.
- المقصود بالفرع الوارث في "القاعدة هو كل من أدلى للميت بذكر وليس بينهم أنثى مثل " ابن، بنت، ابن ابن، ابن ابن ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن " وإن نزلوا.
- الآية تبين أن الميت الزوج بدليل {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}.
- وتدل الآية على أن الوارث الزوجة لقوله تعالى {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ} {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ}.
(1/20)
- ملاحظة: لو كان للزوج الميت أكثر من زوجة " اثنتان، أو ثلاثة، أو أربع " فهن يشتركن بالسوية في الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث أو بالثمن إذا كان للميت فرع وارث وليس لكل واحدة من الزوجات الربع أو الثمن وهذا بالإجماع عند كل أهل العلم.
8
زوجة ... /8 ... 1
بنت ... /2 ... 4
عم ... الباقي ... 3
مثال (1): مات عن زوجة وبنت و عم فما ميراث كل واحد منهم؟
الجواب: في هذه الحالة تأخذ الزوجة الثمن 1/ 8 فرضا لوجود الفرع الوارث وتأخذ البنت 1/ 2 فرضا والعم الباقي تعصيبا.
4
زوجة ... /2 ... 1
أب ... الباقي ... 3
مثال (2): مات عن زوجة وأب فما ميراث كل واحد منهم؟
الجواب: في هذه الحالة تأخذ 1/ 4 فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والأب الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر.
8
3زوجات ... /8 ... 1
ابن ابن ... الباقي ... 7
مثال (3): مات عن 3 زوجات وابن ابن فما ميراث كل واحد منهم؟
الجواب: في هذه الحالة يشتركن الزوجات في 1/ 8 فرضا لوجود الفرع الوارث ولا يؤثر تعداد الزوجات في المسألة والباقي لابن الابن تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر.
(1/21)
ميراث الأم
الثلث ... السدس ... الباقي
- يكون نصيب الأم حين وفاة ابنها أو بنتها واحد من ثلاثة إما 1/ 3 أو 1/ 6 أو 1/ 3 الباقي.
الحالة الأولى:
- وترث الأم 1/ 3 فرضا في ثلاث شروط يجب توافرها جميعها حتى تأخذ 1/ 3:
1 - أن لا يكون للميت فرع وارث مثل " ابن، بنت، ابن ابن، ابن ابن ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن ".
2 - أن لا يكون للميت عدد من الأخوة أو الأخوات: مثل: أختين، أخوان، أخت وأخ، 3 أخوة، والمقصود بعدد من الأخوة أو الأخوات " اثنان فما فوق " سواء ذكوراً أو إناثاً ".
3 - أن لا تكون المسألة أحدى العمدتين وسنتكلم عنها عند ميراث الأم 1/ 3 الباقي".
الحالة الثانية:
- وترث الأم فيها 1/ 6 فرضا في شرطين يجب توافرها حتى تأخذ الأم 1/ 6 فرضاً:
1 - أن يكون للميت فرع وارث " ابن، بنت، ابن ابن، وإن نزلوا " ..
(1/22)
2 - أن يكون للميت عدد من الأخوة أو الأخوات: اثنان فما فوق سواء ذكورا أو إناثا واحدا منهم أو مجتمعين.
الحالة الثالثة:
-وترث الأم فيها 1/ 3 الباقي وهي أن تكون المسألة إحدى العمدتين.
والمسألة العمرية: هي أن تأخذ الأم 1/ 3 الباقي بعد نصيب أحد الزوجان وللأب الباقي.
ملاحظة: وهي تكون فقط في حالتين:
1 - أن يموت الزوج، ويبقى من الورثة الزوجة والأم والأب.
2 - أن تموت الزوجة: ويبقى من الورثة الزوج والأم والأب.
وإليك الشرح:
الدليل على الحالة الأولى والحالة الثانية:
يقول تعالى: 1 - {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}
2 - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}
3 - {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [سورة النساء: آية 11].
الفقرة الأولى: تبين أن الأم والأب يأخذون السدس إذا كان للميت فرع وارث وهو (الولد) وهذا كما بيناه في الحالة الثانية انه إذا كان للميت فرع وارث تأخذ الأم السدس.
(1/23)
الفقرة الثانية: تبين أن الميت إذا لم يكن له فرع وارث
أخذت الأم الثلث: وهذا كما بيناه في الحالة الأولى في ميراث الأم الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث.
ملاحظة: تبين الفقرتين الأولى والثانية أن الفرع الوارث يحجب الأم من الثلث إلى السدس في حالة وجوده، وإذا لم يكن موجوداً تأخذ الأم الثلث.
الفقرة الثالثة: تبين أن الميت إذا كان له أخوة فان الأم تأخذ السدس ومفهومها أن الميت إذا لم يكن له أخوة فإن الأم تأخذ الثلث وهذا كما بيناه في الحالة الأولى والثانية.
ملاحظة: المقصود بالأخوة هنا هم اثنان فما فوق سواءاً كانوا ذكوراً أو إناثاً مفردين أو مجتمعين فان كان الميت أخ واحد أو أخت واحدة أخذت الأم الثلث.
الدليل على الحالة الثالثة:
المسألتين العمريتين.
قدمنا أن المسالة حكم فيها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن مسعود زيد بن ثابت وجمهور الصحابة قال الأمام مالك في الاستذكار (وهو قول كل الصحابة إلا ابن عباس).
الأصل أن تأخذ الأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة ولكن لو أخذت الأم الثلث والزوج النصف والأب الباقي لأصبح نصيب الأم أكثر من نصيب الأب وهذا خلاف ما يعرف في الفرائض إذا الأصل أن الذكر يأخذ أكثر من الأنثى فلذلك حكم على الأم أن تأخذ 3/ 1 الباقي والأب الباقي بعد نصيب أحد الزوجان وقد ورد أن
(1/24)
ابن عباس خالف زيد بن ثابت على هذه المسألة فقال أين في كتاب الله أن الأم تأخذ ثلث الباقي فقال: زيد وأين في كتاب الله إعطائها الثلث كله مع الزوجين.
أمثلة على ميراث الأم على الحالات الثلاثة:
3
1/ 3 ... أم ... 1
الباقي ... أب ... 2
مثال (1): مات عن أم وأب، فما ميراث كلاً منهما؟
الجواب: الأم تورث 3/ 1 التركة لتوافر الشروط الثلاث فيها، والباقي للأب تعصباً لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.
6
1/ 6 ... أم ... 1
الباقي ... ابن ... 5
مثال (2): مات عن أم وابن فما ميراث كلاً منهما؟
6
زوج ... /2 ... 3
أم ... 1/ 3 الباقي ... 1
أب ... الباقي ... 2
الجواب: الأم ترث 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث وهو الابن والابن يأخذ الباقي تعصيباً وهذه صورتها.
مثال (3): ماتت عن زوج، وأم، وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟
الجواب: هذه المسألة عمرية الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والأم تأخذ 1/ 3 الباقي، والأب يأخذ الباقي وهو السدس وهذه صورتها.
(1/25)
4
زوجة ... /4 ... 1
أم ... 1/ 3 الباقي ... 1
أب ... الباقي ... 2
مثال (4): مات عن زوجة وأم وأب فما ميراث كلٌ منهم؟
الجواب: هذه المسألة عمرية للزوجة 1/ 4 فرضاً، وللأم 1/ 3 الباقي، وللأب الباقي تعصيباً وهذه صورتها.
مثال (5): مات عن أم وأخ شقيق فما ميراث كلاً منهما؟
3
أم ... /3 ... 1
أخ شقيق ... الباقي ... 2
الجواب: الأم تأخذ 1/ 3 فرضاً لأنه لا يوجد فرع وارث ولا يوجد عدد من الأخوة إثنان فما فوق، والأخ يأخذ الباقي تعصيباً وهذه صورتها.
12
الزوج ... /4 ... 3
الأم ... 1/ 6 ... 2
الابن ... الباقي ... 7
مثال (6): ماتت عن زوج، وابن لها من زوجها السابق، وأم فما ميراث كل منهم؟
الجواب: للزوج 1/ 4 فرضاً لوجود الفرع الوارث للميت ولا فرق بين أن يكون من زوجها أو من زوجها السابق، والأم تأخذ 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث والابن يأخذ الباقي تعصيباً وهذه صورتها.
**********
(1/26)
ميراث الأب
ميراث الأب
بالفرض ... بالتعصيب ... بالفرض والتعصيب
(إذا كان للميت فرع وارث ذكر)، ... (إذا لم يكن للميت فرع وارث)، ... (إذا كان للميت فرع وارث أنثى)
1/ 6 ... الباقي ... 1/ 6 + الباقي
للأب في ميراثه ثلاثة أحوال لا غير:
الحالة الأولى: ويرث الأب فيها 1/ 6 فرضاً، وهذا عندما يكون للميت فرع وارث ذكر
الحالة الثانية: ويرث الأب فيها باقي التركة بالتعصيب بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم وذلك عندما لا يكون للميت فرع وارث لا ذكر ولا أنثى.
الحالة الثالثة: ويرث الأب فيها 1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم وهذا في حالة وجود فرع وارث أنثى.
الدليل:
الحالة الأولى: قوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} سورة [النساء: 11]، فالآية تبين أن الميت إذا كان له فرع وارث فإن الأب يأخذ فرضه وهو السدس.
الحالة الثانية: وهو أن يأخذ الباقي تعصيباً وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) (1).
__________
(1) – متفق عليه: رواه البخاري (4/ 287) ومسلم (5/ 59).
(1/27)
وقد ذكرنا في الحالة الثانية أنه لا يوجد للميت فرع وارث أصلاً والأب هو أولى رجل ذكر.
الحالة الثالثة: وهو أن يأخذ فرضه 1/ 6 ثم الباقي تعصيباً فهو الجمع بين الآية والحديث الذين تم ذكرهما.
وهو أن الأب أخذ فرضه 1/ 6 لوجود الفرع الوارث.
وأخذ الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر لأن الفرع الوارث في هذه الحالة هي أنثى، فلو كان الوارث ذكراً لأخذ الباقي دون الأب.
أمثلة على ميراث الأب:
6
الأب ... /6 ... 1
الابن ... الباقي ... 5
مثال (1): مات عن أب وابن، فما ميراث كل منهما؟
الجواب: للأب السدس وذلك لوجود الفرع الوارث الذكر، والابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.
3
الأم ... /3 ... 1
الأب ... الباقي ... 2
مثال (2): ماتت عن أم وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟
الجواب: للأم ثلث التركة لتوافر الشروط، وللأب الباقي تعصيباً لعدم وجود الفرع الوارث وهذه صورتها.
(1/28)
مثال (3): ماتت عن بنت وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟
6
بنت ... /2 ... 3
أب ... 1/ 6 + الباقي ... 1+2=3
الجواب: البنت ترث النصف لقوله تعالى {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [سورة النساء: 11]، والأب يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وهذه صورتها.
مثال (4): ماتت عن أب وأم وبنت، فما ميراث كلٌ منهم؟
6
أم ... /6 ... 1
بنت ... 1/ 2 ... 3
أب ... 1/ 6 + الباقي ... 1+1=2
الجواب: الأم تأخذ 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث وهي البنت.
والبنت تأخذ 1/ 2 فرضاً لانفرادها.
والأب يأخذ 1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً وذلك لأن الفرع الوارث أنثى وليس ذكر، والأب هو أولى رجل ذكر فأخذ الباقي تعصيباً، وهذه صورتها.
**********
(1/29)
ميراث الجد
ميراث الجد
بالفرض ... بالتعصيب ... بالفرض والتعصيب
1/ 6 ... الباقي ... 1/ 6 + الباقي
(إذا كان للميت فرع وارث ذكر) ... (إذا لم يكن للميت فرع وارث) ... (إذا كان للميت فرع وارث أنثى)
- الجد الوارث: هو الجد الصحيح الذي أدلى للميت بذكر وليس بينهما أنثى (كأبي الأب).
ملاحظة: لا يرث الجد بوجود الأب بالإجماع وذلك أن الأب يحجب الجد.
- ميراث الجد كميراث الأب تماماً لا يختلف عنه بشيء سوى المسألتين العمريتين، فإن الأم تأخذ مع الأب (ثلث الباقي) وأما مع الجد فإنها تأخذ 1/ 3 المال لأن الأب والجد ليسا بنفس الدرجة.
- الجد يحجب الأخوة كالأب تماماً على الراجح من أقوال الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة يقولون أن الجد مكان الأب ويحجبون به الأخوة والأخوات وهو مذهب أبو حنيفة، ونتكلم عنه في باب الحجب.
(1/30)
1 - الدليل: من القرآن الكريم:
قوله تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} فذكر هنا لفظ الآباء على الأجداد تماماً، فإن إبراهيم وإسحاق هما جدان ليوسف عليه السلام ومع هذا ذكرهما بلفظ الأبوة وهذا قول ابن عباس وعدد من الصحابة وأبو حنيفة.
2 - الدليل من السنة الشريفة:
حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهم - قل (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات فمالي في ميراثه، فقال - صلى الله عليه وسلم - (لك السدس)، فلما ولى دعاه، فقال: (لك سدس آخر)، فلما ولى دعاه، فقال: (إن السدس الآخر طعمة) (1).
فأصل المسألة أن هذا الرجل الذي مات ترك بنتين + جد والجد هو السائل فكان للبنتين الثلثان فرضاً وللجد السدس فرضاً والباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وليس للميت فرع وارث ذكر فأخذ الجد نصيبه مثل الأب تماماً.
3 - الإجماع وأجمع (2) أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الجد أب الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب وأنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك الميت أباً أقرب منه في جميع المواضع، إلا مع الأخوة والأخوات فاختلفوا فيه بعد وفاة أبي بكر.
وذكر ابن قدامة في المغني عن ابن المنذر 7/ 64 أن الجد يقوم مقام الأب إلا في ثلاثة أشياء:
1 - زوج وأبوان 2 - زوجة وأبوان 3 - جد مع الأخوة والأخوات
__________
(1) – رواه الترمذي (2099) وأبو داود (2896).
(2) – كما في الإقناع، ص1425، مسألة 2674 ذكر توريث الجد.
(1/31)
أي في المسألتين العمريتين وحجب الأخوة، فالجد يحجب الأخوة على الراجح أما الأب فبالإجماع.
أمثلة على ميراث الجد:
6
جد ... /6 ... 1
ابن ... الباقي ... 5
مثال (1): مات عن جد وابن، فما ميراث كلاً منهما؟
الجواب: للجد 1/ 6 فرضاً وللابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.
مثال (2): مات عن بنت ابن وجد، فما ميراث كلٌ منهما؟
6
بنت الابن ... /2 ... 3
جد ... 1/ 6+ الباقي ... 1+2=3
الجواب: لبنت الابن النصف وللجد 1/ 6 فرضاً + الباقي تعصيباً لأن الفرع الوارث أنثى وهذه صورتها.
4
زوجتان ... /4 ... 1
جد ... الباقي ... 3
مثال (3): مات عن جد وزوجتان، فما ميراث كلٌ منهما؟
الجواب: للزوجتان 1/ 4 لعدم الفرع الوارث، والجد له الباقي لعدم الفرع الوارث أصلاً، وهذه صورتها.
(1/32)
6
الأب ... /6 ... 1
ابن الابن ... الباقي ... 5
الجد ... محجوب ... 0
مثال (4): مات عن أب، وجد، وابن ابن، فما ميراث كلٌ منهما؟
الجواب: للأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث الذكر، وابن الابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر، والجد محجوب بوجود الأب، وهذه صورتها.
12
زوجة ... 1/ 4 ... 3
أم ... 1/ 3 ... 4
الجد ... الباقي ... 5
مثال (5): مات عن زوجة وأم وجد، فما ميراث كلٌ منهما؟
الجواب: للزوجة الربع لأنه لا ولد للميت، وللأم 1/ 3 فرضاً لأنه لا ولد ولا عدد من الأخوة والجد الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وهذه صورتها.
ملاحظة: إذا كان الأب مكان الجد فتصبح المسألة عمرية ويصبح للأم ثلث الباقي لا ثلث التركة.
**********
(1/33)
ميراث الجدة
1/ 6
ميراث الجدة
الجدة الوارثة: وهي الصحيحة وهي أم الأم وإن علت بمحض الإناث وأم الأب، وأم أبي الأب وإن علون وهذا بالإجماع (1).
الجدة غير الوارثة: وهي ما تسمى الجدة الفاسدة وهي التي يكون في طريقها إلى الميت:
أب بين أُمين:
واجمعوا أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم (2).
القاعدة: (كل جدة أديت بوارث فهي وارثة).
واجمعوا على أن الأم تحجب الجدات، كما أن الأب يحجب الأجداد (3).
1 - فالأم تحجب الجدات كلهن سواءاً من قبل الأم أو من قبل الأب فلا ميراث للجدة بوجود الأم بالإجماع.
2 - الجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد وهذا بالإجماع.
__________
(1) – ذكر الإجماع لابن حزم في مراتب الإجماع عن ابن القصار كما في (رؤوس المسائل) وهو أن:
1 - أم الأم وإن علت فهي وارثة الإجماع. ... 2 - وأم الأب وأمهاتها وهي وارثة الإجماع.
3 - وأم أبي الأب وفيه خلاف وهي ترث. ... 4 - أم أبي الأم وهي لا ترث بالإجماع.
(2) – كما ذكر الإجماع لابن المنذر في المغني لابن قدامة (7/ 52/ الإجماع (34/ 304).
(3) – كما في مراتب الإجماع لابن حزم نقلاً عن الإقناع.
(1/34)
3 - وترث الجدة أم الأب مع وجود الأب الذي هو ابنها وبه قال سائر أهل العلم (1).
تعدد الجدات ودليله حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - (أن أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدساً مع ابنها وهو حي) (2).
1 - عند تعدد الجدات وتساويهن في القرب، فالسدس بينهن هن فيه شريكات (3)، مثل: 1 - أم أم مع أب 2 - أم أم الأم مع أم أم الأب.
وبسبب أنهن قريبات تأخذ أم الأم 1/ 2 السدس، وأم الأب 1/ 2 السدس الآخر.
2 - إن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، مثل: أم أم مع أم أبي الأب، فأم الأم أقرب من أم أبي الأب فتأخذ أم الأم السدس كاملاً.
3 - إن أدلت إحداهن بجهة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس ولذات الجهتين ثلثاه (4).
مثل أم أم الأم وهي أم أم أبيه وأم أبي أبيه فللجدة الأولى أم أم الأم 2/ 3 السدس لأنها أدلت بجهتين، وأم أبي الأب تأخذ 1/ 3 السدس لأنها أدلت بجهة واحدة.
__________
(1) – (نكت العيون) لابن قصار وهو في الإقناع.
(2) – أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض (2102).
(3) – مراتب الإجماع لابن حزم، ص101، وهو في الإقناع.
(4) – الإقناع في مسائل الإجماع.
(1/35)
أمثلة على ميراث الجدة
1 - حديث بريدة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم) (1).
2 - حديث عبادة بن الصامت (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما) (2).
3 - حديث قبيصة بن ذؤيب قال (جاءت الجدة إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فسألته ميراثها، فقال مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة (حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس) فقال: هل معك غيرك، فقام محمد بن سلمة الأنصاري، فقال: مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر - رضي الله عنه - فسألته ميراثها، فقال ملك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما، أيكما خلت به فهو لها (3).
6
الجدات ... 1/ 6 ... 1 يقسم بينهن
الثلاث ... بالمساواة
ابن ... الباقي ... 5
مثال (1): مات عن ابن وجدات ثلاثة أم أم أم، أم أم أب، أم أبي الأب، فما ميراث كلاً منهم؟
الجواب: للجدات الثلاثة السدس فرضاً بينهن بالمساواة، والابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.
__________
(1) – رواه أبو داوود والنسائي.
(2) – رواه عبدالله بن أحمد في المسند.
(3) – رواه أبو داود في كتاب الفرائض (2897) وابن ماجه (2724).
(1/36)
8
زوجة ... 1/ 8 ... 1
ابن ... الباقي ... 7
أم أم أب أم ... لا شيء ... لا شيء
مثال (2): مات عن زوجه وابن وأم أم أب أم، فما ميراث كلٌ منهم؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 فرضاً، وللابن الباقي، والجدة لا تأخذ شيء لأنها جدة فاسدة أو غير وارثة، وهذه صورتها.
مثال (3): مات عن أم أم الأم، وأم الأب، وعم، فما ميراث كلٌ منهم؟
6
أم أب ... 1/ 6 ... 1
أم أم الأم ... لا شيء ... لا شيء
عمر ... الباقي ... 5
الجواب: أم الأب تأخذ 1/ 6 كاملاً، وأم أم الأم لا شيء لها لأنها سقطت بالجدة الأقرب والعم يأخذ الباقي وهذه صورتها.
**********
(1/37)
ميراث البنات
بالفرض ... بالتعصيب بالغير
(إذا لم يكن معهن أخوهن) ... (إذا كان معهن أخونهن)
إذا كانت واحدة فلها (1/ 2) ... (للذكر مثل حظ الأنثيين)
إذا كن البنات اثنتان فما فوق لهن 2/ 3
1 - إذا كان للميت بنت واحدة فقط، فإن البنت تأخذ النصف فرضاً بالإجماع.
2 - إذا كان للميت أكثر من بنت اثنتان فما فوق فلهن ثلثا التركة بالإجماع من السنة.
3 - إذا كان للميت أولاد وبنات سواء بنت وولد أو بنتان وولد أو أكثر من ولد، فالذكر يأخذ نصيب الأنثيين بالإجماع.
والدليل على ذلك:
1 - قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: آية 11].
2 - حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين) (1).
3 - الإجماع على ذلك.
__________
(1) – رواه الترمذي (2092) وأبو داود (2891) وابن ماجه (2720).
(1/38)
أمثلة:
2
بنت ... 1/ 2 ... 1
عم ... الباقي ... 1
مثال (1): مات عن بنت وعم، فما ميراث كلٌ منهما؟
الجواب: البنت لها 1/ 2 فرضاً لأنها لوحدها ولا يوجد معصب وهو الأخ والعم يأخذ الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.
مثال (2): مات عن بنتين وأب، فما ميراث كلاً منهما؟
6
بنتان ... 2/ 3 ... 2+2=4
أب ... 1/ 6+ الباقي ... 1+1=2
الجواب: البنتان لهما الثلثان لزيادتهما عن واحدة وعدم المعصب والأب يأخذ الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.
مثال (3): مات عن بنت وابن وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟
6/ 7
أب ... 1/ 6 ... 1
بنت + ابن ... الباقي ... 4+2=6
الجواب: الأب يأخذ 1/ 6 لأنه يوجد فرع وارث ذكر، والابن والبنت لهما الباقي تعصيباً فالابن عصب أخته من النصف فرضاً إلى القسمة بينها وبينه تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين وهذه صورتها.
**********
(1/39)
ميراث بنات الابن
(إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن) ... (إذا وجد فرع وارث أعلى)
للذكر مثل حظ الأنثيين
إذا وجد ذكر في درجتين
أنثى واحدة أعلى فلها 1/ 6 تكملة الثلثان
بالفرض ... بالتعصيب بالغير ... ذكر أعلى (يحجب)
1/ 2 لانفرادها 2/ 3 إذا كن اثنتان فما فوق
(1/40)
ميراث بنات الابن
- أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن بمحض الذكور يقومون مقام البنيين والبنات ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه وعلى أن بني البنات لا يرثن بالفرض ولا بالتعصيب وإنما مع ميراث أولى الأرحام لمن يقول بميراثها.
- القسم الأول وهو إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن بنت أو ابن صليبيين أي من الميت مباشرة.
- وميراث بنت الابن هو نفسه ميراث البنت سواءاً لوحدها أو معها أحد.
الحالة الأولى: إذا وجد معهن فرع وارث في درجتهن، حينئذ يرثن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين مثل ابن ابن مع بنت ابن، أو ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن.
الحالة الثانية: يرثن فيها بالفرض إذا كانت لوحدها أخذها النصف مثل مات عن بنت ابن وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟
وإذا كن أكثر من واحدة اثنتان، فما فوق يأخذن 2/ 3 للتعدد مثل مات عن بنتين ابن وجد، مثل: مات عن بنتين ابن وجد:
6/ 7
1 ... 1/ 6 ... جد
4 ... ب ... ابن ابن
+
بنت ابن
2
أمثلة:
مثال (1): مات عن ابن ابن وبنت ابن وجد، فما ميراث كلٌ منهم؟
الجواب: الجد يأخذ 1/ 6 لأنه يوجد فرع وارث ذكر وابن الابن وبنت الابن يأخذوا باقي التركة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين وهذه صورتها.
(1/41)
مثال (2): مات عن بنتي ابن ابن وعم، فما ميراث كلٌ منهم؟
3
بنتي ابن الابن ... 2/ 3 ... 1+1=2
عم ... الباقي ... 1
الجواب: لبنتي ابن الابن الثلثان يشتركن فيه بالسوية، والعم يأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.
مثال (3): مات عن بنت ابن، وزوجة، وأب فما ميراث كلٌ منهم؟
8
بنت الابن ... 1/ 2 ... 4
الزوجة ... /8 ... 1
الأب ... الباقي ... 3
الجواب: لبنت الابن 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب وللزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث والأب يأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.
**********
(1/42)
القسم الثاني: ميراث بنات الابن (إذا وجد فرع وارث أعلى منهن):
الحالة الأولى: إذا وجد فرع وارث ذكر أعلى منهن يحجبن به، لأن كل ذكر من زيادة الفرع يحجب أبناء الابن وبنات الابن بالإجماع.
الحالة الثانية: إذا وجد فرع وارث أنثى أعلى منها، ففي هذه الحالة يأخذ الفرع الأنثى الأعلى النصف، ويأخذ بنات الابن السدس تكملة الثلثين لأن (الفروع الإناث لهن الثلثان فقط) وهذا بالإجماع.
وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قضى للبنت النصف ولابنه الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت) (1).
الحالة الثالثة: إذا وجد فرع وارث أنثى أعلى منهن أكثر من واحدة يستغرقن الثلثين، ولا يبقى شيء لبنات الابن فيسقطن إلا إذا كان هناك ابن ابن في درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع.
مثال على الحالة الأولى: مات عن زوجة وابن وبنت ابن، فما ميراث كلٌ منهم؟
8
زوجة ... /8 ... 1
ابن ... ب ... 7
بنت الابن ... لا شيء ... لا شيء
الجواب: للزوجة 1/ 8 فرضاً لوجود الفرع الذكر، وللابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر وبنت الابن تحجب بالابن فلا شيء لها وهذه صورتها.
__________
(1) – رواه البخاري (6736) والترمذي (2093) وأبو داود (2890) وابن ماجه (2721).
(1/43)
مثال على الحالة الثانية: مات عن بنت، وبنت ابن ابن، وعم فما ميراث كل منهم؟
6
بنت ... 1/ 2 ... 3
بنت ابن ابن ... 1/ 6 ... 1
جد ... 1/ 6 + الباقي ... 1+1=2
الجواب: أن للبنت النصف لانفرادها، ولبنت ابن الابن 1/ 6 تكمله الثلثين، وللجد 1/ 6 +الباقي لأن هناك فرع وارث أنثى وهذه صورتها.
مثال على الحالة الثالثة: مات عن 3 بنات، وبنت ابن، وعم فما ميراث كلٌ منهم؟
6
3 بنات ... 2/ 3 ... 3
بنت ابن ... لا شيء ... لا شيء
عم ... الباقي ... 1
الجواب: 3 بنات لهن الثلثان فقط فرضاً وللعم الباقي ولبنت الابن لا شيء فقد أخذت البنات الثلثان وهذه صورتها.
مثال على الحالة الثالثة: مات عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن، فما ميراث كل منهما؟
3
بنتين ... 2/ 3 ... 2
بنت ابن ... ب ... 1
ابن ابن ابن
للبنتين الثلثان فرضاً، ولبنت الابن لاشيء لان البنتين أخذن الثلثان ولكن ابن ابن ابن عصبها فكان لهم باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه صورتها.
(1/44)
الأخ أو (الابن المبارك)
وهذا الأخ يكون سبباً في توريث بنات الابن، ولولاه ما ورثتنشيئاً.
ويكون هذا الأخ بدرجتهن مثل ابن ابن أو انزل منهن مثل ابن ابن ابن.
مثال (1): مات عن: بنت وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن؟
6
بنت ... 1/ 2 ... 3
بنت ابن ... 1/ 6 ... 1
بنت ابن ابن ... ب ... 2
ابن ابن ابن
الجواب: للبنت 1/ 2 لانفرادها، لبنت الابن 1/ 6 تكمله الثلثين.
بنت ابن ابن + ابن ابن ابن = الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه صورتها.
وهذا هو الأخ المبارك فلولاه ما ورثت أخته شيئاً لاستغراق من فوقها الثلثان، فعصبهما فأخذت معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فسمي (الأخ المبارك).
* ويشترط في الأخ المبارك إذا عصب أخته أو أخواته أن يكون من فوقه من البنات قد استغرقن الثلثان.
**********
(1/45)
الأخ الشؤم
وهو الأخ الذي لولاه لورثت أخته أو أخواته بالفرض، فلما جاء ورثت معه بالتعصب فأخذ الباقي تعصيباً. ويكون هذا الأخ بدرجتهن أو أنزل منهن.
12
زوج ... 1/ 4 ... 3
بنت ... 1/ 2 ... 6
أم ... 1/ 6 ... 2
بنت ابن ... الباقي ... 1
ابن ابن
والصحيح أنه لا يسمى بالأخ الشؤم لأنه قد منع أخواته بعدلٍ من الله تعالى، ولكن الاسم تعارف عليه عند أهل العلم.
مثل: أم، وزوج، وبنت، بنت ابن، وابن ابن؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، و للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، وللبنت 1/ 2 لانفرادها، ولبنت الابن وابن الابن والباقي تعصيباً (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وهذه صورتها.
أنظر إلى هذا المثال فلولا ابن الابن لأخذت بنت الابن بالفرض 1/ 6 تكملة الثلثين فمع وجود ابن الابن ورثت معه تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فسمي (الأخ الشؤم).
والفرق بين الأخ المبارك والأخ الشؤم؟
هو أن الأخ المبارك يكون سبباً لتوريث الأخت في حال أن من فوقها استكمل الثلثين وليس لها أي ميراث ولأنه عصبها فأصبح لها نصيب في الميراث بسبب أخوها.
والأخ الشؤم حجب أخته من الفرض إلى التعصيب وهو في حالة عدم استكمال الثلثين لمن هن أعلى منها وهذا لبنات الابن ولو نزلوا.
والأخ يحجب أخته أيضاً من النصف إلى التعصيب أو من الثلثان إلى التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
(1/46)
ميراث الأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم
أجمع أهل العلم أن الأخوة كلهم لا يرثون إلا إذا كانوا كلالة.
الكلالة: هي إذا لم يكن للميت أصل ولا فرع أي لا والد ولا ولد.
الخلاصة: إن الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب لا يرثون في حالة وجود (ابن، ابن ابن، ابن ابن ابن، وأن نزلوا به بمحض الذكور ولا يكون له أصل وارث مثل الأب بالإجماع ومثل الجد على القول الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم.
ولا يرث الأخوة لأم: إذا وجد ما ذكر وزاد عليهن البنت فلو وجدت لا يرثون.
- المقصود (الأخوة الأشقاء): هم الأخوة للميت من أب وأم واحد.
- المقصود (بالأخوة لأب) هم الأخوة للميت من أب واحد ومن أمهات مختلفين.
- المقصود (بالأخوة لأم) هم الأخوة للميت من أم واحدة ومن آباء مختلفين.
وأجمعوا على أن الأخوة لأم لا يحجبهم الأخوة الأشقاء أو لأب والعكس صحيح، وهذا سنتكلم عنه في باب الحجب.
الدليل على ميراث الأخوة والأخوات:
1 - قوله تعالى في سورة النساء: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء: 176]، قال قتادة قال أبو بكر الصديق الآية التي ختم الله بها سورة
(1/47)
النساء أنزلها في الأخوة والأخوات من الأب والأم أو لأب وهذا في تفسير الآية لابن كثير.
2 - قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [سورة النساء:12].
وقد أجمع أهل العلم على أن الله عز وجل أراد بالآية التي في أول النساء الأخوة من الأم والتي في آخرها الأخوة من الأب والأم) (1)
3 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بنى العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه) (2).
أعيان بني الأم هم الأخوة الأشقاء وبني العلات هم الأخوة الأب، والأضياف هم الأخوة الأم.
4 - قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثان وما بقي فللأخت) (3).
والأدلة كثيرة ويكفي ما ذكرناه.
__________
(1) – قاله ابن المنذر في الإجماع (295).
(2) – رواه الترمذي (2094) وابن ماجه (2715).
(3) – رواه البخاري (6736) وأبو داود (2890) وابن ماجه (2721).
(1/48)
ميراث الأخوات الشقيقات
بالفرض ... بالتعصيب مع الغير بالتعصيب بالغير
بثلاثة شروط: ... بثلاثة شروط: ... بثلاثة شروط:
1 - ألا يوجد فرع وارث. ... 1 - ألا يوجد فرع وارث ذكر ويوجد أنثى 1 - عدم وجود فرع وارث ذكر
2 - ألا يوجد أصل وارث ذكر. ... 2 - عدم وجود أصل وارث ذكر ... 2 - عدم وجود أصل وارث ذكر
3 - ألا يوجد معصب (الأخ) ... 3 - عدم وجود معصب (الأخ) ... 3 - وجود معصب (الأخ)
للذكر مثل حظ الأنثيين
إذا كانت أخت واحدة فقط 1/ 2
إذا كانت أكثر من أخت شقيقة 2/ 3
1/ 2 ... 2/ 3
إذا كان الفرع الوارث أنثى واحدة ... إذا كان الفرع الوارث الأنثى أكثر من واحدة
والباقي للأخوات الشقيقات
(تعصيباً مع الغير)
(1/49)
ميراث الأخوات الشقيقات
بالفرض ... بالتعصيب مع الغير بالتعصيب بالغير
الحالة الأولى: وترث الأخت الشقيقة فيها بالفرض، وذلك بثلاثة شروط:
الشرط الأول: ألا يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى لأنه لو وجد الفرع الوارث الذكر لحجب الأخوة والأخوات، ولو وجدت أنثى لورثت الأخت معها بالتعصيب ويسمى (تعصيب مع الغير).
الشرط الثاني: ألا يوجد أصل وارث ذكر لأنه لو وجد أباً للميت لحجب الأخوة والأخوات بالإجماع ولو وجد جداً لحجبهن على الراجح والصحيح.
الشرط الثالث: ألا يوجد معصب وهو الأخ الشقيق لأنه لو وجد لورثت الأخت معه بالتعصيب ولا ترث بالفرض ويسمى (التعصيب بالغير) للذكر مثل حظ الأنثيين.
والمقصود أنها ترث بالفرض أي أنها تأخذ مثل ميراث البنات من الصلب تماماً إن كانت أخت واحدة فلها النصف، وإن كن اثنتان فما فوق ورثن الثلثان.
مثال (1): ماتت عن ابن ابن، وزوج وأخت شقيقة، فما ميراث كل منهم؟
4
زوج ... 1/ 4 ... 1
ابن ابن ... الباقي ... 3
أخت ... لا شيء ... لا شيء
الجواب: للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، وللابن الابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر، أما الأخت الشقيقة محجوبة لوجود الابن فليس لها شيء.
(1/50)
الحالة الثانية: مات عن أب، وزوج، وأختين شقيقتين، فما ميراث كل منهم؟
2
زوج ... 1/ 2 ... 1
أب ... الباقي ... 1
أختين ... لا شيء ... لا شيء
الجواب: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي لأنه أولى رجل ذكر، والأختين ليس لهن شيء وذلك لأنهنَّ محجوبات بالأب وهو الأصل الوارث وهذه صورتها.
الحالة الثالثة: مات عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة، فما ميراث كلٌ منهم؟
4
زوج ... 1/ 4 ... 1
أخ وأخت ... الباقي ... 3
الجواب: للزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ والأخت لهم الباقي لأن الأخ عصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه صورتها.
مثال آخر: ماتت عن زوج، وأختان شقيقتان، فما ميراث كلٌ منهم؟
6/ 7
زوج ... 1/ 2 ... 3
أختين ... /3 ... 4
الجواب: للزوج النصف، وللأختين الثلثان وهذه صورتها.
الحالة الثانية: ويرثن فيها بالتعصيب مع الغير وذلك بثلاثة شروط:
الشرط الأول: لا يوجد فرع وارث ذكر، ويوجد أنثى فلو وجد الذكر لم يرثن.
الشرط الثاني: لا يوجد أصل وارث ذكر لأنه لو وجد لم يأخذن شيء.
الشرط الثالث: لا يوجد معصب، وهو أخوهن الشقيق.
(1/51)
وفي هذه الحالة سيكون الفرع الوارث الأنثى بين حالتين لا ثالث لهما:
الحالة الأولى: أن يكون الفرع الوارث أنثى واحدة، فهي تأخذ 1/ 2 (النصف) والباقي للأخوات الشقيقات تعصيباً مع الغير.
الحالة الثانية: أن يكون الفرع الوارث أكثر من واحدة، فيرثن الثلثين فرضاً ويرث الأخوات الشقيقات حينئذ الباقي تعصيباً مع الغير.
ويتضح من استعراض الشروط السابقة أنه يقصد بالتعصب مع الغير أي التعصيب مع البنات وهو ما يسمى الفرع الوارث الأنثى.
مثال على الحالة الأولى: مات عن بنت وأختين شقيقتين، فما ميراث كلاً منهن؟
4/ 2
البنت ... 1/ 2 ... 1/ 2
الأختين الشقيقتين ... الباقي ... 1/ 2
الجواب: للبنت النصف لانفرادها، وللأختين الشقيقتين الباقي وهذه صورتها.
مثال على الحالة الثانية: ماتت عن بنتين وأختين شقيقتين، فما ميراث كل منهن؟
3/ 6
بنتين ... 2/ 3 ... 2/ 4
أختان شقيقتان ... الباقي ... 1/ 2
الجواب: للبنتين الثلثان، وللأختين الشقيقتان الباقي وهذه صورتها.
الحالة الثالثة: ويرثن فيها بالتعصيب بالغير ويقصد به الأخ الشقيق ويرثن بثلاثة شروط:
1 - ألا يوجد فرع وارث ذكر (يوجد أنثى)
(1/52)
2 - ألا يوجد أصل وارث ذكر.
3 - أن يوجد معها أو معهن معصب (وهو الأخ الشقيق).
وفي هذه الحالة بدل أن يأخذن الباقي كله أخذن الباقي مع أخوهن الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين: فيقل ميراثهن مع أخوهن.
مثال: ماتت عن أم وزوج وأخ شقيق وأختين شقيقتين، فما ميراث كلٌ منهم؟
6
أم ... 1/ 6 ... 1
زوج ... /2 ... 3
أخ شقيق ... الباقي ... 1+1=2
أخت شقيقة
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود جمع من الأخوة، وللزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة لهم الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه صورتها.
**********
(1/53)
ميراث الأخوات لأب
عدم وجود الإخوة والأخوات الأشقاء ... عند وجود الأخوة والأخوات الأشقاء
بالفرض ... بالتعصيب ... التعصيب بالغير
بشروط ثلاثة بشروط ثلاثة بشروط ثلاثة
1 - ألا يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى 1 - أن لا يوجد فرع وارث ذكر ويوجد أنثى 1 - أ لا يوجد فرع وارث ذكر ويوجد أنثى
2 - ألا يوجد أصل وارث ذكر. ... 2 - أن لا يوجد أصل وارث ذكر ... 2 - ألا يوجد أصل وارث ذكر
3 - ألا يوجد معصب (أخوهن) 3 - عدم وجود معصب (أخوهن) ... 3 - أن يوجد معصب (أخوهن)
يرثن للذكر مثل حظ الأنثيين
أخت واحدة لأب النصف 1/ 2 ... إذا كان الأشقاء ذكور
أكثر من أخت لأب الثلثان 2/ 3 ... يحجب الأخوات لأب
الفرع الوارث الأنثى تأخذ النصف ... إذا كانت الشقيقات إناثاً
إن كانت واحدة، وإن كانتا اثنتان
فما فوق يأخذن الثلثان ... شقيقة واحدة لها 1/ 2 ... أكثر من شقيقة لهن 2/ 3
والأخوات لأب تكملة لهن ... الأخوات لأب يسقطن
والباقي للأخوات الأب ... 1/ 6 تكملة الثلثين ... إلا إذا وجد معصب أخ
(عصبة مع الغير) ... لأب فيعصبهن في الباقي
(1/54)
ميراث الأخوات لأب
في حالة عدم وجود الأخوة الأشقاء ... في حالة وجود الأخوة والأخوات الأشقاء
والأخوات الشقيقات
ينظر في ميراث الأخوات لأب في موضوعين لا ثالث لهما:
1 - عدم وجود الأخوة أو الأخوات الشقيقات.
2 - وجود الأخوة أو الأخوات الشقيقات.
الموضوع الأول:
ففي حالة عدم وجود الأخوة والأخوات الشقيقات فإن ميراث الأخوات لأب مثل ميراث الأخوات الشقيقات بالضبط وهذا بالإجماع، فيرثن:
1 - بالفرض 2 - بالتعصيب مع الغير 3 - بالتعصيب بالغير
الحالة الأولى: فيرثن بالفرض بثلاثة شروط:
1 - ألا يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى، ابن، ابن ابن، بنت، بنت ابن ابن وأن أنزلوا.
2 - ألا يوجد أصل وارث ذكر: مثل الأب بالإجماع والجد على الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم.
3 - ألا يوجد معصب وهو أخوهن لأب، لأنه لو وجد ما ورثن بالفرض ولكن ورثن (بالتعصيب بالغير).
(1/55)
ففي هذه الحالة إن كانت الأخت لأب لوحدها أي لا يوجد أخوات معها فترث النصف فرضاً وبالإجماع، وإن كن أختان فما فوق ورثن الثلثان فرضاً وبالإجماع فهن يأخذن ميراث الفرع الوارث الإناث بالإجماع.
أمثلة:
مثال (1): مات عن أم، أخت لأب وعم، فما ميراث كلٌ منهم؟
6
1/ 3 ... أم ... 2
1/ 2 ... أخت لأب ... 3
الباقي ... عم ... 1
الجواب: الأم ترث 1/ 3 فرضاً لعدم الفرع الوارث، ولعدم وجود عدد من الأخوة، والأخت لأب ترث 1/ 2 فرضاً لانفرادها ولعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود أصل ذكر، ولعدم وجود المعصب وهو أخوها ولعدم وجود الأخوة والأخوات الشقيقات، والعم يأخذ الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وهذه صورتها.
مثال (2): ماتت عن زوج، وأختين لأب وعم، فما ميراث كلٌ منهم؟
6/ 7
1/ 2 ... زوج ... 3
2/ 3 ... أختان لأب ... 4
الباقي ... عم ... -
الجواب: للزوج 1/ 2 فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين 2/ 3 فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الأصل الوارث الذكر ولعدم وجود المعصب وهو أخوهن ولعدم وجود الأخوة والأخوات الأشقاء ولوجود أختان أي التعدد، وللعم الباقي لأنه أولى رجل ذكر ولكن لا يبقى له شيء بعد توزيع التركة وهذه صورتها.
(1/56)
الحالة الثانية: الإرث بالتعصيب مع الغير ويرثن بثلاثة شروط:
1 - ألا يوجد فرع وارث ذكر ووجد أنثى.
2 - ألا يوجد أصل وارث ذكر مثل الأب بالإجماع والجد على الراجح.
3 - ألا يوجد معصب وهو الأخ لأب.
وفي هذه الحالة إذا وجد الفرع الوارث الأنثى مثل البنات أو بنات الابن وإن نزلن يرث الفرع الوارث الأنثى (النصف) فرضاً ويرث الأخوات؟ لأب الباقي وإذا وجد فرع وارث أنثى اثنتين فأكثر فإنهن يأخذن 2/ 3 الثلثان فرضاً والباقي لأخوات لأب بالإجماع وهذا يسمى (التعصيب مع الغير) لأن الأخوات يعصبن مع البنات.
أمثلة:
مثال (1): ماتت عن بنت وأخت لأب، فما ميراث كلٌ منهم؟
2
بنت ... 1/ 2 ... 1
أخت لأب ... الباقي ... 1
الجواب: للبنت 1/ 2 لانفرادها، وللأخت لأب الباقي لعدم وجود الأصل والفرع الذكرين الوارثين ولعدم وجود الأخوة الأشقاء والشقيقات وعدم المعصب وهذه صورتها.
مثال (2): مات عن أم وبنت وثلاثة أخوات لأب، فما ميراث كلٌ منهم؟
6×3=18
أم ... /6 ... 1×3=3
بنت ... /2 ... 3×3=9
3 أخوات لأب ... الباقي ... 2×3=6
الجواب: للأم 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث وللبنت 1/ 2 لانفرادها، وللأخوات لأب الباقي تعصيباً مع البنات وهذه صورتها.
(1/57)
الحالة الثالثة: التعصيب بالغير وتكون عند عدم وجود الأشقاء والشقيقات أيضاً وكذا عند عدم وجود الفرع الوارث الذكر لأن الذكر يحجبهن وعدم وجود الأصل الوارث ولكن يشترط وجود ذكر في درجتهن مثل أخوهن حينئذ يرث الأخوات لأب (بالتعصيب بالغير) للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال (1): مات عن أختين لأب وأخ لأب، فما ميراث كل منهم؟
4
2
أخ لأب
للذكر مثل حظ الأنثيين
2
أختان لأب
الجواب: التركة لهم جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين وهذه صورتها.
مثال (2): ماتت عن زوج وأخ لأب وأخت لأب، فما ميراث كل منهم؟
2×3=6
1/ 2 ... زوج ... 1×3=3
2 ... أخ لأب ... 1×3=3
1 ... أخت لأب
الجواب: للزوج 1/ 2 فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث (للأخ لأب والأخت لأب) الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين (عصبة بالغير)، وهذه صورتها.
ذكرنا في ميراث الأخوات لأب في أول الكلام موضوعين وتكلمنا عن الموضوع الأول وهو في حالة عدم وجود الأخوة والأخوات الأشقاء، أما في الموضوع الثاني فنتكلم عن ميراث الأخوات لأب في حالة وجود الأخوة أو الأخوات الأشقاء.
(1/58)
الموضوع الثاني: في حالة وجود الأخوة أو الأخوات الأشقاء، لا يخلو الأمر من حالتين لا ثالث لهما:
1 - وجود الأخ الشقيق سواء مع أخت شقيقة أم لا.
2 - وجود الأخوات الشقيقات فقط.
ففي الحالة الأولى: إذا وجد الأخ الشقيق فإن الأخ الشقيق يحجب الأخوات والأخوة لأب بالإجماع فلا يرث الأخوة والأخوات لأب شيئاً.
ذلك لأن الأخ الشقيق أقوى منهم وأنه أولى رجل ذكر وأنه أدلى للميت بجهتين الأبوة والأمومة أما الأخ أو الأخت لأب فأدلوا بالأب فقط.
ففي الحالة الثانية: إذا وجدت أخت شقيقة واحدة بدون أخ شقيق ورثت النصف بالإجماع وأما الأخوات لأب فيأخذن 1/ 6 تكملة الثلثين فرضاً بالإجماع.
أما إن كان هناك أختان شقيقتان فما فوق يأخذن 2/ 3 الثلثان فرضاً ولا يبقى للأخوات لأب شيء لأنهن استكملن الثلثان فلا يرثن بالإجماع إلا إذا وجد لهن أخ لأب بدرجتهن فيعصبن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
1@2
1
1/ 2
زوج
1
الباقي
أخ شقيق
لا شيء
لا شيء
أختان لأب
أمثلة: مثال (1): ماتت عن زوج وأخ شقيق وأختين لأب فما ميراث كل منهم؟
الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر والأختان لأب لا شيء لهما لأنهما محجوبتان بالأخ الشقيق وهذه صورتها.
(1/59)
مثال (2): ماتت عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، فما ميراث كل منهم؟
6
أخت شقيقة ... 1/ 2 ... 3
أخت لأب ... /6 ... 1
عم ... الباقي ... 2
الجواب: للأخت الشقيقة 1/ 2 لانفرادها ولعدم الأصول والفروع الوارثين وللأخت لأب 1/ 6 تكملة الثلثان وللعم الباقي لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.
مثال (3): مات عن أختين شقيقتين وأختين لأب وعم، فما ميراث كل منهم؟
6
أختان شقيقتان ... 2/ 3 ... 4
أختان لأب ... لا شيء ... لا شيء
عم ... الباقي ... 2
الجواب: الأختين الشقيقتين لهما 2/ 3 فرضاً للتعدد وعدم الأصل والفرع الوارث، والعم له الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر والأختين لأب لا شيء لهما لأن الأختان الشقيقتان استكملتا الثلثان وهذه صورتها.
**********
(1/60)
ميراث الأخوة للأم
السدس ... الثلث
إذا كان هناك أخ أو أخت واحدة إذا كان الإخوة لأم أكثر من واحد
يشتركون في فهم شركاء في الثلث بالسوية
(للذكر مثل حظ الأنثي)
الأخوة للأم: هم أخوة الميت من أم واحدة ولكن الأب مختلف سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً يقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [سورة النساء: 12].
والمقصود أن الأخوة لأم لا يرثون إلا إذا كانوا كلالة فيرثه حواشيه من إخوة وأخوات.
الكلالة: هي أن لا يكون للميت والد ولا ولد وهذا قول الجمهور.
(وأجمع أهل العلم على أن المقصود بالكلالة في الموضع الأول من سورة النساء هم الأخوة لأم) (1).
وأما نصيبهم من الميراث فهو على حالتين:
1 - إذا كان لميت أخ واحد أو أخت واحدة لم فيرث الواحد منهم السدس فرضاً لقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.
__________
(1) – قاله ابن المنذر في الإجماع (295).
(1/61)
2 - إذا كان إخوة الميت لأم أكثر من واحد أي أثنان فما فوق سواءً ذكوراً أو إناثاً منفردين أو مجتمعين فإنهم يشتركون بالثلث بالسوية لا فضل لذكرهم على أنثاهم أي للذكر مثل حظ الأنثي وهذا بالإجماع لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}.
ويشترط في ميراثهم شرطان:
1 - إذا لم يكن للميت أصل وارث ذكر مثل الأب بالإجماع والجد على الراجح.
2 - إذا لم يكن للميت فرع وارث ذكراً أو أنثى مثل (بنت، بنت ابن، ابن، ابن ابن، ابن ابن ابن).
مثال (1): مات عن أب وابن وأخ لأم، فما ميراث كل منهم؟
6
أب ... 1/ 6 ... 1
ابن ... الباقي ... 5
أخ لأم ... لا شيء ... لا شيء
الجواب: للأب 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث الذكر، وللابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، والأخ لأم لا شيء له لأنه محجوب بالأصل الوارث وهو الأب وبالفرع وهو الابن وهذه صورتها.
مثال (2): مات عن أم وعم وأخ لأم وأخت لأم، فما ميراث كل منهم؟
6
1/ 6 ... أم ... 1
1/ 3 ... أخ لأم ... 1
أخت لأم ... 1
الباقي ... عم ... 3
الجواب: للأم 1/ 6 فرضاً لوجود عدد من الأخوة فرضاً، وللأخوة (أخ+أخت) – 1/ 3 يقتسمانه بالسوية فرضاً وللعم الباقي وهذه صورتها.
(1/62)
مثال (3): مات عن أم وعم وأخت لأم، فما ميراث كل منهم؟
6
أم ... 1/ 3 ... 2
أخت لأم ... /6 ... 1
عم ... الباقي ... 3
الجواب: للأم 1/ 3 فرضاً لعدم الفرع الوارث وعدم تعدد الأخوة ولأخت لأم 1/ 6 فرضاً لعدم وجود إخوة معها وعدم الحجب من الأصل والفرع، والعم الباقي لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.
مثال (4): ماتت عن بنت وأخوين لأم وجد، فما ميراث كل منهم؟
6
بنت ... 1/ 2 ... 3
جد ... 1/ 6+ الباقي ... 2+1=3
أخوين لأم ... لا شيء ... لا شيء
الجواب: للبنت 1/ 2 لانفرادها، وللجد 1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً وذلك لأنه أولى رجل ذكر ولوجود الفرع الوارث الأنثى فقط.
والأخوين لأم: لا شيء لهما لأنهما محجوبان بالبنت والجد وهذه صورتها.
(1/63)
الفرض والتعصيب
الفرض: هو ما فرضه الله ورسوله من نصيب في الميراث، قال تعالى: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ..... } [النساء: 11].
ويسمى هذا العلم (بعلم الفرائض) وهو علم المواريث كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة) (1).
أما نصيب كل واحد من أصحاب الفروض فقد توكل الله تعالى بتقسيم الأنصبة فكان لكل واحد نصيبه لذلك يقول تعالى: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا ... } [النساء: 118].
والأنصبة المفروضة هي ستة لا سابع لها وهي:
1 - النصف ... 2 - الربع 3 - الثلث
4 - الثلثان ... 5 - السدس 6 - الثمن.
صاحب الفرض: هو الذي يأخذ نصيباً مقدراً شرعاً لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول (2).
وأصحاب الفروض عشرة أصناف:
1 - زوج ... 2 - زوجة 3 - أب
4 - أم ... 5 - الجد 6 - البنات
__________
(1) – أبو داوود في الفرائض (2885).
(2) – وسنتكلم عن الرد والعول فيما بعد.
(1/64)
7 - بنات الابن 8 - الأخت الشقيقة 9 - الأخت لأب
10 - الأخوة لأم ذكوراً أو إناثاً، وتكملنا عنهم بتفصيل مسبق.
العصبة: هم الذين يرثون بلا تقدير أي ليس لهم نصيب مفروض بل نصيبهم مقدر.
إذا انفرد العاصب بالميراث أخذ جميع المال وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) (1).
فالعاصب يمكن أن: 1) يأخذ كامل التركة
2) باقي التركة بعد أصحاب الفروض.
3) لا يأخذ شيء كأن يستوعب الورثة أصحاب الفروض كامل التركة.
وتنقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام:
1 - عاصب بنفسه.
2 - عاصب بالغير.
3 - عاصب مع الغير.
القسم الأول: عاصب بنفسه: وهو الذي يرث بنفسه ولا يريد أحد حتى يرث معه أو به وهم المجمع على إرثهم من الرجال فقط إلا الزوج والأخ من الأم وهم أربعة عشر بالإجماع:
__________
(1) – متفق عليه: رواه البخاري (6732) ومسلم (6151) (2).
(1/65)
1 - ابن ... 2 - ابن ابن وإن نزل
3 - الأب ... 4 - الجد من قبل الأب وإن علا
5 - الأخ الشقيق ... 6 - الأخ لأب
7 - ابن الأخ الشقيق ... 8 - ابن الأخ لأب
9 - العم الشقيق وإن علا 10 - العم لأب وإن علا
11 - ابن العم الشقيق ... 12 - ابن العم لأب
13 - المعِتق ... 14 - المعِتقة
القسم الثاني: العصبة بالغير: وهم أربعة أصناف:
1 - البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
2 - بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواءً في درجتها أو أنزل منها وسواء أخاها أو ابن عمها ودليل القسمين {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
3 - الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
4 - الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر والدليل قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176].
القسم الثالث: العصبة مع الغير: وهم صنفان:
1 - الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت أو بنت الابن فأكثر وإن نزل.
(1/66)
2 - الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر.
والدليل ما عليه جمهور العلماء والصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الأخوات لأب وأم أو لأب فقط عصبة مع البنات أو بنات الابن وهذا كما رواه الجماعة إلا مسلم والنسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قضى للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت) (1).
ففي حالة اجتماع العصبة أكثر من شخص فلهم أربع حالات:
1 - أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة حينها يشتركان في الميراث أي في العصبة مثل الأبناء أو الأخوة الأشقاء أو الأعمام.
2 - أن يختلفا في الجهة فيقدم الأقوى في الميراث مثل الابن والجدـ، فإن الفرع مقدم على الأصل وهذه قاعدة فيقدم الابن والجهات بالترتيب:
أ) البنوة. ب) الأبوة ج) الأخوة د) العمومة.
3 - أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة مثل أن يجتمع ابن وابن ابن فيقدم الابن على ابن الابن لأنه مقدم في الدرجة وكذلك الأب على الجد.
4 - أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة (القرابة) بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر فيقدم الأقوى وهم أربعة أصناف:
أ) أخ شقيق وأخ الأب فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب لأنه أدلى بجهتين وهم (الأب والأم وأما الأخ لأب فقدم جهة واحدة وهي الأب) ودليل
__________
(1) – رواه البخاري في الفرائض (6736) وأبو داوود في الفرائض (2890).
(1/67)
هذا الكلام قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) (1).
ب) ابن أخ شقيق على ابن الأخ لأب.
ت) العم الشقيق على العم لأب.
ث) ابن العم الشقيق على ابن العم لأب.
هذا الشكل يبين الجهات والدرجات والقرابات
1) جهة البنوة ... 1 - الابن ... 2 - ابن الابن
2) جهة الأبوة ... 1 - الأب ... 2 - الجد
3) جهة الأخوة ... 1 - الأخ الشقيق ... 3 - ابن الأخ الشقيق ...
2 - الأخ لأب ... 4 - ابن الأخ لأب
4) جهة العمومة ... 1 - العم الشقيق ... 3 - ابن العم الشقيق
2 - العم لأب ... 4 - ابن العم لأب
__________
(1) – أخرجه البخاري في كتاب الفرائض (6732) ومسلم في كتاب الفرائض (1615/ 2).
(1/68)
الحجب
يقول علماء الفرائض يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض لأنه فيه تزل الأقدام، فممكن أن يُورِّث من لا نصيب له، أو أن يمنع من له نصيب في الميراث فهو باب عظيم الفائدة في مسائل الميراث.
الحجب: منع شخص من كل الميراث أو من بعضه بسبب وصف أو شخص.
فيسمى المانع من الميراث (الحاجب) والممنوع (محجوب)
وينقسم المحجوبون إلى قسمين:
1 - محجوب بالوصف.
2 - محجوب بالأشخاص.
القسم الأول: المحجوبون بالوصف: وهم إذا وجدوا يعتبر وجودهم كالعدم فلا يرثون ولا يحجبون أحد لا حجب حرمان ولا حجب نقصان وذلك لأنهم وصفوا بوصف معين وهم ثلاثة أصناف لا غير:
1 - الرق: فالعبد المملوك لا يرث لأنه ملك لسيده يتصرف به كما يشاء وماله ملك لسيده فلو ورث العبد من قريبه شيئاً لصار الميراث حينئذ لسيده وهو أجنبي عن التركة يقول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - (من باع عبداً له مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع) (1).
__________
(1) – سبق تخريجه.
(1/69)
2 - القتل: هو إزهاق الروح مباشرة أو تسبباً ولا فرق بين أن يكون القتل عمداً أو خطأً تعميماً لسد الذريعة ولئلا يدعي العامد في القتل أنه قتل مورثهُ خطأ.
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ليس للقاتل من الميراث شيء) (1).
3 - اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم وكذا اليهودي أو النصراني عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) (2)، وذلك لأن صلة القرابة قد انتهت بينهم باختلاف الدين.
قال الله تعالى لنوح عليه السلام عن ابنه: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} [سورة هود: 46].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يتوارث أهل ملتين) (3).
وقال - صلى الله عليه وسلم - (لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته) (4).
القسم الثاني: المحجوبون بالأشخاص: وهو منع شخص من الإرث بالكلية ويسمى (حجب حرمان) أو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل ويسمى (حجب نقصان) وسبب هذا
__________
(1) – صحيح: رواه الدارقطني (465) والبيهقي (6/ 220) وأبو داوود (4564) راجع الإرواء (6/ 117).
(2) – متفق عليه: رواه البخاري (6764) ورواه مسلم (1614).
(3) – رواه البخاري (1/ 402) ومسلم (5/ 59).
(4) – رواه الدارقطني.
(1/70)
الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه بالإرث فسُمى حجب الأشخاص ويحجب الأشخاص بحالتين:
1 - حجب نقصان. 2 - حجب حرمان وإليك البيان.
الحالة الأولى: حجب النقصان: والمراد به:
1 - نقل الوارث من فرض أكثر إلى فرض أقل: مثل نقل فرض الزوج من النصف إلى فرض الربع لوجود الولد.
2 - نقل الوارث من فرض إلى تعصيب: مثل نقل فرض البنت من النصف إلى التعصيب مع أخوها.
3 - نقل من تعصيب إلى فرض: مثل نقل الأب من الباقي تعصيباً لعدم وجود الفرع الوارث الذكر أو الأنثى إلى السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث الذكر.
4 - نقل من تعصيب أكثر إلى تعصيب أقل: مثل أن يكون مع الابن ابن آخر.
والمحجوبون حجب نقصان خمسة، وهم:
1) الزوج 2) الزوجة 3) بنت الابن
4) الأم ... 5) الأخت لأب
السدس
الأخت لأب
الأم
بنت الابن
الزوج
الزوجة
الثمن
السدس
السدس
الربع
(1/71)
والذين يحجوبون غيرهم حجب نقصان هم ستة أنفار ما بين صاحب فرض أو عاصب وهم:
1 - الابن 2 - ابن الابن ... 3 - البنت
4 - بنت الابن 5 - الأخوان فأكثر 6 - الأخت الشقيقة
1+2 - الابن وابن الابن وإن نزل فيحجبان:
1 - الزوجة من الربع فرضاً إلى الثمن فرضاً.
2 - الزوج من النصف فرضاً إلى الربع فرضاً.
3 - والأب والجد بنقلهما من التعصيب وهو أخذ الباقي إلى السدس بالفرض.
3 - البنت: فتحجب:
1 - بنت الابن بنقلها من النصف فرضاً إلى السدس تكملة الثلثان فرضاً.
2 - وبنتي الابن بنقلهما من الثلثان فرضاً إلى السدس تكملة الثلثان فرضاً.
3 - الزوج بنقله من النصف فرضاً إلى الربع فرضاً.
4 - الزوجة بنقلها من الربع فرضاً إلى الثمن فرضاً.
5 - الأم بنقلها من الثلث فرضاً إلى السدس فرضاً.
6 - الأب أو الجد بنقلهما من التعصيب وهو أخذ الباقي إلى السدس فرضاً ولهم الباقي تعصيباً إذا كان هناك باقٍ.
(1/72)
4 - بنت الابن: وتحجب من تحتها من بنات الابن حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن ابن مساوٍ لهن في الدرجة أو أسفل منها: فتنقل الواحدة من النصف فرضاً إلى السدس تكملة الثلثان. (ويحجب الزوج والزوجة والأم والأب والجد على نحو ما حجبتهن البنت).
5 - الأخوان فأكثر أي عدد الأخوة إثنان فما فوق يحجبان: الأم بنقلها من الثلث فرضاً إلى السدس فرضاً.
6 - الأخت الشقيقة:
1 - الأخت الشقيقة الواحدة تحجب الأخت لأب بنقلها من النصف فرضاً إلى السدس فرضاً إذا لم يكن معها أخ لأب تعصب به.
2 - وتُحجب الأختان لأب بنقلهما من الثلثان فرضاً إلى السدس فرضاً إذا لم يوجد معهما أخ لأب تعصبان به.
فائدة: (الزوج أو الزوجة في المسألة العمرية تَحجب الأم من الثلث إلى ثلث الباقي بشرط وجود الأب) وهذا قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وجمهور الصحابة.
الحالة الثانية: حجب الحرمان: وهو منع شخص أو أكثر من الإرث بسبب وجود شخص أولى بالميراث.
قواعد حجب الحرمان:
1 - أن الأصول لا يحجبهم إلا الأصول: مثل الجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الأقرب، والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي أقرب.
(1/73)
2 - أن الفروع لا يحجبهم إلا الفروع مثل ابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منه.
3 - الحواشي يحجبهم الأصل والفرع وحواش، والحواشي هم الأخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، مثل: الأخوة لأب يُسقطون بالابن وابن الابن وبالأب وبالجد على الراجح، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وهكذا نجد الأخ لأب حجب بأصول وفروع وحواش.
4 - إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقرب جهة، مثل يقدم الشقيق على الأخ لأب لأن الشقيق أدلى بجهتين وهم الأب والأم والأخ لأب قدم جهة الأب فقط ولو اجتمع ابن مع ابن ابن فيقدم الابن لأنه أقرب جهة وهكذا.
5 - من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة: وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، كما قال ابن تيمية، مثل ابن الابن مع الابن، فابن الابن أدلى بواسطة إلى الميت وهو الابن فهذا الابن يحجب ابن الابن وهكذا مثل الجدة مع الأم والجد مع الأب والأخوة مع الأب وهي ليست على إطلاقها كما قدمنا: فمثلاً الأخوة لأم أدلو بالأم إلى الميت ومع هذا فهم يرثون وأمهم ترث ولا تحجب، وأيضاً الجدة أم الأب أدلت بالأب ومع هذا فالجدة ترث والأب يرث ولا يحجب والحاصل أن الواسطة إذا أخذت نصيب من تدلى به فإنها تحجبه مثل الأب مع الجد وأما إذا ما أخذت نصيب من تدلي به فإنها لا تحجبه مثل الأخوة لأم مع الأم.
6 - القرب: فالأقرب يحجب الأبعد مثل الجد الأقرب يحجب الجد الأبعد والجدة الأقرب تحجب الأبعد، وهكذا.
(1/74)
وهناك أشخاص لا يحجبون أبداً حجب حرمان وهم:
1 - الزوج ... 2 - الزوجة 3 - الأب
4 - الأم ... 5 - ابن ... 6 - بنت أو بنتان فأكثر
وأما الذين يحجبون حجب الحرمان هم ستة عشر شخصاً:
1 - إحدى عشر ذكراً ... 2 - خمسة إناث
الذكور وهم:
1 - الجد ... 2 - ابن الابن 3 - الأخ الشقيق
4 - الأخ لأب 5 - ابن الأخ الشقيق 6 - ابن الأخ لأب
7 - العم الشقيق 8 - العم لأب 9 - ابن عم شقيق
10 - ابن عم لأب 11 - أخ لأم
الإناث وهن:
1 - الجدة ... 2 - بنت الابن 3 - الأخت الشقيقة
4 - الأخت لأب 5 - الأخت لأم
وإليك بيان ذلك بالتفصيل.
قائمة الحجب: 1 - المحجوبون من الذكور:
1 - الجد: ويحجب باثنين: 1 - الأب 2 - الجد الأقرب (1).
__________
(1) – ليس المقصود بأنه يحجب باثنين أو ستة اجتماعها كلها، بل تكفي واحدة تحرمه الإرث كاملاً.
(1/75)
2 - ابن الابن: ويحجب باثنين: 1 - الابن 2 - ابن الابن الأقرب.
3 - الأخ الشقيق ويحجب بأربعة:
1 - الأب ... 2 - الجد على الراجح
3 - الابن ... 4 - ابن الابن وإن نزل بمحص الذكور
4 - الأخ لأب ويحجب بستة:
1 - الأب ... 2 - الجد على الراجح
3 - الابن ... 4 - ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور
5 - الأخ الشقيق
6 - الأخت الشقيقة إذا أصبحت عصبة مع الغير (البنات أو بنات الابن)
5 - ابن الأخ الشقيق ويحجب بثمانية:
1 - الأب ... 2 - الجد على الراجح
3 - الابن ... 4 - ابن الابن وإن نزل
5 - الأخ الشقيق ... 6 - الأخ لأب
7 - الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير
8 - الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير.
6 - ابن الأخ لأب يحجب بتسعة:
1 - الأب ... 2 - الجد على الراجح
(1/76)
3 - الابن ... 4 - ابن الابن وإن نزل
5 - الأخ الشقيق ... 6 - الأخ لأب
7 - الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير
8 - الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير.
9 - ابن الأخ الشقيق.
7 - العم الشقيق: يحجب بعشرة:
1 - الأب ... 2 - الجد
3 - الابن ... 4 - ابن الابن وإن نزل
5 - الأخ الشقيق ... 6 - الأخ لأب
7 - الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير
8 - الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير.
9 - ابن الأخ الشقيق. 10 - ابن الأخ لأب
8 - العم لأب: يحجب بإحدى عشر:
1 - الأب ... 2 - الجد
3 - الابن ... 4 - ابن الابن وإن نزل
5 - الأخ الشقيق ... 6 - الأخ لأب
7 - الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير
(1/77)
8 - الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير.
9 - ابن الأخ الشقيق. 10 - ابن الأخ لأب
11 - العم الشقيق.
9 - ابن العم الشقيق: يحجب بأثنى عشر:
1 - الأب ... 2 - الجد
3 - الابن ... 4 - ابن الابن وإن نزل
5 - الأخ الشقيق ... 6 - الأخ لأب
7 - الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير
8 - الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير.
9 - ابن الأخ الشقيق. 10 - ابن الأخ لأب
11 - العم الشقيق. 12 - العم لأب
10 - ابن العم لأب: يحجب بثلاثة عشر:
1 - الأب ... 2 - الجد
3 - الابن ... 4 - ابن الابن وإن نزل
5 - الأخ الشقيق ... 6 - الأخ لأب
7 - الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير
8 - الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير.
(1/78)
9 - ابن الأخ الشقيق. 10 - ابن الأخ لأب
11 - العم الشقيق. 12 - العم لأب
13 - ابن العم الأب
11 - الأخ لأم: ويحجب بستة:
1 - الأب ... 2 - الجد (على الراجح)
3 - الابن ... 4 - ابن الابن وإن نزل
5 - البنت ... 6 - بنت الابن
(1/79)
جدول حجب الذكور
المحجوبون ... الحاجبون
عددهم ... 1
الجد ... 2 ... الأب ... الجد الأقرب
ابن الابن ... 2 ... ابن ... ابن ابن الأقرب
الأخ الشقيق ... 4 ... الأب ... الجد ... ابن ... ابن ابن
الأخ لأب ... 6 ... الأب ... الجد ... ابن ... ابن ابن ... أخ ش ... أخت ش عصبة مع الغير
ابن الأخ الشقيق ... 8 ... الأب ... الجد ... ابن ... ابن ابن ... أخ ش ... أخت ش عصبة مع الغير ... أخ لأب ... أخت لأب عصبة مع الغير
ابن الأخ لأب ... 9 ... الأب ... الجد ... ابن ... ابن ابن ... أخ ش ... أخت ش عصبة مع الغير ... أخ لأب ... أخت لأب عصبة مع الغير ... ابن أخ ش
العم الشقيق ... 10 ... الأب ... الجد ... ابن ... ابن ابن ... أخ ش ... أخت ش عصبة مع الغير ... أخ لأب ... أخت لأب عصبة مع الغير ... ابن أخ ش ... ابن أخ لأب
العم لأب ... 11 ... الأب ... الجد ... ابن ... ابن ابن ... أخ ش ... أخت ش عصبة مع الغير ... أخ لأب ... أخت لأب عصبة مع الغير ... ابن أخ ش ... ابن أخ لأب ... العم ش
ابن العم الشقيق ... 12 ... الأب ... الجد ... ابن ... ابن ابن ... أخ ش ... أخت ش عصبة مع الغير ... أخ لأب ... أخت لأب عصبة مع الغير ... ابن أخ ش ... ابن أخ لأب ... العم ش ... العم لأب
ابن العم لأب ... 13 ... الأب ... الجد ... ابن ... ابن ابن ... أخ ش ... أخت ش عصبة مع الغير ... أخ لأب ... أخت لأب عصبة مع الغير ... ابن أخ ش ... ابن أخ لأب ... العم ش ... العم لأب ... ابن العم ش
الأخ لأم ... 6 ... الأب ... الجد ... ابن ... ابن ابن ... البنت ... بنت الابن
مع العلم أن الجد يحجب الأخوة والأخوات على الراجح وليس بالإجماع.
(1/80)
المحجوبات من النساء
1 - الجدة وتحجب باثنين: 1 - الأم ... 2 - الجدة القريبة
2 - بنت الابن وتحجب باثنين:
1 - الابن
2 - البنتان فأكثر إلا إذا كان معهما معصب (الأخ المبارك)
3 - الأخت الشقيقة وتحجب بأربعة:
1 - الأب 2 - الجد على الراجح
3 – الابن 4 - ابن الابن إن نزل
4 - الأخت لأب وتحجب بسبعة:
1 - الأب 2 - الجد على الراجح
3 – الابن 4 - ابن الابن إن نزل
5 - الأخ الشقيق
6 - الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير (مع البنات أو بنات الابن وإن نزل)
7 - الأختين الشقيقتين إذا استغرقتا الثلثان ولم يوجد للأخت لأب معصب.
5 - الأخت لأم وتحجب بستة:
1 - الأب 2 - الجد على الراجح
(1/81)
3 – الابن 4 - ابن الابن إن نزل
5 - البنت 6 - بنت الابن وإن نزل
وإليك جدول يبين هذا الحجب بسهولة.
جدول حجب الإناث
المحجوبات ... الحاجبون
عدد ... 1 ... 6 ... 7 ...
الحاجبين
الجدة ... 2 ... الأم ... الجدة القريبة
بنت الابن ... 2 ... الابن ... البنتان فأكثر إلا إذا كانا لهما معصب
الأخت الشقيقة ... 4 ... الأب ... الجد ... الابن ... ابن الابن وإن نزل
الأخت لأب ... 7 ... الأب ... الجد ... الابن ... ابن الابن وإن نزل ... الأخ ... الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير ... الأختان ش إذا استغرقتا الثلثان ولم يوجد لها معصب ...
الشقيق
الأخت لأم ... 6 ... الأب ... الجد ... الابن ... ابن الابن وإن نزل ... البنت ... بنت ...
الابن
مع العلم أن الجد يحجب الأخوة والأخوات على الراجح وليس بالإجماع.
(1/82)
أمثلة على المحجوبون من الذكور وهم إحدى عشر شخصاً على كل حاجب، مثال:
أولاً: الجد ويحجب باثنين:
مثال (1): مات عن جد، وأب وزوجة؟
الجواب: للزوجة 1/ 4 فرضاً لأنه لا ولد له، وللأب الباقي لأنه أولى رجل ذكر والجد محجوب بالأب.
مثال (2): مات عن أبي أبيه وأبي أبي أبيه وزوجة وابن؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث ولأبي الأب 1/ 6 لوجود الفرع الوارث الذكر، وأبي أبي الأب محجوب بالجد الأقرب، وللابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر.
ثانياً: حجب ابن الابن ويحجب باثنين:
مثال (1): مات عن ابن وابن ابن وأب وزوجة؟
الجواب: للأب 1/ 6 لوجود الفرع الوارث الذكر وللزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، وابن الابن محجوب بالابن، والابن له الباقي لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (2): ماتت عن ابن ابن ابن، وابن ابن، وزوج وأم؟
الجواب: للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث وللأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، وابن ابن الابن محجوب بابن الابن الأقرب ولابن الابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
ثالثاً: الأخ الشقيق: ويحجب بأربعة:
مثال (1) ماتت عن أخ شقيق وأب وبنت وأم؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، وللبنت 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، وللأب 1/ 6 فرضاً، والباقي تعصيباً لوجود الفرع الوارث الأنثى، والأخ محجوب بالأب.
(1/83)
مثال (2): مات عن أخ شقيق وجد وزوجة وأم؟
الجواب: للأم 1/ 3 لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم الأخوة، وللزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ الشقيق محجوب بالجد على الراجح، وللجد الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (3) مات عن أخ شقيق وابن وزوجة؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، والأخ الشقيق محجوب بالابن، وللابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (4): مات عن أخ شقيق وابن ابن وأم؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، الأخ الشقيق محجوب بابن الابن ولابن الابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
رابعاً: الأخ لأب ويحجب بستة:
مثال (1): ماتت عن زوج وأم وأب وأخ لأب؟
الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث وللأم 1/ 3 الباقي بعد الزوج، فالمسألة عمرية والأخ محجوب بالأب وللأب الباقي لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (2): مات عن أخ لأب وجد وبنت؟
الجواب: للبنت 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، والأخ لأب محجوب بالجد، وللجد 1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً لوجود الفرع الوارث الأنثى.
(1/84)
مثال (3): مات عن أخ لأب وابن وأم أم؟
الجواب: لأم الأم 1/ 6 وهي الجدة، والأخ لأب محجوب بالابن، وللابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (4): مات عن زوجة وابن ابن وأخ لأب؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث والأخ لأب محجوب بابن الابن، وابن الابن يأخذ الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (5): مات عن أخ لأب وأخ شقيق وأخ لأم؟
الجواب: أخ لأم 1/ 6 لعدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث ولعدم التعدد، والأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (6): ماتت عن أخ لأب، وأخت شقيقة وبنت؟
الجواب: للبنت 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، والأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير وهي البنت وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً.
خامساً: ابن الأخ الشقيق ويحجب بثمانية:
مثال (1): ما ت عن أب وبنتين وابن أخ شقيق؟
الجواب: للبنتين 2/ 3 للتعدد وعدم العصبة، وابن الأخ الشقيق محجوب بالأب، والأب له الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
(1/85)
مثال (2): مات عن ابن أخ شقيق وزوجة وجد؟
الجواب: للزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث، وابن الأخ الشقيق محجوب بالجد على الراجح، وللجد الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (3): ماتت عن ابن وزوج وابن أخ شقيق؟
الجواب: للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، وابن الأخ الشقيق محجوب بالابن وللابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (4): هلك عن أم وبنت وابن ابن وابن أخ شقيق؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث وللبنت 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، وابن الأخ الشقيق محجوب بابن الابن وابن الابن له الباقي لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (5): مات عن أخ شقيق، وزوجة وابن أخ شقيق؟
الجواب: للزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث وابن الأخ الشقيق محجوب بالأخ الشقيق وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (6): مات عن أم وبنت وأخت شقيقة وابن أخ شقيق؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث وللبنت 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، وابن الأخ الشقيق محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً.
(1/86)
مثال (7): مات عن أم وأخوان لأم وأخ لأب وابن أخ شقيق؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود جمع من الأخوة وللأخوين لأم الأم1/ 3 بالتساوي وذلك للتعدد، وابن الأخ الشقيق محجوب بالأخ لأب، والأخ لأب له الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (8): مات عن زوجة وبنتين وأم وأخت لأب وابن أخ شقيق وعم؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، وللزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، وللبنتين 2/ 3 للتعدد وابن الأخ الشقيق محجوب بالأخت لأب التي صارت عصبة مع الغير (البنتين) والعم محجوب بابن الأخ الشقيق وللأخت الباقي تعصيباً.
سادساً: ابن الأخ لأب ويحجب بتسعة:
مثال (1): هلك عن أب وأم وزوجة وابن أخ لأب؟
الجواب: للزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم 1/ 3 الباقي لأن المسألة عمرية وابن الأخ لأب محجوب بالأب، والأب له الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (2): مات عن أم، وزوج، وجد، وابن أخ لأب؟
الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم 1/ 3 التركة، وابن الأخ لأب محجوب بالجد على الراجح، وللجد الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (3): ماتت عن أم وبنت وابن وابن أخ لأب؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، وابن الأخ لأب محجوب بالفرع الوارث الذكر، والابن والبنت لهم الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
(1/87)
مثال (4): ماتت عن زوج وأم وابن ابن وبنت وابن أخ لأب؟
الجواب: للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، وللبنت 1/ 2 لانفرادها وللأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، وابن أخ لأب محجوب بابن الابن، ولابن الابن الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (5): مات عن أم وأخ لأم وأخ شقيق وابن أخ لأب؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود جمع من الأخوة، وللأخ لأم 1/ 6 لانفرادها، وابن الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (6): ماتت عن ابنتين وزوج وأخت شقيقة وابن أخ لأب؟
الجواب: للبنتين 2/ 3 للتعدد وعدم المعصب، للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، وابن الأخ الشقيق محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير (البنتين) وللأخت الشقيقة الباقي تعصباً.
مثال (7): مات عن زوجة وأخ لأب وثلاثة أخوة لأم وابن أخ لأب؟
الجواب: للزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخوة لأم 1/ 3 للتعدد، وابن الأخ لأب محجوب بالأخ لأب، وللأخ لأب يأخذ الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (8): ماتت عن زوج وبنت ابن وأخت لأب وابن أخ لأب؟
الجواب: للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، ولبنت الابن 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، وابن الأخ لأب محجوب بالأخت لأب التي صارت عصبة مع الغير (بنت الابن)، وللأخت لأب الباقي تعصيباً.
(1/88)
مثال (9): مات عن زوجة وأم وأخ لأم وابن أخ شقيق وابن أخ لأب؟
الجواب: للأم 1/ 3 لعدم وجود الفرع الوارث وجمع مع الأخوة، وللزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ لأم 1/ 6 لانفراده وابن الأخ لأب محجوب بابن الأخ الشقيق ولابن الأخ الشقيق الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
سابعاً: العم الشقيق ويحجب بعشرة:
مثال (1): ماتت عن بنت وأب وزوج وعم شقيق؟
الجواب: للبنت 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب وللزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث وللعم الشقيق محجوب بالأب، وللأب الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (2): مات عن أم وجد وبنت ابن وعم شقيق؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، ولبنت الابن 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، والعم الشقيق محجوب بالجد على الأرجح، وللجد 1/ 6 فرضاً + الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر ولوجود فرع أنثى.
مثال (3): مات عن بنت، وابن وزوجة وعم شقيق؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، والعم الشقيق محجوب بالابن، وللابن والبنت الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال (4): مات عن أم وابن ابن، وأبي أبي أبيه وأم أم أمه وعم شقيق؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث ولأبي أبي الأب 1/ 6 فرضاً، وأم أم الأم محجوبة بالأم، والعم الشقيق محجوب بابن الابن، ولابن الابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
(1/89)
مثال (5): مات عن أخ شقيق وأخ لأم وعم شقيق؟
الجواب: للأخ لأم 1/ 6 لانفراده وكونه من الكلالة والعم الشقيق محجوب بالأخ الشقيق وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (6): ماتت عن أخت شقيقة وأخت لأم وبنت ابن وعم شقيق؟
الجواب: لبنت الابن 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب وللأخت لأم 1/ 6 لانفرادها وكونها من الكلالة، والعم الشقيق محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير (بنت الابن) وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً.
مثال (7): مات عن أم وجد وأخ لأب وعم شقيق؟
الجواب: للأم 1/ 3 لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الأخوة، والأخ لأب محجوب بالجد على الأرجح والعم الشقيق محجوب بالجد والأخ لأب، وللجد الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (8): ماتت عن أخت للأب وبنت ابن وعم شقيق؟
الجواب: لبنت الابن 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، والعم الشقيق محجوب بالأخت لأب التي صارت عصبة مع الغير (بنت الابن)، وللأخت لأب الباقي تعصيباً.
مثال (9): ماتت عن زوج وعم شقيق وابن أخ شقيق؟
الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث والعم الشقيق محجوب بابن الأخ الشقيق، وللابن الأخ الشقيق الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (10): مات عن زوجة وابن أخ لأب وعم شقيق؟
الجواب: للزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث، والعم الشقيق محجوب بابن الأخ لأب ولابن الأخ لأب الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
(1/90)
ثامناً: العم لأب ويحجب بإحدى عشر:
مثال (1): مات عن أب وعم لأب، أم أبي أبيه، أم أم أبيه؟
الجواب: أم أبي الأب+ أم أم الأب لهن 1/ 6 يقسمانه بالسوية لتساويهن في القرب، والعم لأب محجوب بالأب، والأب يأخذ الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (2): ماتت عن زوج وأم وجد وعم لأب؟
الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث وللأم 1/ 3 لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الأخوة والعم لأب محجوب بالجد على الراجح، وللجد الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (3): مات عن أم وابن وبنت وعم لأب؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث وللابن مع البنت الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، والعم لأب محجوب بالابن.
مثال (4): مات عن زوجة وبنت وابن ابن وعم لأب؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث وللبنت 1/ 2 لانفرادها والعم لأب محجوب بابن الابن، ولابن الابن الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (5): ماتت عن زوج وبنت وأخ شقيق وعم لأب؟
الجواب: للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث وللبنت 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، والعم لأب محجوب بالأخ الشقيق، والأخ الشقيق له الباقي لأنه أولى رجل ذكر.
(1/91)
مثال (6): مات عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وعم لأب؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، وللبنتين 2/ 3 لأنهما أكثر من واحدة، والعم لأب محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير (البنتين) وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً.
مثال (7): مات عن أم وأخ لأم وأخ لأب وعم لأب؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود جمع من الأخوة، وللأخ لأم 1/ 6 لانفراده وعدم الأصل والفرع الوارثين، والعم لأب محجوب بالأخ لأب، والأخ لأب الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (8): ماتت عن زوج و3 بنات ابن، وأخت لأب وعم لأب؟
الجواب: للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، و3 بنات الابن 2/ 3 لأنهما أكثر من واحدة، والعم لأب محجوب بالأخت لأب التي صارت عصبة مع الغير (3 بنات) وللأخت لأب الباقي تعصيباً.
مثال (9): مات عن أم وأخ لأم وابن أخ شقيق وعم لأب؟
الجواب: للأم 1/ 3 لعدم وجود جمع من الأخوة والاخوات وعدم وجود فرع وارث، وللأخ لأم 1/ 6 لانفراده وعدم وجود الفرع الوارث، والعم لأب محجوب بابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق له الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
(1/92)
مثال (10): ماتت عن زوج وابن أخ لأب، وعم لأب؟
الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث، والعم لأب محجوب بابن الأخ لأب ولابن الأخ لأب الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (11): مات عن أم وبنت وعم شقيق وعم لأب؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث وللبنت 1/ 2 لانفرادها والعم لأب محجوب بالعم الشقيق وللعم الشقيق الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
تاسعاً: ابن العم الشقيق ويحجب بإثنى عشر:
مثال (1): مات عن أم وأب وابن عم شقيق؟
الجواب: للأم 1/ 3 لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الأخوة، وابن العم الشقيق محجوب بالأب وللأب الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (2): مات رجل عن زوجة وجد وبنت ابن وابن عم شقيق؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث وبنت الابن 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب وابن العم الشقيق محجوب (بالجد على الراجح) وللجد 1/ 6 فرضاً ثم الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (3): مات رجل عن أم وزوجة وابن وابن عم شقيق؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، وللأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، وابن عم الشقيق محجوب بالابن، وللابن الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
(1/93)
مثال (4): ماتت امرأة عن زوج وأم وابن ابن وابن عم شقيق؟
الجواب: للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، وللأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، وابن عم الشقيق محجوب بابن الابن ولابن الابن الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (5): مات رجل عن زوجة وأخ لأم وأخ شقيق وابن عم شقيق؟
الجواب: للزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ لأم 1/ 6 لانفراده وعدم الأصل والفرع الوارث، وابن العم الشقيق محجوب بالأخ الشقيق، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (6): ماتت امرأة عن زوج وبنت وأخت شقيقة وابن عم شقيق؟
الجواب: للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، وللبنت 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب وابن العم الشقيق محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير (البنت) وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً.
مثال (7): مات عن أم، أخ لأم، وأخ لأب، ابن عم شقيق؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود جمع من الأخوة وللأخ لأم 1/ 6 فرضاً لانفراده وعدم الأصل والفرع الوارث وابن العم الشقيق محجوب بالأخ لأب، والأخ لأب له الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
(1/94)
مثال (8): مات رجل عن زوجة، وأم وبنت وابن أخ شقيق، وابن عم شقيق؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، وللبنت 1/ 2 لانفرادها وللأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، وابن العم الشقيق محجوب بابن الأخ الشقيق، ولابن الأخ الشقيق الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (9): مات رجل عن زوجة، وأم وبنتي ابن، وأختين لأب وابن عم شقيق؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، وللأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، وبنتي الابن 2/ 3 لأنهما أكثر من واحدة، وابن العم الشقيق محجوب بالأختين لأب اللتين صارتا عصبة مع الغير (بنتي الابن) وللأختين لأب الباقي تعصيباً.
مثال (10) ماتت امرأة عن زوج وأم وبنتين وابن أخ لأب وابن عم شقيق؟
الجواب: للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، وللأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، وللبنتين 2/ 3 للتعدد، وابن العم الشقيق محجوب بابن الأخ لأب، وابن الأخ لأب الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (11): مات رجل عن زوجة وبنت وأم أبي أبيه وعم شقيق وابن عم شقيق؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث وللبنت 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، ولأم أبي الأب 1/ 6 لعدم وجود الأم، وابن العم الشقيق محجوب بالعم الشقيق، وللعم الشقيق الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
(1/95)
مثال (12): مات رجل عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وعم لأب وابن عم شقيق؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الجمع من الأخوة، وللأخت الشقيقة 1/ 2 لانفرادها، وعدم الفرع الوارث، وللأخت لأب 1/ 6 تكملة الثلثين تعصيباً مع الأخت الشقيقة، وللأخت لأم 1/ 6 لانفرادها وعدم الأصل والفرع الوارثين، وابن العم الشقيق محجوب بالعم لأب، وللعم لأب الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، والعم لأب لم يبقى له شيء بعد توزيع الفروض.
عاشراً: ابن العم لأب يحجب بثلاثة عشر:
مثال (1): هلك عن أب وزوجة و3 بنات وابن عم لأب؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، و3 بنات 2/ 3 لزيادتهما عن واحدة، وابن العم لأب محجوب بالأب، وللأب 1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر ولوجود الفرع الوارث الأنثى.
مثال (2): ماتت عن أم وبنت وجد وابن عم لأب؟
الجواب: الأم 1/ 6لوجود الفرع الوارث، وللبنت 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب وابن العم لأب محجوب بالجد (على الراجح) وللجد 1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر ولوجود الفرع الأنثى.
(1/96)
مثال (3): ماتت عن زوج وأم وابن وابن عم الأب؟
الجواب: للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، وللأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، وابن العم لأب محجوب بالابن وللابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (4): مات عن زوجة وابن ابن وأم أبي أبيه وابن عم الأب؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، وللأم أبي الأب 1/ 6 فرضاً، وابن العم لأب محجوب بابن الابن، ولابن الابن الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (5): مات عن بنت وأخ شقيق وابن عم للأب؟
الجواب: للبنت 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، وابن العم لأب محجوب بالأخ الشقيق وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (6): مات عن أخت شقيقه، وبنت ابن، وابن عم لأب؟
الجواب: بنت الابن 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، وابن العم محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير (بنت الابن) والأخت الشقيقة الباقي تعصيباً.
مثال (7): ماتت عن أم وأخ لأب وابن عم لأب؟
الجواب: للأم 1/ 3 لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع الأخوة، وابن عم الأب محجوب بالأخ لأب، والأخ لأب له باقي التركة تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
(1/97)
مثال (8): مات عن 4 بنات وأخت لأب وابن عم لأب؟
الجواب: 4 بنات 2/ 3 للتعدد وعدم المعصب، وابن عم لأب محجوب بالأخت لأب التي صارت عصبة مع الغير (4 بنات) وللأخت الأب الباقي تعصيباً.
مثال (9): مات عن زوجة، وأم أم، وابن أخ شقيق وابن عم لأب؟
الجواب: للزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث، ولأم الأم 1/ 6 فرضاً لعدم وجود الأم، وابن العم لأب محجوب بابن الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق له الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (10): ماتت امرأة عن زوج، وأخ لأم وابن أخ لأب وابن عم لأب؟
الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ لأم 1/ 6 لانفراده وابن العم لأب محجوب بابن الأخ لأب، وابن الأخ لأب له الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (11): مات عن أم و4 بنات وعم شقيق وابن عم لأب؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، و4 بنات لهن 2/ 3 لزيادتهما عن واحدة، وابن العم لأب محجوب بالعم الشقيق، والعم الشقيق له الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (12): مات رجل عن زوجة، وأخت لأم وعم لأب وابن عم لأب؟
الجواب: للزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت الأم 1/ 6 فرضاً وابن العم لأب محجوب بالعم لأب، وللعم لأب الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
(1/98)
مثال (13): ماتت امرأة عن زوج، وأخوان لأم، وابن عم شقيق وابن عم لأب؟
الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث، والأخوة لأم 1/ 3 لأنهم أكثر من واحد وابن العم لأب محجوب بابن العم الشقيق، ولابن العم الشقيق الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
الحادي عشر: الأخ لأم وهو محجوب بستة:
مثال (1): مات عن أم وأب وزوج وأخ لأم؟
الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم 1/ 3 الباقي لأن المسألة عمرية، والأخ لأم محجوب بالأب وللأب الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (2): مات رجل عن زوجة، وجد وعم شقيق وأخ لأم؟
الجواب: للزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث، والعم الشقيق محجوب بالجد (على الأرجح) والأخ لأم محجوب بالجد (على الأرجح) وللجد الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (3): مات عن أم وابن وأخ لأم؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث والأخ لأم محجوب بالابن وللابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (4): مات رجل عن أم وزوجة وابن ابن ابن وأخ لأم؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، وللأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، والأخ لأم محجوب بابن ابن ابن، ولابن ابن ابن الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
(1/99)
مثال (5): مات رجل عن زوجة، وبنت وأخ لأب وعم شقيق وأخ لأم؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، وللبنت 1/ 2 لانفرادها، والعم الشقيق محجوب بالأخ لأب، والأخ لأم محجوب بالفرع الوارث (البنت) وللأخ لأب الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (6): مات رجل عن زوجة، وبنت ابن، وعم شقيق وأخ شقيق وأخ لأم؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، والعم الشقيق محجوب بالأخ الشقيق والأخ لأم محجوب ببنت الابن وبنت الابن لها 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، وللأخ الشقيق الباقي فهو أولى رجل ذكر.
(1/100)
ثانياً: أمثلة على المحجوبون من الإناث وهم خمسة أشخاص على كل حاجب مثال:
أولاً: الجدة وتحجب باثنين كما تقدم:
مثال (1): ماتت عن جدة وأم وزوج وأب؟
الجواب: الجدة محجوبة بالأم، وللأم 1/ 3 الباقي لعدم الفرع الوارث وعدم جمع الأخوة ولأنها مسألة عمرية، وللزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث وللأب الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (2): مات عن أم أم أمه، وأم أمه، عم؟
الجواب: أم أم الأم محجوبة بالجدة القريبة، وهي أم الأم، ولأم الأم 1/ 6 فرضاً لعدم وجود الأم، وللعم الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
ثانياً: بنت الابن وتحجب باثنين:
مثال (1) ماتت عن بنت ابن وابن وزوج؟
الجواب: بنت الابن محجوبة بالابن وللزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (2): مات عن ثلاثة بنات وبنت ابن وأخت شقيقة؟
الجواب: للبنات 2/ 3 فرضاً للتعدد وبنت الابن محجوبة لاستغراق من فوقها الثلثان، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً مع الغير.
ثالثاً: الأخت الشقيقة وتحجب بأربعة:
مثال (1): ماتت امرأة عن زوج وأب وأخت شقيقة.
الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث والأخت الشقيقة محجوبة بالأب وللأب الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
(1/101)
مثال (2): مات عن زوجة وابن وأخت شقيقة؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة محجوبة بالابن، والابن له الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (3): ماتت عن ابن ابن وأخت شقيقة وأم؟
الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة محجوبة بابن الابن ولابن الابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (4): ماتت عن جد، وزوج وأخت شقيقة؟
الجواب: للزوج 1/ 2 فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة محجوبة بالجد على الأرجح، والجد له الباقي تعصباً لأنه أولى رجل ذكر.
رابعاً: الأخت لأب وتحجب بسبعة:
مثال (1): ماتت عن أب وزوج وأخت لأب؟
الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت لأب محجوبة بالأب، وللأب الباقي تعصيباً فهو أولى رجل ذكر.
مثال (2): مات عن زوجة وابن وأخت لأب؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأب محجوبة بالفرع الوارث وهو الابن.
(1/102)
مثال (3): ماتت عن زوج وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب؟
الجواب: للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، وللبنت 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، والأخت لأب محجوبة بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير وهي البنت، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً مع الغير (البنت).
مثال (4): ماتت عن زوج وأختين شقيقتين وأخت لأب؟
الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث، وللأختين الشقيقتين 2/ 3 لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت لأب لا شيء لها لاستغراق من فوقها الثلثان وهما (الأختان الشقيقتان).
مثال (5): مات عن زوجة وابن ابن، وأخت للأب؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، وابن الابن له باقي التركة تعصيباً فهو أولى رجل ذكر، والأخت لأب محجوبة بالفرع الوارث (الابن).
مثال (6): مات عن أخ شقيق وأم وزوجة والأخت لأب؟
الجواب: للزوجة 1/ 4 فرضاً لعدم الفرع الوارث، وللأم 1/ 3 فرضاً لعدم الفرع الوارث وعدم تعدد الأخوة وللأخ الشقيق باقي التركة لأنه أولى رجل ذكر، والأخت محجوبة بالأخ الشقيق.
مثال (7): مات عن زوجة وجد وأخت لأب؟
الجواب: للزوجة 1/ 4 فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، وللجد باقي التركة تعصيباً فهو أولى رجل ذكر والأخت لأب محجوبة بالجد.
(1/103)
خامساً: الأخت لأم وتحجب بستة:
مثال (1): ماتت عن أب وزوج وأخت لأم؟
الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت لأم محجوبة بالأب، وللأب الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (2): مات عن جد وزوجة وأخت لأم؟
الجواب: للزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث وللجد باقي التركة لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأم محجوبة بالجد (على الراجح).
مثال (3): مات عن زوجة وابن وأخت لأم؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث وهو الابن، والأخت لأم محجوبة بالفرع الوارث وهو الابن وللابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (4): مات عن زوجة وابن ابن وأخت لأم؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، ولابن الابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأم محجوبة بابن الابن.
مثال (5): ماتت عن بنت وزوج وأخت لأم وعم؟
الجواب: للبنت 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، وللزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، والأخت لأم محجوبة بالفرع الوارث البنت، وللعم الباقي لأنه أولى رجل ذكر.
مثال (6): ماتت عن بنت ابن وزوج وأخت لأم وأخ شقيق؟
الجواب: بنت الابن 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب، وللزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، والأخت لأم محجوبة ببنت الابن، وللأخ الشقيق الباقي لأنه أولى رجل ذكر.
(1/104)
العول
العول: هو زيادة عدد سهام الوارثين على أصل المسألة.
وهذا عندما تزدحم الفروض ويزيد مقدار الفروض على نسبة التركة، ولا تتسع لها.
مثال: مات شخص عن زوجة وأخت شقيقة وأخوين لأم، فما ميراث كل واحد منهم؟
12/ 13
زوجة ... 1/ 4 ... 3
أخت شقيقة ... 1/ 2 ... 6
أخوين لأم ... 1/ 3 ... 4
الجواب: نقول أن للزوجة 1/ 4 فرضاً لعدم الفرع الوارث وللأخت الشقيقة 1/ 2 فرضاً إذ لا أصل ولا فرع وارث وللأخوين لأم 1/ 3 فرضاً للتعدد وعدم وجود أصل أو فرع وارث وهذه صورتها.
أنظر يا أخي إلى المسألة فتجدهم جميعهم (أصحاب فروض).
ولا يمكن أن نتجاوز عن أحد أبداً، أنت تعلم أن أصل المسألة (12) وهو القاسم المشترك بينهم، فلو وزعت هذه التركة على أصحاب الفروض وجدنا أن التركة لا تتسع لهم وأن نصيب أصحاب الفروض أكثر من التركة فحينئذ نقول أن المسألة قد (عالت) أي زادت على التركة.
الحل: هو أن تجمع أسهم كل واحد من أصحاب الفروض ويكون المجموع أصلاً للمسألة الجديدة، فنقول (3+6+4) = (13) ويكون أصلاًَ للمسألة بدل (12) ويأخذ كل صاحب فرض فرضه ونقول عن المسألة عالت من (12) إلى (13) وتكتب هكذا 12/ 13.
(1/105)
ملاحظة: القاسم المشترك: هو الذي يقبل القسمة على كل نصيب من غير باقي أو من غير كسور.
نقول أن أصول المسألة في علم الفرائض يتكون من سبعة فقط وتقسم إلى قسمين:
1 - رؤوس مسائل لا تزدحم (أي لا تعول) أبداً وهي أربعة فقط (2، 3، 4، 8).
2 - رؤوس مسائل تزدحم (أي تعول المسألة) وتكون في ثلاثة فقط (6، 12، 24) وإليك البيان:
أ- الستة تعول إلى (7، 8، 9، 10) فقط.
ب- إثنى عشر وتعول إلى (13، 15، 17) فقط.
ج- الأربع وعشرين وتعول إلى (27) فقط.
وإليك مثالاً على كل عول من المسائل التي تزدحم فيها الفروض.
أولاً: العول من (6) إلى (7، 8، 9، 10).
6/ 7
زوج ... 1/ 2 ... 3
شقيقين ... 2/ 3 ... 4
مثال: مات عن زوج وشقيقين، فما ميراثهما؟
الجواب: للزوج النصف 1/ 2 لعدم الفرع الوارث، وللشقيقين 2/ 3 لعدم المعصب وللتعدد وهذه صورتها.
المسألة عالت من (6) إلى (7) فيكون أصلاً للمسألة وهذا بجمع أسهم الفروض.
1 - القاسم المشترك هو (أصل المسألة) و (رأس المسألة) وهو الذي يقبل القسمة على كل سهام الورثة من غير باقي أو من غير كسور.
(1/106)
2 - سهام الورثة: هي أنصبة الورثة (نصف، ثلث، ربع ... الخ).
3 - مجموع السهام: مجموع الكسور مثل 1/ 2 يعني 2، و1/ 6 يعني 6.
6/ 8
زوج ... 1/ 2 ... 3
أم ... 1/ 3 ... 2
أخت شقيقة ... 1/ 2 ... 3
مثال (2): ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة؟
الجواب: للزوج 1/ 2 فرضاً وللأم الثلث فرضاًـ والأخت 1/ 2 لانفرادها ولا معصب وقد عالت المسألة من (6) إلى (8) وهذه صورتها.
6/ 9
زوج ... 1/ 2 ... 3
أم ... 1/ 6 ... 1
أخت ش ... 1/ 2 ... 3
أخت لأب ... 1/ 6 ... 1
أخت لأم ... 1/ 6 ... 1
مثال (3): ماتت عن زوج وأم وأخت لأب وأخت لأم؟
الجواب: للزوج 1/ 2 وللأخت الشقيقة النصف 1/ 2 وللأخت لأب 1/ 6، والأخت لأم 1/ 6، فالقاسم بينهم هو (6) ولكن عالت إلى (9) وهذه صورتها.
6/ 10
زوج ... 1/ 2 ... 3
أم ... 1/ 6 ... 1
أختان شقيقتان ... 2/ 3 ... 4
أختان لأم ... 1/ 3 ... 2
مثال (4): ماتت عن زوج وأم وأختين شقيقتين، وأختين للأم؟
الجواب: للزوج 1/ 2 فرضاً، وللأم 1/ 6 فرضاً، والأختان الشقيقتين 2/ 3 فرضاً، ولأختان لأم 1/ 3 فرضاً وقد عالت المسألة من (6) إلى (10) وهذه صورتها.
(1/107)
ثانياً: العول وازدحام الفروض من إثنى عشر إلى (13، 15، 17):
12/ 13
زوج ... 1/ 4 ... 3
بنتان ... 2/ 3 ... 8
أم ... 1/ 6 ... 2
مثال (1): ماتت عن زوج وأم وبنتين؟
الجواب: للزوج 1/ 4 فرضاً وللأم 1/ 6 فرضاً وللبنتين 2/ 3 فرضاً وقد عالت المسألة من (12) إلى (13) وهذه صورتها.
12/ 15
زوج ... 1/ 4 ... 3
أم ... 1/ 6 ... 2
بنتان ... /3 ... 8
أب ... 1/ 6 + الباقي ... 2
مثال (2): ماتت عن زوج وبنتين وأم وأب؟
الجواب: للزوج 1/ 4 فرضاً وللأم 1/ 6 فرضاً وللأب 1/ 6 فرضاً + الباقي، وللبنتان 2/ 3 فرضاً وقد عالت المسألة من (12) إلى (15) وهذه صورتها.
مثال (3): عن زوجة وأم وأختان شقيقتين وأختان لأم؟
12/ 17
زوجة ... 1/ 4 ... 3
أختان شقيقتان ... 2/ 3 ... 8
أختان لأم ... /3 ... 4
أم ... /6 ... 2
الجواب: للزوجة 1/ 4 فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقين 2/ 3 فرضاً للتعدد، وللأختين لأم 1/ 3 فرضاً لعدم وجود الفرع والأصل الوارثين وللأم 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث. وقد عالت المسألة من (12) إلى (17) وهذه صورتها.
(1/108)
24/ 27
زوجة ... 1/ 8 ... 3
أم ... 1/ 6 ... 4
بنتان ... /3 ... 16
أب ... 1/ 6 + الباقي ... 4
ثالثاً: العول من (24) إلى (27):
مثال (1) مات عن زوجة وأم وأب وبنتين؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، وللأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث وللبنتين 2/ 3 لأنهما أكثر من واحدة، وللأب 1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وقد عالت المسألة من (24) إلى (27) وهذه صورتها.
وهذه المسائل التي تعول ولا يعول غيرها.
**********
(1/109)
تقسيم التركة على الورثة
الغاية المقصودة من علم الفرائض هو هذا الدرس، وهو ثمرة علم الفرائض وهو يعلمنا كيف توزع التركة على الورثة.
شروط توزيع التركة:
1 - معرفة الوارث سواءاً بالفرض أو بالتعصيب واستبعاد المحجوبين.
2 - تحديد نصيب كل وارث سواءاً فرضاً أو تعصيباً.
3 - نعرف أصل المسألة عن طريق القاسم المشترك بين الأنصبة.
4 - نستخرج عدد أسهم الورثة بالمقارنة مع أصل المسألة.
5 - نستخرج قيمة السهم بتقسيم (التركة ÷ أصل المسألة).
6 - نستخرج نصيب كل وارث بضرب عدد أسهمه في قيمة السهم الواحد يعطينا ميراثه، وإليك البيان:
مثال: ماتت عن زوج وأم وأخ شقيق وتركت مبلغ (36000) دينار؟
6
زوج ... 1/ 2 ... 3
أم ... 1/ 3 ... 2
أخ شقيق ... الباقي ... 1
الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم الفرع الوارث، وللأم 1/ 3 لعدم وجود الفرع الوارث وعدم الجمع بين الأخوة، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.
(1/110)
1 - فقد عرف من هم الورثة الشرعيين واستبعد المحجوبون والورثة هم (الزوج، وأم، وأخ شقيق).
2 - وقد حدد نصيب كل وارث فللزوج 1/ 2 وللأم 1/ 3 وللأخ الباقي.
3 - اصل المسألة هو (6) لأن الستة تقسم على (2) وعلى (3) من غير باقي أو كسور.
4 - تم استخراج عدد الأسهم وذلك مثل نصيب الزوج (3) أسهم وذلك لأن نصف الستة هو (3) وثلث (6) هو (2) وهذا للأم وباقي الأسهم للأخ الشقيق هو (1) وذلك بعد جمع أسهم الزوج والأم (3+2) = (5) فالباقي من الستة هو (1) وهذا نصيب الأخ الشقيق.
5 - ثم نقسم التركة وهي (36000) ديناراً على أصل المسألة وهو (6) فيأتي عندنا قيمة السهم الواحد فتصبح المسألة (التركة ÷ أصل المسألة = قيمة السهم).
والتركة هي (36000) ÷ (6) أصل المسألة = (6000) وهو قيمة السهم الواحد.
6 - نضرب عدد سهام الورثة بقيمة السهم فيكون ميراثه، مثل (الزوج 3 × 6000=18000) (الأم 2 × 6000= 12000) (الأخ الشقيق 1 × 6000 = 6000) وهكذا أخذ كل وارث ميراثه.
ملاحظة: إذا أردت أن تتأكد من صحة المسألة اجمع نصيب الورثة فيكون قيمة التركة فنقول (18000 + 12000 + 6000 = 36000) وهو قيمة التركة وهكذا كل المسائل والله الموفق.
(1/111)
التصحيح
تصحيح المسائل مهم جداً في كيفية توزيع التركة وبالمثال يتبين الكلام.
6
زوج ... 1/ 2 ... 3
3 أخوة أشقاء ... الباقي ... 2
3 جدات ... /6 ... 1
مثال: ماتت عن (زوج، ثلاثة جدات ثلاثة إخوة أشقاء)؟
الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث، 3 جدات لهم 1/ 6 بالتساوي، و3 أخوة أشقاء الباقي تعصيباً وهذه صورتها.
لو نظرنا إلى المسألة وجدنا أن القسمة قد تمت بينهم لكن لو نظرنا مرة أخرى ونريد أن نعطي 3 أخوة سهمان فهل يمكن ذلك (لا) فنلجأ إلى تصحيح المسألة، يقول ابن قدامة في المغني (ج2/ 402). (إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليه قسمة صحيحة فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة).
1/ 2 ... 6× 3 = 18 ... زوج
3 × 3 = 9
الباقي ... 2× 3 = 6 ... 3 أخوة أشقاء
1/ 6 ... 1 × 3 = 3 ... 3 جدات
ففي هذه الحالة نضرب أصل المسألة وهو (6) بعدد الأخوة (3) ويكون عندنا أصل مسألة جديدة ونقسمها على نصيب الأخوة فيكون عندنا أسهم جديدة وناتجها هو نفس الحل إذا ضربنا (3) عدد الأخوة لكل نصيب من الورثة وحينئذ تصحح المسألة وإليك البيان:
أصل المسألة = 6 × 3 = 18
نصيب الزوج = 3 × 3 = 9
نصيب الجدات = 1 × 3 = 3 لكل جدة سهم.
نصيب الأخوة = 2 × 3 = 6 لكل أخ سهمان.
(1/112)
ويكون التصحيح هكذا:
رأس المسألة = رأس المسألة الأولى × عدد رؤوس من احتاج إلى التصحيح
نصيب كل وارث= نصيبه الأول × العدد الذي ضربنا في رأس المسألة.
مثال (2) ماتت عن زوج وأم و 3 أخوة أشقاء؟
الجواب: للزوج النصف فرضاً، وللأم السدس فرضاً، وللأخوة الباقي تعصيباً.
6×3=18
زوج ... 1/ 2 ... 3×3=9
أم ... 1/ 6 ... 1×3=3
3 أخوة ... الباقي ... 2×3=6
انظر إلى المسألة تجد من الصعب أن تقسم (3) أخوة على (2) فنلجأ إلى التصحيح فنقول نضرب أصل المسألة بعدد الأخوة ومن ثم نضرب نصيب كل وارث بعدد الأخوة فيكون الحل هكذا:
أصل المسألة = 6 × 3 = 18
نصيب الزوج = 3 × 3 = 9
نصيب الأم = 1 × 3 = 3
نصيب الأخوة = 2 × 3 = 6 لكل أخ سهمان وهذه صورتها.
**********
(1/113)
الرد
الرد لغة: يقال رده أي ارجعه فهو الرجوع ومنه سميت الردة لأنها الرجوع عن الدين الصحيح.
الرد عند الفرضيين: هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم.
إن الشرع فرض ما يكون للورثة بالنصف والربع والثلث والثلثان والسدس والثمن، وبين كيف يرث أصحاب العصبات فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة فالحكم واضح بأن يعطي أصحاب الفروض فروضهم وما بقي فللعصبة، وإن لم يبقى شيء سقطت العصبة وإن وجدت عصبة فقط أخذت التركة كلها بالتعصيب.
ولكن إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التركة ولم يوجد عاصب حتى يأخذ الباقي: مثل أن يكون للميت بنت فقط فلها النصف والنصف الآخر أين يذهب وهنا تأتي مسألة الرد وهو رد باقي التركة إلى أصحابها.
ملاحظة: الرد بعكس العول: حيث أن الرد زاد أصحاب الفروض عن التركة. وأما العول: فقل أصحاب الفروض عن التركة حيث لم يكف أصحاب الفروض التركة.
ويشترط في الرد ثلاثة شروط:
1 - أن لا يوجد معصب: لأنه لو وجد فسترد التركة عليه بعد أصحاب الفروض.
2 - أن يوجد صاحب فرض: حتى يتم رد الباقي وإذا لم يوجد هذان الشرطان، فلا يبقى إذا إلا بيت المال أو ذو الأرحام وسنتكلم عنه في باب توريث ذوي الأرحام.
(1/114)
3 - أن يبقى من أصل المسألة بقية، وهو أن يبقى من التركة شيء بعد أصحاب الفروض.
وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على أحد الزوجين شيء لأنه قد يكون من غير ذوي الأرحام لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [سورة الأنفال: 75]، إلا ما روى عن عثمان بن عفان أنه رد على زوج والله يعلم هل رد عليه لسبب غير الرد ككونه عصبة أو ذو رحم فأعطاه من أجل ذلك والله أعلم.
وهكذا نفهم أن الرد يكون مع أحد الزوجين أو بدونه وأن يكون معهم صاحب فرض واحد أو أكثر فيكون لكل فرع فرعان وإليك البيان.
الرد
بدون أحد الزوجين ... مع أحد الزوجين
صاحب فرض واحد ... صاحب فرض ... أصحاب فروض متعددة
أصحاب فروض متعددة
تماثل ... تباين
(1/115)
أولاً: الرد بدون أحد الزوجين:
1 - إذا كان الوارث صاحب فرض واحد (1):
في هذه الحالة يكون أصل المسألة هو عدد الرؤوس المستحقة.
مثال (1): مات عن جدة وأخت لأم، فما ميراث كل واحد منهم؟
6 ... 2
1/ 6 ... الجدة ... 1 ... 1
1/ 6 ... أخت لأم ... 1 ... 1
الجواب: للجدة السدس فرضاً وللأخت لأم السدس فرضاً، ويأخذون الباقي رداً بينهما بالسوية لأنهم أصحاب فرض واحد فتكون أصل المسألة من (2) لكل واحد منهم (1) وهذه صورتها.
6 ... 2
1/ 6 ... أخ لأم ... 1 ... 1
1/ 6 ... أخت لأم ... 1 ... 1
مثال (2): مات عن أخ لأم وأخت لأم، فما ميراث كل منهما؟
الجواب: للأخ لأم وللأخت لأم الثلث بالسوية أي لكل واحد السدس فرضاً، فيكون رأس المسألة (2) لكل واحد سهم وهذه صورتها.
ملاحظة: لاحظ أن أصل المسألة هو عدد رؤوس المستحقين للتركة وأنهم أصحاب فروض وليس معهم عاصب.
2 - إذا كان الورثة أصحاب فروض متعددة بدون أحد الزوجين (2):
وفي هذه الحالة يكون أصل المسألة من عدد سهام الورثة:
__________
(1) – المقصود بالفرض الواحد 1/ 6 لكل وارث أو 1/ 2 لكل وارث وهكذا.
(2) – أصحاب فروض متعددة يعني هنالك أكثر من فرض 1/ 2 وهناك 1/ 6 وغيرها.
(1/116)
مثال (1): مات عن بنت وبنت ابن، فما ميراث كل منهن؟
6 ... 4
1/ 2 ... بنت ... 3 ... 3
1/ 6 ... بنت ابن ... 1 ... 1
الجواب: للبنت النصف فرضاً، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين فيكون مجموع سهامهم (4) من (6) فنجعل (4) رأس المسألة الجديدة ويرد باقي التركة حسب السهام وهذه صورتها.
مثال (2): مات عن جدة وبنت وبنت ابن، فما ميراث كل واحد منهم؟
6 ... 5
1/ 6 ... جدة ... 1 ... 1
1/ 2 ... بنت ... 3 ... 3
1/ 6 ... بنت ابن ... 1 ... 1
الجواب: للجدة 1/ 6 فرضاً، وللبنت 1/ 2 فرضاً، ولبنت الابن 1/ 6 تكملة الثلثين فيكون أصل المسألة من (6) ومجموع سهامهم (5) من (6) فيجعل عدد سهامهم هو رأس المسألة الجديدة وهذه صورتها.
ثانياً: مع أحد الزوجين:
1 - إذا كان هناك صاحب فرض واحد غير أحد الزوجين ففي هذه الحالة نجعل أصل المسألة من مقام أحد الزوجين:
مثال (1): ماتت عن زوج وبنتين كيف يكون توزيع التركة؟
4×2=8
الزوج ... 1/ 4 ... 1×2=2
بنتان ... 2/ 3 ... 3×2=6
الجواب: أن للزوج (1/ 4) فرضاً لوجود الفرع الوارث، وللبنتين (2/ 3) فرضاً والباقي رداً وهنا لم يستكمل أصحاب الفروض التركة، ويوجد في المسألة أحد الزوجين فنجعل رأس المسألة من مقام أحد
(1/117)
الزوجين وهو (4) فيكون للزوج سهم واحد (1) وللبنتين (3) ثلاثة أسهم، والملاحظ أن ثلاثة أسهم لا تقسم على البنيين إلا بكسر، ومن أجل ذلك تصحح المسألة فنضرب أصل المسألة (4) في عدد رؤوس أصحاب الكسر، وهو هنا (2) بنتان، يكون الأصل الجديد (8) ومنه تصح المسألة بحيث يكون للزوج (2) وللبنتين (6) لكل واحد (3) أسهم وعليك أن تلاحظ أن الرد لم يكن لأحد الزوجين أبداً وإنما كان لصاحب الفرض وهذه صورته الجديدة.
ملاحظة: ارجع إلى مسألة تصحيح المسائل وهو أن يكرر أصل المسألة المفترض، وذلك بضربه في عدد أفراد الورثة الذين لم تنقسم عليهم سهامهم.
4
الزوج ... 1/ 4 ... 1
بنت ... 1/ 2 ... 3
مثال (2): ماتت عن زوج وبنت، فما ميراث كل واحد؟
الجواب: للزوج الربع فرضاً لأن له فرع وارث وللبنت النصف فرضاً لانفرادها والباقي رداً وهذه صورتها.
**********
(1/118)
2 - إذا كان هناك أصحاب فروض متعددة غير أحد الزوجين
تقسم إلى قسمين: 1 - التماثل 2 - التباين
أولاً: التماثل:
مثال (1): مات عن زوجة وجدة وأختين لأم، فما ميراث كل منهم؟
الجواب: في هذه المسألة نسير على ثلاثة خطوات:
1 - نعمل مسألة للورثة الذين يرد عليهم بدون أحد الزوجين وتسمى (مسألة الرد).
2 - نعمل مسألة للورثة مع الزوجين وتسمى (مسألة أحد الزوجين).
3 - نعمل جامعة بينهما.
فنقول: 1 - للجدة السدس فرضاً، وللأختان لأم الثلث فرضاً، فأصل المسألة من (6)
6 ... 3
1/ 6 ... جدة ... 1 ... 1
1/ 3 ... أختان لأم ... 2 ... 2
فيكون للجدة (1) سهم ويكون للأختين لأم (2) سهمان ويكون مجموعهما (3) أسهم فيجعل أصل المسألة من (6) إلى (3) أسهم ونسميها (مسألة الرد) وهذا كما في مسألة الرد بدون أحد الزوجين مع وجود عدد من أصحاب الفروض، وهذه صورتها.
(1/119)
2 - ونعمل مسألة مع أحد الزوجين ويكون أصل المسألة من مقام أحد الزوجين وهو
4
زوجة ... 1/ 4 ... 1
جدة ... 1/ 6 ... 1
أختان لأم ... /3 ... 2
(4) للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، وللجدة السدس فرضاً لعدم وجود الأم وللأختين لأم الثلث فرضاً ونسميها (مسألة أحد الزوجين)، فيكون للزوجة (1) سهم وللجدة (1) سهم وللأختين لأم (2) سهمان لكل واحد سهم وهذه صورتها.
3 - نعمل جامعة بينهما:
1 - ننظر إلى مجموع سهام أصحاب الفروض في مسألة أحد الزوجين نجده (3).
2 - ننظر إلى مقام مسألة الرد نجده (3).
3 - نرى أن بين (مسألة الرد) و (مسألة أحد الزوجين) تماثلاً هو (3) وهذا هو القسم الأول.
3 ... 4 ... 4
1/ 4 ... زوجة ... 1 ... 1
1/ 6 ... جدة ... 1 ... 1/ 6 ... جدة ... 3 ... 1
1/ 3 ... أختان لأم ... 2 ... 1/ 3 ... أختان لأم ... 2
4 - نعمل جامعة بينهما ويكون أصل الجامعة هو مقام أحد الزوجين (4) فيكون نصيب الزوجة (1) ونصيب الجدة (1) ونصيب الأخت لأم (1) ونصيب الأخت لأم (1) الجامعة.
وهذا هو التماثل:
سؤال للحل: مات عن زوجة وأم وأخت لأم، ما ميراث كل منهم؟
(1/120)
ثانياً: التباين
ذكرنا في القسم الأول أن (سهام أصحاب الفروض) في مسألة أحد الزوجين + (أصل مسألة الرد) كان بينهما تماثل، ولكن هل في كل الجامعات يكون هناك تماثل، الجواب (لا) فقد تختلف سهام أصحاب الفروض في مسألة أحد الزوجين مع أصل مسألة الرد وفي هذا نقول أن بينهما (تباين) أي اختلاف وإليك البيان:
مثال (1): ماتت عن زوج وجدة وبنت ابن وأخت لأم؟
5 ... 6
1/ 6 ... جدة ... 1 ... 1
1/ 2 ... بنت ابن ... 3 ... 3
1/ 6 ... أخت لأم ... 1 ... 1
1 - مسألة الرد: للجدة السدس فرضاً، ولبنت الابن النصف فرضاً لانفرادها وللأخت لأم السدس فرضاً، فيكون أصل المسألة من (6)، للجدة (1) سهم، ولبنت الابن (3) أسهم، وللأخت لأم (1) سهم ويكون مجموعهم (5) فيعدل أصل المسألة من (6) إلى (5) وهذه صورتها.
زوج ... 1/ 4 ... 4
جدة ... 1/ 6 ... 1
بنت ابن ... 1/ 2 ... 3
أخت لأم ... /6
2 - نضع مسألة أحد الزوجين: فيكون أصل المسألة هو مقام أحد الزوجين وهو هنا (4)، فيكون للزوج (1) سهم وللجدة وبنت الابن والأخت لأم (3) أسهم وهذه صورتها.
3 - نعمل جامعة:
1 - انظر إلى سهام الورثة في مسألة أحد الزوجين نجدها (3).
2 - ننظر إلى أصل مسألة الرد نجده (5).
(1/121)
3 - فيظهر أن بينهما تبايناً أي اختلافاً (3 و5).
4 - نضرب أصل المسألتين = 4 × 5 = 20.
5 - نضرب أصل مسألة الرد في سهم أحد الزوجين (5× 1=5).
6 - نضرب مجموع سهام الورثة في مسألة أحد الزوجين في عدد سهام كل وارث في مسألة الرد فيكون (نصيب الجدة = 3×1=3) و (نصيب بنت الابن =3×3=9)، (نصيب الأخت لأم 1×3=3)، و (نصيب الزوج معروف هو 5×1=5).
الجامعة = 5 + 3 + 9 + 3 = 20 سهم وهو مجموع اصل المسألتين وإليك الجامعة.
الجامعة = 5 × 4 = 20
مسألة الرد ... 5 ... مسألة الزوجين ... 4 ... 20
1/ 4 ... زوج ... 1 ... 5
1/ 6 ... جدة ... 1 ... 1/ 6 ... جدة ... 3 ... 3
1/ 2 ... بنت ابن ... 3 ... 1/ 2 ... بنت ابن ... 9
1/ 6 ... أخت لأم ... 1 ... 1/ 6 ... أخت لأم ... 3
سؤال: مات عن (زوجة، وأم، وبنت، وبنت ابن)؟
(1/122)
ميراث الجد مع الأخوة
كان السلف يبتعدون عن الكلام في ميراث الجد مع الأخوة:
1 - فعن علي - رضي الله عنه - (من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة) (1).
2 - قال ابن مسعود (سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه) (2).
3 - وروى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما طعن وحضرته الوفاة قال (احفظوا عني ثلاثاً لا أقول في الجد شيئاً، ولا أقول في الكلالة شيئاً، ولا أولى عليكم أحداً) (3).
4 - روي عن عبيدة السلماني قال اجتمعوا في الجد على قول، أي ليقولوا فيه قولاً فسقطت حية من سقف البيت فتفرقوا، فقال عمر - رضي الله عنه - (أبى الله أن يجتمعوا في الجد على شيء) (4).
5 - وكان الشعبي إذا أراد أحد أن يسأله عن شيء من الفرائض قال (هات إذا لم يكن جد لا حياه الله ولا بياه).
تحرز الفقهاء والصحابة من الكلام في الجد لكثرة الاختلاف فيه (5).
__________
(1) – البيهقي (6/ 245) والدارمي (2/ 352).
(2) – إرواء الغليل 6/ 129 برقم 1685.
(3) – أخرجه ابن سعد في (الطبقات) (3/ 1/256).
(4) – نقلاً عن أحكام المواريث دراسة تطبيية، ص192 - 193.
(5) – المبسوط للسرخس (15/ 184).
(1/123)
تكلمنا في ميراث الأخوة أن الأب يحجبهم (بالإجماع) وأن الجد يحجبهم (على الراجح) وأما حجب الأب للأخوة بالإجماع لعدم وجود مخالف ولأن الأخوة لا يرثون إلا إذا كانوا كلالة.
وأما حجب الجد للأخوة فهذا على الراجح من أقوال أهل العلم فمنهم من يقول بالحجب ومنهم من لا يقول وهذا على قولين.
القول الأول: أن الجد يحجب الأخوة:
وقال بهذا القول أبو بكر الصديق، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن الزبير، وروى عن عائشة وأبي بن كعب، وجابر بن عبدالله، وأبو الطفيل، وعبادة بن الصامت وهو مذهب الإمام أبو حنيفة وهو قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم (1) ومن التابعين (2) عروة بن الزبير، وشريح، وعطاء وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وابن سيرين وهو قول الطحاوي وهو قول جمهور التابعين دليلهم (إن الجد أب وأن الله تعالى ذكر لفظ الأجداد بالآباء كقوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} (3)، وقول يوسف عليه السلام {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} (4)، وكما أن الجد يأخذ نفس ميراث الأب تماماً إلا في بعض المسائل وأن الجد أب وأن الأب يحجب الأخوة فإن الجد يحجبهم أيضاً.
__________
(1) – (منار السبيل في شرح الدليل)، ص474.
(2) – أحكام المواريث دراسة تطبيقية، ص193.
(3) – سورة الحج (78).
(4) – سورة يوسف (38).
(1/124)
ونقل عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قوله: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أباً الأب أباً).
القول الثاني: أن الجد لا يحجب الأخوة:
وهو قول الإمام علي - رضي الله عنه - وزيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود والإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة (1).
ودليلهم: أن ميراث الأخوة ثابت بالنص فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ولم يوجد أي شيء من ذلك وقولهم أن الجد والأخوة أدلوا للميت بالأب فالجد أبو الأب والأخوة هم أولاد الأب فهم أدلوا بشخص واحد ويعاملونهم كأنهم أخوة.
القول الراجح:
إن القول الراجح عند أهل العلم هو القول الأول وهو حجب الجد للأخوة وبما أنه يوجد خلاف في المسألة عند الصحابة وليس فيها دليل محل النزاع، رأينا أن نذكر ميراث الأخوة مع الجد، خصوصاً وقد قال به جمع من الصحابة وكان هناك ثلاثة مذاهب في توريث الجد مع الأخوة,:
1 - مذهب علي بن أبي طالب.
2 - مذهب عبدالله بن مسعود.
3 - مذهب زيد بن ثابت وهو الذي سوف نشرحه ونبينه.
__________
(1) – البداية في علم المواريث، ص143.
(1/125)
ميراث الجد مع الأخوة
إذا لم يكن معهم صاحب فرض ... إذا كان معهم صاحب فرض
المقاسمة ... ثلث المال ... المقاسمة ثلث الباقي السدس
إذا كان الأخوة ... إذا كان الأخوة ... القسمة مع ... بعد صاحب ... لأن السدس
أقل من مثليه ... أكثر من مثليه ... الأخوة بعد ... الفرض إذا ... فرضه
أو ما يعادلهم من ... أو ما يعادلهم من ... أصحاب الفروض ... كان الأخوة ... أصلاً
الأخوات ... الأخوات ... إذا كانوا أقل من ... أكثر من مثليه
مثليه
(1/126)
ميراث الجد مع الأخوة
للجد مع الأخوة سواءاً لأبوين أو لأب حالتان:
الحالة الأولى: إذا لم يكن معهم صاحب فرض.
إذا لم يكن مع الجد والأخوة أصحاب فروض كالبنت والأم فإن للجد مع الأخوة حالتين:
1 - المقاسمة ... 2 - ثلث المال
ويعمل دائماً على أن يكون الأكثر حظاً في الميراث هو الجد في كل حالاته فيمكن أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة ويمكن العكس.
أولاً: المقاسمة:
المقاسمة: وهو أن يأخذ الجد مثل الأخوة مقاسمة بينهم وهذا إذا كان الأخوة أقل من مثليه أي (أخ واحد).
مثال (1): ماتت عن جد وأخ شقيق فأصل المسألة من (2) للجد (1) وللأخ الشقيق
2
جدة ... 1/ 2 ... 1
أخ شقيق ... /2 ... 1
(1) مقاسمة مع الجد وهذه صورتها، وهذه المقاسمة لاستوائهم في الإدلاء بالأب فعوملوا معاملة الأخوة.
(1/127)
ثانياً: ثلث المال:
الجد لا ينقص عن ثلث جميع المال في حالة:
1 - عدم وجود صاحب فرض.
2 - أن يكون الأخوة أكثر من مثليه أي (ثلاثة فما فوق) و ما يعادله من الإناث فكل أختين بأخ وأربعة أخوات، بأخوين.
ويعمل بالاحظ للجد فإن ثلث المال للجد أفضل من مقاسمة المال مع الأخوة أذا كانوا أكثر من اثنين.
مثال: مات عن جد وثلاثة أخوة فإن الجد يأخذ ثلث المال لأنه الاحظ والأفضل له من
3×3=9
جد ... 1/ 3 ... 1×3=3
3 أخوة ... 2×3=6
المقاسمة والأخوة يأخذون الباقي وهذه صورتها.
ملاحظة: إذا كان عدد الأخوة مثلي الجد أي كان عددهم (إثنان) فقط أو ما يعادله من الإناث استوي له الأمران إما المقاسمة أو ثلث المال.
3
جد ... مقاسمة 1/ 3 ... 1
أخوين لأب ... الباقي ... 2
مثال: مات عن جد وأخوين لأب، فما ميراث كل منهم؟
الجواب: للجد الخيار بين المقاسمة أو ثلث المال لاستوائها في حقه وللأخوين لأب الباقي وهذه صورتها.
لاحظ: أن الجد له سهم واحد فقط لو قاسمهم وإن أخذ ثلث المال كان له سهم واحد.
(1/128)
الحالة الثانية: إذا كان هناك صاحب فرض
فيكون للجد مع الأخوة ثلاث حالات:
1 - المقاسمة 2 - ثلث الباقي 3 - السدس
ويكون توزيع التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ثم نأتي إلى الجد والأخوة، فيختار الجد الطريقة التي يريدها في ميراثه إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس على شرط أن يكون له الحظ الأكبر من الأخوة.
أولاً: المقاسمة:
فبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم نقسم الباقي على الجد والأخوة ويشترط أن يكون عدد الأخوة أقل من مثليه يعني أقل من (اثنين) وهو أخ واحد فقط أو ما يقوم مقامهم من الإناث اثنتان بواحد فكما أن المقاسمة تكون بدون أن يكون صاحب فرض فهي تكون مع صاحب الفرض.
مثال: مات عن زوجة وجد وأخ لأب، فما ميراث كل منهم؟
4×2=8
زوجة ... 1/ 4 ... 1×2=2
جد ... نصف الباقي لكل واحد ... 3×2=6
لكل واحد
3
أخ شقيق
الجواب: للزوجة 1/ 4 لعدم الفرع الوارث للجد نصف الباقي مقاسمة مع الأخ لأب وللأخ لأب النصف الآخر من الباقي مقاسمة مع الجد ثم تصحح المسألة وهذه صورتها.
(1/129)
ثانياً: ثلث الباقي:
يكون للجد ثلث الباقي في حالة وجود صاحب فرض إذا كان عدد الأخوة أكثر من مثليه يعني (ثلاثة فما فوق) وذلك لأن الثلث مع عدم الفروض فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال كله فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال، ويكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة.
مثال: ماتت عن زوج وجد وأربعة أخوة أشقاء؟
6×2=12
زوج ... 1/ 2 ... 3×2=6
جد ... 1/ 3 الباقي ... 1×2=2
أخوة ... باقي 1/ 3 الباقي ... 2×2=4
الجواب: فللزوج النصف فرضاً لعدم الفرع الوارث وللجد ثلث الباقي من الزوج وللأخوة باقي ثلث الباقي من الزوج ثم تصحح المسألة من (6) إلى (12) وهذه صورتها.
ثالثاً: السدس:
الجد أصلاً لا يقل حظه عن السدس فرضاً مهما كان مع الأخوة أو بدونهم مع صاحب فرض أو بدونه ولكن في مسائل الجد مع الأخوة قد يكون له أكثر من السدس فيأخذ الأحظ له.
ولكن إذا تزاحمت السهام فممكن أن يكون حظ الجد أقل من السدس فيأخذ الجد السدس فرضاً فهو الأحظ له ولو عالت المسألة من أجله.
(1/130)
مثال: ماتت عن زوج وأم وجد وثلاثة أخوة أشقاء، فما ميراث كل منهم؟
6×3=18
زوج ... 1/ 2 ... 3×3=9
أم ... /6 ... 1×3=3
جد ... /6 ... 1×3=3
أخوة أشقاء ... الباقي ... 1×3=3
الجواب: للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأم السدس لجمع الأخوة وللجد السدس فرضاً وللأخوة الباقي تعصيباً، ثم تصحح المسألة من (6) إلى (18).
**********
(1/131)
مسائل هامة في الميراث
أولًا: الجد مع الأخوة:
إذا لم يبقى بعد أصحاب الفروض إلا السدس أخذه الجد فرضاً وسقط الأخوة بالإجماع عند من قال بتوريث الجد مع الأخوة على مذهب زيد بن ثابت.
مثال: مات عن زوج وأم وجد، وثلاثة أخوة أشقاء، فما ميراث كل منهم؟
6
زوج ... 1/ 2 ... 3
أم ... /3 ... 2
جد ... /6 ... 1
أخوة أشقاء ... الباقي ... لا شيء
الجواب: للزوج النصف فرضاً لعدم الفرع الوارث وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث والجمع من الأخوة وللجد السدس فرضاً، وللأخوة لا شيء الاستغراق أصحاب الفروض التركة، وهذه صورتها.
ثانياً: المعادة:
وهي أن يجتمع مع الجد أخ شقيق وأخ لأب فحينئذ يعد الأخ لأب على الجد بأن يكون الأخوة إثنان أخ شقيق وأخ لأب وفي هذه الحالة يستوي الأمران للجد إما المقاسمة أو ثلث المال وبعد القسمة يأخذ الأخ الشقيق نصيب الأخ لأب لأنه أقوى منه عصبة ولأنه يحجبه وفي هذه الحالة يكون نصيب الأخ الشقيق ضعف نصيب الجد.
(1/132)
مثال: مات عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، فما ميراث كل منهم؟
3
جد ... 1/ 3 ... 1
أخ شقيق ... الباقي ... 2
أخ لأب ... محجوب ... لا شيء
الجواب: للجد الخيار المقاسمة أو ثلث المال لاستواء الأمرين، للأخ الشقيق سهم وللأخ الأب سهم ثم يأخذ الأخ الشقيق سهم، الأخ لأب فيحجب فيكون نصيب الأخ الشقيق سهمان (2) وهذه صورتها.
ملاحظة: لاحظ أنه بدون الأخ لأب كان الأحظ للجد المقاسمة ولكن مع وجوده عد على الجد ثم أخذ الأخ الشقيق نصيبه ولذلك سميت (المعادة).
ثالثاً: الاكدرية
الأصل أن تعامل الأخت الشقيقة أو لأب مع الجد في الميراث كأخ مع أخواته (للذكر مثل حظ الأنثيين) ولا يكون لها فرض معلوم.
مثال: ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة لأب وجد، فما ميراث كل منهم؟
6/ 9
زوج ... 1/ 2 ... 3
أم ... /3 ... 2
جد ... /6 ... 1
أخت شقيقة ... /2 ... 3
الجواب: للزوج النصف فرضاً لعدم الفرع الوارث وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم تعدد الأخوة وللجد السدس فرضاً، وللأخت النصف فرضاً لانفرادها، تعول المسألة من (6) إلى (9) وهذه صورتها.
(1/133)
التوضيح:
1 - انظر إلى المسألة فتجدها قد عالت عند زيد بن ثابت من (6) إلى (9) ولا عول في مسائل الجد مع الأخوة غيرها.
2 - انظر إلى الجد فقد أخذ نصيبه فرضاً السدس وله سهم واحد، والأخت أخذت نصيبها فرضاً النصف ولها ثلاثة أسهم.
3 - ثم نجمع نصيب الجد مع نصيب الأخت 1 + 3 = 4.
4 - نقسم الأسهم الأربعة على الجد والأخت (للذكر مثل حظ الأنثيين) 4 ÷ 3 = لا يصح لأنه يوجد باقي فالمطلوب سهمان للجد وسهم واحد للأخت فيكون 3 سهام.
5 - نضرب عدد السهام للجد والأخت في أصل المسألة (9×3=27) ,.
6/ 9×3=27
زوج ... 1/ 2 ... 3×3=9
أم ... 1/ 3 ... 2×3=6
جد ... 1/ 6 ... 4×3=12 للجد (8) وللأخت (4)
أخت شقيقة ... 1/ 2
6 - تصح المسألة من (27) للزوج (9) وللأم (6) وللأخت (4) وللجد (8) وهذه صورتهما.
انظر إلى المسألة تجدها قد اكتملت وأخذ الجد ضعف الأخت وقل نصيب الأخت وهذه ما تسمى (الاكدرية) لتكديرها على الأخت حيث فرض لها الكثير وأخذت القليل وقيل أنها سميت بذلك لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاً اسمه (اكدر) والله أعلم.
(1/134)
ويقال في المسألة أربعة ورثوا مال الميت:
1 - أخذ أحدهم ثلثه وهو الزوج (9).
2 - والثاني ثلث الباقي وهي الأم (6).
3 - والثالث أخذ ثلث باقي الباقي وهي الأخت (4).
4 - والرابع أخذ الباقي وهو الجد (8).
رابعاً: الزيديات الأربعة
تكلمنا في اجتماع الإخوة مع الجد أنه إذا اجتمع أخ شقيق مع أخ لأب وهي (المعادة) وإذا كان في المسألة جد وأخت شقيقة أو لأب وهي (الأكدرية) ومعهم زوج وأم، وتكلمنا إذا اجتمع الجد مع الأخوة الأشقاء أو لأب فيكون بينهم (المقاسمة) أو ثلث المال أو السدس كما فصلناه.
لكن لو اجتمع:
1 - مع الجد أخت شقيقة مع أخ لأب.
2 - شقيقة وأختان لأب.
3 - شقيقة وأخ لأب وأخت لأب.
4 - شقيقة وأخوان لأب وأخت لأب.
نسمي هذه الزيديان الأربعة وسميت كذلك لأنها منسوبة إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وهن:
الأولى: الزيدية العشرية ... الثانية: الزيدية العشرينية
(1/135)
الثالثة: مختصرة زيد ... الرابعة: تسعينية زيد
وإليك البيان:
الأولى: الزيدية العشرية:
سميت بالزيدية لأنها منسوبة إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وسميت بالعشرية لأن أصل المسألة عشرة.
وهي (جد، وشقيقة، و أخ لأب) أصلها عدد رؤوسهم خمسة وللجد (سهمان) وللأخت النصف (سهمان ونصف) والباقي (نصف سهم).
5×2=10
جد ... المقاسمة ... 2×2=4
أخت شقيقة ... /2 ... 2.5×2=5
أخ لأب ... الباقي ... 0.5× 2=1
تنكسر المسألة على النصف ولا نصف للخمسة صحيح فيضرب مخرج النصف إثنان في أصل المسألة خمسة فتصبح عشرة وعندها تصح المسألة من عشرة.
للجد خمسان أي (أربعة أسهم) وللأخت نصفها (خمسة أسهم) وللأخ لأب سهم واحد من الملاحظ أن الأحظ للجد هو المقاسمة وهذه صورتها.
عدد الرؤوس (5) هو أن الجد مع الأخوة يعامل للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون الجد
يريد سهمان، والأخ لأب سهمان والأخت سهم، فيصيران خمسة أسهم.
(1/136)
الثانية: الزيدية العشرينية وهي (جد، وشقيقة، وأختان لأب)
5×4=20
جد ... المقاسمة ... 2×4=8
أخت شقيقة ... /2 ... 2.5× 4=10
أختان لأب ... الباقي ... 0.5×4=2
أصل المسألة (5) كالتي قبلها وهو عدد الرؤوس والأخت الشقيقة لها النصف (2.5) لانفرادها وللأختان لأب الباقي وهو (0.5) نصف سهم لكل واحد ربع 1/ 4، وحتى تصح المسألة تضرب الأربعة في الخمسة وهي أصل المسألة فتساوي عشرين، ولهذا سميت (عشرينية) فيكون للجد المقاسمة فهي الأحظ له فيكون أصل المسألة من عشرين للجد (8) أسهم، وللشقيقة (10) أسهم ولكل أخت لأب (1) سهم واحد وهذه صورتها.
ملاحظة: ضربنا أصل المسألة في أربعة حتى يصبح لكل أخت سهم.
الثالثة: مختصرة زيد: وهي أم، وجد، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وأخت لأب) سميت
6×3=18×3=54
أم ... 1/ 6 ... 1×3=3×3=9
جد ... 1/ 3 الباقي ... 5×3=15
أخت شقيقة ... /2 ... 9×3=27
أخ لأب ... الباقي ... 5×3=15—2
أخت لأب ... الباقي ... 1×3=3—1
بالمختصرة لأن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - اختصرها من أصل المسألة (108) إلى (54) أي النصف فتصح أن تقسمها مباشرة إلى (54).
فنقول أن للأم السدس لوجود جمع من الأخوة وللجد الخيار إما
(1/137)
ثلث الباقي أو المقاسمة لأن الأخوة مثلي الجد أي أثنان وللأخت الشقيقة النصف وللأخ لأب والأخت لأب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون التقسيم كالتالي:
أن أصل المسألة من (6) للأم السدس (1) وللجد والأخوة جميعهم الباقي وهو (5) والخمسة لا تنقسم عليهم فنضرب أصل المسألة بعدد الأخوة وهم (3) فتصبح من (18) وحينها تصح المسألة فيكون للأم السدس وهو (3) أسهم وللجد ثلث الباقي أو المقاسمة فيكون له (5) أسهم، وللأخت الشقيقة النصف وهو (9) أسهم ويبقى من الأسهم (1) سهم واحد فيكون للأخ الذكر مثل حظ الأنثيين فنضرب أصل المسألة (18) مرة أخرى على (3) فتصبح أصل المسألة من (54) وحينها نستكمل الحل.
فيكون للأم (9) أسهم وهو السدس وللجد (15) سهم وهو ثلث الباقي وللأخت الشقيقة (27) وهو النصف وللأخ لأب (2) سهمان وللأخت لأب (1) سهم واحد.
ملاحظة: ممكن أن تضرب من البداية أصل المسألة (6) بعدد الرؤوس (6) فتصبح (36) وبعدها نضربها بعدد السهام المطلوبة للأخوة وهي (3) فتصبح من (108) ثم نختصرها إلى النصف فتصبح (54).
(1/138)
رابعاً: تسعينية زيد وهي (أم وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب، وأخت لأب) وسميت بالتسعينية لأن أصل المسألة سيكون في آخرها من (90) سهم.
فيكون للأم السدس لوجود جمع من الأخوة وللجد ثلث الباقي لأنه الأحظ والأفضل له والأخت الشقيقة النصف لانفرادها وللأخوين لأب والأخت لأب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
بيان الحل:
أصل المسألة هو (6)
للأم السدس وهو (1) سهم واحد، وللجد مع الأخوة الباقي وهو (5) فلا تصح المسألة فنضرب (6) بعدد الأخوة (3) فتصبح المسألة من (18) فيصبح للأم السدس وهو (3) وللأخت الشقيقة النصف وهو (9) وللجد ثلث الباقي بعد فرض الأم ويكون (5) ويبقى (1) سهم واحد للأخوة لأب فلا ينقسم عليها.
فنضرب أصل المسألة (18) بعدد رؤوسهم (5) فيصبح عندنا أصل للمسألة الجديدة وهي (90) سهم فيكون الحل النهائي.
6×3=18×5=90
أم ... 1/ 6 ... 1×3=3×5=15
جد ... 1/ 3 الباقي ... 5×5=25
أخت شقيقة ... الباقي ... 9×5=45
أخوان لأب (4) ... 5×3=15—4
أخت لأب (1) ... 1×5= 5—1
للأم السدس (15) سهم، وللجد ثلث الباقي وهو (25) سهم، وللأخت الشقيقة النصف وهو (45) سهم، ويبقى (5) أسهم فيكون للأخوة لأب/ للأخوين لأب (4) أسهم وللأخت لأب (1) سهم واحد وهذه صورتها.
(1/139)
توريث ذوي الأرحام
ذوو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب أو هم من عدا الأقارب المجمع على توريثهم.
وهم ثلاثة أقسام:
1 - أصول مثل (أبو أم الأب).
2 - فروع مثل (ابن بنت).
3 - حواشي مثل (الخال).
وذوو الأرحام بشكل عام هم: (أولاد البنات مهما نزلوا) (أولاد بنات الابن وإن نزلوا) (الجد الرحمي وهو كل من توسط بينه وبين الميت أنثى، مثل الجد أبو الأم)، (الجدة الرحمية: وهي من توسط بينها وبين الميت جد رحمي كأم أبي الأم) (أولاد الأخوات) بشكل عام (بنات الأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم) (أولاد الأخوة لأم) (الأعمام للأم) (العمات مطلقاً) (بنات الأعمام) (الأخوال والخالات مطلقاً وإن تباعدوا).
اختلف توريث ذوي الأرحام على قولين:
1 - عدم توريثهم ويرد باقي التركة إلى بيت مال المسلمين، إذا لم يوجد صاحب فرض أو عصبة وقال بهذا القول زيد بن ثابت ومالك والشافعي.
2 - توريثهم وهو قول عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء والإمام أحمد وعمر بن الخطاب وكثير من الصحابة.
(1/140)
القول الراجح:
هو القول الثاني وهم القائلون بتوريثهم للأدلة الصحيحة وتراجع كثير من فقهاء المالكية والشافعية عن قولهم ودليلهم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6].
وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه) (1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - (الخال وارث من لا وارث له) (2)، واشترط الفريق الأول تنظيم بيت مال المسلمين ووضعوا له شروطاً والصحيح أن بيت المال يحفظ ما بقي ولكن لا يرث.
ويكون توريثهم بتنزيلهم منزلة من أدلوا به فيأخذ ميراثه لما روي عن علي وعبدالله (أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم) (3).وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة وعن على قاعدة: (لا يرث ذوي الأرحام مع صاحب فرض أو عصبة).
3
خال ... 1/ 3 ... 1
عمة ... الباقي ... 2
مثال (1): مات عن خال وعمة فما ميراثهم؟
الجواب: الخال له الثلث لأنه بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب فلها الباقي تعصيباً وهذه صورتها.
__________
(1) – حسن صحيح رواه أبو داوود برقم (2899).
(2) – صحيح: رواه ابن ماجه (2737) والترمذي (2/ 3) والدارقطني (461).
(3) – رواه الإمام أحمد (2/ 79).
(1/141)
مثال (2): مات عن بنت بنت بنت، بنت أخ، فما ميراثهم؟
2
بنت بنت بنت ... 1/ 2 ... 1
بنت الأخ ... الباقي ... 1
الجواب: لبنت بنت بنت، النصف لانفرادها وتقوم مقام البنت. ولبنت الأخ لها الباقي لأنها تقوم مقام الأخ وهذه صورتها.
(1/142)
الخلاصة
1 - علم الفرائض علم قسم الله به نصيب كل وارث بعدله وإن زاد نصيب الوارث فبفضله تعالى.
2 - غاية هذا العلم إلحاق الأموال والعقارات المنقولة عن الميت إلى أصحابها بما فرضه الله ورسوله.
3 - أول ما نبدأ به هو تجهيز الميت من ماله ثم سداد الديون ثم تنفيذ الوصية ثم توزيع المواريث على أصحابها.
4 - أركان الميراث: 1 - مورَّث 2 - وارث 3 - موروث.
5 - شروط الميراث:
1 - موت المورَّث حقيقة أو حكماً. 2 - حياة الوارث حقيقة أو حكماً.
3 - سبب الإرث.
6 - أسباب الميراث: 1 - نكاح 2 - نسب 3 - ولاء.
7 - موانع الميراث: 1 - القتل 2 - اختلاف الدين 3 - الرِّق.
8 - الزوج له النصف إذا لم يكن هناك فرع وارث وإذا وجد فرع وارث للزوجة فله الربع فرضاً.
9 - الفرع الوارث: هو كل من أدلى للميت بذكر وليس بينهم أنثى والبنت فرع وارث.
(1/143)
10 - الزوجة لها الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، وإذا وجد فرع وارث للزوج فلها الثمن فرضاً.
11 - تعدد الزوجات لا يؤثر في قيمة الميراث فإن كن اثنتين أو ثلاث أو أربع اشتركن بالربع أو بالثمن.
12 - أُمُّ الميت لها الثلث أو السدس أو ثلث الباقي.
13 - تأخذ الأم الثلث:
1 - إذا لم يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى.
2 - إذا لم يوجد عدد من الأخوة إثنان فما فوق.
3 - إذا لم تكن المسألة إحدى العمريتين/ ولا يشترط اجتماعها بل تكفي واحدة.
14 - تأخذ الأم السدس:
1 - إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى. ... 2 - إذا وجد عدد من الأخوة إثنان فما فوق.
3 - ألا تكون المسألة إحدى العمريتين/ لا يشترط اجتماعها بل تكفي واحدة.
15 - تأخذ الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا كانت المسألة عمرية وتكون عمرية إذا وجد مع الأم أب وزوج/ أو أم وأب وزوجة.
16 - والد الميت له بالفرض سدس التركة إذا كان للميت فرع وارث ذكر.
17 - والد الميت يأخذ باقي التركة تعصيباً إذا لم يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى.
18 - والد الميت يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً إذا كان للميت فرع وارث أنثى.
(1/144)
19 - ميراث الجد مثل ميراث الأب تماماً فله 1 - السدس 2 - الباقي تعصيباً 3 - السدس ثم الباقي.
20 - الجد الوارث هو الذي يدلي للميت بذكر وليس بينهما أنثى.
21 - يختلف الجد عن الأب في المسألة العمرية فالأم تأخذ ثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين، ولكن الأم تأخذ الثلث كاملاً مع الجد وأحد الزوجين.
22 - الأب يحجب الأخوة جميعاً بالإجماع، والجد يحجبهم على القول الراجح.
23 - الجدة لها السدس فرضاً وهي أم الأم وأم الأب وإن علت على أن لا يقع أب بين أُمَّيْن.
24 - الجدة لها السدس فرضاً إذا لم يكن للميت أم، فإذا وجدت أم فلا ميراث للجدة.
25 - الأم تحجب الجدات كما أن الأب يحجب الأجداد.
26 - الجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد وإن تساوين في القرب، فالسدس بينهن وإن أدلت إحداهن بجهتين والأخرى بجهة أخذت ذات الجهتين ثلثا السدس وثلث السدس الباقي للجدة ذات الجهة.
27 - البنات من الصلب إن كانت واحدة فقط وليس معها أخ أخذت النصف فرضاً، وإن كن البنات إثنتان فما فوق أخذن الثلثان فرضاً، وإن كان معهن أخ عصبن فلا يأخذن بالفرض بل للذكر مثل حظ الأنثيين.
(1/145)
28 - بنات الابن يأخذن مثل ميراث البنات الصلب إذا لم يكن هناك بنات للصلب، فتأخذ النصف إن كانت لوحدها وإن كن إثنتان فما فوق أخذن الثلثان وإن كان هناك ابن ابن عصبن فيصبح للذكر مثل حظ الأنثيين.
29 - إذا وجد للميت بنت لصلبه أخذت النصف، وبنات الابن يأخذن السدس تكملة الثلثان وإن كان للميت أكثر من بنت فإن بنات الابن يسقطن إلا إذا وجد أخوهن فيعصبن للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان للميت ذكر من صلبه فإن بنات الابن يحجبن.
30 - البنات أو بنات الابن والأخوات بشكل عام لا يزدن عن الثلثان مهما كثروا.
31 - الابن المبارك يعصب أخته فيكون لها نصيب معه بشرط استكمال من فوقها الثلثان إذا الأصل ليس لها شيء.
32 - الأخ المشؤوم يحجب أخته من الفرض إلى التعصيب.
33 - الأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم لا يرثون إلا إذا كانوا كلالة أي لا ولد ولا والد.
34 - إذا وجد أصل أو فرع ذكر فإن الأخوة والأخوات لا يرثون.
35 - الأخوات الشقيقات إذا كانت واحدة تأخذ النصف فرضاً وإن كن اثنتان فما فوق أخذت الثلثان فرضاً.
36 - إذا كان للميت فرع وارث أنثى فقط سواءاً واحدة أو أكثر يأخذن فرضهن النصف أو الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات إذا لم يوجد أخ شقيق ويسمى (تعصيب مع الغير).
(1/146)
37 - إذا وجد أخ شقيق مع الأخوات الشقيقات عصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين ويسمى (تعصيب بالغير).
38 - ميراث الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات مثل ميراث بنات الابن مع بنات الصلب.
39 - الأخوات لأب يأخذن بالفرض النصف إن كانت واحدة، وإن كن أكثر من ذلك يأخذن الثلثان إذا لم يوجد أخ لأب معهن، ولا أخوة أشقاء ولا فرع وارث أو أصل وارث.
40 - إذا وجد أخ شقيق فإن الأخوات لأب يحجبن، وإن كان هناك أخت شقيقة واحدة تأخذ النصف فرضاً والأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثان، وإن كان هناك أكثر من أخت شقيقة فلهن الثلثان والأخوات لأب يسقطن لاستغراق الأخوات الشقيقات الثلثان، إلا إذا وجد أخ لأب فيعصبهن في الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.
41 - الأخوات لأب مع البنات يعاملن نفس المعاملة بين الأخوات الشقيقات مع البنات بشرط عدم وجود أخ أو أخت شقيقة.
42 - إن كان للميت أخ واحد أو أخت واحدة لأم فيرث الواحد منهم السدس فرضاً فقط، سواءاً ذكر أو أنثى.
43 - إن كان إخوة الميت لأم أكثر من واحد وسواءاً ذكوراً أو إناث مجتمعين أو منفردين، فلهم جميعاً الثلث يشتركون فيه بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين.
44 - الفروض في القراءات والسنة ستة:
(1/147)
1 - النصف 2 - الربع 3 - الثلث 4 - الثلثان 5 - السدس 6 - الثمن.
45 - أصحاب الفروض عشرة والعاصب بنفسه أربعة عشر، والعاصب بالغير هم أربعة، والعاصب مع الغير هم صنفان.
46 - إذا اجتمع أكثر من عصبة يقدم الأقوى، وهم أربعة أصناف:
أ أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة حينها يشتركان في الميراث أي في العصبة مثل: ابن مع ابن أو أخ شقيق مع أخ شقيق.
ب إن يختلفا في الجهة فيقدم الأقوى في الميراث مثل الابن مع الجد فإن الفرع مقدم على الأصل، فالعصبة للابن دون الجد والجهات على الترتيب:
1) البنوة. 2) الأبوة. 3) الأخوة 4) العمومة.
ت أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة مثل: ابن وابن ابن فيقدم الابن على ابن الابن، ويقدم الأب على الجد.
ث أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة (القرابة) وهم أربعة أصناف:
1) أخ شقيق وأخ أب، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ الأب لأنه أدلى بجهتين أب وأم والأخ لأب بجهة واحدة.
2) ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب.
3) العم الشقيق على العم لأب.
4) ابن العم الشقيق على ابن العم لأب.
(1/148)
47 - المحجوبون بالوصف ثلاثة:
أ- الرق ... ب- القتل ج- اختلاف الدين (ويعتبر وجودهم كالعدم).
48 - المحجوبون بالأشخاص إما حجب حرمان فيحرمونهم كامل الميراث، أو حجب نقصان فيحرموا من نصيب أعلى إلى نصيب أقل.
49 - حجب النقصان هو: 1 - نقل الوارث من فرض أكثر إلى فرض أقل.
2 - نقل من فرض إلى تعصيب 3 - نقل من تعصيب إلى فرض.
50 - الذين يحجبون غيرهم حجب نقصان هم ستة ما بين صاحب فرض أو عاصب وهم: 1 - ابن 2 - ابن ابن 3 - بنت 4 - بنت ابن 5 - الأخوان فأكثر ... 6 - الأخت الشقيقة.
والمسألة العمرية تحجب الأم من ثلث التركة إلى ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجان.
51 - حجب الحرمان: وهو منع شخص أو أكثر من الإرث بسبب وجود شخص أولى بالميراث.
52 - قواعد في حجب الحرمان:
أ الأصول لا يحجبهم إلا أصول: مثل الجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الأقرب.
ب الفروع لا يحجبهم إلا فروع: مثل ابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن الابن الأقرب.
ت الحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواش: مثل الأخ لأب فيحجب بالأب والابن والأخ الشقيق.
(1/149)
ث إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقرب جهة ثم درجة ثم قوة: مثل الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب فهو من نفس الجهة والدرجة لكنه أقوى بالقرابة.
ج من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة: وهي ليست على إطلاقها إلا إذا أخذ نصيب من تدلى به.
53 - أشخاص لا يحجبون أبداً حجب حرمان وهم:
أ- الزوج ب- الزوجة ج- الأب د- الأم هـ-الابن ... و- بنت أو بنتان فأكثر
54 - الذين يحجبون حجب حرمان هم ستة عشر شخصاً: 1 - إحدى عشر ذكراً ... 2 - خمسة إناث:
1 - الذكور وهم: (1 - الجد 2 - ابن الابن 3 - الأخ الشقيق 4 - الأخ لأب 5 - ابن الأخ شقيق 6 - ابن الأخ لأب 7 - العم الشقيق 8 - العم لأب 9 - ابن العم الشقيق 10 - ابن العم لأب 11 - أخ لأم.
2 - الإناث وهم: (1 - الجدة 2 - بنت الابن 3 - الأخت الشقيقة 4 - الأخت لأب ... 5 - الأخت لأم).
55 - أجمع أهل العلم أن أصحاب الفروض لا ينقص نصيبهم إلا بالعول ولا يزيد إلا بالرد.
56 - رؤوس المسائل تكون على سبعة أنواع منها يعول ومنها لا يعول وهن (2، 3، 4، 8، 6، 12، 24):
أ رؤوس مسائل لا تزدحم (لا تعول) أبداً وهي أربعة (2، 3، 4، 8).
(1/150)
ب رؤوس مسائل تزدحم (تعول) وتكون في ثلاثة (6، 12، 24).
57 - الستة تعول إلى (7، 8، 9، 10) فقط.
الإثنى عشر تعول إلى (13، 15، 17) فقط.
الأربع والعشرين إلى (27) فقط.
58 - إذا كان في المسألة نصف فقط فأصل المسألة من اثنين، والثلث فقط من ثلاثة والربع فقط من أربعة، والسدس فقط من ستة، والثمن فقط من ثمانية.
59 - أ- إذا اجتمع في المسألة نصف وثلث فأصل المسألة من ستة.
ب- إذا اجتمع في المسألة ثلث وربع أو سدس وربع فأصل المسألة من إثنى عشر.
ج- إذا اجتمع في المسألة الثمن والسدس أو الثمن والثلث فأصل المسألة من أربع وعشرين.
60 - أصل المسألة هو رأس المسألة وهو القاسم المشترك أي الذي يقبل القسمة على كل سهام الورثة من غير باق أو من غير كسور.
61 - تقسم التركة حسب فروض الورثة، وتصحح بضرب عدد الوارثين الذين لم تنقسم عليهم سهامهم على أصل المسألة.
62 - يرد باقي التركة على أصحاب الفروض بقدر فروضهم، إذا لم يوجد عاصب، وزادت التركة عليهم.
63 - لا يرد على أحد الزوجين شيء من الميراث بالاتفاق.
64 - أ- الرد بدون أحد الزوجين إذا كان هناك صاحب فرض واحد يكون أصل المسألة هو عدد الرؤوس المستحقة.
(1/151)
ب- الرد بدون أحد الزوجين إذا كان هناك أصحاب فروض متعددة فأصل المسألة هو عدد سهام الورثة.
ج- الرد مع أحد الزوجان، إذا كان هناك صاحب فرض واحد نجعل أصل المسألة من مقام أحد الزوجين، ولا يرد على أحد الزوجان شيء.
د- الرد مع أحد الزوجان إذا كان هناك أصحاب فروض متعددة فتقسم إلى: ... أ- التماثل ب- التباين.
65 - الجد يحجب الأخوة جميعهم على القول الراجح، ولا يحجبهم على القول المرجوح، وإذا ورثنا الأخوة مع الجد يكون التعامل معهم تعامل الأخوة تماماً لأنهم أدلوا بالأب فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين على شرط أن يكون الجد الأكثر حظاً في الميراث.
66 - إذا لم يكن مع الجد والأخوة صاحب فرض فيكون للجد:
أ المقاسمة: إذا كان الأخوة أقل من مثليه: أو ما يعادلهم من الأخوات.
ب ويكون له ثلث المال إذا كان الأخوة أكثر من مثليه أو ما يعادلهم من الأخوات.
67 - إذا كان الأخوة مثلي الجد استوى للجد الأمران المقاسمة أو ثلث المال، ولا ينقص الجد عن ثلث المال في حاله: أ- عدم وجود صاحب فرض، ب- أن يكون الأخوة أكثر من مثليه.
68 - إذا كان مع الجد والأخوة صاحب فرض، فإن الجد له:
أ- المقاسمة: بعد أصحاب الفروض إذا كانوا أقل من مثليه.
ب- ثلث الباقي: بعد أصحاب الفروض إذا كان الأخوة أكثر من مثليه.
(1/152)
ج- السدس: لأن السدس فرضه أصلاً فدا ينقص عنه ولو عالت المسألة لأجله، وحتى لو لم يبق للأخوة شيء.
69 - يعد على الجد الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق ثم يأخذ الأخ الشقيق نصيب الأخ لأب لأنه يحجبه وتسمى (المعادة).
70 - قد يخلط نصيب الأخت الشقيقة أو لأب مع الجد ثم يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فيقل حظ الأخت بشرط وجود الزوج والأم معهم وتسمى (الأكدرية).
71 - أ- إذا اجتمع مع الجد (أخت شقيقة وأخ لأب) سميت (الزيدية العشرية) وأصل المسألة فيها عشرة أسهم.
ب - إذا اجتمع مع الجد (أخت شقيقة وأختان لأب) سميت (الزيدية العشرينية) وأصل المسألة فيها عشرون سهم.
ج- إذا اجتمع مع الجد (أم، أخت شقيقة، أخ لأب + أخت لأب) سميت (مختصر زيد)، فأصلها (108) واختصرها زيد إلى (54) سهم.
د- إذا اجتمع مع الجد (أم، أخت شقيقة، أخوان لأب، أخت لأب) سميت (تسعينية زيد) لأن أصلها (90) سهماً.
72 - ذو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، أو هم من عدا الأقارب المجمع على توريثهم فمنهم: أ- الأصول ب- فروع ج- حواش.
73 - ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من تدلي به، مثل: بنت البنت منزلة البنت فتأخذ نصيبهاـ وبنت الأخ تأخذ نصيب الأخ.
74 - لا يرث ذوي الأرحام مع صاحب فرض أو عصبة.
(1/153)
الخاتمة
نحمد الله الذي لا يحمد غيره، الذي مَنَّ علينا إكمال هذا النفع العظيم من هذا العلم الذي كاد يُنسى لدى الجميع، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين فإن كان من صواب فمن الله وإن كان من خطأ أو نسيان أو زلة فمني ومن الشيطان، والإسلام منه براء.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
يوسف طالب يوسف الرفاعي
حرر في 26 / ذو الحجة/ 1427هـ
15/ كانون الثاني/ 2007م
(1/154)
قائمة المراجع
1 - القرآن الكريم.
2 - فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، طبعة دار السلام ودار الفيحاء.
3 - شرح صحيح مسلم، الإمام النووي، طبعة دار المعرفة.
4 - تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، للمباركفوري، طبعة دار الحديث.
5 - عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد أشرف الصديقي، طبعة دار إحياء التراث.
6 - سنن النسائي.
7 - سنن ابن ماحه.
8 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، دار المعرفة.
9 - سبل السلام شرح بلوغ المرام، للصنعاني، دار إحياء التراث العربي.
10 - جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، مؤسسة الرسالة.
11 - منار السبيل في شرح الدليل، إبراهيم ضويان، دار اليقين.
12 - إرواء الغليل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.
13 - تفسير ابن كثير، لابن كثير، دار السلام ودار الفيحاء.
14 - عمدة التفسير عن ابن كثير، أحمد شاكر، دار ابن حزم.
15 - تفسير آيات الأحكام، السايس، دار ابن كثير ودار القادري.
(1/155)
16 - أسباب النزول، الواحدي، دار الفكر.
17 - أسباب النزول، السيوطي، دار الفجر للتراث.
18 - الإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان الفاسي، دار القلم.
19 - الإجماع، ابن المنذر، دار الكتب العلمية.
20 - مراتب الإجماع، ابن حزم والنقد لابن تيمية، دار الكتب العلمية.
21 - المغني، ابن قدامة، دار الفكر.
22 - الفتاوي الكبرى، ابن تيمية، دار الكتب العلمية.
23 - الملخص الفقهي، صالح بن فوزان الفوزان، دار المنار.
24 - أحكام المواريث، د. محمد طه أبو العلا خليفة، دار السلام.
25 - البداية في علم المواريث، وحيد عبد السلام بالي، دار ابن رجب.
26 - فقه السنة، سيد سابق، دار الفكر.
***********
(1/156)
فهرس الموضوعات
الموضوع ... رقم الصفحة
المقدمة .................................................................. ... 3
علم الفرائض ............................................................ ... 8
الحقوق التي تأخذ من التركة ............................................. ... 10
أركان الميراث ............................................................ ... 12
شروط الإرث ............................................................ ... 12
أسباب الإرث ........................................................... ... 13
موانع الإرث ............................................................. ... 16
ميراث الزوج ............................................................ ... 18
ميراث الزوجة ........................................................... ... 20
ميراث الأم ............................................................. ... 22
ميراث الأب ............................................................. ... 27
ميراث الجد ............................................................. ... 30
ميراث الجدة ............................................................. ... 34
أمثلة على ميراث الجدة ................................................... ... 36
ميراث البنات ............................................................ ... 38
ميراث بنات الابن ....................................................... ... 41
الأخ أو (الابن المبارك) ................................................... ... 45
الأخ الشؤم .............................................................. ... 46
ميراث الأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم .................................... ... 47
ميراث الأخوة الشقيقات ................................................. ... 49
ميراث الأخوات لأب ................................................... ... 54
ميراث الأخوة للأم ...................................................... ... 61
(1/157)
الفرض والتعصيب ....................................................... ... 64
الحجب ................................................................. ... 69
المحجوبات من النساء .................................................... ... 81
العول .................................................................... ... 105
تقسيم التركة على الورثة ................................................. ... 110
التصحيح ................................................................ ... 112
الرد ..................................................................... ... 114
التباين ................................................................... ... 121
ميراث الجد مع الأخوة ................................................... ... 123
مسائل هامة في الميراث ................................................... ... 132
الجد مع الأخوة .......................................................... ... 132
المعادة .................................................................... ... 132
الاكدرية ................................................................. ... 133
الزيديات الأربعة ......................................................... ... 135
توريث ذوي الأرحام ..................................................... ... 140
الخلاصة ................................................................. ... 143
الخاتمة .................................................................... ... 154
قائمة المراجع ............................................................. ... 155
الفهرس ................................................................. ... 157
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
(1/158)
=============
كتاب الفرائض الجزء الأول


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
الفرائض
[القسم الأول]
[الموضوع الأول الحقوق المتعلقة بالتركة]
القسم الأول الموضوع الأول
الحقوق المتعلقة بالتركة الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة -إن ضاقت التركة- على النحو الآتي: الأول: مؤونة التجهيز للميت نفسه من كفن، وأجرة مغسل، وأجرة حافر قبر، ونحو ذلك.
الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدَّين الذي بِرَهنٍ (1) .
الثالث: الحقوق المرسلة، وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان:
(أ) حقوق الآدمي، كالقرض وأجرة الدار، وثمن المبيع ونحوها.
(ب) حقوق اللَّه، كالزكاة، والنذر، والكفارات.
الرابع: الوصايا (2) .
الخامس: الإرث (3) .
وفيما يلي مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم.
مثال ذلك:
خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه
_________
(1) قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على الحقوق المرسلة، لأنها تُقَدَّم في حال الحياة، لو أفلس المدين، فكذلك الوفاة، وذلك أن المتوفى قد التزم للمرتهن -مثلا- بقضاء حقه من العين المرهونة في حال تعذر الوفاء من غيرها، فيلزم الوفاء له بهذا الالتزام. أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له بقضاء حقه من شيء معين في التركة فيبقى حقه مشاعا فيها.
(2) يشترط لصحة الوصية ألا تكون لوارث، وأن تكون بقدر الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة.
(3) تقدم تعريفه في الفقرة الثانية من المقدمة.
(1/11)
خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين.
ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف (1000) والباقي أربعة آلاف (4000) لمرتهن السيارة.
ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف (5000) والباقي أربعة آلاف للمقرض.
ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز (1000) وأعطي المرتهن (5000) وأعطي المقرض (4000) وأعطي الموصى له (2000) والباقي (1000) للورثة.
(1/12)
[الموضوع الثاني أركان الإرث]
الموضوع الثاني
أركان الإرث الركن لغة: جانب الشيء الأقوى.
وفي الاصطلاح: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه، كالركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما.
وأركان الإرث ثلاثة: الأول: المورِّثُ، وهو الميت حقيقة، أو الملحق به حكما كالمفقود. أو تقديرا كالجنين (1) .
الثاني: الوارث، وهو المستحق للإرث حين موت المورث، من الأحياء حقيقة أو الملحق بهم حكما كالمفقود والحمل.
الثالث: الحق الموروث، وهو التركة.
_________
(1) إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه، فإنه يقدر حيا حين الجناية وأنه مات بعدها ليورث عنه ما يجب له بسبب هذه الجناية.
(1/13)
[الموضوع الثالث شروط الإرث]
الموضوع الثالث
شروط الإرث الشرط في اللغة: العلامة.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (1) .
وشروط الإرث ثلاثة: الأول: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين، إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه (2) .
ودليل هذا الشرط:
قوله تعالى:. . {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] (3) .
ووجه الاستدلال بالآية:
أنه علق الإرث على الهلاك وهو الموت.
الثاني: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود، والحمل.
_________
(1) وذلك مثل موت المورث، فإنه يلزم من عدمه عدم الإرث، ولا يلزم من موت المورث وجود الإرث، لأنه قد لا يخلف مالا، أو يوجد مانع بمن قام به سبب الإرث.
(2) انظر الهامش ص (11) .
(3) سورة النساء 176.
(1/14)
ودليل هذا الشرط:
قوله تعالى:. . {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 11] (1) .
ووجه الاستدلال بالآية:
أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك، والتملك لا يكون إلا للحي.
الثالث: العلم بمقتضى التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.
ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: «ورجل قضى على جهل فهو في النار» (2) .
_________
(1) سورة النساء 11.
(2) سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ 4 / 5 / 3573.
(1/15)
[الموضوع الرابع أسباب الإرث]
الموضوع الرابع
أسباب الإرث السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم (1) لذاته.
وأسباب الإرث ثلاثة: (أ) النكاح.
(ب) الولاء.
(ج) النسب.
قال صاحب الرحبية:
أسباب ميراث الورى ثلاثة ... كل يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح , وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب
معنى النكاح: النكاح في اللغة: الجمع بين الشيئين.
وفي الاصطلاح: عقد الزوجية الصحيح، فيتوارث به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء.
دليل اعتبار النكاح سببا للإرث: دليل ذلك قوله تعالى:
_________
(1) فيلزم من وجود أحد الأسباب المذكورة استحقاق الإرث إذا وجد الشرط وانتفى المانع، ويلزم من عدمها عدم استحقاق الإرث.
(1/16)
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] (1) .
ما يبطل سببية النكاح للإرث: تبطل سببية النكاح للإرث بالطلاق البائن مطلقا، سواء انتهت العدة أم لا، لأن العلاقة الزوجية تنقطع به (2) وبالطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة لانقطاع العلاقة الزوجية بذلك، أما قبل انتهائها فلا يبطل الطلاق الرجعي سببية النكاح بل يتوارث الزوجان به، لأن الرجعية في حكم الزوجة.
تعريف الولاء: الولاء في اللغة: النصرة ومنه قوله تعالى:
{اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: 257] (3) . أي ناصرهم ومعينهم.
وفي الاصطلاح: عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق (4) .
سبب ثبوت الولاء: سبب ثبوت الولاء نعمة المعتق على عتيقه بالعتق.
دليل ثبوت الولاء: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق» (5) .
_________
(1) سورة النساء 12.
(2) إلا إذا كان الطلاق في مرض موت الزوج المخوف، واتهم بقصد حرمان الزوجة من الإرث، فإنها ترث، معاملة له بنقيض قصده، ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج أو ترتد.
(3) سورة البقرة 257.
(4) العتق يطلق على معان منها: الكرم، الجودة، والقدم، ومنه: البيت العتيق.
والعتق في الاصطلاح: إزالة الرق والعبودية عن المملوك وتخليصه من ملك سيده.
(5) صحيح البخاري 4 / 241.
(1/17)
تعريف النسب: النسب: هو القرابة، وهي اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
جهات النسب: جهات النسب ثلاثة وهي:
1 - جهة الأصول، وهم من ينتمي إليهم الشخص من الآباء والأمهات، والأجداد، والجدات.
2 - جهة الفروع، وهم من ينتمون إلى الشخص من الأولاد وأولادهم.
3 - جهة الحواشي، وهم من ينتمون إلى أبوي الشخص وأجداده من الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم.
(1/18)
[الموضوع الخامس موانع الإرث]
[تعريف المانع]
الموضوع الخامس
موانع الإرث تعريف المانع: المانع في اللغة: الحائل بين الشيئين.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم (1) ولا يلزم من عدمه وجود (2) ولا عدم لذاته عكس الشرط.
[أنواع موانع الإرث]
موانع الإرث: وهي ثلاثة: 1 - الرق.
2 - قتل الوارث للمورث بغير حق.
3 - اختلاف دين الوارث عن المورث.
قال في الرحبية:
ويَمنعُ الشخصَ مِنَ المِيراثِ ... واحدةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ
رق , وقَتْلٌ , واختلافُ دِينِ ... فَافهَم فليسَ الشَّكُّ كاليقينِ
معنى الرق: الرق في اللغة: العبودية، والملك.
وفي الاصطلاح: عجز حكمي (3) يقوم بالإنسان بسبب كفره باللَّه تعالى.
_________
(1) فيلزم من وجود أحد الموانع المذكورة انعدام الإرث.
(2) فلا يلزم من انتفاء الموانع المذكورة وجود الإِرث، لعدم تحقق الشروط أو الأسباب أو التركة.
(3) أي بسبب حكم الشارع على الرقيق بالتصرف فيه وعدم نفاذ تصرفه. . . لكفره بالله، وليس لعدم قدرته الحسية على التصرف.
(1/19)
معني القتل: القتل هو إِزهاق الروح.
المراد بالقتل المانع من الإرث: القتل المؤثر في المنع من الإِرث هو ما أوجب قصاصا أودية أو كفارة.
دليل اعتبار القتل مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل من الميراث شيء» (1) .
المراد باختلاف الدين: المراد باختلاف الدين أن يكون دين الوارث غير دين المورث، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو يكون أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا.
دليل اعتبار الاختلاف في الدين مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا توارث بين أهل ملتين» (2) .
_________
(1) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل 6 / 220.
(2) سنن أبي داود كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر 3 / 228 / 2611.
(1/20)
[أسئلة]
أسئلة 1- اذكر الحقوق المتعلقة بالتركة مرتبة حسب الأولوية، ثم اذكر مثالاً توضح به هذا الترتيب.
2 - بين معنى الركن في اللغة، والاصطلاح، ثم اذكر أركان الإِرث التي يتوقف عليها.
3 - عرف الشرط في اللغة والاصطلاح، ثم اذكر شروط الإرث مع الاستدلال لكل شرط.
4 - ما معنى السبب في اللغة؟ وما معناه في الاصطلاح؟
5 - للإِرث أسباب ثلاثة فاذكرها إِجمالاً.
6 - عرف النكاح في اللغة والاصطلاح، ثم اذكر الدليل على سببيته للإرث.
7 - متى يبطل الطلاق سببية النكاح للإِرث؟
8 - عرف الولاء في اللغة والاصطلاح، وبين سبب ثبوته.
9 - ما دليل ثبوت الولاء؟
10 - عرف النسب واذكر جهاته مبينا من تشمله كل جهة.
11 - عرف المانع في اللغة والاصطلاح، ثم اذكر موانع الإِرث إِجمالا.
12 - عرف الرق لغة واصطلاحا.
13 - ما معنى القتل، وما القتل المانع من الإرث، وما دليل اعتباره مانعا؟
4 - ما المراد باختلاف الدين وما دليل منعه للإرث؟
(1/21)
[الموضوع السادس الوارثون من الرجال]
[الوارثون من الرجال على سبيل التفصيل]
الموضوع السادس
الوارثون من الرجال الوارثون من الرجال على سبيل التفصيل خمسة عشر وهم: 1 - الابن.
3 - الأب.
5 - الأخ الشقيق.
7 - الأخ لأم.
9 - ابن الأخ لأب وإِن نزل.
11 - العم لأب وإن علا.
13 - ابن العم لأب وإن نزل.
15 - المعتق.
2 - ابن الابن وإن نزل.
4 - الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور.
6 - الأخ لأب.
8 - ابن الأخ الشقيق وإن نزل.
10 - العم الشقيق وإِن علا.
12 - ابن العم الشقيق وإن نزل.
14 - الزوج.
قد أجملهم صاحب الرحبية بقوله:
والوارثون من الرجالِ عَشرة ... أَسماؤهم معروفة مشتهرَة
الابن وابن الابنِ مهمَا نَزَلا ... والأب والجَدّ لَه وَإِن علا
والأخ من أي الجهات كانا ... قد أنزلَ اللَّه به القرآنا
وابن الأخ المدلي إِليه بالأبِ ... فاسمع مقالا ليس بالمكَذَّب
والعَم وابنُ العَمِّ من أَبيه فاشكر ... لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الوَلاء ... فجملة الذُّكور هَؤلاء
(1/22)
[من يرث من الرجال إذا اجتمعوا]
من يرث من الرجال إذا اجتمعوا؟ إِذا اجتمع الوارثون من الرجال ورث منهم ثلاثة وهم:
1 - الابن.
2 - الأب.
3 - الزوج.
أما من عداهم فمحجوبون، فالجد محجوب بالأب، وغيره محجوب بالأب والابن.
[ما يأخذه من ينفرد من الذكور]
ما يأخذه من ينفرد من الذكور: إِذا انفرد الزوج لم يأخذ بالزوجية أكثر من فرضه، النصف، وإذا انفرد الأخ لأم أخذ جميع المال فرضا وردًّا.
وإذا انفرد أحد الباقين من الذكور أخذ جميع المال تعصيبا.
(1/23)
[الموضوع السابع الوارثات من النساء]
[الوارثات من النساء على سبيل التفصيل]
الموضوع السابع
الوارثات من النساء الوارثات من النساء عشر: 1 - البنت.
2 - بنت الابن- وإِن نزل أبوها- بمحض الذكور.
3 - الأم.
4 - الزوجة.
5 - الجدة من قبل الأم. (1) .
6 - الجدة من قبل الأب (2) .
7 - المعتقة.
8 - الأخت الشقيقة.
9 - الأخت لأب.
10 - الأخت لأم.
وقد أجملهن صاحب الرحبية بقوله:
والوارِثات من النساءِ سبع ... لم يعطِ أنثى غيرهن الشرع
بنتٌ وبنْتُ ابن وأُمٌّ مُشفقَة ... وَزَوجَةٌ وَجَدَّةٌ ومُعتِقَةْ
والأختُ من أيِّ الجهَات كانت ... فَهَذه عدَّتهُنَّ بانَت
_________
(1) سيأتي بيان المراد بهما فيمن يرث السدس.
(2) سيأتي بيان المراد بهما فيمن يرث السدس.
(1/24)
[من يرث من النساء إذا اجتمعن]
من يرث من النساء إذا اجتمعن: إذا اجتمعت الوارثات من النساء ورث منهن خمس:
1 - البنت.
2 - بنت الابن.
3 - الأم.
4 - الزوجة.
5 - الأخت الشقيقة.
ومن عداهن محجوبات، فالجدة محجوبة بالأم، والأخت لأم محجوبة بالبنت وبنت الابن، والأخت لأب محجوبة بالشقيقة، والمعتقة محجوبة بالأخت الشقيقة والأخت لأب.
[ما يأخذه من انفرد من الإناث]
ما يأخذه من انفرد من الإناث: إذا انفردت الزوجة لم تأخذ غير فرضها الربع.
وإذا انفردت المعتقة أخذت جميع المال تعصيبا.
وإذا انفردت إحدى الباقيات أخذت جميع المال فرضا وردا.
من يرث من الرجال والنساء إذا اجتمعوا: إذا اجتمع من يمكن اجتماعهم من الورثة الذكور والإناث، ورث منهم خمسة:
الأبوان: الأب، والأم، والولدان: الابن، والبنت، وأحد الزوجين، ومن عدا هؤلاء محجوب، فالجد محجوب بالأب، والجدة محجوبة بالأم، وأولاد الابن محجوبون به، والباقون محجوبون بالابن والأب.
(1/25)
[أسئلة]
أسئلة 1- اذكر الوارثين من الرجال على وجه التفصيل، ثم اذكرهم على سبيل الإجمال.
2 - إذا اجتمع الوارثون من الرجال فمن الذي يرث منهم؟ وجِّه ما تذكر، ثم اذكر مثالا لاجتماعهم.
3 - اذكر الوارثات من النساء على سبيل التفصيل.
4 - إذا اجتمعت الوارثات من النساء فمن الذي يرث منهن؟ وجه ما تذكر، ثم اذكر مثالا يوضح هذا الاجتماع.
5 - إذا اجتمع الرجال والنساء فمن الذي يرث؟ وجه ما تقول.
(1/26)
[الموضوع الثامن أنواع الإرث]
الموضوع الثامن
أنواع الإرث الإرث نوعان: الأول: الإرث بالفرض.
الثاني: الإرث بالتعصيب.
قال في الرحبية:
واعلم بأن الإرث نوعان هما ... فرض وتعصيب على ما قسما
فالفرض في اللغة يطلق على: الحز.
والقطع.
والتقدير.
وفي اصطلاح علماء المواريث: نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.
والتعصيب سيأتي معناه في الموضوع السابع عشر.
(1/27)
[الموضوع التاسع الفروض المقدرة في كتاب اللَّه تعالى]
[الفروض المقدرة في كتاب اللَّه تعالى]
الموضوع التاسع
الفروض المقدرة في كتاب اللَّه تعالى الفروض الثابتة بالنص ستة وهي: 1 - النصف.
2 - الربع.
3 - الثمن.
4 - الثلثان.
5 - الثلث.
6 - السدس.
قال في الرحبية:
فالفرض في نص الكتاب ستة ... لا فرض في الإرث سواها البتة
نصف وربع ثم نصف الربع ... والثلث والسدس بنص الشرع
والثلثان وهما التمام ... فاحفظ فكل حافظ إمام
[أدلة الفروض]
أدلة الفروض دليل النصف: قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] (1) .
_________
(1) سورة النساء 12.
(1/28)
دليل الربع: قوله تعالى:. . . {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] (1) .
وقوله:. . {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12] (2) .
دليل الثمن: قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12] (3) .
دليل الثلثين: دليل ذلك قوله تعالى في إناث الفرع الوارث:. . {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11] (4) .
دليل الثلث: قوله تعالى:. . {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] (5) .
وقوله في الإخوة لأم:. . {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] (6) .
دليل السدس: دليل ذلك قوله تعالى:. . {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] (7) .
_________
(1) سورة النساء 12.
(2) سورة النساء 12.
(3) سورة النساء 12.
(4) سورة النساء 11.
(5) سورة النساء 11.
(6) سورة النساء 12.
(7) سورة النساء 11.
(1/29)
[الموضوع العاشر الوارثون للنصف]
[الوارثون للنصف خمسة أشخاص]
الموضوع العاشر
الوارثون للنصف الوارثون للنصف خمسة أشخاص هم: 1 - الزوج.
3 - بنت الابن.
5 - الأخت لأب.
2 - البنت.
4 - الأخت الشقيقة.
قال صاحب الرحبية:
والنصف فرض خمسة أفراد ... الزوج والأنثى من الأولاد
وبنت الابن عند فقد البنت ... والأخت (1) في مذهب كل مفتي
وبعدها الأخت التي من الأب ... عند انفرادهن عن معصب
[شرط إرث الزوج للنصف]
شرط إرث الزوج للنصف: يشترط لإرث الزوج النصف شرط واحد عدمي (2) .
وهو عدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البنين مطلقا، ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، واحدا أو متعددا، قريب الدرجة أو بعيدها، من الزوج أو من غيره.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] (3) .
_________
(1) الشقيقة.
(2) هو ما يشترط عدمه، وهو ضد الوجودي وهو ما يشترط وجوده.
(3) سورة النساء 12.
(1/30)
[شروط إرث البنت للنصف]
شروط إرث البنت للنصف: يشترط لإرث البنت النصف شرطان عدميّان:
الشرط الأول: عدم المعصب، وهو أخوها، سواء أكان شقيقا، أم لأب، أم لأم ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] (1) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أعطت الأنثى من الأولاد مع الذكر نصف نصيبه ولم تعطها النصف، فدل على أنها لا ترث النصف في هذه الحالة.
الشرط الثاني: عدم المشارك وهو أختها أو أخواتها، شقيقات أو لأب أو لأم.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة:. . {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت لإرث البنت النصف انفرادها، ومفهوم ذلك أنها لا تأخذه مع المشارك.
[شروط إرث بنت الابن للنصف]
شروط إرث بنت الابن للنصف: يشترط لإرث بنت الابن النصف ثلاثة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، سواء كان ولد صلب أو ولد ابن.
ودليل هذا الشرط الإجماع فلا خلاف في أن بنت الابن لا ترث النصف مع وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.
الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أو لأب، أو ابن
_________
(1) سورة النساء 11.
(1/31)
عمها الذي في درجتها.
الشرط الثالث: عدم المشارك وهي أختها شقيقة أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها.
ودليل هذين الشرطين: الإجماع، فلا خلاف في أن بنت الابن لا ترث النصف مع المعصب أو المشارك.
[شروط الأخت الشقيقة]
شروط الأخت الشقيقة: يشترط لإرث الأخت الشقيقة النصف أربعة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث:
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . . {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] (1) . فإن المراد بها الأخت لغير أم بالإجماع، وقد اعتبر لإرثها النصف عدم الولد.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور (2) .
ودليل هذا الشرط الآية المذكورة في الشرط الأول.
ووجه الاستدلال بها: أنها في الكلالة، وهي من لا ولد له ولا والد على القول الراجح.
الشرط الثالث: عدم المعصب، وهو أخوها الشقيق.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة:. . . {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176]
الشرط الرابع: عدم المشارك، وهي أختها الشقيقة.
_________
(1) سورة النساء 176.
(2) وهو الأب والجد من قبله وإن علا بمحض الذكورة.
(1/32)
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة:. . {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176]
[شروط إرث الأخت لأب النصف]
شروط إرث الأخت لأب النصف: يشترط لإرث الأخت لأب النصف خمسة شروط عدمية.
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الشرط الثالث: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا لها (1) أو أخا لها من الأب (2) .
الشرط الرابع: عدم المشارك وهي أختها سواء كانت شقيقة لها أو أختها لأبيها.
ودليل هذه الشروط ما تقدم في شروط الشقيقة.
الشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق.
ودليل هذا الشرط الإجماع.
[الأمثلة]
الأمثلة أولا: أمثلة الزوج. المثال الأول المثال الثاني
_________
(1) من أم واحدة، كما في ص 53.
(2) من أم أخرى، كما في ص 53.
(1/33)
أمثلة البنت: كل مثال من أمثلة إرث الزوج للنصف المتقدمة يصلح مثالا لإرث البنت إذا جعلت البنت مكان الزوج.
ومن ذلك أيضا المثال التالي:
أمثلة بنت الابن: كل مثال من أمثلة إرث الزوج للنصف المتقدمة يصلح مثالا لإرث بنت الابن النصف إذا جعلت بنت الابن مكان الزوج. .
ومن أمثلة ذلك أيضا المثال الآتي:
(1/34)
أمثلة الأخت الشقيقة: من أمثلة إرث الأخت الشقيقة للنصف ما يأتي:
المثال الأول المثال الثاني أمثلة الأخت لأب: المثال الأول المثال الثاني
(1/35)
[أسئلة]
أسئلة 1 - اذكر أنواع الإرث، مع بيان معنى الفرض في اللغة والاصطلاح.
2 - اذكر الفروض الثابتة بالنص مع الاستدلال لكل فرض.
3 - من هم الوارثون للنصف، وما دليل كل واحد منهم؟
4 - اذكر شرط إرث الزوج للنصف مع الاستدلال له، ثم بين المراد بالولد في قوله تعالى: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12]
5 - يشترط لإِرث البنت النصف شرطان فاذكرهما، مع الاستدلال لكل منهما.
6 - اذكر شروط إرث بنت الابن النصف مع الاستدلال.
7 - اذكر شروط إرث النصف المشتركة بين الأخت الشقيقة والأخت لأب والشرط الذي تختص به الأخت لأب، مع الاستدلال لكل ما تذكر.
(1/36)
[تطبيقات على النصف]
تطبيقات على النصف (أ) اقسم المسائل الآتية:
1 - زوج وجد.
2 - زوج وأخ شقيق.
3 - زوج وأخ لأب.
4 - زوج وعم شقيق.
5 - زوج وعم لأب.
6 - زوج وابن أخ شقيق.
7 - زوج وابن أخ لأب.
8 - زوج وابن عم شقيق.
9 - زوج وابن عم لأب.
10 - زوج ومعتق.
11 - زوج ومعتقة.
(ب) اجعل مكان الزوج بنتا في المسائل السابقة ثم اقسمها.
(جـ) اجعل مكان البنت بنت ابن ثم أعد القسمة.
(د) اجعل مكان الزوج أختا شقيقة في المثال الرابع وما بعده، ثم اقسم المسائل.
(هـ) اجعل الأخت لأب مكان الشقيقة في المثال الخامس وما بعده ثم اقسمها.
(1/37)
[الموضوع الحادي عشر الوارثون للربع]
[الوارثون للربع صنفان]
[شروط إرث الربع]
الموضوع الحادي عشر الوارثون للربع الوارثون للربع صنفان: الأول: الزوج.
الثاني: الزوجة أو الزوجات.
قال صاحب الرحبية:
والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة من قد منعه
وهو لكل زوجة فأكثرا ... مع عدم الأولاد فيما قدرا
شروط إرث الربع: 1 - شرط الزوج: يشترط لإرث الزوج الربع شرط واحد وجودي (1) وهو وجود الفرع الوارث للزوجة، سواء أكان ذكرا أم أنثى، قريب الدرجة أم بعيدها، واحدا، أم متعددا، من الزوج أم من غيره.
ودليل هذا الشرط: قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] (2) .
2 - شرط الزوجة: يشترط لإرث الزوجة الربع شرط واحد عدمي (3) وهو عدم الفرع الوارث للزوج
_________
(1) هو ما يشترط وجوده.
(2) سورة النساء 12.
(3) هو ما يشترط عدمه.
(1/38)
سواء أكان ذكرا أم أنثى، واحدا أم متعددا، قريب الدرجة أم بعيدها، من الزوجة أم من غيرها.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة:. . {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12]
[أمثلة الربع]
أمثلة الربع أولا: أمثلة الزوج: المثال الأول المثال الثاني ثانيا: أمثلة الزوجة: المثال الأول المثال الثاني
(1/39)
[الموضوع الثاني عشر الوارثون للثمن]
[شرط إرث الثمن]
الموضوع الثاني عشر
الوارثون للثمن الذي يرث الثمن صنف واحد، وهو الزوجة أو الزوجات. قال في الرحبية:
والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم
شرط إرث الثمن: يشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث مطلقا (1) .
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12] (2) .
المثال الأول المثال الثاني
_________
(1) انظر شرط إرث الزوجة للربع.
(2) سورة النساء 12.
(1/40)
[أسئلة]
أسئلة 1 - اذكر أصحاب الربع الصنف الأول والثاني مع الاستدلال لكل منهما، ثم بين شروط إرث كل واحد منهم له مع ذكر الدليل.
2 - من هم أصحاب الثمن، وما شرط إرثهم له، وما دليل ذلك.
(1/41)
[تطبيقات]
تطبيقات اقسم المسائل التالية: 1- توفيت امرأة عن زوج وابن وبنت.
2 - ماتت امرأة عن زوج وأخ لأب.
3 - توفي رجل عن زوجة وبنت وأب.
4 - توفي شخص عن زوجة وبنت ابن وجد.
5 - هلك هالك عن زوجة وأخوين لأب.
6 - هلك رجل عن زوجة وعم شقيق.
7 - هلك هالك عن ثلاث زوجات وأم وعم.
8 - توفي رجل عن ثلاث زوجات وأم وابن.
(1/42)
[الموضوع الثالث عشر الوارثون للثلثين]
[شروط إرث الثلثين]
[أولا شروط البنات]
الموضوع الثالث عشر
الوارثون للثلثين يرث الثلثين أربعة أصناف وهم: 1 - البنات.
2 - بنات الابن.
3 - الأخوات الشقائق.
4 - الأخوات لأب.
قال في الرحبية:
والثُلثَان للبنات جَميعاً ... ما زادَ عَن وَاحدَة فَسَمعَا
وهوَ كذاكَ لبناتِ الابن ... فَافهَم مَقَالِي فَهمَ صَافِي الذهْنِ
وَهْوَ للأخْتَيْن فَمَا يَزيدُ ... قَضَى به الأحرَارُ وَالعَبيدُ
شروط إرث الثلثين وأدلتها: أولا: شروط البنات. يشترط لإرث البنات الثلثين شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن، سواء أكان شقيقا، أم لأب، أم لأم.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] (1)
_________
(1) سورة النساء 11.
(1/43)
ووجه الاستدلال بالآية أنها أعطت الأنثى نصف حظ الذكر، ولم تفرض لها، فلا تكون معه صاحبة فرض، وهو مطلق فيشمل حال الانفراد وحال التعدد.
الشرط الثاني: تعددهن.
ودليل هذا الشرط: ما ورد «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين» (1) .
[ثانيا شروط بنات الابن]
ثانيا شروط بنات الابن: الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الأعلى منهن سواء أكان ولدا للميت أم ولد ابنه، وسواء أكان واحدا أم متعددا، ذكرا كان أم أنثى.
ودليل هذا الشرط الإجماع.
الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا كان أو لأب، أو ابن عمهن الذي في درجتهن.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] (2) ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الولد مطلق فيشمل من ينطبق عليه الوصف، وأولاد الابن ولد فيشملهم هذا الوصف.
الشرط الثالث: تعددهن.
ودليل هذا الشرط هو دليله في البنات وقد تقدم.
_________
(1) سنن الترمذي أبواب الفرائض، باب ميراث البنين 3 / 28 / 2172. وسنن ابن ماجة كتاب الفرائض باب فرائض الصلب 2 / 908 / 2720.
(2) سورة النساء 11.
(1/44)
[ثالثا شروط الأخوات الشقائق]
ثالثا: شروط الأخوات الشقائق: يشترط لإرث الأخوات الشقائق الثلثين أربعة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.
ودليل هذا الشرط الإجماع.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء: 176] (1) ووجه الاستدلال بها أنها اشترطت لإرث الأخوات كون المسألة كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد على الراجح، فلا يرث الأخوات مع وجود الأب أو الجد.
الشرط الثالث: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] (2) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنه شرك بين الذكور والإناث ولم يفرض لهن فدل على أنه لا يفرض لهن مع الذكور.
الشرط الرابع: تعددهن بأن يكن اثنتين فأكثر.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] (3) .
[رابعا شروط الأخوات لأب]
رابعا: شروط الأخوات لأب: ويشترط لإرث الأخوات لأب الثلثين خمسة شروط: الشروط الأربعة
_________
(1) سورة النساء 176.
(2) الآية السابقة.
(3) الآية السابقة.
(1/45)
المتقدمة في الأخوات الشقائق.
والشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق.
ودليل هذا الشرط: الإجماع، وذلك أن الأشقاء أقوى من الإخوة لأب لأنهم يدلون بقرابتين، الأب والأم، والإخوة لأب يدلون بقرابة واحدة هي الأب.
[أمثلة الثلثين]
أمثلة الثلثين: أمثلة البنات: المثال الأول: بنتان وأب المثال الثاني: بنتان وجد فرضا وتعصيبا أمثلة بنات الابن المثال الأول المثال الثاني
(1/46)
أمثلة الشقائق المثال الأول: شقيقتان وأخ لأب المثال الثاني: شقيقتان وابن أخ شقيق أمثلة الأخوات لأب المثال الأول: أختان لأب وابن أخ لأب المثال الثاني: أختان لأب وابن عم
(1/47)
[أسئلة]
أسئلة (أ) أجب عما يأتي:
1 - اذكر الذين يرثون الثلثين، مع الاستدلال لكل صنف.
2 - اذكر شروط إِرث البنات للثلثين، مع الاستدلال، ثم بين الشرط الذي تنفرد به بنات الابن عن البنات مع دليله.
3 - يشترط لإِرث الأخوات الشقائق الثلثين أربعة شروط فاذكرها مستدلا لكل شرط، ثم بين الشرط الذي يزاد على هذه الشروط لإِرث الأخوات لأب هذا الفرض مع الاستدلال له.
(ب) قسم المسائل الآتية:
1 - بنتان وعم شقيق.
2 - بنتان وعم لأب.
3 - ثلاث بنات وابن.
4 - بنت وابن عم لأب.
5 - بنتا ابن ومعتق.
6 - بنتا ابن ومعتقة.
7 - بنت ابن وأخ شقيق.
8 - أربع بنات ابن وابن ابن.
9 - بنتا ابن، وابن وبنت.
10 - شقيقتان وابن أخ شقيق.
11 - شقيقتان وابن أخ لأب.
12 - شقيقتان وابنان.
(1/48)
13 - شقيقتان وأب وزوج.
14 - ثلاث شقائق.
15 - شقيقة ومعتق.
16 - أختان لأب وابن عم.
17 - أختان لأب وابن معتقة.
18 - أختان لأب وابن وبنت.
19 - أختان لأب وزوجة وجد.
20 - أربع أخوات لأب وأخ لأب.
21 - أخت لأب وزوج.
22 - أختان لأب وأخوان شقيقان.
(1/49)
[الموضوع الرابع عشر الوارثون للثلث]
[شروط إرث الثلث]
[أولا شروط الأم]
الموضوع الرابع عشر
الوارثون للثلث الوارثون للثلث صنفان هما: 1 - الأم.
2 - الإخوة لأم ذكورا أو إناثا أو مختلفين.
قال في الرحبية:
والثلث فرض الأم حيث لا ولد ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث
وقال:
وهو للإثنين أو ثنتين ... من ولد الأم بغير مين (1)
وهكذا إن كثروا أو زادوا ... فما لهم فيما سواه زاد
شروط إرث الثلث: أولا: شروط الأم: يشترط لإرث الأم الثلث ثلاثة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] (2) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت لإرث الأم الثلث عدم الولد فلا
_________
(1) المين: الكذب.
(2) سورة النساء 11.
(1/50)
تستحقه مع وجوده.
الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، اثنان فأكثر سواء أكانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم مختلفين.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] (1) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أعطت الأم مع الإخوة السدس، فدل على أنها لا ترث الثلث معهم.
الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت المسألة إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي لا الثلث.
ودليل هذا الشرط: قوله تعالى:. . {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] (2) .
المسألتان العمريتان: 1 - أركانهما: أركان العمريتين: (زوج، وأم، وأب) ، أو (زوجة، وأم، وأب) .
2 - وجه تسميتهما: سميتا بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أول من قضى للأم بثلث الباقي فيهما.
3 - قسمتها:
_________
(1) سورة النساء 11.
(2) سورة النساء 11.
(1/51)
[ثانيا شروط الإخوة لأم]
ثانيا: شروط الإخوة لأم: يشترط لإرث الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروط:
الأول: عدم الفرع الوارث.
الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
ودليل هذين الشرطين قوله تعالى:. . {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] (1) فإن الآية في الإخوة لأم بالإجماع.
الثالث: أن يكونوا اثنين فأكثر.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة: {فَإِنْ كَانُوا (2) أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (3) فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]
أحكام الإخوة لأم: للإخوة لأم خمسة أحكام:
الأول: أن ذكرهم كأنثاهم حال الانفراد، فمن انفرد منهم أخذ السدس ذكرا أو أنثى بخلاف غيرهم، فإنه إذا انفرد الذكر منهم أخذ جميع المال، وإذا انفردت الأنثى أخذت نصف المال.
الثاني: أن ذكرهم كأنثاهم حال الاجتماع فلا يفضل الذكر على الأنثى.
الثالث: أن ذكرهم يدلي بأنثى (4) ويرث بخلاف غيرهم، فإن الذكر من الأقارب إذا أدلى بأنثى لا يرث كأبي الأم، وابن البنت، وابن الأخت.
_________
(1) سورة النساء 12.
(2) الإخوة لأم.
(3) من أخ وأخت.
(4) هي الأم.
(1/52)
الرابع: أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا، فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وقد أدلوا بها.
الخامس: أنهم يرثون مع من أدلوا به فيرثون مع الأم وهم يدلون بها، أما غيرهم فيحجبه من أدلى به، فإن الأم تحجب الجدة، والأب يحجب الجد، والابن يحجب ولده، وهكذا، وتشترك معهم في هذا الحكم الجدة أم الأب فإنها ترث مع ابنها الأب وقد أدلت به.
[أمثلة الثلث]
أمثلة الثلث أولا: أمثلة الأم: المثال الأول المثال الثاني ثانيا: أمثلة الإخوة لأم: المثال الأول المثال الثاني
(1/53)
[أسئلة]
أسئلة 1 - الوارثون للثلث صنفان فاذكرهما مع الاستدلال لكل منهما.
2 - اذكر شروط إِرث الأم الثلث مع الاستدلال لكل شرط.
3 - ما المسألتان العمريتان؟ وما وجه تسميتهما بذلك؟ وما فرض الأم فيهما؟ استدل لذلك.
4 - يشترط لإِرث ولد الأم السدس ثلاثة شروط: فاذكرها مع الاستدلال لكل منها.
5 - ينفرد الإِخوة لأم بأحكام فاذكرها ثم بين الحكم الذي تشاركهم فيه الجدة من قبل الأب.
(1/54)
[تطبيقات]
تطبيقات اقسم المسائل الآتية: 1- زوج وأخوان لأم وأخ شقيق.
2 - شقيقة وأختان لأم وأخ لأب.
3 - أختان لأب وأخوان لأم.
4 - زوجة وأخوان لأم وعم.
5 - أخوان لأم وبنت وابن ابن.
6 - أخوان لأم وأب وزوج.
7 - جد وأخوان لأم وزوجة.
8 - أم وعم.
9 - أم وابن أخ شقيق.
(1/55)
[الموضوع الخامس عشر الوارثون للسدس]
[الوارثون للسدس سبعة أصناف]
الموضوع الخامس عشر
الوارثون للسدس الوارثون للسدس سبعة أصناف وهم: 1 - الأم.
2 - الأب.
3 - ولد الأم.
4 - الجد من قبل الأب (1) وإن علا بمحضر الذكور (2) .
5 - الجدة أو الجدات (3) .
6 - بنت الابن أو بنات الابن، سواء كن أخوات أو بنات عم، شقيقات أو أخوات لأب.
7 - الأخت لأب أو الأخوات لأب، شقيقات (4) أو أخوات لأب (5) .
قال صاحب الرحبية:
والسدس فرض سبعة منَ العَدَد ... أب وأم ثم بنت ابن وجَدّ
والأخت بنت الأب ثم الجَدّة ... وولد الأم تمام العدة
[شروط السدس]
[أولا شروط الأم]
شروط السدس: أولا: شروط الأم: يشترط لإرث الأم السدس شرط واحد وجودي وهو وجود الفرع الوارث
_________
(1) أما الجد من قبل الأم فهو من ذوي الأرحام.
(2) أما الذي يكون في نسبته إلى المورث أنثى فإنه من ذوي الأرحام.
(3) سيأتي بيانهن بعد أمثلة السدس.
(4) من أم واحدة.
(5) من أكثر من أم.
(1/56)
أو الجمع من الإخوة.
دليل هذا الشرط:
(أ) دليل اشترط وجود الفرع:
دليل ذلك قوله تعالى:. . . {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] (1) .
(ب) دليل اشتراط وجود الجمع من الإخوة:
دليل ذلك قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] (2) .
[ثانيا شروط الأب]
ثانيا: شروط الأب: يشترط لإرث الأب السدس شرط واحد وجودي هو وجود الفرع الوارث.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] (3) .
[ثالثا شروط ولد الأم]
ثالثا: شروط ولد الأم: يشترط لإرث ولد الأم السدس ثلاثة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، لأنه يسقط به.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقطه.
الشرط الثالث: أن يكون منفردا.
ودليل هذه الشروط قوله تعالى:. . {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12] (4) .
فالمراد بالإخوة فيها أولاد الأم بالإجماع.
_________
(1) سورة النساء 11.
(2) الآية السابقة.
(3) الآية السابقة.
(4) سورة النساء 12.
(1/57)
[رابعا شروط الجد]
رابعا: شروط الجد: يشترط لإرث الجد السدس شرطان:
الشرط الأول: وجود الفرع الوارث.
ودليل هذا الشرط هو دليله في الأب، لأن الجد أب.
الشرط الثاني: عدم الأب.
ودليل هذا الشرط الإجماع، لأن الجد ينزل منزلة الأب فلا يرث مع وجوده.
[خامسا شروط الجدة]
خامسا: شروط الجدة: يشترط لإرث الجدة شرط واحد عدمي وهو عدم الأم والجدة التي هي أقرب منها.
ودليل هذا الشرط.
ما ورد «أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» (1) .
[سادسا شروط بنات الابن]
سادسا: شروط بنات الابن: يشترط لإرث بنات الابن السدس شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا أو لأب أو ابن عمهن الذي في درجتهن.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] (2) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قسمت الميراث بين ذكور الأولاد وإناثهم للذكر مثل حظ الأنثيين من غير فرض، وأولاد الابن من الأولاد فتكون الآية شاملة لهم فلا يفرض لإناثهم مع ذكورهم.
_________
(1) سنن أبي داود كتاب الفرائض باب في الجدة 3 / 317 / 2895، وسنن الدارقطني 2 / 91.
(2) سورة النساء 11.
(1/58)
الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن سوى صاحبة النصف.
[سابعا شروط الأخوات لأب]
سابعا: شروط الأخوات لأب: يشترط لإرث الأخوات لأب السدس شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن، شقيقا أو لأب.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] (1) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تفرض لإناث الإخوة مع ذكورهم.
الشرط الثاني: أن يكن مع شقيقة وارثة النصف فرضا.
[الأمثلة]
الأمثلة أولا: أمثلة الأم: المثال الأول المثال الثاني ثانيا: أمثلة الأب: المثال الأول المثال الثاني
_________
(1) سورة النساء 176.
(1/59)
ثالثا أمثلة ولد الأم: المثال الأول المثال الثاني رابعا: أمثلة الجد: المثال الأول المثال الثاني خامسا: أمثلة الجدة: المثال الأول المثال الثاني
(1/60)
سادسا: أمثلة بنت الابن: المثال الأول المثال الثاني سابعا: أمثلة الأخت لأب: المثال الأول المثال الثاني
(1/61)
[أسئلة]
أسئلة 1 - الوارثون للسدس سبعة أصناف فاذكرهم.
2 - اذكر شروط إِرث الأم للسدس مع الاستدلال.
3 - يرث الأب السدس بشرط واحد فاذكره مع دليله.
4 - يشترط لإِرث ولد الأم السدس ثلاثة شروط فاذكرها مع الاستدلال لكل شرط.
5 - اذكر شروط إِرث الجد للسدس مع الاستدلال.
6 - يشترط لإرث الجدة السدس شرط واحد فاذكره مع دليله.
7 - من شروط إِرث بنات الابن السدس، عدم المعصب فبين المراد به، وما دليل هذا الشرط.
8 - يشترط لإِرثِ الأخواتِ لأب السدُسَ عدم المعصب فبين المراد به.
(1/62)
[تطبيقات]
تطبيقات اقسم المسائل الآتية: 1 1- أم وابن وبنت.
2 - أم وأخت شقيقة وأخ شقيق.
3 - أم وأب.
4 - أم وابن أخ شقيق.
5 - 1- أم وجد وابن.
2 - بنت وجد وابن ابن.
3 - زوج وجد وأب.
4 - زوجة وأم وجد.
2 - 1- ابن وأب.
2 - بنتان وابن ابن وأب.
3 - زوج وأب.
4 - زوجتان وأب.
6 - 1- جدة وابن.
2 - جدة وبنت عم.
3 - جدة وأم وأخ لأب.
3 - 1- أخ لأم وابن أخ لأب.
2 - أخت لأم وأخ شقيق.
3 - أخت لأم وثلاثة بنين.
4 - أخ لأم وزوج وجد.
5 - أخوان لأم وعم.
7 - 1- بنت ابن وبنت عم.
2 - بنت ابن وبنت ابن ابن وأخ.
3 - بنت ابن وابن أب.
4 - بنتان وبنت ابن وعم.
5 - بنت ابن وابن ابن وزوج.
4 - 1- شقيقة وأخت لأب وعم شقيق.
2 - شقيقة وأخت لأب وابن أخ لأب.
3 - بنت وابن وشقيقة وأخت لأب.
4 - بنتان وأخت لأب.
5 - شقيقتان وأخت لأب وابن عم لأب.
6 - شقيقة وأخت لأب وأخ لأب.
7 - زوج وشقيقة وأخت لأب.
(1/63)
[الموضوع السادس عشر أحكام الجدات]
[ضابط الجدة الوارثة وغير الوارثة]
الموضوع السادس عشر
أحكام الجدات وفيه ثلاث فقرات: 1 - ضابط الجدة الوارثة وغير الوارثة: الجدة الوارثة- ويقال لها: الصحيحة- هي التي لا يكون في نسبتها إلى المورث ذكر مدل بأنثى مثل: (أ) أم الأم وأمها.
(ب) أم الأب وأمها.
(جـ) أم أبي الأب وأمها.
والجدة غير الوارثة- ويقال لها: الفاسدة- هي التي يكون في نسبتها إِلى المورث ذكر مدل بأنثى، مثل: (أ) أم أبي الأم.
(ب) أم أبي أم الأب.
[فرض الجدات]
2 - فرض الجدات: فرض الجدات السدس مطلقا سواء أكانت واحدة أم أكثر، وسواء أوجد فرع وارث أو جمع من الإخوة أم لا.
دليل اشتراك الجدات في السدس: يدل لاشتراك الجدات في السدس:
ما ورد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قضى للجدتين بالسدس بينهما (1) .
_________
(1) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب فرض الجدة أو الجدتين 6 / 235.
(1/64)
[الأمثلة]
3 - الأمثلة أمثلة الجدة الواحدة: المثال الأول المثال الثاني أمثلة الأكثر من جدة: أ- مثال الجدتين
ب - مثال الثلاث جدات
(1/65)
[الموضوع السابع عشر التعصيب]
[معنى التعصيب والعصبة]
الموضوع السابع عشر
التعصيب معنى التعصيب: التعصيب في اللغة: مصدر عصب يعصب تعصيبا، واشتقاقه من العصب، وهو الشد والتقوية والإحاطة، ومنه قيل للعمائم: عصائب لإحاطتها بالرأس وشدها له.
وفي الاصطلاح: الإرث بلا تقدير.
معنى العصبة: العصبة في اللغة جمع عاصب، وهم القرابة الذكور، الذين يدلون بالذكور.
وفي الاصطلاح: هم الذين يرثون بلا تقدير.
وقيل: كل وارث إذا انفرد أخذ جميع المال، ويأخذ ما أبقيت الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض المسألة.
قال في الرحبية:
فكل من أحرز كل المال ... من القرابات أو الموالي
أو كان ما يفضل بعد الفرض له ... فهو أخو العصوبة المفضلة
[أقسام العصبة]
[القسم الأول العصبة بالنسب]
أقسام العصبة: العصبة قسمان:
(أ) العصبة بالنسب.
(ب) العصبة بالسبب (1) .
_________
(1) سيأتي بيانهم بعد العصبة بالنسب.
(1/66)
أنواع العصبة بالنسب: العصبة بالنسب ثلاثة أنواع:
1 - العصبة بالنفس.
2 - العصبة بالغير.
3 - العصبة مع الغير.
ضابط العصبة بالنفس:
[العصبة بالنفس]
عصبة النسب بالنفس: كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى وهم (1) .
الأب.
الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور.
الابن.
ابن الابن وإن نزل.
الأخ الشقيق.
الأخ لأب.
ابن الأخ الشقيق وإن نزل.
ابن الأخ لأب وإن نزل.
العم الشقيق وإن علا.
العم لأب وإن علا.
ابن العم الشقيق وإن نزل.
ابن العم لأب وإن نزل.
_________
(1) الوراثون من الرجال ما عدا الزوج والمعتق والأخ لأم.
(1/67)
قال في الرحبية:
كالأبِ والجَدِّ وجَدِّ الجَدّ ... وَالابنِ عند قُرْبِه والبُعْدِ
والأخِ وابنِ الأخِ والأعمامِ ... والسَّيِّد المعتِق ذي الإنعامِ (1)
وهكَذا بنوهُم جميعا ... فكُن لما أَذْكُره سمِعيا
وجه تسمية العصبة بالنفس بهذا الاسم: سُمي العصبة بالنفس بهذا الاسم لأنهم لا يحتاجون إلى من يعصبهم (2) .
أمثلة العصبة بالنفس مثال الأب مثال الابن فأكثر مثال الجد
_________
(1) لم أذكر المعتق في العصبة بالنفس هنا لأن الكلام في عصبة النسب، والمعتق عاصب بالسبب.
(2) أي يجعلهم عصبة.
(1/68)
مثال أبناء الابن مثال الأخ الشقيق مثال الأخ لأب مثال ابن الأخ الشقيق مثال ابن الأخ لأب مثال العم الشقيق
(1/69)
مثال العم لأب مثال ابن العم الشقيق مثال ابن العم لأب
(1/70)
[أسئلة]
أسئلة 1 - عرف التعصيب في اللغة والاصطلاح، وبين اشتقاقه.
2 - عرف العصبة في اللغة والاصطلاح.
3 - العصبة قسمان فاذكرهما، ثم بين أنواع العصبة بالنسب إجمالا.
4 - اذكر ضابط عصبة النسب بالنفس وبين وجه تسميتهم ثم أذكرهم بالتفصيل.
(1/71)
[تطبيقات]
التطبيقات اقسم المسائل الآتية: 1 - أب وأم وأخ.
2 - أب وزوجة.
3 - أب وشقيقة وجدة.
4 - أب وزوج.
1 - أب وثلاثة بنين.
2 - أم وابنان.
3 - جدة وابن وبنت.
4 - زوج وابن. 1 - جد وأم زوجة.
2 - جد وزوج وجدة.
3 - جد وجدة وأخت.
4 - جد وزوجة.
1 - ابن ابن وبنت ابن.
2 - أم وابنا ابن.
3 - جد وثلاثة أبناء ابن.
4 - أب وأخ وابن ابن. 1 - زوجة وثلاثة أشقاء.
2 - زوج وشقيق.
3 - جدة وشقيقان.
4 - بنت وشقيق وشقيقة.
1 - جدة وعم شقيق.
2 - أخت لأب وعم شقيق.
3 - زوج وعم شقيق.
4 - زوجة وعم شقيق. 1 - أخ لأب وأخت لأب.
2 - زوجتان وأخ لأب.
3 - أم وأخوان لأب.
4 - زوج وثلاثة إخوة لأب.
1 - عم لأب وبنت.
2 - عم لأب وأخت لأب.
3 - عم لأب وبنت ابن.
4 - عم لأب وشقيقة. 1 - ابن أخ شقيق وجدة.
2 - أم وابنا أخ شقيق.
3 - زوجة وابن أخ شقيق.
4 - شقيقة وابن أخ شقيق.
1 - ابن عم شقيق وزوج.
2 - ابن عم شقيق وزوجة.
3 - ابن عم شقيق وجدة.
4 - ابن عم شقيق وأم. 1- بنت وابن أخ لأب.
2 - بنت ابن وابنا أخ لأب.
3 - أخت لأب وابن أخ لأب.
4 - أم وابن أخ لأب.
1 - ابن عم لأب وبنت.
2 - ابن عم لأب وبنت ابن.
3 - ابن عم لأب وأخت لأب.
4 - زوجتان وابن عم لأب.
(1/72)
[العصبة بالغير]
العصبة بالغير (1) العصبة بالغير أربعة أصناف: 1 - البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
2 - بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه (2) .
3 - الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
4 - الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.
دليل العصبة بالغير: دليل البنات وبنات الابن قوله تعالى في الأولاد:. . {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] (3) .
ودليل الأخوات قوله تعالى:. . {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] (4) .
ووجه الاستدلال بالآيتين: أنهما جعلتا الميراث حال اجتماع الذكور والإناث مشتركا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم تفرض للإناث معهم وهذا هو معنى التعصيب.
_________
(1) أي بسبب الغير.
(2) وذلك إذا استغرق إناث الفرع الوارث الذي هو أعلى منها الثلثين، ولم يوجد لها معصب في درجتها كما في بنتين وبنت ابن، وابن ابن ابن.
(3) سورة النساء 11.
(4) سورة النساء 176.
(1/74)
وجه تسمية العصبة بالغير بهذا الاسم: سمي العصبة بالغير بهذا الاسم لأن كونهم عصبة ليس بأنفسهم بل بسبب غيرهم (1) .
أمثلة العصبة بالغير مثال البنات مثال بنات الابن مثال الأخوات الشقائق مثال الأخوات لأب
_________
(1) وهو المعصب المتقدم في شروط إرث النصف والسدس والثلثين.
(1/75)
[تطبيقات]
تطبيقات أذكر أصناف العصبة بالغير مع الاستدلال لكل صنف، وبين وجه تسميتهم، ثم أقسم المسائل الآتية:
1 - أم وبنت وابن.
2 - أب وبنتان وابنان.
3 - جد وثلاث بنات وابن.
4 - زوج وبنتان وابن.
1 - زوج وشقيقة وشقيق.
2 - شقيقة وشقيقان.
3 - شقيقان وشقيقتان.
4 - زوج وشقيقتان وشقيق.
1 - بنت ابن وابنا ابن.
2 - بنتا ابن وابن ابن.
3 - بنت ابن وابن ابن.
4 - ثلاث بنات ابن وابن ابن.
1 - أخت لأب وأخ لأب.
2 - جدة وأختان لأب وأخ لأب.
3 - زوجة وأخت لأب وأخوان لأب.
4 - أخ لأم وأختان لأب وأخوان لأب.
(1/76)
[العصبة مع الغير]
العصبة مع الغير: العصبة مع الغير صنفان:
1 - الأخوات الشقائق مع إناث الفرع الوارث.
2 - الأخوات لأب مع إناث الفرع الوارث.
شروط العصبة مع الغير: يشترك لكون الأخوات عصبة مع الغير: ألا يكون معهن معصب فإن كان معهن معصب كن عصبة بالغير.
دليل العصبة مع الغير: ما ورد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت، أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت» (1) .
وجه تسمية العصبة مع الغير: سمي العصبة مع الغير بهذا الاسم لأنهم لا يحتاجون إلى معصب كما في العصبة بالغير، وليسوا عصبة في كل الأحوال كالعصبة بالنفس بل تعصيبهم مقيد بكونهم مع نوع خاص من الورثة، فهم عصبة إذا وجد معهم ذلك الغير.
أمثلة العصبة مع الغير مثال الأخت الشقيقة مثال الأخت لأب
_________
(1) صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث ابنه ابن مع ابنة 4 / 238 / 6736. وسنن أبي داود كتاب الفرائض باب ميراث الصلب 3 / 312 / 2890.
(1/77)
[تطبيقات]
تطبيقات اذكر العصبة مع الغير مع الاستدلال لهم، بين وجه تسميتهم وشرط اتصافهم بهذا الوصف، ثم اقسم المسائل الآتية:
1 - بنتان وشقيقتان.
2 - بنتا ابن وشقيقة.
3 - بنت ابن وثلاث قائق.
4 - شقيقة وثلاث بنات.
5 - أخت لأب وبنت ابن.
6 - أختان لأب وبنت.
7 - أختان لأب وبنتا ابن.
8 - بنت وبنت ابن وأخت لأب..
(1/78)
[القسم الثاني العصبة بالسبب]
[المراد بالعصبة بالسبب ودليله]
القسم الثاني من العصبة
العصبة بالسبب المراد بالعصبة بالسبب: العصبة بالسبب هم أصحاب الولاء (1) وهم صنفان:
1 - المعتق سواء أكان ذكرا أم أنثى.
2 - عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.
دليل إرث العصبة بالسبب: دليل الصنف الأول: الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق» (2) .
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الولاء للمعتق وهو مطلق فيشمل الذكر والأنثى.
الدليل الثاني: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث ابنة حمزة من عتيقها» (3) .
دليل الصنف الثاني: 1 - دليل التوريث.
من أدلة ذلك ما ورد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بميراث العتيق
_________
(1) سموا بهذا الاسم لأن سبب إرثهم إنعامهم على العتيق بالعتق وليس بسبب القرابة التي هي النسب.
(2) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الفرائض باب إرث السائبة 12 / 40 / 6754. وسنن أبي داود كتاب الفرائض باب في الولاء 3 / 338 / 3915.
(3) سنن الدارمي كتاب الفرائض باب الولاء 2 / 373 والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب الميراث بالولاء 6 / 241.
(1/79)
لابن المعتقة» (1) .
دليل عدم إرث العصبة بالغير أو العصبة مع الغير بالولاء. من أدلة ذلك: ما ورد أن جماعة من الصحابة كانوا لا يورثون النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن (2) .
[شروط إرث العصبة بالسبب]
شروط إرث العصبة بالسبب: يشترط لإرث العصبة بالسبب أحد أمرين:
1 - انعدام جميع العصبة بالنسب.
2 - أن يقوم بهم مانع.
ودليل هذا الشرط: قوله صلى الله عليه وسلم: «الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولي» (3) . جهات العصبة بالسبب: جهات العصبة بالسبب وترتيبها كجهات العصبة بالنسب وترتيبها.
[أحكام العصبة]
[أحكام العصبة من حيث الإرث]
[أولا أحكام العصبة بالنفس]
أحكام العصبة: أحكام العصبة من حيث الإرث:
أولا: أحكام العصبة بالنفس. للعصبة بالنفس ثلاثة أحكام:
الحكم الأول: أن من انفراد منهم أخذ جميع المال. ودليل هذا الحكم:
قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر» .
_________
(1) سنن الدارمي كتاب الفرائض باب الولاء 2 / 269.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، فيما يرث النساء من الولاء 11 / 388، والسنن الكبرى للبيهقي 10 / 306.
(3) إرواء الغليل 6 / 163 / 1792.
(1/80)
وجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل للعاصب ما تُبقي الفروض، وإذا لم يكن هناك فروض كان كل المال باقيا، فيكون للعاصب.
الحكم الثاني: أنهم يأخذون ما تبقيه الفروض: ودليل هذا الحكم قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأَوْلَى رجل ذكر» (1) فإنه نص في تقديم أصحاب الفروض على العصبة، وأخذ العصبة جميع ما تبقيه الفروض.
الحكم الثالث: أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض المسألة. ودليل هذا الحكم الحديث المتقدم في الحكمين السابقين.
ووجه الاستدلال به: أنه جعل للعصبة ما تبقيه الفروض ومفهوم ذلك أنه إذا لم تبق الفروض شيئا فإنه لا شيء لهم.
[ثانيا أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير]
ثانيا: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير. العصبة بالغير والعصبة مع الغير يشتركون مع الصعبة بالنفس في الحكمين الأخيرين، دون الحكم الأول، لأنه لا يتأتى انفرادهم.
[أحكام العصبة من حيث تعصيب الذكر للأنثى]
أحكام العصبة من حيث تعصيب الذكر للأنثى: جميع العصبة يعصبون إناثهم إلا أربعة وهم:
1 - الأب والجد.
2 - أبناء الإخوة وبنوهم وإن نزلوا.
3 - الأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا.
قال في الرحبية:
وليس ابن الأخ بالمعصب ... من مثله أو فوقه في النسب
_________
(1) صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه 4 / 237 / 6732.
(1/81)
4 - عصبة المعتق مطلقا، سواء أكانوا فروعا أم أصولا أم حواشي فلا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن.
قال في الرحبية:
وليس في النساء طُرًّا عصبة ... إلا التي منت بعتق الرقبة
[جهات العصبة]
جهات العصبة: جهات العصبة خمس وهي: 1- جهة البنوة وتشمل البنين وبنيهم وإن نزلوا. 2- جهة الأبوة وتشمل الأب والجد من قبله وإن علا بمحض الذكور.
3 - جهة الأُخوة وتشمل الإخوة لغير أم وبنيهم وإن نزلوا.
4 - جهة العمومة وتشمل الأعمام لغير أم وإن علوا وبنيهم وإن نزلوا.
5 - جهة الولاء: وتشمل المعتق والمعتقة وعصبتها بالنفس.
[ترتيب العصبة]
ترتيب العصبة: (أ) الترتيب بالجهة: ترتيب العصبة بالجهة هو تقديم كل جهة على الجهة التي تليها حسب الترتيب المتقدم فلا يرث أصحاب جهة مع وجود أحد في الجهة التي قبلها مهما بعد الذي في الجهة الأولى، وقرب الذي في الجهة التي تليها كما سيتضح ذلك بالأمثلة.
(ب) الترتيب بين العصبات بالدرجة: 1 - المراد بالدرجة منزلة الوارث من المورث قربا أو بعدا.
2 - والمراد بالترتيب بالدرجة هو تقديم الأقرب فالأقرب من المورث بالجهة الواحدة كالابن مع ابن الابن فإن كلا منهما في جهة البنوة لكن الابن أقرب إلى المورث من ابن الابن لأن الابن جزء المورث أما ابن الابن فإنه جزء جزئه.
3 - ويشمل التقديم بالدرجة جميع جهات العصبة إذا اتحدت الجهة.
(1/82)
(جـ) الترتيب بين العصبات بالقوة: 1 - المرد بالقوة هنا كون أحد القريبين ألصق بالمورث من الآخر وأقوى قرابة منه بأن يكون أحدهما يدلي بالأبوين والآخر بالأب.
2 - يكون الترتيب بالقوة في الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم.
3 - وذلك إذا اتحدت الجهة واستوت الدرجة.
4 - وكيفية ذلك: أن يقدم الذي لأبوين على الذي لأب فيقدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير على الإخوة لأب، ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، ويقدم العم الشقيق على العم لأب، وابن العم الشقيق على ابن العم لأب، وذلك أن الشقيق أقوى من الذي لأب لأن الشقيق يدلي بالأم والأب والذي لأب يدلي بالأب وحده.
الأمثلة أخذ الابن الباقي لأنه مقدم جهة أو أولى من الأب.
أولا: مثال الترتيب بالجهة:
(1/83)
ثانيا: مثال الترتيب بالدرجة:
أخذ الباقي لأنه أقرب درجة من ابن الابن
ثالثا: مثال التقديم بالقوة
أخذ الباقي لأنه أقوى
[أحوال الورثة من حيث الإرث بالفرض أو التعصيب أو بهما]
[أولا الذين يرثون بالفرض دون التعصيب]
أحوال الورثة من حيث الإرث بالفرض أو التعصيب أو بهما: أولا: الذين يرثون بالفرض دون التعصيب وهم أربعة: 1 - الأم.
2 - الجدة.
3 - ولد الأم (1) .
4 - الزوج أو الزوجة.
[ثانيا الذين يرثون بالتعصيب دون الفرض وهم العصبة بالنفس ما عدا الأب] والجد
_________
(1) باعتباره ولد أم، فلا يرد ما إذا كان الأخ لأم ابن عم فجمع بين الفرض والتعصيب، لأن ذلك باعتبارين مختلفين، والكلام في الجمع بينهما بصفة واحدة.
(1/84)
ثانيا: الذين يرثون بالتعصيب دون الفرض وهم العصبة بالنفس ما عدا الأب والجد وهم: 1 1 - الابن
3 - الأخ الشقيق
5 - ابن الأخ الشقيق
7 -العم الشقيق
9 -ابن العم الشقيق
11 -المعتق
2 - ابن الابن
4 - الأخ لأب
6 - ابن الأخ لأب
8 - العم لأب
10 - ابن العم لأب
12 - المعتقة
وهذا الصنف والذي قبله لا يحتاج إلى أمثلة، لأن كل مسألة يكونون فيها أو يكون فيها أحدهم تعتبر مثالا له.
[ثالثا الذين يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمعون بينهما تارة]
ثالثا: الذين يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمعون بينهما تارة وهما: 1 - الأب.
2 - الجد.
(أ) فيرثان بالفرض دون التعصيب في حالتين:
الحالة الأولى: مع ذكور الفرع الوارث.
الحالة الثانية: إذا استغرقت الفروض المسألة.
(ب) ويرثان بالتعصيب دون الفرض إذا عدم الفرع الوارث.
(ج) ويجمعان بين الفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث إذا لم تستغرق الفروض المسألة.
(1/85)
[الأمثلة]
الأمثلة (أ) أمثلة الأب. 1 -مثال إرثه بالفرض دون التعصيب 2 - مثال إرثه بالتعصيب دون الفرض 3 - مثال جمعه بين الفرض والتعصيب
بالفرض والتعصيب
(ب) أمثلة الجد. 1 - مثال إرثه بالفرض دون التعصيب 2 - مثال إرثه بالتعصيب دون الفرض
(1/86)
3 - مثال جمعه بين الفرض والتعصيب
بالفرض والتعصيب
[رابعا الذين يرثون بالفرض أو بالتعصيب ولا يجمعون بينهما]
رابعا: الذين يرثون بالفرض أو بالتعصيب ولا يجمعون بينهما. وهم أربعة أصناف: 1 - البنت فأكثر.
2 - بنت الابن فأكثر.
3 - الأخت الشقيقة فأكثر.
4 - الأخت لأب فأكثر.
فيرثن بالفرض إذا لم يكن معهن معصب، ويرثن بالتعصيب إذا كان معهن معصب.
[الأمثلة]
الأمثلة أولا: أمثلة البنت: 1 - مثال إرثها بالفرض دون التعصيب 2 - مثال إرثها بالتعصيب دون الفرض
(1/87)
ثانيا: أمثلة بنت الابن 1 - مثال إرثها بالفرض دون التعصيب 2 - مثال إرثها بالتعصيب ثالثا: أمثلة الأخت الشقيقة 1 - مثال إرثها بالفرض دون التعصيب 2 - مثال إرثها بالتعصيب دون الفرض رابعا: أمثلة الأخت لأب 1 - مثال إرثها بالفرض دون التعصيب 2 - مثال إرثها بالتعصيب دون الفرض
(1/88)
[أسئلة]
أسئلة 1- من هم العصبة بالسبب، وما دليل إرثهم؟
2 - استدل لعدم إرث النساء بالولاء غير من اعتقن.
3 - اذكر شروط إرث العصبة بالسبب مع الاستدلال، ثم بين جهاتهم.
4 - للعصبة بالنفس من حيث الإرث ثلاثة أحكام فاذكرها مستدلا لكل حكم.
5 - اذكر الحكمين المشتركين بين العصبة بالنفس والعصبة بالغير أو مع الغير وبين وجه الاشتراك.
6 - اذكر العصبة الذين يعصبون إناثهم والذين لا يعصبونهن.
7 - اذكر جهات العصبة مرتبة حسب السبق والتقدم، مع بيان ما تشمله كل جهة.
8 - ما معنى ترتيب العصبة بالجهة، والترتيب بينهم بالدرجة، أو بالقوة؟
9 - اذكر أنواع الورثة من حيث الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما. مع بيان كل نوع.
10 - متى يرث كل من الأب والجد بالفرض دون التعصيب، ومتى يكون العكس، ومتى يجمعان بينهما.
(1/89)
[الموضوع الثامن عشر الحجب]
[معنى الحجب وأهميته]
الموضوع الثامن عشر
الحجب معنى الحجب: الحجب في اللغة: المنع.
وفي الاصطلاح: منع من قام به سبب الإرث من إرثه أو من أوفر حظَّيْه.
أهمية الحجب: يعتبر الحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها.
قال بعض العلماء: يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض.
[أقسام الحجب]
أقسام الحجب: الحجب قسمان وهما:
(أ) حجب الأوصاف.
(ب) حجب الأشخاص.
معنى حجب الأوصاف: حجب الأوصاف هو: منع من قام به سبب الإرث من إرثه بسبب مانع من موانع الإرث، وهي الرق، والقتل، واختلاف الدين.
تأثر الورثة بالمحجوب بوصف: المحجوب بوصف لا أثر له في الحجب ووجوده كعدمه فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا، وهو يدخل على جميع الورثة من غير استثناء.
(1/90)
معنى حجب الأشخاص: حجب الأشخاص هو المنع من الإرث أو بعضه بشخص لا بوصف.
أنواع حجب الأشخاص: حجب الأشخاص نوعان وهما:
(أ) حجب الحرمان.
(ب) حجب النقصان.
معنى حجب الحرمان: حجب الحرمان هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث منعا كاملا.
[أنواع الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان بالأشخاص]
أنواع الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان بالأشخاص: الورثة بهذا الاعتبار أربعة أنواع:
النوع الأول: من يؤثر ولا يتأثر (1) وهم الأبوان (2) والولدان (3) .
النوع الثاني: من يتأثر ولا يؤثر (4) وهم أولاد الأم.
النوع الثالث: من لا يؤثر ولا يتأثر (5) وهم الزوجان.
النوع الرابع: من يؤثر ويتأثر (6) وهم أربعة أصناف:
الأول: الأصول غير الأبوين.
الثاني: الفروع غير الوَلَدَيْن.
_________
(1) من يحجب غيره ولا يحجبه غيره.
(2) الأب والأم.
(3) الابن والبنت.
(4) يحجبه غيره ولا يحجب غيره.
(5) لا يحجب أحدا ولا يحجبه أحد.
(6) يحجب غيره ويحجبه غيره.
(1/91)
الثالث: الحواشي (1) غير الإخوة لأم.
الرابع: أصحاب الولاء فيما بينهم.
[أنواع الورثة بالنسبة إلى من يحجبهم]
أنواع الورثة بالنسبة إلى من يحجبهم: الورثة بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الأصول وهؤلاء لا يحجبهم إلا الأصول، فالجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي هو أقرب منه، والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي هي أقرب منها.
النوع الثاني: الفروع وهؤلاء لا يحجبهم إلا الفروع، فابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منه.
النوع الثالث: الحواشي وأصحاب الولاء وهؤلاء يحجبهم الفروع والأصول والحواشي.
[حجب الإخوة بالجد]
حجب الإخوة بالجد: المراد بالجد والإخوة في باب الجد والإخوة: المراد بالجد في هذا الباب: الجد لأب وإن علا بمحض الذكور، أما الجد الذي في نسبته إلى المورث أنثى كأبي الأم فإنه غير مراد لأنه من ذوي الأرحام.
والمراد بالإخوة في هذا الباب الإخوة لغير أم، وهم الأشقاء والإخوة لأب، أما الإخوة لأم فلا يرثون مع الجد إجماعا.
[الخلاف في حجب الإخوة بالجد]
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يحجبهم، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد.
القول الثاني: أنه يحجبهم، وهذا قول أبي بكر رضي الله عنه،
_________
(1) الإخوة لغير أم وبنوهم، والأخوات لغير أم والأعمام لغير أم وبنوهم.
(1/92)
هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو الراجح، لأن إرث الإخوة مشروط بكون المسألة كلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد، والجد والد، فلا تكون المسألة كلالة مع وجوده.
[كيفية توريث الإخوة مع الجد على القول به]
كيفية توريث الإخوة مع الجد على القول به: (أ) إذا لم يكن معهم صاحب فرض: وفي هذه الحالة يعطي الجد ثلث المال إن كان الإخوة أكثر من مثليه (1) ويقاسم الإخوة إن كانوا أقل من مثليه (2) (3) .
[الأمثلة]
الأمثلة 1 - مثال كون الأحظ للجد ثلث المال جد وثلاثة إخوة 2 - مثال كون الأحظ للجد المقاسمة جد وأخ
_________
(1) كما لو كانوا ثلاثة ذكور، أو خمس إناث، أو ذكرين وأنثى، أو ذكرا وثلاث إناث.
(2) كما لو كان الموجود منهم ذكرا واحدا، أو أنثى واحدة، أو ذكرا وأنثى، أو ثلاث إناث.
(3) لم أذكر استواء الأمرين لأنه لا زيادة فيه عن الحالتين.
(1/93)
(ب) إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض: وفي هذه الحالة يعطي الجد الأحظ له من المقاسمة، أو ثلث الباقي أو سدس المال (1) فإن لم تبق الفروض شيئا، أو كان الباقي السدس فأقل سقط الإخوة وفرض للجد السدس.
الأمثلة 1 - مثال كون الأحظ للجد المقاسمة: أم، وجد، وأخ
2 - مثال كون الأحظ للجد ثلث الباقي: زوج، وجد، وثلاثة إخوة
_________
(1) تركت الحالات التي تستوي مع هذه الحالات أو بعضها اختصارا لأنه لا زيادة فيها.
(1/94)
3 -مثال كون الأحظ للجد السدس. أم وزوج وجد وثلاثة إخوة
4 - مثال ما إذا لم تبق الفروض شيئا. زوج وأم وبنت وبنت ابن وجد وأخ
(1/95)
5 - مثال ما إذا أبقت الفروض أقل من السدس. زوج وأم وبنت وجد وأخت
[حجب الإخوة الأشقاء في المسألة الْمُشَرَّكَةِ]
[المراد بالمسألة المشركة]
حجب الإخوة الأشقاء في المسألة الْمُشَرَّكَةِ: ويشمل الفقرات الآتية:
(أ) المراد بالمسألة المشركة: المسألة المشركة: زوج، وصاحبة سدس من أم أو جدة، وإخوة لأم اثنان فأكثر، وإخوة أشقاء ذكورا، وأو ذكورا وإناثا لا إناثا فقط، فأركانها أربعة:
1 - الزوج.
2 - صاحبة السدس.
3 - الإخوة لأم.
4 - الإخوة الأشقاء.
[ما تختل به المسألة المشركة]
(ب) ما تختل به المسألة المشركة. تختل المسألة المشركة باختلال أحد أركانها.
(1/96)
[أسماء المسألة المشتركة ووجه تسميتها]
(جـ) أسماء المسألة المشتركة ووجه تسميتها: لهذه المسألة عدة أسماء منها ما يأتي:
الأول: المشركة والمشتركة لتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم.
الثاني: اليَمِّية: لأن الإخوة الأشقاء قالوا لعمر: (هَبْ أبانا حجرًا في اليم) .
الثالث: الحجرية لما تقدم في الفقرة السابقة.
[الخلاف في المشركة]
(د) الخلاف في المشركة. اختلف في تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: انهم لا يشركون، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي وابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
القول الثاني: أنهم يشركون، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وعثمان وهو قول مالك والشافعي.
[الأدلة والترجيح]
الأدلة: استدل أهل المذهب الأول: بقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأوْلى رجل ذكر» (1) .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل للعصبة ما تبقي الفروض، ولم تبق الفروض في المسألة المشركة شيئا، والإخوة الأشقاء عصبة وليسوا أصحاب فرض فيسقطون.
_________
(1) سبق تخريجه.
(1/97)
واستدل أهل المذهب الثاني: بقياس الإخوة الأشقاء على ابن العم إذا كان أخا لأم في مشاركة الإخوة لأم في الثلث بجامع الاشتراك في الأم في كل.
الترجيح: الراجح هو القول بعدم تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، لأن لكل منهم أحكاما تخصهم فلا يصح أن تلغى في هذه المسألة دون غيرها.
مثال تحقق المسألة المشركة وستكون قسمته مقارنة ليتضح الفرق بين المذهبين.
(1/98)
[أسئلة]
أسئلة 1 - عرف الحجب في اللغة والاصطلاح، وبين أهميته.
2 - اذكر أقسام الحجب مع تعريف كل منها.
3 - ما أثر المحجوب بوصف على الورثة؟ وعلى من يدخل حجب الأوصاف؟
4 - اذكر أنواع حجب الأشخاص، مع تعريف كل نوع.
5 - الورثة من حيث حجب الحرمان بالأشخاص أربعة أنواع، فاذكرها مع بيان من يدخل في كل نوع.
6 - الورثة بالنسبة إلى من يحجبهم ثلاثة أنواع فاذكرها مبينا من يحجب كل نوع.
7 - ما المراد بالجد؟ وما المراد بالإخوة في باب الجد والإخوة؟
8 - اذكر المذاهب في حجب الإخوة بالجد، مع بيان الراجح.
9 - ما أركان المسألة المشركة؟ وبم تختل؟
10 - اذكر أسماء المسألة المشركة مع بيان سبب التسمية.
11 - اذكر المذاهب في المسألة المشركة مع الاستدلال وبيان الراحج.
(1/99)
[حجب النقصان]
[تعريفه وأنواعه]
[حجب النقصان بالانتقال وأنواعه]
حجب النقصان حجب النقصان: هو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظَّيْه، ويأتي على جميع الورثة، وهو قسمان:
(أ) حجب النقصان بالانتقال.
(ب) حجب النقصان بالازدحام.
أنواع حجب النقصان بالانتقال: حجب النقصان بالانتقال أربعة أنواع:
(أ) الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع.
(ب) الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال البنت من النصف إلى التعصيب بالغير.
(ج) الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب من التعصيب إلى السدس.
(د) الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال الأخت لغير أم من التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير.
(1/100)
[أسئلة]
أسئلة 1 - عرف حجب النقصان، وبين من يأتي عليه من الورثة، ثم اذكر أقسامه.
2 - حجب النقصان بالانتقال أربعة أنواع فاذكرها مع التمثيل لكل نوع.
(1/101)
[حجب النقصان بالازدحام وأنواعه]
حجب النقصان بالازدحام: حجب النقصان بالازدحام: هو نقص نصيب الوارث بسبب كثرة المشاركين له في نوع الإرث أو بسبب زيادة فرض المسألة على أصلها.
وهو ثلاثة أنواع: 1 - الازدحام في الفرض كازدحام الزوجات في الربع والثمن.
2 - الازدحام في التعصيب كازدحام العصبة في الباقي.
3 - ازدحام الفروض في المسألة حتى تعول (1) .
[الأمثلة]
الأمثلة أولا: مثال الازدحام في الفرض.
الشرح: صار نصيب كل بنت سدسا لازدحامهن في الثلثين ولو كانت واحدة لأخذت النصف، ولو كانتا اثنتين لأخذت كل واحدة الثلث.
_________
(1) العول زيادة فروض المسألة على أصلها، وسيأتي بيانه.
(1/102)
ثانيا: مثال الازدحام في التعصيب
الشرح: صار نصيب كل عم ربعا بسب ازدحامهم في الباقي ولو كان واحدا لأخذ الباقي كاملا.
ثالثا: مثال ازدحام الفروض في المسألة
الشرح: صار نصيب الأم ربعا مع أن فرضها الثلث، وصار نصيب كل واحد من الشقيقة والزوج ثلاثة أثمان مع أن فرض كل منهما النصف، وذلك بسبب ازدحام الفروض في المسألة حيث أدى إلى العول.
(1/103)
[أسئلة]
أسئلة 1- ما معنى حجب النقصان بالازدحام، وما أنواعه.
2 - اذكر مثالا واحدا لكل نوع من أنواع الازدحام واقسمه.
(1/104)
[الموضوع التاسع عشر حساب الفرائض]
[معنى الحساب وموضوعه ومنزلته]
الموضوع التاسع عشر
حساب الفرائض ويشمل ما يأتي: 1 - معنى الحساب: الحساب في اللغة العد والإحصاء.
وفي اصطلاح الفرضيين: تأصيل المسائل وتصحيحها.
2 - موضوع الحساب: موضوعة المسائل من حيث تأصيلها، وتصحيحها، وقسمة التركات فيها.
3 - منزلة الحساب في الاصطلاح من علم المواريث: الحساب في الاصطلاح جزء من علم المواريث؛ لأن علم المواريث: هو العلم بفقه المواريث وحسابها.
[النسب الأربع]
[بيانها]
4 - النسب الأربع (1) (أ) بيان النسب الأربع: النسب الأربع هي:
1 - المماثلة.
2 - المداخلة.
3 - الموافقة.
4 - المباينة.
_________
(1) قدمت النسب الأربع على التأصيل للحاجة إليها فيه.
(1/105)
قال في الرحبية:
تُحْصَرُ في أربعة أقسام ... يعرفها الماهر في الأحكام
مماثل من بعده مناسب ... وبعده موافق مصاحب
والرابع المباين المخالف ... ينبيك عن تفصيلهن العارف
[تعريفها]
(ب) تعريف النسب الأربع: تعريف المماثلة: المماثلة: هي تساوي العددين أو الأعداد في المقدار مثل " 4، 4 " أربعة وأربعة، سميت بذلك للتماثل بين الأعداد في المقدار.
تعريف المداخلة: المداخلة: أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، مثل (4، 8) وكل عددين أحدهما نتيجة لضرب الآخر، سميت بذلك لدخول أصغر العددين في أكبرهما.
تعريف الموافقة: الموافقة: أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر مثل (4، 6) (8، 10) أربعة وستة، وثمانية وعشرة.
سميت بذلك لوجود الاتفاق بين الأعداد.
تعريف المباينة: المباينة: ألا يتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء بل يختلفان مثل (2، 3) الاثنين والثلاثة، وكل عددين متواليين غير الواحد، والاثنين، سميت بذلك للتباين بين الأعداد.
[كيفية استعمالها وما تستعمل فيه]
(جـ) كيفية استعمال النسب: كيفية استعمال النسب أن يؤخذ أحد المتماثلات، وأكبر المتداخلات،
(1/106)
ويضرب الوفق في كامل الموافق، والمباين في كامل الآخر، مثال ذلك (6، 8، 9) ستة، ثمانية، وتسعة.
ننظر بين الستة والثمانية فنجد بينهما توافقا بالنصف، وإذا ضربنا وفق أحدهما في كامل الثاني كان الحاصل أربعة وعشرين (24) فننظر بينهما وبين التسعة فنجد بينها توافقا بالثلث، وإذا ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر كان الحاصل اثنين وسبعين (72) وهو أقل عدد ينقسم على كل من الأعداد الثلاثة بلا كسر، ولو وجد عدد رابع كعشرة مثلا نظرنا بينهما وبين الاثنين والسبعين وعملنا كما سبق.
(د) ما تستعمل فيه النسب الأربع: تستعمل النسب الأربع في النظر بين الرؤوس مع بعضها، وبين المسائل مع بعضها، وبين مقامات الفروض.
وتستعمل المباينة والموافقة خاصة في النظر بين الرؤوس والسهام، بين المسائل والسهام (1) .
[معنى التأصيل وكيفيته]
5 - التأصيل ويتضمن ثلاث فقرات: (أ) معنى التأصيل: التأصيل لغة: التأسيس ووضع الأصل، وهو ما يبنى عليه غيره.
واصطلاحا: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
(ب) كيفية التأصيل: أولا: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض: إذا لم يكن في المسألة فروض بأن كان الورثة كلهم عصبة جعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن أنثيين.
_________
(1) وسيأتي بيان ذلك في مواضعة إن شاء الله.
(1/107)
[الأمثلة]
الأمثلة المثال الأول: توفي شخص عن ثلاثة بنين.
المسألة من عدد رؤوسهم لكل واحد واحد.
المثال الثاني: هلك هالك عن ابن وابنتين.
المسألة من أربعة للذكر اثنان ولكل انثى واحد.
ثانيا: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد. إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد جعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض، أي مخرج ذلك الفرض، وهو العدد الذي يخرج منه ذلك الفرض صحيحا.
(1/108)
الأمثلة المثال الأول: توفى شخص عن زوجة وابن. المسألة ثمانية، مقام الثمن، للزوجة: الثمن واحد والباقي سبعة للابن.
المثال الثاني: توفي شخص عن جدة وأخ شقيق. المسألة من ستة، مقام السدس للجدة، السدس واحد والباقي خمسة للابن.
المثال الثالث: توفي شخص عن أم وأخ لأب. المسألة من ثلاثة، مقام الثلث للأم، الثلث واحد، والباقي اثنان للأخ لأب.
(1/109)
المثال الرابع: توفي شخص عن زوج وابن. المسألة من أربعة مقام الربع: للزوج الربع واحد، وللابن الباقي ثلاثة.
المثال الخامس: توفي شخص عن أخت شقيقة وأخ لأب. المسألة من اثنين مقام النصف: للأخت النصف واحد، وللأخ لأب الباقي واحد.
ثالثا: كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض. إذا كان في المسألة من فرض نظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع على ما تقدم وما يحصل فهو أصل المسألة.
الأمثلة مثال: التماثل بين مقامات الفروض
(1/110)
مثال: التداخل بين مقامات الفروض
مثال: توافق مقامات الفروض
الشرح: بين مقام الربع ومقام السدس توافق بالنصف فضرب وفق أحدهما في كامل الآخر 2×6، أو 3×4 فحصل (12) وهو أصل المسألة.
(1/111)
مثال التباين بين مقامات الفروض
[أصول المسائل]
(ج) أصول المسائل: الأصول جمع أصل.
والأصل لغة: ما يبنى عليه غيره.
واصطلاحا: أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
وأصول المسائل مخارج فروضها وهي: 2 -3-4-6-8-12-24
الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والستة، والثمانية، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون.
الأمثلة مثال أصل اثنين مثال أصل ثلاثة
(1/112)
مثال أصل أربعة مثال أصل ستة مثال أصل ثمانية مثال أصل اثني عشر مثال أصل أربعة وعشرين
(1/113)
[أسئلة]
أسئلة 1- ما معنى الحساب في اللغة وما معناه عند الفرضيين.
2 - اذكر موضوع الحساب عند علماء المواريث وبين منزلته من هذا العلم.
3 - اذكر النسب الأربع إجمالا، ثم عرف كل نسبة منها مع التمثيل وبيان وجه التسمية.
4 - بين كيف تستعمل النسب الأربع لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر للأعداد موضحا ذلك بالمثال.
5 - اذكر المواضع التي يجوز فيها استعمال جميع النسب الأربع، والمواضع التي يختص النظر فيها بالموافقة والمباينة.
6 - اذكر النسب التي يجوز فيها النظر فيما يأتي:
(أ) مقامات الفروض.
(ب) الرؤوس مع بعضها.
(ج) المسائل مع بعضها.
(د) الرؤوس والسهام.
(هـ) المسائل والسهام.
7 - بين معنى التأصيل في اللغة والاصطلاح.
8 - بين كيف تؤصل المسألة في الحالات الآتية:
(أ) إذا لم يكن فيها فرض.
(ب) إذا كان فيها فرض واحد فقط.
(ج) إذا كان فيها أكثر من فرض.
9 - عرف الأصل في اللغة والاصطلاح ثم اذكر أصول المسائل.
(1/114)
[العول]
[معناه]
6 - العول: ويتضمن الفقرات الآتية:
(أ) معنى العول: العول لغة يطلق على معان منها: الزيادة والارتفاع.
واصطلاحا: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء.
أو زيادة فروض المسألة على أصلها.
[أحوال المسألة بالنسبة إلى العول والعدل والنقص]
(ب) أحوال المسألة بالنسبة إلى العول والعدل والنقص: للمسألة بالنسبة إلى العول والعدل والنقص ثلاث حالات:
1 - العول: وهو زيارة فروض المسألة على أصلها، مثل: زوج. وشقيقة، وجدة.
2 - العدل: وهو مساواة فروض المسألة لأصلها: مثل زوج، وأخت لأب.
3 - النقص: وهو نقصان فروض المسألة عن أصلها مثل: أم، وعم.
المسألة العائلة: هي التي زادت فروضها على أصلها.
والمسألة العادلة: هي التي ساوتها فروضها.
والمسألة الناقصة: هي التي نقصت فروضها عن أصلها.
(1/115)
[أقسام الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه]
(ج) أقسام الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه: تنقسم الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه إلى قسمين:
عائل وهو: 6 -12 - 24.
غير عائل وهو: باقي الأصول:
2 - 3 - 4 -8.
[نهاية عول الأصول العائلة وعدده وصفته]
(د) نهاية عول الأصول العائلة وعدده وصفته. 1 - أصل ستة: ويعول أربع مرات شفعا ووترا، بمعنى أن العدد الذي ينتقل إليه تارة يكون شفعا وتارة يكون وترا.
فيعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة وهو نهاية عوله.
[الأمثلة]
الأمثلة مثال عوله إلى سبعة مثال عوله إلى ثمانية
(1/116)
مثال عوله إلى تسعة
مثال عوله إلى عشرة
2 - أصل اثنى عشر: ويعول ثلاث مرات وترا، بمعنى أن العدد الذي ينتقل إليه وتر، فيعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، وهو نهاية عوله.
(1/117)
الأمثلة مثال عوله إلى ثلاثة عشر مثال عوله إلى خمسة عشر
(1/118)
مثال عوله إلى سبعة عشر
3 - أصل أربعة وعشرين ويعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، ولهذا يسمى البخيل لقلة عوله، وظاهر أن عوله وتر.
مثاله
(1/119)
[أسئلة]
أسئلة 1- ما معنى العول في اللغة، ما معناه في الاصطلاح.
2 - عرف كلا من العدل والنقص في المسألة.
3 - اذكر الأصول العائلة والأصول غير العائلة، ثم بين نهاية عول كل أصل عائل، وصفة عوله وعدده.
(1/120)
[التصحيح]
[معنى التصحيح والمصح]
7 - التصحيح ويتضمن الفقرات الآتية:
(أ) معنى التصحيح: التصحيح في اللغة تفعيل من الصحة ضد السقم، أو إزالة السقم.
وفي الاصطلاح:
تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
(ب) معنى المصَحِّ المصح في اللغة:
مكان الصحة أو زمانها.
وفي الاصطلاح:
أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
[مقدمة التصحيح]
(ج) مقدمة التصحيح: وتتضمن الأمور الآتية:
الأمر الأول: معنى الانقسام والانكسار في المسألة وأحوال المسألة بالنسبة إلى ذلك.
الانكسار في المسألة هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم، والانقسام هو انقسام السهام على الورثة أو بعضهم، أو هو انقسام السهام على جميع الورثة بلا كسر.
وللمسألة بهذا الاعتبار حالتان:
الحالة الأولى: الانقسام.
الحالة الثانية: الانكسار.
(1/121)
الأمر الثاني: في المسألة المنقسمة والمنكسرة وما يحتاج منهما إلى تصحيح.
المسألة المنقسمة: هي التي انقسمت سهامها على الورثة فيها، وهذه لا تحتاج إلى التصحيح.
قال في الرحبية:
وإن تكن من أصلها تصح ... فَتَرْكُ تطويل الحساب رِبْح
فأعط كلاًّ سهمه من أصلها ... مكملا أو عائلا من عولها
المسألة المنكسرة: هي التي انكسرت سهامها على جميع الورثة فيها أو بعضهم، وهذه هي التي تحتاج إلى التصحيح.
الأمر الثالث: في معنى الفريق والرؤوس: الفريق والرؤوس بمعنى واحد، وهم الجماعة المشتركون في نوع من الإرث، فرضا كان أو تعصيبا.
الأمر الرابع: جزء السهم في التصحيح ووجه تسميته.
جزء السهم في التصحيح: هو المثبت من الرؤوس إذا كان الانكسار على فريق واحد، وحاصل النظر بين المثبتات من الرؤوس مع بعضها إذا كان الانكسار على أكثر من فريق.
سمي بذل لأنه جزء من مَصَحِّ المسألة ومن نصيب كل فريق.
الأمر الخامس: في النِّسب التي ينظر بها بين الرؤوس والسهام وكيفية النظر بينها.
أولا: النسب التي ينظر بها بين الرؤوس والسهام النسب التي ينظر بها بين الرؤوس والسهام هي: الموافقة، المبانية.
(1/122)
أما المماثلة والمداخلة فلا ينظر بهما بين الرؤوس والسهام؛ لأنها إذا تماثلت الرؤوس والسهام فهي منقسمة، وكذلك إذا تداخلت والسهام أكبر، أما إذا تداخلت والرؤوس أكبر فإنه ينظر بينهما بالموافقة لا بالمداخلة، لأن النظر بالموافقة فيه اختصار للرؤوس، فيكون أخصر، بخلاف المداخلة فلا اختصار فيها للرؤوس؛ لأنه حال التداخل يؤخذ الأكبر فينظر بالموافقة، لأن الاختصار مطلوب.
ثانيا: كيفية النظر بين الرؤوس والسهام. كيفية النظر بين الرؤوس والسهام: أن يثبت وفق الرؤوس حال التوافق بينها وبين السهام، وجميع الرؤوس حال التبيان بينهما. ما السهام فتبقى من غير اختصار، ولا تضرب بالرؤوس، كما أنها لا تضرب المسألة.
الأمر السادس: في النسب التي ينظر بها بين الرؤوس مع بعضها وكيفية النظر بينها.
أولا: النسب التي ينظر بها بين الرؤوس مع بعضها.
ينظر بين الرؤوس مع بعضها بالنسب الأربع.
ثانيا: كيفية النظر بين الرؤوس.
كيفية النظر بين الرؤوس: أن يؤخذ أحد المتماثلات، وأكبر المتداخلات ويضرب الوفق في كامل الموافق والمباين في كامل الآخر.
قال في الرحبية:
فخذ من المماثلين واحدا ... وخذ من المناسبين (1) الزائدا
واضرب جميع الوفق في الموافق ... واسلك بذاك أنهج الطرائق
وخذ جميع العدد المباين ... واضربه في الثاني ولا تداهن
_________
(1) المناسبان: المتداخلان.
(1/123)
[كيفية التصحيح]
(د) كيفية التصحيح: ويتضمن أمرين:
الأمر الأول: كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد، وذلك كما يلي:
1 - ينظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها بنسبتين:
الموافقة والمباينة، فإن تباينت أثبتَّ جميع الرؤوس، وإن توافقت أثبتَّ وفقها.
2 - تضرب المسألة مع عولها إن عالت بجزء السهم وهو المثبت من الرؤوس.
3 - يضرب نصيب كل فريق في المسألة بجزء سهمها.
4 - يقسم نصيب كل جماعة عليهم.
[الأمثلة]
الأمثلة مثال: مباينة الرؤوس للسهام.
الشرح: 1 - نظرنا بين رؤوس الزوجات وبين سهامهن فوجدناها متباينة فأثبتناها جميعها.
2 - نظرنا بين رؤوس الأعمام وبين سهامهم فوجدنا السهام منقسمة على الرؤوس فتركناها، ولم تدخل في جزء السهم.
(1/124)
3 - ضربنا المسألة في جزء السهم وهو رؤوس الزوجات فحصل ثمانية وهو مَصَح المسألة.
4 - ضربنا نصيب كل فريق بجزء السهم وقسمناه عليهم.
مثال: موافقة الرؤوس للسهام.
الشرح: 1 - نظرنا بين رؤوس الشقائق وبين سهامهن فوجدنا بينها توافقا بالنصف فأثبتنا وفق الرؤوس اثنين وأبقينا السهام من غير اختصار.
2 - ضربنا المسألة في جزء السهم وهو المثبت من رؤوس الأخوات فحصل ستة وهو مصح المسألة.
3 - ضربنا نصيب كل فريق بجزء السهم.
4 - قسمنا نصيب الشقائق عليهن.
الأمر الثاني: كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق وذلك كما يلي:
1 - ينظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها بالموافقة أو المباينة، فإن تباينت أثبت الرؤوس جميعها وإن توافقت أثبت وفقها.
2 - ينظر بين المثبتات من الرؤوس، التي حصل عليها الانكسار بالنسب الأربع، فإن تماثلت أخذ أحدها، وإن تداخلت أخذ أكبرها، وإن تباينت
(1/125)
ضربت الرؤوس ببعضها، وإن توافقت ضرب الوفق في كامل الموافق.
3 - تضرب المسألة بجزء السهم وهو حاصل النظر بين المثبتات من الرؤوس، وما يحصل فهو مصح المسألة.
4 - يضرب كل فريق بجزء السهم.
5 - يقسم نصيب كل جماعة عليهم.
الأمثلة أولا: أمثلة الانكسار على فريقين: مثال مباينة الرؤوس للسهام.
الشرح: 1 - نظرنا بين الرؤوس والسهام فوجدناها متباينة فأثبتنا جميع الرؤوس.
2 - نظرنا بين الرؤوس مع بعضها فوجدنها متباينة كذلك.
3 - ضربنا الرؤوس ببعضها فحصل (اثنا عشر) وهو جزء السهم.
4 - ضربنا المسألة بجزء السهم.
5 - ضربنا نصيب كل فريق بجزء السهم.
6 - قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.
(1/126)
مثال موافقة الرؤوس للسهام:
الشرح: 1 - نظرنا بين الرؤوس والسهام التي انكسرت عليها سهامها فوجدناها متوافقة بالنصف فأثبتنا وفق الرؤوس، وأبقينا السهام بحالها.
2 - نظرنا بين المثبتات من الرؤوس، وهي (اثنان) وفق رؤوس الإخوة و (ثلاثة) وفق رؤوس الأخوات فوجدناها متباينة فضربنا بعضها في بعض (2 × 3 = 6) فحصل ستة وهي جزء السهم.
3 - ضربنا المسألة مع عولها بجزء السهم.
4 - ضربنا نصيب كل فريق بجزء السهم.
5 - قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.
مثال تماثل الرؤوس:
(1/127)
الشرح: 1 - نظرنا بين رؤوس البنات وسهامهن وبين رؤوس الجدات وسهامهن فوجدناها متباينة فأثبتنا الرؤوس.
2 - نظرنا بين الرؤوس فوجدناها متماثلة فأخذنا أحدها وهو جزء السهم.
3 - ضربنا المسألة بجزء السهم وعملنا كما سبق.
مثال تداخل الرؤوس
الشرح: 1 - نظرنا بين الرؤوس والسهام فوجدناها متباينة فأثبتنا كامل الرؤوس.
2 - نظرنا بين الرؤوس فوجدناها متداخلة فأخذنا الأكبر وهو جزء السهم.
3 - ضربنا المسألة بجزء السهم وعملنا كما سبق.
مثال توافق الرؤوس
(1/128)
الشرح: 1 - نظرنا بين رؤوس الجدات وسهامهن، وبين رؤوس الأعمام وسهامهم فوجدناها متباينة فأثبتنا الرؤوس كاملة.
2 - نظرنا بين الرؤوس مع بعضها فوجدناها متوافقة بالنصف فأثبتنا وفق كل منهما وضربناه في كامل الآخر 2 × 6، أو 3 × 4 = 12 فحصل اثنا عشر (12) وهو جزء السهم.
3 - ضربنا المسألة بجزء السهم وأكملنا العمل كما سبق.
مثال تباين الرؤوس
الشرح: 1 - نظرنا بين الرؤوس والسهام فوجدناها متباينة فأثبتنا الرؤوس كاملة.
2 - نظرنا بين الرؤوس فوجدناها متباينة فضربنا بعضها في بعض 5 × 2 = 10 فحصل عشرة وهو جزء السهم.
3 - ضربنا المسألة في جزء السهم وأكملنا العمل على ما سبق.
ثانيا: أمثلة الانكسار على ثلاث فرق سنكتفي بذكر الأمثلة دون شرح لكيفية النظر بين الرؤوس والسهام وبين الرؤوس مع بعضها، لأن ذلك واضح مما تقدم إلا إذا اقتضى الأمر ذلك.
(1/129)
1 - مثال مباينة الرؤوس للسهام
2 - مثال موافقة الرؤوس للسهام
مثال تماثل الرؤوس
(1/130)
مثال تداخل الرؤوس
مثال توافق الرؤوس
الشرح: 1 - نظرنا بين الرؤوس والسهام فوجدناها متباينة فأثبتنا كامل الرؤوس.
2 - نظرنا بين رؤوس الجدات أربعة وبين رؤوس الأخوات لأب ستة فوجدناها متوافقة بالنصف فضربنا وفق أحدهما في الآخر 2 × 6 أو 3 × 4 فحصل اثنا عشر (12) ثم نظرنا بين الانثي عشر ورؤوس أبناء الأخ فوجدناها متوافقة بالنصف فضربنا أحدهما بوفق الآخر 6 × 10 أو 5 × 12، فحصل ستون (60) وهو جزء السهم.
3 - ضربنا المسألة بجزء السهم وأكملنا العمل كما سبق في الأمثلة. 0
(1/131)
مثال تباين الرؤوس
الشرح: 1 - نظرنا بين الرؤوس والسهام فوجدناها متباينة فأثبتنا جميع الرؤوس.
2 - نظرنا بين الرؤوس مع بعضها فوجدناها متباينة فضربنا بعضها في بعض 3×5×4 فحصل ستون (60) وهو جزء السهم.
3 - ضربنا المسألة بجزء السهم وأكملنا العمل كما سبق.
مثال الانكسار على أربع فرق:
(1/132)
[أسئلة]
أسئلة 1 - عرف التصحيح في اللغة والاصطلاح، ثم اذكر معنى المصح في اللغة ومعناه في الاصطلاح.
2 - ما معنى الانقسام والانكسار في المسألة وما أحوالها بالنسبة إلى ذلك؟
3 - ما المسألة المنقسمة وما المسألة المنكسرة وأيهما تحتاج إلى تصحيح؟
4 - بين المراد بالفريق أو الرؤوس
5 - بين المراد بجزء السهم في التصحيح وما وجه تسميته؟
6 - اذكر النسب التي ينظر بها في الرؤوس والسهام، وبين كيفية النظر بينهما؟
7 - لم لا ينظر بينهما بالمماثلة والمداخلة؟
8 - اذكر النسب التي ينظر بها بين الرؤوس مع بعضها وبين كيفية النظر بينها.
9 - اذكر خطوات التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد؟
10 - إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فللتصحيح خمس خطوات، فاذكرها مرتبة.
(1/133)
[تطبيقات]
تطبيقات اقسم المسائل الآتية مع توضيح القاعدة التي تبنى عليها القسمة: 1 - أخوان لأم وعم.
2 - ثلاث شقائق وأخ لأب.
3 - ثلاث جدات وأب.
4 - أم وأب وخمسة بنين.
1 - أربعة إخوة لأم وجدة وابن أخ.
2 - ست بنات وأم وجد.
3 - زوجة وتسعة أعمام.
4 - ثماني أخوات لأب وزوج وجدة.
1 - زوجة، وأربعة أعمام لأب.
2 - أربع زوجات وثلاثة إخوة لأب.
3 - زوج وأربع بنات وأربعة بنين.
4 - أم وستة أعمام أشقاء.
5 - أخت شقيقة وثلاثة أبناء أخ شقيق.
1 - جدة وثلاثة إخوة لأم وست أخوات شقائق.
2 - أخت شقيقة وأربع أخوات لأب، وستة إخوة لأم.
3 - ثماني شقائق وستة أعمام.
4 - أختان لأم وثماني أخوات لأب.
(1/134)
1 - زوجة، وأربع جدات، وثمانية إخوة لأم، وأربع أخوات لأب، وشقيقة.
2 - زوجتان وثماني أخوات لأب، وأخت شقيقة، وثمانية أعمام.
3 - أربع زوجات، وثلاث أخوات لأب، وشقيقة، وخمسة أعمام.
4 - أربع جدات، واثنتا عشرة أختا لأم، وست أخوات لأب، وشقيقة.
1 - ثلاث جدات، وثلاثة إخوة لأم، وأربع زوجات، وثلاث شقائق.
2 - أربع زوجات، وثماني أخوات لأب، وستة إخوة لأم، وأخت شقيقة، وأربع جدات.
3 - زوجتان، وثلاث جدات، وثلاث بنات ابن، وستة أعمام.
4 - زوجة، وثلاث جدات، وست بنات ابن، وبنت ابن أعلى، وأربعة أعمام.
5 - أربع زوجات، وست بنات، وثلاث جدات، وثمانية إخوة لأب.
(1/135)

4444444


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
الفرائض
[القسم الثاني المناسخات]
القسم الثاني من الكتاب ويشتمل على الموضوعات الآتية: 1 - المناسخات.
2 - الغرقى.
3 - الرد.
4 - ميراث الحمل.
5 - ميراث المفقود.
6 - ميراث الخنثى.
7 - ميراث ذوي الأرحام.
8 - قسمة التركات.
(1/137)
[الموضوع الأول المناسخات]
[معنى النسخ]
الموضوع الأول المناسخات وتشتمل على المباحث الآتية:
1 - معنى النسخ في اللغة النسخ في اللغة يطلق على معان منها ما يأتي:
1 - النقل.
2 - والإزالة.
3 - والتغيير.
2 - معنى المناسخات في اصطلاح الفرضيين ووجه تسميتها: المناسخات جمع مناسخة، وهي في اصطلاح الفرضيين أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت ورثته أو بعضهم.
وقد سميت بهذا الاسم لسببين:
1 - أن الأيدي تناسخت المال وتناقلته.
2 - أن المسألة الثانية نسخت حكم الأولى وغيرته.
[حالات المناسخات]
3 - حالات المناسخات: للمناسخات ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن ينحصر ورثة الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول، ولا يختلف إرثهم منه (1) .
_________
(1) بمعنى أن نسبة أنصبائهم إلى بعضها لا تختلف بإرثهم من الثاني.
(1/139)
الحالة الثانية: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره (1) .
الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم (2) أو ورث معهم غيرهم.
[طريقة العمل في المناسخات]
[الأمر الأول طريقة العمل في الحالة الأولى]
4 - طريقة العمل في المناسخات: ويشتمل على ثلاثة أمور:
الأمر الأول: طريقة العمل في الحالة الأولى: وهي ما إذا كان ورثة الثاني بقية ورثة الأول، ولم يختلف إرثهم.
صفة العمل في هذه الحالة أن يقسم المال على الورثة الموجودين حال القسمة كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم.
[الأمثلة]
الأمثلة 1 - هلك شخص عن عشرة إخوة أشقاء
فلم تقسم التركة حتى مات خمسة منهم
واحدا بعد واحد عن الباقين.
المسألة من عدد رؤوس الباقين لكل واحد واحد.
_________
(1) بمعنى أن ورثة الميت الأول لا يرثون من الميت الثاني ورثة الميت الثاني لا يرثون من الميت الأول.
(2) بمعنى أن نسبة أنصبائهم تختلف بإرثهم من الثاني.
(1/140)
[تطبيقات]
تطبيقات اقسم المسائل الآتية: 1 - هلك هالك عن أربع بنات وثلاثة بنين من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات وأحد البنين واحدا بعد واحد عن الباقين.
2 - توفي شخص عن ستة إخوة أشقاء وقبل القسمة مات اثنان منهم واحدا بعد واحد عن الباقين.
3 - توفي رجل عن خمسة إخوة لأب من أم واحدة، فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن الباقين.
4 - توفيت امرأة عن سبعة أبناء ابن من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى مات ثلاثة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين.
5 - هلك هالك عن ستة بنين وزوجة هي أمهم فلم تقسم التركة حتى مات اثنان واحدا بعد واحد عن الباقين ثم ماتت الأم عنهم.
6 - هلك هالك عن ثمانية إخوة أشقاء وأم فلم تقسم التركة حتى مات أربعة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين ثم ماتت الأم عنهم.
(1/141)
[الأمر الثاني طريقة العمل في الحالة الثانية]
الأمر الثاني: طريقة العمل في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره وفيها فقرتان:
1 - إذا لم يكن في المسألة إلا ميت ثان.
وصفة العمل إذًا كصفته في الحالة الثالثة وسيأتي بيانها.
2 - إذا كان في المسألة أكثر من ميت ثان.
وصفة العمل في هذه الحالة كما يأتي: 1 - يجعل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل لكل ميت ثان مسألة وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فإن باينتها أُثْبِتَت المسألة كلها بلا اختصار، وإن وافقتها أثبتت وفق المسألة، وتبقى السهام بلا اختصار.
4 - ينظر بين المثبتات من المسائل الثانية التي لم تنقسم عليها سهامها بالنسب الأربع وما يحصل فهو كجزء السهم للأولى (1) ولا تدخل المسألة الأولى في النظر بين المسائل.
5 - تضرب المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية وما يحصل فهو الجامعة.
6 - يضرب نصيب كل وراث من الأولى بما ضربت به، فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسم على مسألته، وما يخرج فهو كجزء السهم لها.
7 - يضرب نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته وما يحصل فهو نصيبه من الجامعة.
وإن انقسمت سهام كل ميت ثان على مسألته صحت المسائل الثانية مما صحت منه الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة، فتبقى أنصباء الأحياء
_________
(1) قيل كجزء السهم للأولى، ولم يقل جزء السهم، لأنه ليس جزءا منها، بل هو جزء من الجامعة.
(1/142)
منها بلا تغيير، وتقسم سهام كل ميت ثان على مسألته وما يحصل فهو كجزء السهم لها يضرب به نصيب كل وارث منها.
وإن كان الانقسام على بعض المسائل الثانية لم تدخل المسائل التي حصل عليها الانقسام في النظر بين المسائل التي لم يحصل عليها الانقسام، وعمل كما سبق.
[الأمثلة]
الأمثلة أولا: مثال مباينة المسائل للسهام. توفي شخص عن ثلاثة بنين فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن زوجة وبنت وابن ابن، والثاني عن ثلاثة بنين، والثالث عن ابنين وبنت.
(1/143)
الشرح: 1 - جعلنا مسألة للميت الأول.
2 -جعلنا لكل ميت ثان مسألة.
3 -نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى، فوجدناها متباينة فأثبتنا جميع المسائل بلا اختصار.
4 -نظرنا بين المسائل فوجدناها متباينة فضربنا بعضها في بعض (8×3×5) فحصل مائة وعشرون (120) فضربنا في المسألة الأولى (120×3) فحصل (360) وهي الجامعة.
5 -ضربنا نصيب كل واحد من الأولى بما ضربت به وقسمناه على مسألته فكان خارج القسمة على مسألة الثاني (15) وعلى مسألة الثالث (40) وعلى مسألة الرابع (24) .
6 -ضربنا نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته فكان لكل واحد العدد المثبت أمامه تحت الجامعة.
(1/144)
ثانيا: مثال توافق المسائل مع السهام: توفي رجل عن زوجة وأربع بنات من غيرها، وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات عن زوج وأم وابن، والثانية عن زوج وابنين.
الشرح: 1 - نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فوجدناها متوافقة بالربع فأثبتنا وفق كل منهما.
2 - نظرنا بين المثبتات من المسائل فوجدناها متباينة فضربنا إحداهما بالأخرى (3×2) فحصل (6) وهو جزء السهم للأولى.
3 - ضربنا الأولى بحاصل النظر بين المثبتات من المسائل الثانية (6×24) فحصل مائة وأربعة وأربعون (144) وهو الجامعة.
(1/145)
4 - ضربنا نصيب كل واحد من الأولى بما ضربت به ووضعنا نصيب كل واحد من الأحياء تحت الجامعة وقسمنا نصيب كل واحد من الأموات على مسألته.
5 - ضربنا نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته.
ثالثا: مثال تماثل المسائل: توفى رجل عن زوجة، وبنتي ابن من غيرها، وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت كل واحدة من بنتي الابن عن ابن وبنت.
الشرح: 1 - نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فوجدناها متباينة فأثبتنا جميع المسائل.
2 - نظرنا بين المثبتات من المسائل الثانية فوجدناها متماثلة، فأخذنا إحداهما وجعلناها جزء سهم للأولى.
3 - ضربنا المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية وأكملنا العمل على ما تقدم في المسائل السابقة.
(1/146)
رابعا: مثال تداخل المسائل: توفي شخص عن ابنين فلم تقسم التركة حتى مات أحدهما عن ابنين ومات الثاني عن ابن وبنتين.
الشرح: 1 - نظرنا بين المسائل الثانية والسهام من الأولى فوجدنا بينها تباينا فأثبتنا المسائل الثانية كاملة. 2- نظرنا بين المثبتات من المسائل الثانية فوجدنا بينها تداخلا وأخذنا الكبرى وجعلناها جزء سهم للمسألة للأولى.
3 - ضربنا المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية وأكملنا العمل على نحو ما سبق.
(1/147)
خامسا: مثال توافق المسائل: توفي شخص عن ثلاثة إخوة لأب كل واحد من أم فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن أم وابن والثاني عن زوجة وابن.
الشرح: 1 - نظرنا بين المسائل الثانية وهي (6) و (8) فوجدنا بينها توافقا بالنصف فأثبتنا وفق الستة (3) وفق الثمانية (4) .
2 - ضربنا وفق إحدى المسألتين بكامل الأخرى (3 / 8 أو 4 / 6) فحصل أربعة وعشرون (24) وهو جزء السهم للأولى.
3 - ضربنا المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية وكملنا العمل كما سبق.
(1/148)
سادسا: مثال تباين المسائل: توفي شخص عن ابنين، وقبل قسمة التركة توفي أحدهما عن ابنين والثاني عن ثلاثة:
الشرح: 1 - نظرنا بين المسائل الثانية فوجدناها متباينة فضربنا بعضها في بعض، فحصل ستة وهو جزء السهم للأولى.
2 - ضربنا المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية وأكملنا العمل كما تقدم.
(1/149)
سابعا:
1 -مثال انقسام جميع السهام على جميع المسائل الثانية: توفي رجل عن زوجة وبنتين من غيرها، وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنتين عن زوج وابن، وتوفيت الثانية عن زوج وثلاثة بنين، وتوفي العم عن ابنين وبنت.
الشرح: 1 - نظرنا بين سهام كل ميت ثان وبين مسألته فوجدناها منقسمة
(1/150)
فقسمناها عليها، فخرج على مسألة كل واحدة من البنتين اثنان، وخرج على مسألة العم واحد.
2 - نقلنا المسألة الأولى كما هي إلى حقل الجامعة، ونقلنا نصيب الزوجة كما هو.
3 - ضربنا نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته ووضعنا الناتج تحت الجامعة.
ب ـ مثال انقسام بعض السهام على بعض المسائل:
توفي شخص عن زوجة وشقيقتين وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت الزوجة وكل واحدة من الشقيقتين عن زوج وابن.
(1/151)
الشرح: 1 - نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فوجدنا سهام الزوجة مباينة لمسألتها فأثبتناها، ووجدنا سهام كل واحدة من الأختين منقسمة على مسألتها، فلم ندخلها في النظر بين المسائل.
2 - أخذنا مسألة الزوجة وضربناها بالمسألة الأولى فحصل ثمانية وأربعون (48) وهي الجامعة.
3 - ضربنا نصيب كل واحد من الأولى بما ضربت به وقسمناه على مسألته فخرج على مسألة الزوجة ثلاثة (3) وعلى مسألة كل واحدة من الأختين أربعة (4) وأكملنا العمل كما سبق.
(1/152)
[تطبيقات]
تطبيقات 1 - توفي شخص عن ثلاثة بنين فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن ابنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن خمسة.
2 - هلك هالك عن أربعة أبناء ابن فلم تقسم التركة حتى توفي كل واحد منهم عن ثلاثة بنين.
3 - هلك هالك عن ثلاثة إخوة أشقاء فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن ابنين والثاني عن ابن وبنتين والثالث عن زوجة وابن.
4 - هلك هالك عن خمسة إخوة لأب فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن أربعة بنين والثاني عن ابنين وبنتين والثالث عن أربعة بنين وبنتين.
5 - هلك هالك عن زوجة وبنتين من غيرها وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت الزوجة عن أم وأب وابن من غير المورث، وتوفيت إحدى البنات عن زوج وأم وابن، والثانية عن أم وابنين وبنت.
6 - هلك هالك عن زوجة وأختين لأب وابن أخ شقيق، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى الأختين عن زوج وابن، والثانية عن ابن وبنتين، والزوجة عن أم وأب.
7 - هلك هالك عن زوجتين وأختين شقيقتين وأخ لأب، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى الشقيقتين عن زوج وثلاثة بنين والثانية عن زوج وأم وابن، والأخ لأب عن زوجة وعم.
8 - هلك هالك عن أم وأخت لأب وابن أخ لأب، فلم تقسم التركة حتى توفيت الأم عن زوج وأم وأب، والأخت عن أم وبنتين وعم لأب، وابن الأخ عن
(1/153)
زوجة وابنين.
9 - هلك هالك عن جدة لأم وبنت وبنت ابن وأخ شقيق، فلم تقسم التركة حتى توفيت الجدة عن ثلاثة أخوات شقائق وعم، والبنت عن زوج وابنين، وبنت الابن عن أم وابنين.
(1/154)
[الأمر الثالث طريقة العمل في الحالة الثالثة]
الأمر الثالث: طريقة العمل في الحالة الثالثة: وهي ما إذا كان ورثة الثاني بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم.
صفة العمل في هذه الحالة كما يأتي: 1 - يجعل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل مسألة للميت الثاني وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين مسألة الثاني وسهامه من الأولى، فإن توافقا أثبت وفقهما، وإن تباينا أثبتا جميعا.
4 - تضرب الأولى بالمثبت من الثانية.
5 - يضرب نصيب كل واحد من الأولى غير الميت بما ضربت به.
6 - يضرب نصيب كل واحد من الثانية بالمثبت من سهام مورثه.
7 - وإن انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته قسمت عليها وما يخرج فهو جزء السهم لها يضرب به نصيب كل وارث منها، وتكون الأولى هي الجامعة وتبقى الأنصباء منها بلا تغيير.
[الأمثلة]
الأمثلة مثال موافقة السهام للمسألة: هلك شخص عن زوجة
وبنتين منها، وعم، فلم
تقسم التركة حتى ماتت
إحدى البنتين عمن في المسألة.
(1/155)
الشرح: 1 - جعلنا مسألة للأول.
2 - جعلنا مسألة للثاني.
3 - نظرنا بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى فوجدناهما متوافقين بالنصف فأثبتنا وفق المسألة ثلاثة ووفق السهام أربعة.
4 - ضربنا المسألة الأولى بالمثبت من المسألة الثانية 3×24 فحصل اثنان وسبعون وهو الجامعة.
5 - ضربنا نصيب كل واحد من الأحياء في الأولى بما ضربت به وهم الزوجة والبنت والعم.
6 - ضربنا نصيب كل واحد من المسألة الثانية بالمثبت من سهام مورثه.
7 - وجمعنا الأنصباء من المسألة الأولى والثانية ووضعناها تحت الجامعة.
مثال مباينة السهام للمسألة: هلك شخص عن زوجة وثلاث بنات من غيرها وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنات عمن في المسألة.
(1/156)
الشرح: 1 - جعلنا مسألة للأول وصححناها.
2 - جعلنا مسألة للثاني.
3 - نظرنا بين مسألة الثاني وسهامه من الأولى فوجدنا بينهما تباينا فأثبتناهما.
4 - ضربنا المسألة الأولى بالثانية، وأكملنا العمل كما سبق.
مثال انقسام السهام على المسألة: توفي شخص عن زوجة وبنتين منها وأم وعم فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنتين عن زوج ومن في المسألة.
(1/157)
الشرح: 1 - جعلنا مسألة للميت الأول.
2 - جعلنا مسألة للميت الثاني.
3 - نظرنا بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى فوجدنا السهام منقسمة على المسألة فقسمنا السهام على المسألة فخرج واحد وهو جزء سهمهما.
4 - جعلنا المسألة الأولى هي الجامعة ونقلنا أنصباء الأحياء منها بلا تغيير.
5 - ضربنا من الثانية بجزء سهمهما.
6 - جمعنا الأنصباء من الأولى ووضعناها تحت الجامعة.
(1/158)
[تطبيقات على الحالة الثالثة]
تطبيقات على الحالة الثالثة: 1 - هلك هالك عن زوجة وبنت منها وبنت ابن، وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن ومن في المسألة.
2 - هلك هالك عن أخت شقيقة وزوجة، وأخت لأب وعم فلم تقسم التركة حتى ماتت الأخت الشقيقة عن زوج وبنت، ومن في المسألة.
3 - هلك هالك عن أربعة أبناء من أم واحدة، فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن زوجة وبنت ومن في المسألة.
4 - هلك هالك عن أم وأب وابن فلم تقسم التركة حتى مات الابن عن زوجة وبنتين ومن في المسألة.
5 - هلك هالك عن أخت لأب وزوج وأم، فلم تقسم التركة حتى توفيت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج عن أم وابن ومن في المسألة.
6 - هلك هالك عن زوجين وبنتين من إحداهما وابن ابن فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عن زوج ومن في المسألة.
7 - هلك هالك عن بنتين وابن من أم واحدة فلم تقسم المسألة حتى ماتت إحدى البنتين عن بنت ومن في المسألة ثم ماتت الأخرى عن زوج ومن في المسألة.
(1/159)
[أسئلة]
أسئلة 1 - ما معنى النسخ في اللغة؟
2 - ما المراد بالمناسخات في المواريث، وما وجه تسميتها بذلك؟
3 - اذكر حالات المناسخات إجمالا؟
4 - ما معنى اختلاف الإرث في قولهم: ولا يختلف إرثهم؟
5 - ما معنى قولهم: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره؟
6 - كيف تميز بين حالات المناسخات؟ طبق ذلك على مثال من عندك.
7 - بين من أي حالات المناسخات الصور الآتية:
(أ) إذا لم يكن في ورثة الثاني أحد من ورثة الأول.
(ب) إذا انحصر ورثة الثاني في ورثة الأول ولم يختلف إرثهم.
(ج) إذا انحصر ورثة الثاني في ورثة الأول مع اختلاف الإرث.
(د) إذا كان ورثة الثاني من ورثة الأول وغيرهم.
8 - اذكر طريقة العمل في الحالة الأولى مع التمثيل.
9 - للعمل في الحالة الثانية سبع خطوات فاذكرهما مرتبة.
10 - إذا انقسمت سهام كل ميت ثان على مسألته، أو انقسم بعضها فما العمل؟ وهل تدخل المسألة الأولى في النظر بين المسائل الثانية؟
11 - للعمل في الحالة الثالثة سبع خطوات فاذكرها مرتبة.
(1/160)
[تطبيقات عامة]
تطبيقات عامة اقسم المسائل الآتية: 1 - هلك هالك عن أربعة بنين وزوجة هي أمهم فلم تقسم التركة حتى مات اثنان من البنين واحدا بعد واحد، ثم ماتت الأم عن الباقين.
2 - هلك هالك عن أم وخمسة إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى مات اثنان من الإخوة واحدا بعد واحد، ثم ماتت الأم عن الباقين.
3 - هلك هالك عن ثمانية إخوة لأم هم بنو عم، فلم تقسم التركة حتى مات أربعة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين.
4 - هلك هالك عن زوج وأم وأخت شقيقة وأختين لأم، فلم تقسم التركة حتى ماتت الشقيقة بعد أن تزوجها الزوج عن الباقين.
5 - هلك هالك عن زوج وشقيقة وأخت لأب، وقبل القسمة ماتت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج عمن في المسألة.
6 - هلك هالك عن أربعة إخوة أشقاء فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن ابنين والثاني عن ثلاثة.
7 - هلك هالك عن زوجة وأربعة أعمام لأب فلم تقسم التركة حتى مات اثنان منهم وخلف كل منهما ثلاثة بنين.
8 - هلك هالك عن ثلاثة بنين فلم تقسم التركة حتى مات كل منهم عن ابنين.
9 - هلك هالك عن ثلاثة أبناء أخ شقيق فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن ابنين والثاني عن أربعة بنين والثالث عن ثلاثة بنين وبنتين.
10 - هلك هالك عن زوج وشقيقة وأخت لأب، فلم تقسم التركة حتى
(1/161)
مات زوج عن زوجة وأم وابن، والشقيقة عن زوج وثلاثة بنين، والأخت لأب عن زوج وأم وأخوين لأم.
11 - هلك هالك عن زوجة وبنتين من غيرها، وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت كل واحدة من البنتين عن زوج وثلاثة بنين.
12 - هلك هالك عن زوجتين وبنتين من إحداهما وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عن زوج ومن في المسألة.
13 - هلك هالك عن أم وبنت وزوج ليس أبا للبنت وأخ لأب، فلم تقسم التركة حتى ماتت الأم عن زوج ليس أبا للميتة الأولى وأخ شقيق ومن في المسألة.
14 - هلك هالك عن ابنين فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهما عن بنت.
15 - هلك هالك عن ثلاثة بنين من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن بنتين والثاني عن ثلاث بنات.
16 - هلك هالك عن أربعة بنين من أم واحدة، مات أحدهم قبل قسمة التركة عن بنت وابن، والثاني عن بنت وبنت ابن، والثالث عن أربع بنات.
(1/162)
[الموضوع الثاني ميراث الغرقى ونحوهم]
[المراد بالغرقى]
الموضوع الثاني
ميراث الغرقى ونحوهم ويتضمن ثلاثة مباحث: 1 - تعريف الغرقى في اللغة: الغرقى في اللغة جمع غريق، وهو من مات بالغرق.
2 - المراد بالغرقى في علم المواريث: المراد بالغرقى ونحوهم في علم المواريث: المتوارثون الذين التبس زمن موتهم، كمن ماتوا بحادث عام، كالغرق، والهدم والحرق، والانقلاب والاصطدام، والأمراض العامة، كالطاعون، أو ماتوا في غربة، أو في جهات مختلفة، وكقتلى المعارك، وضحايا الاختطاف.
[حالات الغرقى ونحوهم وحكم توريث بعضهم من بعض في كل حالة]
3 - حالات الغرقى ونحوهم، وحكم توريث بعضهم من بعض في كل حالة: للغرقى ونحوهم من حيث معرفة المتأخر منهم موتا وعدمه حالات، منها ما يأتي:
الحالة الأولى: أن يعلم موتهم جميعا، وفي هذه الحالة لا توارث بينهم إجماعا، بل يكون ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه، لعدم تحقق شرط الإرث في كل منهم، وهو تحقق حياة الوارث حين موت المورث.
الحالة الثانية: أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى، وفي هذه الحالة يرث المتأخر من المتقدم
(1/163)
من غير عكس إجماعا، لتحقيق شرط الإرث في المتأخر دون المتقدم.
الحالة الثالثة: أن يعلم المتأخر بعينه ثم ينسى.
الحالة الرابعة: أن يعلم المتأخر لا بعينه.
الحالة الخامسة: ألا يعلم المتقدم من المتأخر، بل يجهل الأمر.
وفي الحالات الثلاث الأخيرة لا يخلو الورثة من حالين:
(أ) أن يدَّعي كل منهم تأخر موت مورثهم عن صاحبه، وحينئذ يتحالفون، فيحلف كل منهم على إبطال ما ادعاه الآخر، ثم يعطى ميراث كل منهم لورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه، كمن تداعيا ولم توجد بينة، أو تعارضت البينتان.
(ب) أن يتفقوا على جهالة الأمر، وفي هذه الحالة اختلف في توارثهم على قولين:
القول الأول: أنهم لا يتوارثون بل يكون ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء حين الحكم بموته دون الذين ماتوا معه، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
القول الثاني: أنهم يتوارثون وهذا مذهب الحنابلة.
الأدلة: دليل القول بعدم التوريث: أن قتلى اليمامة وصفين لم يورث بعضهم من بعض، بل جعل ميراث كل
(1/164)
واحد منهم لورثته الأحياء (1) .
دليل القول بالتوريث: ما ورد عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال في قتلى الطاعون: "ورِّثوا بعضهم من بعض (2) ".
وأجيب عنه بأنه قد روي عن عمر خلافه وليس أحد قوليه بأولى من الآخر.
الترجيح: الراجح عدم التوارث لما يأتي:
1 - قوة أدلته وضعف أدلة القول بالتوريث كما سبق في مناقشتها.
2 - أن الأصل عدم التوارث، وسببه -وهو تأخر موت الوارث- مشكوك فيه، فلا يورث مع الشك.
_________
(1) السنن الكبرى 6 / 222.
(2) المصدر السابق 6 / 222.
(1/165)
[أسئلة]
أسئلة 1- عرف الغرقى في اللغة، وبين المراد بهم عند علماء المواريث.
2 - اذكر حالات الغرقى ونحوهم إجمالا.
3 - اذكر حكم التوارث بين الغرقى في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا علم المتأخر بعينه ولم ينس.
(ب) إذا علم موتهم جميعا.
4 - اذكر حالات الغرقى المختلف في توارثهم فيها، ومتى يرد الخلاف.
5 - اختلف في توارث الغرقى ونحوهم على قولين، فاذكر الدليل لكل قول، وبين الراجح من القولين مع التوجيه.
6 - ناقش أدلة القائلين بتوارث الغرقى ونحوهم من قبل المانعين.
(1/166)
[الموضوع الثالث الرد]
[معنى الرد وسببه وشروطه وذكر من يرد عليه]
الموضوع الثالث الرد ويتضمن المباحث الآتية: 1 - معنى الرد: الرد لغة: الإرجاع والمنع، تقول: رددت العدوان إذا منعته، ورددت المبيع إذا أرجعته.
والرد في الاصطلاح: إرجاع ما يبقى بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم.
2 - سبب الرد: سبب الرد عدم استغراق فروض المسألة لأصلها من غير عاصب.
3 - شروط الرد: يشترط للرد شرطان:
الأول: ألا تستغرق الفروض المسألة، لأنها إذا استغرقت لم يبق باق، وإذًا فلا رد.
الثاني: عدم العاصب، لأنه إذا وجد أخذ الباقي وإذًا فلا رد.
4 - من يرد عليه: يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين.
ووجه ذلك: أن سبب الرد القرابة، والزوجان لا يكونان من الأقارب ذوي الفروض.
(1/167)
[أصناف أهل الرد]
5 - أصناف أهل الرد: المراد بالصنف هنا ذوو الفرض الواحد، وهم سبعة أصناف:
1 - البنت فأكثر.
2 - بنت الابن فأكثر.
3 - الأخت الشقيقة فأكثر.
4 - الأخت لأب فأكثر.
5 - ولد الأم فأكثر، ذكرا كان أو أنثى.
6 - الأم. 7- الجدة أو الجدات.
[أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين]
6 - أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين وفيه مطلبان: 1 - في بيان أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين: (أ) إذا كان أهل الرد صنفا واحدا.
وفي هذه الحالة لا تنحصر مسائلهم في عدد معين لأن مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة، ورؤوسهم لا تنحصر.
(ب) إذا كان أهل الرد أكثر من صنف.
وأصول مسائلهم في هذه الحالة أربعة: 2، 3، 4، 5.
2 - الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد: تؤخذ مسائل أهل الرد كلها من أصل ستة (6) .
وذلك أن جميع الفروض تخرج من أصل ستة (6) إلا الربع والثمن وهما لا يكونان لغير الزوجين، والزوجان ليسا من أهل الرد.
(1/168)
[أصول مسائل الزوجية في الرد]
7 - أصول مسائل الزوجية في الرد: أصول مسائل الزوجية في الرد: اثنان (2) ، أربعة (4) ، ثمانية (8) ، لأن فرضها الضعف، أو الربع، الثمن، وهذه مخارجها.
[صفة العمل في الرد]
[أولا صفة العمل في الرد إذا لم يكن مع أهله أحد الزوجين]
8 - صفة العمل في الرد: أولا: صفة العمل في الرد إذا لم يكن مع أهله أحد الزوجين: (أ) إذا كان من يُرَدُّ عليه شخصا واحدا.
وفي هذه الحالة يعطى المال كله فرضا وردا من غير مسألة.
(ب) إذا كان الموجود من أهل الرد صنفا واحدا.
وفي هذه الحالة تجعل مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة.
الأمثلة المثال الأول المثال الثاني المثال الثالث
(1/169)
(ج) إذا كان الموجود من أهل الرد أكثر من صنف (1) .
وفي هذه الحالة يجعل لهم مسألة من أصل ستة (6) وتخرج فروضهم كأنه لا رد فيها، ثم تجمع سهامهم وما يحصل فهو مسألة الرد، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
الأمثلة مثال أصل (2) مثال أصل (3) مثال أصل (4) مثال أصل (5)
_________
(1) أهل فرضين أو ثلاثة ولا يجتمع أكثر منها في مسألة الرد.
(1/170)
[ثانيا صفة العمل في الرد إذا كان مع أهله أحد الزوجين]
ثانيا: صفة العمل في الرد إذا كان مع أهله أحد الزوجين: (أ) صفة ذلك إذا كان الموجود مع أحد الزوجين شخصا أو صنفا: وفي هذه الحالة يعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه والباقي لأهل الرد كالعصبة وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح. الأمثلة مثال أصل (8) مثال أصل (4) مثال أصل (2) (ب) ـ صفة العمل في الرد إذا كان الموجود مع أحد الزوجين من أهل الرد أكثر من صنف وذلك كما يلي:
1 - يجعل مسألة للزوجية من مخرج فرض أحد الزوجين، ويعطى فرضه منها، والباقي لأهل الرد، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح (1) .
_________
(1) ولا يدخل أهل الرد في تصحيح مسألة الزوجية.
(1/171)
2 - يجعل مسألة لأهل الرد من أصل ستة كما تقدم، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح (1) .
3 - ينظر بين مسألة الرد بعد التصحيح وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، فإن انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، وكانت مسألة الزوجية هي الجامعة، فينقل نصيب أحد الزوجين تحت الجامعة بلا تغيير، ويقسم الباقي على مسألة الرد، وما يخرج فهو جزء السهم لها يضرب به نصيب كل واحد منها، وإن باينها أثبتا جميعا، وإن وافقها أثبت وفقهما.
4 - تضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة الرد، وما يحصل فهو الجامعة.
5 - يضرب نصيب أحد الزوجين بما ضربت به مسألته.
6 - يضرب نصيب كل واحد من مسألة الرد بالمثبت من الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، وتوضع الأنصباء تحت الجامعة.
_________
(1) ولا تدخل الزوجات في تصحيح مسألة الرد.
(1/172)
[الأمثلة]
الأمثلة أولا: مثال انقسام الباقي على مسألة الرد: توفي شخص عن زوجة وأم وأخ لأم.
الشرح: 1 - جعلنا مسألة للزوجية من أربعة مخرج فرض الزوجة، وأعطيت الزوجة فرضها الربع واحدا، وأعطى أهل الرد الباقي ثلاثة.
2 - جعلنا مسألة للرد من ستة، للأم فيها الثلث اثنان، وللأخ لأم السدس واحد.
3 - جمعنا أنصباء أهل الرد من مسألتهم وجعلناها أصلا لمسألة الرد.
4 - نظرنا بين مسألة الرد ثلاثة وبين الباقي في مسألة الزوجية فوجدنا الباقي منقسما على مسألة الرد، فقسمناه عليها فكان خارج القسمة واحدا وهو جزء سهمهما.
5 - جعلنا مسألة الزوجية هي الجامعة، ونقلنا نصيب الزوجة تحتها بلا تغيير.
6 - ضربنا نصيب كل واحد من أهل الرد بجزء سهم مسألته ووضعناه تحت الجامعة.
(1/173)
ثانيا: مثال مباينة الباقي في مسألة الزوجية لمسألة الرد: توفي شخص عن جدة وأخ لأم وزوجة:
الشرح: 1 - جعلنا مسألة للزوجية من أربعة مخرج فرض الزوجة، وأعطينا الزوجة فرضها الربع واحدا، وأعطينا أهل الرد الباقي ثلاثة.
2 - جعلنا مسألة للرد من ستة للجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد.
3 - جمعنا أنصباء أهل الرد وجعلناها أصلا لمسألة الرد.
4 - نظرنا بين مسألة الرد اثنين وبين الباقي في مسألة الزوجية فوجدنا بينهما تباينا فأثبتنا كلا منهما.
5 - ضربنا مسألة الزوجية بمسألة الرد 2×4 فحصل ثمانية وهو الجامعة.
6 - ضربنا نصيب الزوجة بما ضربت به مسألتها، وضربنا نصيب كل واحد من أهل الرد بالباقي في مسألة الزوجية.
(1/174)
ثالثا: مثال موافقة مسألة الرد للباقي في مسألة الزوجية:
الشرح: 1 - جعلنا مسألة للزوجية من أربعة.
2 - جعلنا مسألة للرد من ستة ثم رجعت بالرد إلى ثلاثة، وصححت.
3 - نظرنا بين مصح مسألة الرد ستة وبين الباقي في مسألة الزوجية ثلاثة فوجدنا بينهما توافقا بالثلث فأثبتنا وفق كل منهما.
4 - ضربنا مسألة الزوجية بوفق مسألة الرد فحصل ثمانية وهو الجامعة.
5 - ضربنا نصيب الزوجة بما ضربت به مسألتها وجعلنا الحاصل تحت الجامعة.
6 - ضربنا نصيب كل واحد من أهل الرد بوفق الباقي بمسألة الزوجية وجعلناه تحت الجامعة.
(1/175)
[أسئلة]
أسئلة 1 - ما معنى الرد في اللغة؟ وما معناه في الاصطلاح؟
2 - ما سبب الرد، وما الفرق بين الرد والعول؟
3 - اذكر شروط الرد مع التوجيه لكل شرط.
4 - اذكر من يُرَدُّ عليه، وعلل منع الرد على الزوجين.
5 - اذكر أصناف أهل الرد.
6 - اذكر أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين، وبين وجه الحصر فيها.
7 - ما الأصل الذي تؤخذ منه أصول مسائل أهل الرد؟
8 - بين مع التوجيه أصول مسائل الزوجية في الرد.
9 - إذا كان الموجود من أهل الرد شخصا واحدا وليس معه أحد الزوجين فما صفة العمل في الرد عليه؟
10 - ما صفة العمل في الرد إذا كان أهل الرد صنفا واحدا وليس معهم أحد الزوجين؟ وضح إجابتك بالأمثلة.
11 - بين صفة العمل في الرد إذا كان أهله أكثر من صنف وليس معهم أحد الزوجين، موضحا ذلك بالأمثلة.
12 - إذا كان الموجود مع أحد الزوجين من أهل الرد شخصا واحد أو صنفا واحدا، فما صفة العمل؟
13 - اذكر خطوات العمل في الرد إذا كان أهله أكثر من صنف ومعهم أحد الزوجين، مع التمثيل لانقسام الباقي على مسألة الرد، ومباينته له وموافقته له.
(1/176)
[تطبيقات]
تطبيقات 1- توفي شخص عن ثلاث بنات.
2 - هلك هالك عن أربع بنات ابن.
3 - توفي شخص عن ثلاث أخوات شقائق.
4 - توفي شخص عن بنت، وثلاث بنات ابن.
5 - توفي شخص عن جدة، وأخ لأم، وأخت لأب.
6 - توفيت امرأة عن أم، وأربعة إخوة لأم.
7 - توفي رجل عن ثلاث زوجات، وأم، وثلاث أخوات لأم.
8 - توفيت امرأة عن زوج، وثلاث جدات، وأخ لأم.
9 - توفي رجل عن زوجة، وبنت، وأربع بنات ابن.
10 - توفي شخص عن أربع زوجات، وأم، وثلاث بنات.
11 - توفي رجل عن ثلاث زوجات، وأربع بنات.
12 - هلك هالك عن زوجة، وست شقائق.
(1/177)
[الموضوع الرابع ميراث الحمل]
[تعريفه ودليله]
الموضوع الرابع ميراث الحمل ويتضمن المباحث الآتية: 1 - تعريف الحمل الحمل يطلق (1) في اللغة على الولد في البطن، وعلى ثمرة الشجرة عليها.
والمراد بالحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير، أو بعضها.
2 - دليل إرث الحمل دليل إرث الحمل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا استهل (2) المولود وَرِثَ» (3) .
[شروط إرث الحمل وما يتحقق به كل شرط]
3 - شروط إرث الحمل وما يتحقق به كل شرط: (أ) الشروط: يشترط لإرث الحمل شرطان:
الشرط الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة.
الشرط الثاني: أن يولد حيا حياة مستقرة.
(ب) ما يتحقق به كل شرط: يتحقق الشرط الأول بأحد أمرين:
الأول: أن يولد حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث (4) .
_________
(1) بفتح الحاء وسكون الميم.
(2) الاستهلال: الصراخ أو الصوت مطلقا، كالعطاس، والبكاء.
(3) السنن الكبرى باب ميراث الحمل 6 / 257.
(4) سواء أكانت أمه فراشا -ذات زوج أو سيد- أم لم تكن فراشا -ليست ذات زوج ولا سيد-.
(1/178)
الثاني: أن يولد لأكثر مدة الحمل (1) فأقل من حين موت المورث، بشرط ألا توطأ أمه، ولا تكون فراشا لمن يطأ من حين موت المورث إلى وضع الحمل.
ويتحقق الشرط الثاني بوجود ما يدل على الحياة، كالصراخ، والبكاء، العطاس، والرضاع، والحركة الكثيرة، والتنفس الكثير، ونحو ذلك، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا استهل المولود ورث» (2) والاستهلال الصراخ، أو الصوت مطلقا وغير الاستهلال بمعناه.
[قسمة التركة قبل وضع الحمل]
4 - قسمة التركة قبل وضع الحمل: (أ) إذا رضي كل الورثة بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل.
وفي هذه الحالة لا تقسم.
(ب) إذا طلب الورثة أو بعضهم قسمة التركة، قبل وضع الحمل، وفي هذه الحالة يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين ثم تقسم.
[تقادير الحمل]
5 - تقادير الحمل: للحمل ستة تقادير وهي كما يأتي:
1 - أن يولد ميتا.
2 - أن يولد ذكرا.
3 - أن يولد أنثى.
4 - أن يولد ذكرين.
5 - أن يولد أنثيين.
6 - أن يولد ذكرا وأنثى.
أما كونه أكثر من اثنين فنادر، والنادر لا حكم له، فلا يحتاج إلى تقدير.
_________
(1) وهي عند الحنابلة أربع سنين.
(2) السنن الكبرى باب ميراث الحمل 6 / 257.
(1/179)
[أحوال الوارث مع الحمل]
6 - أحوال الوارث مع الحمل، وما يعامل به في كل منها: للوارث مع الحمل ثلاث حالات:
الحالة الأولى: ألا يختلف نصيبه في جميع التقادير، وهذا يعطى نصيبه كاملا، لأن الحمل لا يؤثر عليه.
الحالة الثانية: أن يسقط في بعض التقادير، وهذا لا يعطى شيئا حتى يوضع الحمل، لاحتمال أن يُولَد من يسقطه.
الحالة الثالثة: أن ينقص في بعض التقادير، ولا يُسْقَط، وهذا يعطى الأقل لاحتمال أن يولد من يُنْقِصُه.
[ما يوقف من التركة إلى وضع الحمل]
7 - ما يوقف من التركة إلى وضع الحمل: يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين لما يأتي:
1 - أن الحمل باثنين كثير فيأخذ حكم الغالب.
2 - أن ما زاد عن الانثين نادرا والنادر لا حكم له.
[صفة العمل في مسائل الحمل]
8 - صفة العمل في مسائل الحمل: صفة العمل في مسائل الحمل كما يأتي:
1 - يجعل لكل تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يوجد المضاعف المشترك الأصغر للمسائل كلها، بطريق النسب الأربع، أو بقاعدة إيجاد المضاعف المشترك بين الأعداد، وذلك هو الجامعة للمسائل.
3 - تقسم الجامعة على المسائل كلها، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها.
4 - يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.
5 - يقارن بين نصيب كل وارث في كل مسألة ويعطى الأنقص منها، ومن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا من إحدى المسائل، ويوقف الباقي إلى وضع الحمل، فإذا ولد أخذ نصيبه وَرُدَّ الباقي -إن كان- على مستحقه.
(1/180)
[الأمثلة]
الأمثلة مثال كون الأكثر نصيب ذكرين: توفي شخص عن أخ لأب، وحمل زوجة أب.
الشرح: 1 - جعلنا لكل تقدير مسألة.
2 - أوجدنا المضاعف المشترك الأصغر للمسائل (1) وجعلناه هو الجامعة.
3 -قسمنا الجامعة على كل مسألة.
4 - ضربنا نصيب كل واحد في جزء السهم (2) في كل مسألة.
_________
(1) وذلك بتحليها إلى عواملها الأولية وضرب العوامل ببعضها هكذا: [ (54332 ÷ 2) (52331 ÷ 2) (51331 ÷ 3) (51111 ÷ 5) (11111) 2× 2× 3× 5 = 60] .
(2) وهو حاصل قسمة الجامعة على كل مسألة.
(1/181)
5 -أعطينا الأخ الأقل عشرين وهو ما أخذه من مسألة تقدير الحمل بذكرين، ووقفنا الباقي وهو أربعون.
توزيع الموقوف: 1 - إن ولد الحمل ميتا فالموقوف للأخ.
2 - وإن ولد الحمل ذكرين فالموقوف له. 3- وإن ولد الحمل ذكرا أو أنثيين، فللأخ منه عشرة والباقي للحمل.
4 - وإن ولد ذكرا وأنثى فللأخ من الموقوف أربعة والباقي للحمل.
5 - وإن ولد أنثى فللأخ من الموقوف عشرون والباقي للحمل.
ثانيا: مثال كون الأكثر نصيب أنثيين: توفي شخص عن زوج، وأم حامل من أبيه، وعم
(1/182)
الشرح: 1 - جعلنا لكل تقدير مسألة.
2 - نظرنا بين المسائل فوجدنا الستة متكررة فاكتفينا بإحداها للتماثل بينها، وكذا الثمانية.
3 - نظرنا بين الثمانية والستة فوجدنا بينهما توافقا بالنصف فضربنا وفق إحداهما بكامل الأخرى (3×8، أو 4×6) فكان الحاصل أربعة وعشرين (24) وهو الجامعة.
4 - قسمنا الجامعة على كل مسألة فكان الناتج على الستة أربعة وهو جزء سهمها والناتج على الثمانية ثلاثة وهو جزء سهمها.
5 - ضربنا نصيب كل وارث في جزء السهم في كل مسألة.
6 - قارنا بين ما حصل عليه كل وارث وأعطينا الأقل، إلا العم فلم يعط شيئا لأنه يسقط في بعض التقادير ووقفنا الباقي للحمل. توزيع الموقوف: 1 - إن ولد ميتا فللزوج من الموقوف ثلاثة، وللأم خمسة وللعم أربعة.
2 - إن ولد أنثى فللأم من الموقوف ثلاثة وللحمل تسعة.
3 - وإن ولد ذكرا فله أربعة وللأم خمسة وللزوج ثلاثة.
4 - وإن ولد ذكرين أو ذكرا وأنثى فله ثمانية، وللأم واحد، وللزوج ثلاثة.
5 - وإن ولد أثنيين فالموقوف له.
(1/183)
ثالثا: مثال استواء الذكرين والأنثيين: توفي شخص عن أم حامل من أبيه، وأخ لأم، وعم.
الشرح: 1 - جعلنا لكل تقدير مسألة.
2 - نظرنا بين المسائل فوجدناها متماثلة فاكتفينا بإحداها وهي الجامعة.
3 - قسمنا الجامعة على كل مسألة فكان الناتج واحدا وهو جزء السهم.
4 - ضربنا الأنصباء في جزء السهم في كل مسألة.
5 - قارنا بين ما حصل عليه كل وارث في كل مسألة فوجدنا نصيب الأم اثنين في مسألة تقدير الحمل ميتا، وواحدا فيما سواها، فأعطيناها الأقل
(1/184)
واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل.
توزيع الموقوف: 1 - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة.
2 - وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد.
3 - وإن ولد غير ذلك (1) فالموقوف له.
_________
(1) أي ذكرا، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى.
(1/185)
[تطبيقات]
تطبيقات 1- توفي شخص عن زوجة حامل وابن عم.
2 - توفي رجل عن زوجة وابن حامل وأم وأب.
3 - توفيت امرأة عن أمها حاملا من أبيها وزوج وأخ لأب.
4 - توفي شخص عن أمه حاملا من غير أبيه وأخ شقيق.
5 - توفي شخص عن حمل زوجة أخ شقيق وأم وأخوين لأم.
6 - هلك هالك عن حمل زوجة أخ لأب وأخت شقية وعم.
7 - هلك هالك عن حمل زوجة عم شقيق وبنت وابن عم لأب.
8 - توفي شخص عن حمل زوجة عم لأب وبنت ومعتق.
9 - توفي شخص عن حمل زوجة معتق وأم وأخت لأب.
10 - توفي رجل عن حمل زوجة ابن معتق وبنتين وأم.
11 - توفي شخص عن معتقة حامل وبنت وبنت ابن.
12 - هالك هالك عن زوجة جده من قبل أبيه حاملا وأخت شقيقة وأخت لأب.
(1/186)
[الموضوع الخامس ميراث المفقود]
[تعريفه وحالاته]
الموضوع الخامس
ميراث المفقود ويشتمل على المباحث الآتية: 1 - تعريف المفقود: المفقود في اللغة " المعدوم".
وفي اصطلاح علماء المواريث: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.
2 - حالات المفقود: للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:
الحالة الأولى: أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو نحو ذلك.
الحالة الثانية: أن يغلب عليه الهلاك، كمن فقد من بين أهله، أو في المعركة أو كان في سفينة غرق بعض ركابها وسلم بعضهم، ولم يعلم كونه من أي الفريقين، أو اختطف وانقطع خبره، ونحو ذلك.
[مدة انتظار المفقود]
3 - مدة انتظار المفقود: (1) .
(أ) إذا كان الغالب عليه السلامة: إذا كان الغالب على المفقود السلامة انتظر تسعين سنة منذ ولد، فإن فقد
_________
(1) ما ذكر في تحديد مدة انتظار المفقود هو مذهب الحنابلة.
والراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة، هو أن يرجع في تقدير مدة المفقود وتحديدها إلى اجتهاد الحاكم. والله أعلم.
(1/187)
بعد التسعين اجتهد الحاكم في تحديد المدة.
1 - توجيه الانتظار: وجه الانتظار: أن الأصل حياته فلا يحكم بموته حتى يغلب على الظن موته.
2 - توجيه التحديد بالتسعين: وجه ذلك: أن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.
(ب) إذا كان الغالب عليه الهلاك: إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقده.
توجيه التحديد بأربع سنين: الأول: أن هذه المدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر المفقود هذه المدة يرجح هلاكه؛ لأنه لو كان باقيا لما انقطع خبره كل هذه المدة.
الثاني: أن الصحابة حددوا لامرأة المفقود هذه المدة.
[أحوال الوارث مع المفقود]
4 - أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها: للوارث مع المفقود ثلاث حالات:
الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه، وهذا يعطى نصيبه كاملا.
الثانية: أن يسقطه المفقود وهذا لا يعطى شيئا.
الثالثة: أن ينقصه ولا يسقطه وهذا يعطى الأقل.
[صفة العمل في مسائل المفقود]
5 - صفة العمل في مسائل المفقود: صفة العمل في مسائل المفقود كما يأتي:
1 - يجعل مسألة يقدر فيها ميتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيا، ويعامل فيها الورثة على هذا
(1/188)
التقدير وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما يحصل فهو الجامعة.
4 - تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمهما.
5 - يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.
6 - يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته ثم يعطى لمستحقه.
[الأمثلة]
الأمثلة المثال الأول: توفي شخص عن أم، وأخ لأب موجود، وأخ لأب مفقود.
(1/189)
الشرح: 1 - جعل مسألة لتقدير المفقود ميتا، أعطيت الأم فيها الثلث وأعطي الأخ الموجود الباقي، ولم تحتج إلى تصحيح.
2 - جعل مسألة لتقدير المفقود حيا، وأعطيت الأم فيها السدس، والباقي أعطي الأخوين، وصححت المسألة من اثني عشر.
3 - نظر بين المسألتين فوجد بينهما تداخل، فأخذت الكبرى الاثنا عشر.
4 - قسمت الجامعة على المسألتين، فخرج على الاثني عشر واحد وهو جزء سهمها، وخرج على الثلاثة أربعة وهو جزء سهمها.
5 - ضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.
6 - قورن بين أنصباء الورثة في المسألتين، فوجد أن نصيب الأم في مسألة الحياة اثنان، وفي مسألة الوفاة أربعة فأعطيت الأقل اثنين، ووجد نصيب الأخ الموجود في مسألة الموت ثمانية، وفي مسألة الحياة خمسة، فأعطي الأقل منهما خمسة، ووقف الباقي خمسة.
توزيع الموقوف: 1 - إذا بان المفقود حيا فالموقوف له.
2 - وإن بان ميتا قبل موت مورثه فللأم من الموقوف اثنان والباقي للأخ.
3 - وإن بان ميتا بعد موت مورثه أو حكم بموته حكما فالموقوف لورثة المفقود الأحياء حين موته، أو حين الحكم بموته.
(1/190)
المثال الثاني: توفي شخص عن أم، وأب، وأخ شقيق، وأخ لأب مفقود.
توزيع الموقوف: 1 - إذا بان ميتا قبل موت مورثه فالموقوف للأم.
2 - وإن بان حيا فالموقوف للأب لأن الأم أصبح فرضها السدس فقط وهو واحد لوجود عدد من الإخوة مع كونهم محجوبين بالأب وللأب الباقي تعصيبا وهو خمسة.
(1/191)
المثال الثالث: توفي شخص عن جدة، وشقيقتين، وأخت لأب، وأخ لأب مفقود، وعم.
توزيع الموقوف: 1 - إن بان ميتا قبل موت مورثه فالموقوف للعم.
2 - وإن بان حيا فله اثنان وللأخت واحد.
3 - وإن بان ميتا بعد موته مورثه، أو حكم بموته حكما فللأخت واحد ولورثة المفقود اثنان.
(1/192)
[أسئلة]
أسئلة 1 - عرف المفقود في اللغة، وبين المراد به في الاصطلاح.
2 - اذكر حالات المفقود من حيث ظروف اختفائه مع التمثيل لكل حالة.
3 - إذا كان الغالب على المفقود السلامة فكم سنة ينتظر ومتى يبدأ العد، وإذا فقد بعدها فما الحكم؟
4 - إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فكم سنة ينتظر ومتى يبدأ العد؟ استدل لذل بدليلين.
5 - اذكر أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها.
6 - اذكر الحكم فيما وقف للمفقود في الحالات الآتية:
أ - إذا اتضح أن المفقود حي.
ب - إذا اتضح أنه ميت قبل موت مورثه.
ج - إذا اتضح أنه قد مات بعد موت مورثه.
د - إذا حكم بموته حكما.
7 - للعمل في مسائل المفقود ست خطوات فاذكرها.
8 - من أي مسألة يعطى الورثة مع المفقود؟
(1/193)
[تطبيقات]
تطبيقات 1- هلك هالك عن ابنين وابن مفقود.
2 - توفي شخص عن زوج وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود.
3 - هلك هالك عن أبوين وبنت وزوج مفقود.
4 - توفي شخص عن أب وأم وأخ شقيق مفقود وأخ لأب.
5 - توفي شخص عن أخت شقيقة وعم شقيق وابن أخ شقيق مفقود.
6 - توفي رجل عن أم وأخوين لأم وأخت لأب وأخ شقيق مفقود.
7 - توفيت امرأة عن جدة لأم وجدة لأب مفقود، وأخ لأب.
8 - توفي رجل عن زوجتين إحداهما مفقودة، وابن ابن مفقود.
(1/194)
[الموضوع السادس ميراث الخنثى]
[تعريفه وحالاته]
الموضوع السادس
ميراث الخنثى ويشتمل على المباحث الآتية: 1 - تعريف الخنثى: المراد بالخنثى عند علماء المواريث: الآدمي الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، أو شيء لا يشبه واحدا منهما.
2 - حالات الخنثى المشكل: للخنثى المشكل حالتان:
الحالة الأولى: أن يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ.
الحالة الثانية: أن لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرا أو بلغ ولم يتضح.
[أحوال الخنثى من حيث الإرث بالذكورة أو بالأنوثة]
3 - أحوال الخنثى من حيث الإرث بالذكورة أو بالأنوثة: للخنثى بهذا الاعتبار أربع حالات:
الأولى: أن يرث بالذكورة دون الأنوثة (1) .
الثانية: أن يرث بالأنوثة دون الذكورة (2) .
الثالثة: أن يرث بهما متفاضلا (3) .
الرابعة: أن يرث بهما متساويا (4) .
_________
(1) مثل بنتين وولد ابن خنثى.
(2) مثل زوج وشقيقة وولد أب خنثى.
(3) مثل بنت وابن وولد خنثى.
(4) مثل زوج وأم وولد أم خنثى.
(1/195)
[إرث الخنثى ومن معه]
4 - إرث الخنثى ومن معه: أولا: إذا كان لا يختلف إرث الخنثى بذكورته أو أنوثته، ففي هذه الحالة يعطى هو ومن معه ما يستحقه ولا يوقف شيء، لأن إرثه لا يختلف.
ثانيا: إذا كان إرث الخنثى يختلف بذكورته أو أنوثته.
ففي هذه الحالة:
(أ) إن كان يرجى اتضاح حاله أعطي هو ومن معه اليقين، ووقف الباقي إلى أن يتضح أمره أو يستمر مشكلا ثم يعطى لمستحقه.
(ب) وإن كان لا يرجى اتضاح حاله أعطي هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير ولم يوقف شيء.
(1/196)
[أسئلة]
أسئلة 1- بين المراد بالخنثى في علم المواريث.
2 - اذكر حالات الخنثى المشكل مع التمثيل لكل حالة.
3 - للخنثى من حيث الإرث بالذكورة أو بالأنوثة أربع حالات، فاذكرها مع التمثيل.
4 - اذكر ما يعامل به الخنثى ومن معه من حيث الإرث في الحالات التالية: (أ) إذا كان لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة.
(ب) إذا كان يختلف إرثه وهو يرجى أن يتضح.
(ج) إذا كان يختلف إرثه وهو لا يرجى أن يتضح.
(1/197)
[الموضوع السابع ميراث ذوي الأرحام]
[تعريفه ودليله]
الموضوع السابع
ميراث ذوي الأرحام ويتضمن المباحث الآتية: 1 - تعريف ذوي الأرحام: (أ) الأرحام في اللغة: جمع رحم، وهو في الأصل موضوع تكوين الجنين، ثم أطلق على القرابة تقريبا للأفهام.
(ب) وذوو الأرحام في الشرع: القرابة مطلقا سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين، وعند علماء المواريث: كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
2 - دليل إرث ذوي الأرحام: من أدلة إرث ذوي الأرحام ما يأتي:
(أ) قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75] ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة، فيدخل فيها ذوو الأرحام بالمعنى الاصطلاحي.
(ب) قوله صلى الله عليه وسلم: «الخال وارث من لا وارث له» (1) .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخال وارث من لا وارث له، والخال من ذوي الأرحام فيقاس عليه سائرهم.
_________
(1) السنن الكبرى للبيهقي 6 / 214.
(1/198)
[شروط إرث ذوي الأرحام]
3 - شروط إرث ذوي الأرحام: يشترط لإرث ذوي الأرحام شرطان:
الشرط الأول: عدم جميع العصبة.
الشرط الثاني: عدم جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين.
ويدل لهذين الشرطين الحديث السابق: «الخال وارث من ولا وارث له» .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل إرث الخال بعد انعدام الوارث، فلا يرث ذوو الأرحام مع وجود العاصب أو صاحب الفرض، ولم يؤثر وجود أحد الزوجين، لأنه لا يرد عليهما.
[أصناف ذوي الأرحام]
4 - أصناف ذوي الأرحام: ذوو الأرحام أحد عشر صنفا وهي كما يلي:
1 - أولاد البنات وأولاد بنات الابن.
2 - أولاد الأخوات مطلقا.
3 - بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم.
4 - أولاد الإخوة لأم.
5 - بنات الأعمام لغير أم وبنات بنيهم.
6 - الأعمام لأم مطلقا، سواء أكانوا أعمام الميت، أم أعمام أبيه، أم أعمام جده.
7 - العمات مطلقا.
8 - الأخوال والخالات مطلقا.
9 - الأجداد الساقطون والجدات السواقط من قبل الأب.
10 - الأجداد لأم، والجدات السواقط من قبل الأم.
11 - من أدلى بصنف من هذه الأصناف، كعمة العمة وخالة الخالة.
(1/199)
[جهات ذوي الأرحام]
5 - جهات ذوي الأرحام: جهات ذوي الأرحام ثلاث هي كما يلي:
1 - جهة البنوة، وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاد وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد البنات وأولاد بنات الابن.
2 - جهة الأبوة، وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد الإخوة لغير أم، وبنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم، وأخوال الأب وخالاته، والأجداد الساقطون والجدات السواقط من قبل الأب، كأبي أم الأب، وأبي أم أبيه، ومن أدلى بواحد من هؤلاء.
3 - جهة الأمومة وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد الإخوة لأم، والأخوال والخالات، وأخوال الأم وخالاتها، وأعمامها وعماتها، والأجداد والجدات السواقط من جهتها. كأبيها وأبي أمها وأمه، ومن أدلى بواحد من هؤلاء.
وجه انحصار ذوي الأرحام في الجهات الثلاث: وجه ذلك أن الواسطة بين الشخص وأقاربه أبواه وولده، فطرفه الأعلى أبواه، وطرفه الأسفل ولده، لأنه مبدؤهم، ومنه نشؤوا، فكل قريب يدلي بواحد من هؤلاء.
[كيفية توريث ذوي الأرحام]
6 - كيفية توريث ذوي الأرحام: وفيه فقرتان:
1 - بيان كيفية التوريث.
2 - حكم تفضيل الذكر على الأنثى.
الفقرة الأولى: بيان كيفية توريث ذوي الأرحام: كيفية ذلك أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به حتى
(1/200)
يصل إلى الوارث فيأخذ حكمه إرثا وحجبا.
فأولاد البنات، وأولاد بنات الابن، وأولاد الأخوات مطلقا بمنزلة أمهاتهم.
وبنات الإخوة وبنات بنيهم، وبنات الأعمام لغير أم وبنات بنيهم وأولاد الإخوة لأم، بمنزلتهم.
والعم لأم والعمات مطلقا بمنزلة الأب.
وأخوال الميت وخالاته، وأبو أمه ومن أدلى به بمنزلة الأم.
وأخوال الأب وخالاته، وأبو أمه ومن أدلى به بمنزلة أم الأب.
وأخوال الأم وخالاتها، وأبو أمها ومن أدلى به بمنزلة أم الأم.
الفقرة الثانية: حكم تفضيل الذكر من ذوي الأرحام على الأنثى: ذوو الأرحام لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لأن إرثهم بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كأولاد الأم.
(1/201)
[أسئلة]
أسئلة (أ) أجب عما يأتي:
1 - ما معنى الأرحام في اللغة، ولم أطلق عليه القرابة.
2 - ما المراد بذوي الأرحام في عرف الشرع العام، وعند علماء المواريث وما دليل إرثهم؟
3 - يشترط لإرث ذوي الأرحام شرطان فاذكرهما مع الاستدلال لهما.
4 - اذكر أصناف ذوي الأرحام.
5 - كيف يورث ذوو الأرحام؟ بين ذلك بالتفصيل.
6 - أذكر حكم تفضيل الذكر من ذوي الأرحام في الإرث على الأنثى.
(1/202)
(ب) املأ الفراغات الموجودة في الجدول التالي:
(1/203)
(ج) بين جهات ذوي الأرحام، مع ذكر من تشمله كل جهة منهم، ثم علل انحصار جهاتهم بما تذكر.
(1/204)
[الموضوع الثامن قسمة التركات]
[تعريف التركة ومنزلة قسمة التركة من علم الفرائض]
الموضوع الثامن
قسمة التركات ويتضمن المباحث الآتية: 1 - تعريف التركة: التركة ما يخلفه الشخص بعد موته من أموال، وحقوق واختصاصات.
2 - منزلة قسمة التركة من علم الفرائض: قسمة التركة هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، وما تقدم من التأصيل والتصحيح وسيلة إليها لأن الغرض من علم الفرائض معرفة ما يخص كل وارث من التركة، وذلك لا يكون إلا بقسمتها.
[أقسام التركة]
3 - أقسام التركة: تنقسم التركة إلى قسمين:
القسم الأول: ما يمكن قسمته بالعد ونحوه، كالدراهم والمكيلات، والموزونات، والمعدودات، والمذروعات، ونحوها.
القسم الثاني: ما لا يمكن قسمته بالعد ونحوه، كالحيوانات، والعقارات، والسيارات، إذا لم تتعدد أو تعددت ولم تتساو.
[طرق قسمة التركة]
4 - طرق قسمة التركة: أولا: طرق قسمة التركة إذا كانت تنقسم بالعد:
إذا كانت التركة تنقسم بالعد فلقسمتها طرق كثيرة منها:
(أ) أن ينسب نصيب كل وارث من المسألة إليها، ثم يعطى من التركة مثل تلك النسبة.
(1/205)
[الأمثلة]
الأمثلة المثال الأول: توفي شخص عن زوج وشقيقة وأم وخلف ثمانية آلاف.
الشرح: نسبنا نصيب كل وارث من المسألة إليها، فكانت نسبة نصيب الأم اثنين إلى ثمانية أي ربعا، فأعطيناها ربع التركة ألفي ريال، وكانت نسبة نصيب كل من الزوج والشقيقة ثلاثة إلى ثمانية أي ثلاثة أثمان، فأعطينا كل واحد منهما ثلاثة أثمان التركة ثلاثة آلاف.
(1/206)
المثال الثاني: توفي شخص عن زوج وأم وشقيقتين وخلف مائة وستين ريالا.
(1/207)
(ب) قسمة التركة على المسألة وما يخرج يضرب به نصيب كل وارث.
الأمثلة المثال الأول: توفي شخص عن أم وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب وخلف ألفين وسبعمائة.
المثال الثاني: توفي رجل عن زوجة وجدة وأخت لأب وأخ لأب وخلف ستة وثلاثين ألفا.
(1/208)
ثانيا: طرق قسمة التركة إذا كانت لا تنقسم بالعد: من طرق قسمة التركة إذا كانت لا تنقسم بالعد طريق النسبة المتقدم وهو أن ينسب نصيب كل وارث من المسألة إليها ثم يعطى من التركة مثل تلك النسبة.
الأمثلة المثال الأول: توفي شخص عن أم وشقيقة وأخت لأب وأخوين لأم وخلف بيتا.
(1/209)
المثال الثاني: توفي شخص عن ثلاث زوجات وجدتين وشقيقة وعم وخلف بستانا.
(1/210)
[أسئلة]
أسئلة 1- عرف التركة.
2 - بين منزلة قسمة التركة من علم المواريث.
3 - اذكر أقسام التركة مع التمثيل.
4 - اذكر طريقين لقسمة التركة التي تنقسم بالعد مع تطبيق كل طريق على مثال من عندك.
5 - اقسم التركة في الأمثلة الآتية بطريق النسبة:
(أ) أم وأخت لأب وأخوان لأم، التركة: 7200.
(ب) بنت وبنت ابن وأخوان لأب، والتركة: 3600.
6 - اقسم التركة في المسائل الآتية بطريق قسمة التركة ÷ المسألة × النصيب: (أ) زوجتان وجدتان وبنتان وثلاثة أعمام، التركة: 14400.
(ب) زوج، وأم، وشقيقة، وأخوان لأم، التركة: 18000.
(ج) زوج وشقيقان، وأم وأخوان لأم، والتركة: 10000.
7 - اقسم التركة فيما يأتي بطريق النسبة:
(أ) زوجة وبنت عم، التركة: عقار.
(ب) زوجتان وبنت ابن وأخ لأب، التركة: سيارة واحدة.
(ج) زوجة وجدة وشقيقة وعم، التركة: قطعة أرض.
(1/211)

=======
كتاب الفرائض الجزء الثاني


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
الفرائض
[القسم الثاني المناسخات]
القسم الثاني من الكتاب ويشتمل على الموضوعات الآتية: 1 - المناسخات.
2 - الغرقى.
3 - الرد.
4 - ميراث الحمل.
5 - ميراث المفقود.
6 - ميراث الخنثى.
7 - ميراث ذوي الأرحام.
8 - قسمة التركات.
(1/137)
[الموضوع الأول المناسخات]
[معنى النسخ]
الموضوع الأول المناسخات وتشتمل على المباحث الآتية:
1 - معنى النسخ في اللغة النسخ في اللغة يطلق على معان منها ما يأتي:
1 - النقل.
2 - والإزالة.
3 - والتغيير.
2 - معنى المناسخات في اصطلاح الفرضيين ووجه تسميتها: المناسخات جمع مناسخة، وهي في اصطلاح الفرضيين أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت ورثته أو بعضهم.
وقد سميت بهذا الاسم لسببين:
1 - أن الأيدي تناسخت المال وتناقلته.
2 - أن المسألة الثانية نسخت حكم الأولى وغيرته.
[حالات المناسخات]
3 - حالات المناسخات: للمناسخات ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن ينحصر ورثة الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول، ولا يختلف إرثهم منه (1) .
_________
(1) بمعنى أن نسبة أنصبائهم إلى بعضها لا تختلف بإرثهم من الثاني.
(1/139)
الحالة الثانية: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره (1) .
الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم (2) أو ورث معهم غيرهم.
[طريقة العمل في المناسخات]
[الأمر الأول طريقة العمل في الحالة الأولى]
4 - طريقة العمل في المناسخات: ويشتمل على ثلاثة أمور:
الأمر الأول: طريقة العمل في الحالة الأولى: وهي ما إذا كان ورثة الثاني بقية ورثة الأول، ولم يختلف إرثهم.
صفة العمل في هذه الحالة أن يقسم المال على الورثة الموجودين حال القسمة كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم.
[الأمثلة]
الأمثلة 1 - هلك شخص عن عشرة إخوة أشقاء
فلم تقسم التركة حتى مات خمسة منهم
واحدا بعد واحد عن الباقين.
المسألة من عدد رؤوس الباقين لكل واحد واحد.
_________
(1) بمعنى أن ورثة الميت الأول لا يرثون من الميت الثاني ورثة الميت الثاني لا يرثون من الميت الأول.
(2) بمعنى أن نسبة أنصبائهم تختلف بإرثهم من الثاني.
(1/140)
[تطبيقات]
تطبيقات اقسم المسائل الآتية: 1 - هلك هالك عن أربع بنات وثلاثة بنين من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات وأحد البنين واحدا بعد واحد عن الباقين.
2 - توفي شخص عن ستة إخوة أشقاء وقبل القسمة مات اثنان منهم واحدا بعد واحد عن الباقين.
3 - توفي رجل عن خمسة إخوة لأب من أم واحدة، فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن الباقين.
4 - توفيت امرأة عن سبعة أبناء ابن من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى مات ثلاثة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين.
5 - هلك هالك عن ستة بنين وزوجة هي أمهم فلم تقسم التركة حتى مات اثنان واحدا بعد واحد عن الباقين ثم ماتت الأم عنهم.
6 - هلك هالك عن ثمانية إخوة أشقاء وأم فلم تقسم التركة حتى مات أربعة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين ثم ماتت الأم عنهم.
(1/141)
[الأمر الثاني طريقة العمل في الحالة الثانية]
الأمر الثاني: طريقة العمل في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره وفيها فقرتان:
1 - إذا لم يكن في المسألة إلا ميت ثان.
وصفة العمل إذًا كصفته في الحالة الثالثة وسيأتي بيانها.
2 - إذا كان في المسألة أكثر من ميت ثان.
وصفة العمل في هذه الحالة كما يأتي: 1 - يجعل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل لكل ميت ثان مسألة وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فإن باينتها أُثْبِتَت المسألة كلها بلا اختصار، وإن وافقتها أثبتت وفق المسألة، وتبقى السهام بلا اختصار.
4 - ينظر بين المثبتات من المسائل الثانية التي لم تنقسم عليها سهامها بالنسب الأربع وما يحصل فهو كجزء السهم للأولى (1) ولا تدخل المسألة الأولى في النظر بين المسائل.
5 - تضرب المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية وما يحصل فهو الجامعة.
6 - يضرب نصيب كل وراث من الأولى بما ضربت به، فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسم على مسألته، وما يخرج فهو كجزء السهم لها.
7 - يضرب نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته وما يحصل فهو نصيبه من الجامعة.
وإن انقسمت سهام كل ميت ثان على مسألته صحت المسائل الثانية مما صحت منه الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة، فتبقى أنصباء الأحياء
_________
(1) قيل كجزء السهم للأولى، ولم يقل جزء السهم، لأنه ليس جزءا منها، بل هو جزء من الجامعة.
(1/142)
منها بلا تغيير، وتقسم سهام كل ميت ثان على مسألته وما يحصل فهو كجزء السهم لها يضرب به نصيب كل وارث منها.
وإن كان الانقسام على بعض المسائل الثانية لم تدخل المسائل التي حصل عليها الانقسام في النظر بين المسائل التي لم يحصل عليها الانقسام، وعمل كما سبق.
[الأمثلة]
الأمثلة أولا: مثال مباينة المسائل للسهام. توفي شخص عن ثلاثة بنين فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن زوجة وبنت وابن ابن، والثاني عن ثلاثة بنين، والثالث عن ابنين وبنت.
(1/143)
الشرح: 1 - جعلنا مسألة للميت الأول.
2 -جعلنا لكل ميت ثان مسألة.
3 -نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى، فوجدناها متباينة فأثبتنا جميع المسائل بلا اختصار.
4 -نظرنا بين المسائل فوجدناها متباينة فضربنا بعضها في بعض (8×3×5) فحصل مائة وعشرون (120) فضربنا في المسألة الأولى (120×3) فحصل (360) وهي الجامعة.
5 -ضربنا نصيب كل واحد من الأولى بما ضربت به وقسمناه على مسألته فكان خارج القسمة على مسألة الثاني (15) وعلى مسألة الثالث (40) وعلى مسألة الرابع (24) .
6 -ضربنا نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته فكان لكل واحد العدد المثبت أمامه تحت الجامعة.
(1/144)
ثانيا: مثال توافق المسائل مع السهام: توفي رجل عن زوجة وأربع بنات من غيرها، وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات عن زوج وأم وابن، والثانية عن زوج وابنين.
الشرح: 1 - نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فوجدناها متوافقة بالربع فأثبتنا وفق كل منهما.
2 - نظرنا بين المثبتات من المسائل فوجدناها متباينة فضربنا إحداهما بالأخرى (3×2) فحصل (6) وهو جزء السهم للأولى.
3 - ضربنا الأولى بحاصل النظر بين المثبتات من المسائل الثانية (6×24) فحصل مائة وأربعة وأربعون (144) وهو الجامعة.
(1/145)
4 - ضربنا نصيب كل واحد من الأولى بما ضربت به ووضعنا نصيب كل واحد من الأحياء تحت الجامعة وقسمنا نصيب كل واحد من الأموات على مسألته.
5 - ضربنا نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته.
ثالثا: مثال تماثل المسائل: توفى رجل عن زوجة، وبنتي ابن من غيرها، وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت كل واحدة من بنتي الابن عن ابن وبنت.
الشرح: 1 - نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فوجدناها متباينة فأثبتنا جميع المسائل.
2 - نظرنا بين المثبتات من المسائل الثانية فوجدناها متماثلة، فأخذنا إحداهما وجعلناها جزء سهم للأولى.
3 - ضربنا المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية وأكملنا العمل على ما تقدم في المسائل السابقة.
(1/146)
رابعا: مثال تداخل المسائل: توفي شخص عن ابنين فلم تقسم التركة حتى مات أحدهما عن ابنين ومات الثاني عن ابن وبنتين.
الشرح: 1 - نظرنا بين المسائل الثانية والسهام من الأولى فوجدنا بينها تباينا فأثبتنا المسائل الثانية كاملة. 2- نظرنا بين المثبتات من المسائل الثانية فوجدنا بينها تداخلا وأخذنا الكبرى وجعلناها جزء سهم للمسألة للأولى.
3 - ضربنا المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية وأكملنا العمل على نحو ما سبق.
(1/147)
خامسا: مثال توافق المسائل: توفي شخص عن ثلاثة إخوة لأب كل واحد من أم فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن أم وابن والثاني عن زوجة وابن.
الشرح: 1 - نظرنا بين المسائل الثانية وهي (6) و (8) فوجدنا بينها توافقا بالنصف فأثبتنا وفق الستة (3) وفق الثمانية (4) .
2 - ضربنا وفق إحدى المسألتين بكامل الأخرى (3 / 8 أو 4 / 6) فحصل أربعة وعشرون (24) وهو جزء السهم للأولى.
3 - ضربنا المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية وكملنا العمل كما سبق.
(1/148)
سادسا: مثال تباين المسائل: توفي شخص عن ابنين، وقبل قسمة التركة توفي أحدهما عن ابنين والثاني عن ثلاثة:
الشرح: 1 - نظرنا بين المسائل الثانية فوجدناها متباينة فضربنا بعضها في بعض، فحصل ستة وهو جزء السهم للأولى.
2 - ضربنا المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية وأكملنا العمل كما تقدم.
(1/149)
سابعا:
1 -مثال انقسام جميع السهام على جميع المسائل الثانية: توفي رجل عن زوجة وبنتين من غيرها، وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنتين عن زوج وابن، وتوفيت الثانية عن زوج وثلاثة بنين، وتوفي العم عن ابنين وبنت.
الشرح: 1 - نظرنا بين سهام كل ميت ثان وبين مسألته فوجدناها منقسمة
(1/150)
فقسمناها عليها، فخرج على مسألة كل واحدة من البنتين اثنان، وخرج على مسألة العم واحد.
2 - نقلنا المسألة الأولى كما هي إلى حقل الجامعة، ونقلنا نصيب الزوجة كما هو.
3 - ضربنا نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته ووضعنا الناتج تحت الجامعة.
ب ـ مثال انقسام بعض السهام على بعض المسائل:
توفي شخص عن زوجة وشقيقتين وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت الزوجة وكل واحدة من الشقيقتين عن زوج وابن.
(1/151)
الشرح: 1 - نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فوجدنا سهام الزوجة مباينة لمسألتها فأثبتناها، ووجدنا سهام كل واحدة من الأختين منقسمة على مسألتها، فلم ندخلها في النظر بين المسائل.
2 - أخذنا مسألة الزوجة وضربناها بالمسألة الأولى فحصل ثمانية وأربعون (48) وهي الجامعة.
3 - ضربنا نصيب كل واحد من الأولى بما ضربت به وقسمناه على مسألته فخرج على مسألة الزوجة ثلاثة (3) وعلى مسألة كل واحدة من الأختين أربعة (4) وأكملنا العمل كما سبق.
(1/152)
[تطبيقات]
تطبيقات 1 - توفي شخص عن ثلاثة بنين فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن ابنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن خمسة.
2 - هلك هالك عن أربعة أبناء ابن فلم تقسم التركة حتى توفي كل واحد منهم عن ثلاثة بنين.
3 - هلك هالك عن ثلاثة إخوة أشقاء فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن ابنين والثاني عن ابن وبنتين والثالث عن زوجة وابن.
4 - هلك هالك عن خمسة إخوة لأب فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن أربعة بنين والثاني عن ابنين وبنتين والثالث عن أربعة بنين وبنتين.
5 - هلك هالك عن زوجة وبنتين من غيرها وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت الزوجة عن أم وأب وابن من غير المورث، وتوفيت إحدى البنات عن زوج وأم وابن، والثانية عن أم وابنين وبنت.
6 - هلك هالك عن زوجة وأختين لأب وابن أخ شقيق، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى الأختين عن زوج وابن، والثانية عن ابن وبنتين، والزوجة عن أم وأب.
7 - هلك هالك عن زوجتين وأختين شقيقتين وأخ لأب، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى الشقيقتين عن زوج وثلاثة بنين والثانية عن زوج وأم وابن، والأخ لأب عن زوجة وعم.
8 - هلك هالك عن أم وأخت لأب وابن أخ لأب، فلم تقسم التركة حتى توفيت الأم عن زوج وأم وأب، والأخت عن أم وبنتين وعم لأب، وابن الأخ عن
(1/153)
زوجة وابنين.
9 - هلك هالك عن جدة لأم وبنت وبنت ابن وأخ شقيق، فلم تقسم التركة حتى توفيت الجدة عن ثلاثة أخوات شقائق وعم، والبنت عن زوج وابنين، وبنت الابن عن أم وابنين.
(1/154)
[الأمر الثالث طريقة العمل في الحالة الثالثة]
الأمر الثالث: طريقة العمل في الحالة الثالثة: وهي ما إذا كان ورثة الثاني بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم.
صفة العمل في هذه الحالة كما يأتي: 1 - يجعل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل مسألة للميت الثاني وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين مسألة الثاني وسهامه من الأولى، فإن توافقا أثبت وفقهما، وإن تباينا أثبتا جميعا.
4 - تضرب الأولى بالمثبت من الثانية.
5 - يضرب نصيب كل واحد من الأولى غير الميت بما ضربت به.
6 - يضرب نصيب كل واحد من الثانية بالمثبت من سهام مورثه.
7 - وإن انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته قسمت عليها وما يخرج فهو جزء السهم لها يضرب به نصيب كل وارث منها، وتكون الأولى هي الجامعة وتبقى الأنصباء منها بلا تغيير.
[الأمثلة]
الأمثلة مثال موافقة السهام للمسألة: هلك شخص عن زوجة
وبنتين منها، وعم، فلم
تقسم التركة حتى ماتت
إحدى البنتين عمن في المسألة.
(1/155)
الشرح: 1 - جعلنا مسألة للأول.
2 - جعلنا مسألة للثاني.
3 - نظرنا بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى فوجدناهما متوافقين بالنصف فأثبتنا وفق المسألة ثلاثة ووفق السهام أربعة.
4 - ضربنا المسألة الأولى بالمثبت من المسألة الثانية 3×24 فحصل اثنان وسبعون وهو الجامعة.
5 - ضربنا نصيب كل واحد من الأحياء في الأولى بما ضربت به وهم الزوجة والبنت والعم.
6 - ضربنا نصيب كل واحد من المسألة الثانية بالمثبت من سهام مورثه.
7 - وجمعنا الأنصباء من المسألة الأولى والثانية ووضعناها تحت الجامعة.
مثال مباينة السهام للمسألة: هلك شخص عن زوجة وثلاث بنات من غيرها وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنات عمن في المسألة.
(1/156)
الشرح: 1 - جعلنا مسألة للأول وصححناها.
2 - جعلنا مسألة للثاني.
3 - نظرنا بين مسألة الثاني وسهامه من الأولى فوجدنا بينهما تباينا فأثبتناهما.
4 - ضربنا المسألة الأولى بالثانية، وأكملنا العمل كما سبق.
مثال انقسام السهام على المسألة: توفي شخص عن زوجة وبنتين منها وأم وعم فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنتين عن زوج ومن في المسألة.
(1/157)
الشرح: 1 - جعلنا مسألة للميت الأول.
2 - جعلنا مسألة للميت الثاني.
3 - نظرنا بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى فوجدنا السهام منقسمة على المسألة فقسمنا السهام على المسألة فخرج واحد وهو جزء سهمهما.
4 - جعلنا المسألة الأولى هي الجامعة ونقلنا أنصباء الأحياء منها بلا تغيير.
5 - ضربنا من الثانية بجزء سهمهما.
6 - جمعنا الأنصباء من الأولى ووضعناها تحت الجامعة.
(1/158)
[تطبيقات على الحالة الثالثة]
تطبيقات على الحالة الثالثة: 1 - هلك هالك عن زوجة وبنت منها وبنت ابن، وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن ومن في المسألة.
2 - هلك هالك عن أخت شقيقة وزوجة، وأخت لأب وعم فلم تقسم التركة حتى ماتت الأخت الشقيقة عن زوج وبنت، ومن في المسألة.
3 - هلك هالك عن أربعة أبناء من أم واحدة، فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن زوجة وبنت ومن في المسألة.
4 - هلك هالك عن أم وأب وابن فلم تقسم التركة حتى مات الابن عن زوجة وبنتين ومن في المسألة.
5 - هلك هالك عن أخت لأب وزوج وأم، فلم تقسم التركة حتى توفيت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج عن أم وابن ومن في المسألة.
6 - هلك هالك عن زوجين وبنتين من إحداهما وابن ابن فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عن زوج ومن في المسألة.
7 - هلك هالك عن بنتين وابن من أم واحدة فلم تقسم المسألة حتى ماتت إحدى البنتين عن بنت ومن في المسألة ثم ماتت الأخرى عن زوج ومن في المسألة.
(1/159)
[أسئلة]
أسئلة 1 - ما معنى النسخ في اللغة؟
2 - ما المراد بالمناسخات في المواريث، وما وجه تسميتها بذلك؟
3 - اذكر حالات المناسخات إجمالا؟
4 - ما معنى اختلاف الإرث في قولهم: ولا يختلف إرثهم؟
5 - ما معنى قولهم: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره؟
6 - كيف تميز بين حالات المناسخات؟ طبق ذلك على مثال من عندك.
7 - بين من أي حالات المناسخات الصور الآتية:
(أ) إذا لم يكن في ورثة الثاني أحد من ورثة الأول.
(ب) إذا انحصر ورثة الثاني في ورثة الأول ولم يختلف إرثهم.
(ج) إذا انحصر ورثة الثاني في ورثة الأول مع اختلاف الإرث.
(د) إذا كان ورثة الثاني من ورثة الأول وغيرهم.
8 - اذكر طريقة العمل في الحالة الأولى مع التمثيل.
9 - للعمل في الحالة الثانية سبع خطوات فاذكرهما مرتبة.
10 - إذا انقسمت سهام كل ميت ثان على مسألته، أو انقسم بعضها فما العمل؟ وهل تدخل المسألة الأولى في النظر بين المسائل الثانية؟
11 - للعمل في الحالة الثالثة سبع خطوات فاذكرها مرتبة.
(1/160)
[تطبيقات عامة]
تطبيقات عامة اقسم المسائل الآتية: 1 - هلك هالك عن أربعة بنين وزوجة هي أمهم فلم تقسم التركة حتى مات اثنان من البنين واحدا بعد واحد، ثم ماتت الأم عن الباقين.
2 - هلك هالك عن أم وخمسة إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى مات اثنان من الإخوة واحدا بعد واحد، ثم ماتت الأم عن الباقين.
3 - هلك هالك عن ثمانية إخوة لأم هم بنو عم، فلم تقسم التركة حتى مات أربعة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين.
4 - هلك هالك عن زوج وأم وأخت شقيقة وأختين لأم، فلم تقسم التركة حتى ماتت الشقيقة بعد أن تزوجها الزوج عن الباقين.
5 - هلك هالك عن زوج وشقيقة وأخت لأب، وقبل القسمة ماتت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج عمن في المسألة.
6 - هلك هالك عن أربعة إخوة أشقاء فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن ابنين والثاني عن ثلاثة.
7 - هلك هالك عن زوجة وأربعة أعمام لأب فلم تقسم التركة حتى مات اثنان منهم وخلف كل منهما ثلاثة بنين.
8 - هلك هالك عن ثلاثة بنين فلم تقسم التركة حتى مات كل منهم عن ابنين.
9 - هلك هالك عن ثلاثة أبناء أخ شقيق فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن ابنين والثاني عن أربعة بنين والثالث عن ثلاثة بنين وبنتين.
10 - هلك هالك عن زوج وشقيقة وأخت لأب، فلم تقسم التركة حتى
(1/161)
مات زوج عن زوجة وأم وابن، والشقيقة عن زوج وثلاثة بنين، والأخت لأب عن زوج وأم وأخوين لأم.
11 - هلك هالك عن زوجة وبنتين من غيرها، وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت كل واحدة من البنتين عن زوج وثلاثة بنين.
12 - هلك هالك عن زوجتين وبنتين من إحداهما وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عن زوج ومن في المسألة.
13 - هلك هالك عن أم وبنت وزوج ليس أبا للبنت وأخ لأب، فلم تقسم التركة حتى ماتت الأم عن زوج ليس أبا للميتة الأولى وأخ شقيق ومن في المسألة.
14 - هلك هالك عن ابنين فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهما عن بنت.
15 - هلك هالك عن ثلاثة بنين من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن بنتين والثاني عن ثلاث بنات.
16 - هلك هالك عن أربعة بنين من أم واحدة، مات أحدهم قبل قسمة التركة عن بنت وابن، والثاني عن بنت وبنت ابن، والثالث عن أربع بنات.
(1/162)
[الموضوع الثاني ميراث الغرقى ونحوهم]
[المراد بالغرقى]
الموضوع الثاني
ميراث الغرقى ونحوهم ويتضمن ثلاثة مباحث: 1 - تعريف الغرقى في اللغة: الغرقى في اللغة جمع غريق، وهو من مات بالغرق.
2 - المراد بالغرقى في علم المواريث: المراد بالغرقى ونحوهم في علم المواريث: المتوارثون الذين التبس زمن موتهم، كمن ماتوا بحادث عام، كالغرق، والهدم والحرق، والانقلاب والاصطدام، والأمراض العامة، كالطاعون، أو ماتوا في غربة، أو في جهات مختلفة، وكقتلى المعارك، وضحايا الاختطاف.
[حالات الغرقى ونحوهم وحكم توريث بعضهم من بعض في كل حالة]
3 - حالات الغرقى ونحوهم، وحكم توريث بعضهم من بعض في كل حالة: للغرقى ونحوهم من حيث معرفة المتأخر منهم موتا وعدمه حالات، منها ما يأتي:
الحالة الأولى: أن يعلم موتهم جميعا، وفي هذه الحالة لا توارث بينهم إجماعا، بل يكون ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه، لعدم تحقق شرط الإرث في كل منهم، وهو تحقق حياة الوارث حين موت المورث.
الحالة الثانية: أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى، وفي هذه الحالة يرث المتأخر من المتقدم
(1/163)
من غير عكس إجماعا، لتحقيق شرط الإرث في المتأخر دون المتقدم.
الحالة الثالثة: أن يعلم المتأخر بعينه ثم ينسى.
الحالة الرابعة: أن يعلم المتأخر لا بعينه.
الحالة الخامسة: ألا يعلم المتقدم من المتأخر، بل يجهل الأمر.
وفي الحالات الثلاث الأخيرة لا يخلو الورثة من حالين:
(أ) أن يدَّعي كل منهم تأخر موت مورثهم عن صاحبه، وحينئذ يتحالفون، فيحلف كل منهم على إبطال ما ادعاه الآخر، ثم يعطى ميراث كل منهم لورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه، كمن تداعيا ولم توجد بينة، أو تعارضت البينتان.
(ب) أن يتفقوا على جهالة الأمر، وفي هذه الحالة اختلف في توارثهم على قولين:
القول الأول: أنهم لا يتوارثون بل يكون ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء حين الحكم بموته دون الذين ماتوا معه، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
القول الثاني: أنهم يتوارثون وهذا مذهب الحنابلة.
الأدلة: دليل القول بعدم التوريث: أن قتلى اليمامة وصفين لم يورث بعضهم من بعض، بل جعل ميراث كل
(1/164)
واحد منهم لورثته الأحياء (1) .
دليل القول بالتوريث: ما ورد عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال في قتلى الطاعون: "ورِّثوا بعضهم من بعض (2) ".
وأجيب عنه بأنه قد روي عن عمر خلافه وليس أحد قوليه بأولى من الآخر.
الترجيح: الراجح عدم التوارث لما يأتي:
1 - قوة أدلته وضعف أدلة القول بالتوريث كما سبق في مناقشتها.
2 - أن الأصل عدم التوارث، وسببه -وهو تأخر موت الوارث- مشكوك فيه، فلا يورث مع الشك.
_________
(1) السنن الكبرى 6 / 222.
(2) المصدر السابق 6 / 222.
(1/165)
[أسئلة]
أسئلة 1- عرف الغرقى في اللغة، وبين المراد بهم عند علماء المواريث.
2 - اذكر حالات الغرقى ونحوهم إجمالا.
3 - اذكر حكم التوارث بين الغرقى في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا علم المتأخر بعينه ولم ينس.
(ب) إذا علم موتهم جميعا.
4 - اذكر حالات الغرقى المختلف في توارثهم فيها، ومتى يرد الخلاف.
5 - اختلف في توارث الغرقى ونحوهم على قولين، فاذكر الدليل لكل قول، وبين الراجح من القولين مع التوجيه.
6 - ناقش أدلة القائلين بتوارث الغرقى ونحوهم من قبل المانعين.
(1/166)
[الموضوع الثالث الرد]
[معنى الرد وسببه وشروطه وذكر من يرد عليه]
الموضوع الثالث الرد ويتضمن المباحث الآتية: 1 - معنى الرد: الرد لغة: الإرجاع والمنع، تقول: رددت العدوان إذا منعته، ورددت المبيع إذا أرجعته.
والرد في الاصطلاح: إرجاع ما يبقى بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم.
2 - سبب الرد: سبب الرد عدم استغراق فروض المسألة لأصلها من غير عاصب.
3 - شروط الرد: يشترط للرد شرطان:
الأول: ألا تستغرق الفروض المسألة، لأنها إذا استغرقت لم يبق باق، وإذًا فلا رد.
الثاني: عدم العاصب، لأنه إذا وجد أخذ الباقي وإذًا فلا رد.
4 - من يرد عليه: يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين.
ووجه ذلك: أن سبب الرد القرابة، والزوجان لا يكونان من الأقارب ذوي الفروض.
(1/167)
[أصناف أهل الرد]
5 - أصناف أهل الرد: المراد بالصنف هنا ذوو الفرض الواحد، وهم سبعة أصناف:
1 - البنت فأكثر.
2 - بنت الابن فأكثر.
3 - الأخت الشقيقة فأكثر.
4 - الأخت لأب فأكثر.
5 - ولد الأم فأكثر، ذكرا كان أو أنثى.
6 - الأم. 7- الجدة أو الجدات.
[أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين]
6 - أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين وفيه مطلبان: 1 - في بيان أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين: (أ) إذا كان أهل الرد صنفا واحدا.
وفي هذه الحالة لا تنحصر مسائلهم في عدد معين لأن مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة، ورؤوسهم لا تنحصر.
(ب) إذا كان أهل الرد أكثر من صنف.
وأصول مسائلهم في هذه الحالة أربعة: 2، 3، 4، 5.
2 - الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد: تؤخذ مسائل أهل الرد كلها من أصل ستة (6) .
وذلك أن جميع الفروض تخرج من أصل ستة (6) إلا الربع والثمن وهما لا يكونان لغير الزوجين، والزوجان ليسا من أهل الرد.
(1/168)
[أصول مسائل الزوجية في الرد]
7 - أصول مسائل الزوجية في الرد: أصول مسائل الزوجية في الرد: اثنان (2) ، أربعة (4) ، ثمانية (8) ، لأن فرضها الضعف، أو الربع، الثمن، وهذه مخارجها.
[صفة العمل في الرد]
[أولا صفة العمل في الرد إذا لم يكن مع أهله أحد الزوجين]
8 - صفة العمل في الرد: أولا: صفة العمل في الرد إذا لم يكن مع أهله أحد الزوجين: (أ) إذا كان من يُرَدُّ عليه شخصا واحدا.
وفي هذه الحالة يعطى المال كله فرضا وردا من غير مسألة.
(ب) إذا كان الموجود من أهل الرد صنفا واحدا.
وفي هذه الحالة تجعل مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة.
الأمثلة المثال الأول المثال الثاني المثال الثالث
(1/169)
(ج) إذا كان الموجود من أهل الرد أكثر من صنف (1) .
وفي هذه الحالة يجعل لهم مسألة من أصل ستة (6) وتخرج فروضهم كأنه لا رد فيها، ثم تجمع سهامهم وما يحصل فهو مسألة الرد، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
الأمثلة مثال أصل (2) مثال أصل (3) مثال أصل (4) مثال أصل (5)
_________
(1) أهل فرضين أو ثلاثة ولا يجتمع أكثر منها في مسألة الرد.
(1/170)
[ثانيا صفة العمل في الرد إذا كان مع أهله أحد الزوجين]
ثانيا: صفة العمل في الرد إذا كان مع أهله أحد الزوجين: (أ) صفة ذلك إذا كان الموجود مع أحد الزوجين شخصا أو صنفا: وفي هذه الحالة يعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه والباقي لأهل الرد كالعصبة وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح. الأمثلة مثال أصل (8) مثال أصل (4) مثال أصل (2) (ب) ـ صفة العمل في الرد إذا كان الموجود مع أحد الزوجين من أهل الرد أكثر من صنف وذلك كما يلي:
1 - يجعل مسألة للزوجية من مخرج فرض أحد الزوجين، ويعطى فرضه منها، والباقي لأهل الرد، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح (1) .
_________
(1) ولا يدخل أهل الرد في تصحيح مسألة الزوجية.
(1/171)
2 - يجعل مسألة لأهل الرد من أصل ستة كما تقدم، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح (1) .
3 - ينظر بين مسألة الرد بعد التصحيح وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، فإن انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، وكانت مسألة الزوجية هي الجامعة، فينقل نصيب أحد الزوجين تحت الجامعة بلا تغيير، ويقسم الباقي على مسألة الرد، وما يخرج فهو جزء السهم لها يضرب به نصيب كل واحد منها، وإن باينها أثبتا جميعا، وإن وافقها أثبت وفقهما.
4 - تضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة الرد، وما يحصل فهو الجامعة.
5 - يضرب نصيب أحد الزوجين بما ضربت به مسألته.
6 - يضرب نصيب كل واحد من مسألة الرد بالمثبت من الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، وتوضع الأنصباء تحت الجامعة.
_________
(1) ولا تدخل الزوجات في تصحيح مسألة الرد.
(1/172)
[الأمثلة]
الأمثلة أولا: مثال انقسام الباقي على مسألة الرد: توفي شخص عن زوجة وأم وأخ لأم.
الشرح: 1 - جعلنا مسألة للزوجية من أربعة مخرج فرض الزوجة، وأعطيت الزوجة فرضها الربع واحدا، وأعطى أهل الرد الباقي ثلاثة.
2 - جعلنا مسألة للرد من ستة، للأم فيها الثلث اثنان، وللأخ لأم السدس واحد.
3 - جمعنا أنصباء أهل الرد من مسألتهم وجعلناها أصلا لمسألة الرد.
4 - نظرنا بين مسألة الرد ثلاثة وبين الباقي في مسألة الزوجية فوجدنا الباقي منقسما على مسألة الرد، فقسمناه عليها فكان خارج القسمة واحدا وهو جزء سهمهما.
5 - جعلنا مسألة الزوجية هي الجامعة، ونقلنا نصيب الزوجة تحتها بلا تغيير.
6 - ضربنا نصيب كل واحد من أهل الرد بجزء سهم مسألته ووضعناه تحت الجامعة.
(1/173)
ثانيا: مثال مباينة الباقي في مسألة الزوجية لمسألة الرد: توفي شخص عن جدة وأخ لأم وزوجة:
الشرح: 1 - جعلنا مسألة للزوجية من أربعة مخرج فرض الزوجة، وأعطينا الزوجة فرضها الربع واحدا، وأعطينا أهل الرد الباقي ثلاثة.
2 - جعلنا مسألة للرد من ستة للجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد.
3 - جمعنا أنصباء أهل الرد وجعلناها أصلا لمسألة الرد.
4 - نظرنا بين مسألة الرد اثنين وبين الباقي في مسألة الزوجية فوجدنا بينهما تباينا فأثبتنا كلا منهما.
5 - ضربنا مسألة الزوجية بمسألة الرد 2×4 فحصل ثمانية وهو الجامعة.
6 - ضربنا نصيب الزوجة بما ضربت به مسألتها، وضربنا نصيب كل واحد من أهل الرد بالباقي في مسألة الزوجية.
(1/174)
ثالثا: مثال موافقة مسألة الرد للباقي في مسألة الزوجية:
الشرح: 1 - جعلنا مسألة للزوجية من أربعة.
2 - جعلنا مسألة للرد من ستة ثم رجعت بالرد إلى ثلاثة، وصححت.
3 - نظرنا بين مصح مسألة الرد ستة وبين الباقي في مسألة الزوجية ثلاثة فوجدنا بينهما توافقا بالثلث فأثبتنا وفق كل منهما.
4 - ضربنا مسألة الزوجية بوفق مسألة الرد فحصل ثمانية وهو الجامعة.
5 - ضربنا نصيب الزوجة بما ضربت به مسألتها وجعلنا الحاصل تحت الجامعة.
6 - ضربنا نصيب كل واحد من أهل الرد بوفق الباقي بمسألة الزوجية وجعلناه تحت الجامعة.
(1/175)
[أسئلة]
أسئلة 1 - ما معنى الرد في اللغة؟ وما معناه في الاصطلاح؟
2 - ما سبب الرد، وما الفرق بين الرد والعول؟
3 - اذكر شروط الرد مع التوجيه لكل شرط.
4 - اذكر من يُرَدُّ عليه، وعلل منع الرد على الزوجين.
5 - اذكر أصناف أهل الرد.
6 - اذكر أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين، وبين وجه الحصر فيها.
7 - ما الأصل الذي تؤخذ منه أصول مسائل أهل الرد؟
8 - بين مع التوجيه أصول مسائل الزوجية في الرد.
9 - إذا كان الموجود من أهل الرد شخصا واحدا وليس معه أحد الزوجين فما صفة العمل في الرد عليه؟
10 - ما صفة العمل في الرد إذا كان أهل الرد صنفا واحدا وليس معهم أحد الزوجين؟ وضح إجابتك بالأمثلة.
11 - بين صفة العمل في الرد إذا كان أهله أكثر من صنف وليس معهم أحد الزوجين، موضحا ذلك بالأمثلة.
12 - إذا كان الموجود مع أحد الزوجين من أهل الرد شخصا واحد أو صنفا واحدا، فما صفة العمل؟
13 - اذكر خطوات العمل في الرد إذا كان أهله أكثر من صنف ومعهم أحد الزوجين، مع التمثيل لانقسام الباقي على مسألة الرد، ومباينته له وموافقته له.
(1/176)
[تطبيقات]
تطبيقات 1- توفي شخص عن ثلاث بنات.
2 - هلك هالك عن أربع بنات ابن.
3 - توفي شخص عن ثلاث أخوات شقائق.
4 - توفي شخص عن بنت، وثلاث بنات ابن.
5 - توفي شخص عن جدة، وأخ لأم، وأخت لأب.
6 - توفيت امرأة عن أم، وأربعة إخوة لأم.
7 - توفي رجل عن ثلاث زوجات، وأم، وثلاث أخوات لأم.
8 - توفيت امرأة عن زوج، وثلاث جدات، وأخ لأم.
9 - توفي رجل عن زوجة، وبنت، وأربع بنات ابن.
10 - توفي شخص عن أربع زوجات، وأم، وثلاث بنات.
11 - توفي رجل عن ثلاث زوجات، وأربع بنات.
12 - هلك هالك عن زوجة، وست شقائق.
(1/177)
[الموضوع الرابع ميراث الحمل]
[تعريفه ودليله]
الموضوع الرابع ميراث الحمل ويتضمن المباحث الآتية: 1 - تعريف الحمل الحمل يطلق (1) في اللغة على الولد في البطن، وعلى ثمرة الشجرة عليها.
والمراد بالحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير، أو بعضها.
2 - دليل إرث الحمل دليل إرث الحمل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا استهل (2) المولود وَرِثَ» (3) .
[شروط إرث الحمل وما يتحقق به كل شرط]
3 - شروط إرث الحمل وما يتحقق به كل شرط: (أ) الشروط: يشترط لإرث الحمل شرطان:
الشرط الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة.
الشرط الثاني: أن يولد حيا حياة مستقرة.
(ب) ما يتحقق به كل شرط: يتحقق الشرط الأول بأحد أمرين:
الأول: أن يولد حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث (4) .
_________
(1) بفتح الحاء وسكون الميم.
(2) الاستهلال: الصراخ أو الصوت مطلقا، كالعطاس، والبكاء.
(3) السنن الكبرى باب ميراث الحمل 6 / 257.
(4) سواء أكانت أمه فراشا -ذات زوج أو سيد- أم لم تكن فراشا -ليست ذات زوج ولا سيد-.
(1/178)
الثاني: أن يولد لأكثر مدة الحمل (1) فأقل من حين موت المورث، بشرط ألا توطأ أمه، ولا تكون فراشا لمن يطأ من حين موت المورث إلى وضع الحمل.
ويتحقق الشرط الثاني بوجود ما يدل على الحياة، كالصراخ، والبكاء، العطاس، والرضاع، والحركة الكثيرة، والتنفس الكثير، ونحو ذلك، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا استهل المولود ورث» (2) والاستهلال الصراخ، أو الصوت مطلقا وغير الاستهلال بمعناه.
[قسمة التركة قبل وضع الحمل]
4 - قسمة التركة قبل وضع الحمل: (أ) إذا رضي كل الورثة بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل.
وفي هذه الحالة لا تقسم.
(ب) إذا طلب الورثة أو بعضهم قسمة التركة، قبل وضع الحمل، وفي هذه الحالة يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين ثم تقسم.
[تقادير الحمل]
5 - تقادير الحمل: للحمل ستة تقادير وهي كما يأتي:
1 - أن يولد ميتا.
2 - أن يولد ذكرا.
3 - أن يولد أنثى.
4 - أن يولد ذكرين.
5 - أن يولد أنثيين.
6 - أن يولد ذكرا وأنثى.
أما كونه أكثر من اثنين فنادر، والنادر لا حكم له، فلا يحتاج إلى تقدير.
_________
(1) وهي عند الحنابلة أربع سنين.
(2) السنن الكبرى باب ميراث الحمل 6 / 257.
(1/179)
[أحوال الوارث مع الحمل]
6 - أحوال الوارث مع الحمل، وما يعامل به في كل منها: للوارث مع الحمل ثلاث حالات:
الحالة الأولى: ألا يختلف نصيبه في جميع التقادير، وهذا يعطى نصيبه كاملا، لأن الحمل لا يؤثر عليه.
الحالة الثانية: أن يسقط في بعض التقادير، وهذا لا يعطى شيئا حتى يوضع الحمل، لاحتمال أن يُولَد من يسقطه.
الحالة الثالثة: أن ينقص في بعض التقادير، ولا يُسْقَط، وهذا يعطى الأقل لاحتمال أن يولد من يُنْقِصُه.
[ما يوقف من التركة إلى وضع الحمل]
7 - ما يوقف من التركة إلى وضع الحمل: يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين لما يأتي:
1 - أن الحمل باثنين كثير فيأخذ حكم الغالب.
2 - أن ما زاد عن الانثين نادرا والنادر لا حكم له.
[صفة العمل في مسائل الحمل]
8 - صفة العمل في مسائل الحمل: صفة العمل في مسائل الحمل كما يأتي:
1 - يجعل لكل تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يوجد المضاعف المشترك الأصغر للمسائل كلها، بطريق النسب الأربع، أو بقاعدة إيجاد المضاعف المشترك بين الأعداد، وذلك هو الجامعة للمسائل.
3 - تقسم الجامعة على المسائل كلها، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها.
4 - يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.
5 - يقارن بين نصيب كل وارث في كل مسألة ويعطى الأنقص منها، ومن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا من إحدى المسائل، ويوقف الباقي إلى وضع الحمل، فإذا ولد أخذ نصيبه وَرُدَّ الباقي -إن كان- على مستحقه.
(1/180)
[الأمثلة]
الأمثلة مثال كون الأكثر نصيب ذكرين: توفي شخص عن أخ لأب، وحمل زوجة أب.
الشرح: 1 - جعلنا لكل تقدير مسألة.
2 - أوجدنا المضاعف المشترك الأصغر للمسائل (1) وجعلناه هو الجامعة.
3 -قسمنا الجامعة على كل مسألة.
4 - ضربنا نصيب كل واحد في جزء السهم (2) في كل مسألة.
_________
(1) وذلك بتحليها إلى عواملها الأولية وضرب العوامل ببعضها هكذا: [ (54332 ÷ 2) (52331 ÷ 2) (51331 ÷ 3) (51111 ÷ 5) (11111) 2× 2× 3× 5 = 60] .
(2) وهو حاصل قسمة الجامعة على كل مسألة.
(1/181)
5 -أعطينا الأخ الأقل عشرين وهو ما أخذه من مسألة تقدير الحمل بذكرين، ووقفنا الباقي وهو أربعون.
توزيع الموقوف: 1 - إن ولد الحمل ميتا فالموقوف للأخ.
2 - وإن ولد الحمل ذكرين فالموقوف له. 3- وإن ولد الحمل ذكرا أو أنثيين، فللأخ منه عشرة والباقي للحمل.
4 - وإن ولد ذكرا وأنثى فللأخ من الموقوف أربعة والباقي للحمل.
5 - وإن ولد أنثى فللأخ من الموقوف عشرون والباقي للحمل.
ثانيا: مثال كون الأكثر نصيب أنثيين: توفي شخص عن زوج، وأم حامل من أبيه، وعم
(1/182)
الشرح: 1 - جعلنا لكل تقدير مسألة.
2 - نظرنا بين المسائل فوجدنا الستة متكررة فاكتفينا بإحداها للتماثل بينها، وكذا الثمانية.
3 - نظرنا بين الثمانية والستة فوجدنا بينهما توافقا بالنصف فضربنا وفق إحداهما بكامل الأخرى (3×8، أو 4×6) فكان الحاصل أربعة وعشرين (24) وهو الجامعة.
4 - قسمنا الجامعة على كل مسألة فكان الناتج على الستة أربعة وهو جزء سهمها والناتج على الثمانية ثلاثة وهو جزء سهمها.
5 - ضربنا نصيب كل وارث في جزء السهم في كل مسألة.
6 - قارنا بين ما حصل عليه كل وارث وأعطينا الأقل، إلا العم فلم يعط شيئا لأنه يسقط في بعض التقادير ووقفنا الباقي للحمل. توزيع الموقوف: 1 - إن ولد ميتا فللزوج من الموقوف ثلاثة، وللأم خمسة وللعم أربعة.
2 - إن ولد أنثى فللأم من الموقوف ثلاثة وللحمل تسعة.
3 - وإن ولد ذكرا فله أربعة وللأم خمسة وللزوج ثلاثة.
4 - وإن ولد ذكرين أو ذكرا وأنثى فله ثمانية، وللأم واحد، وللزوج ثلاثة.
5 - وإن ولد أثنيين فالموقوف له.
(1/183)
ثالثا: مثال استواء الذكرين والأنثيين: توفي شخص عن أم حامل من أبيه، وأخ لأم، وعم.
الشرح: 1 - جعلنا لكل تقدير مسألة.
2 - نظرنا بين المسائل فوجدناها متماثلة فاكتفينا بإحداها وهي الجامعة.
3 - قسمنا الجامعة على كل مسألة فكان الناتج واحدا وهو جزء السهم.
4 - ضربنا الأنصباء في جزء السهم في كل مسألة.
5 - قارنا بين ما حصل عليه كل وارث في كل مسألة فوجدنا نصيب الأم اثنين في مسألة تقدير الحمل ميتا، وواحدا فيما سواها، فأعطيناها الأقل
(1/184)
واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل.
توزيع الموقوف: 1 - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة.
2 - وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد.
3 - وإن ولد غير ذلك (1) فالموقوف له.
_________
(1) أي ذكرا، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى.
(1/185)
[تطبيقات]
تطبيقات 1- توفي شخص عن زوجة حامل وابن عم.
2 - توفي رجل عن زوجة وابن حامل وأم وأب.
3 - توفيت امرأة عن أمها حاملا من أبيها وزوج وأخ لأب.
4 - توفي شخص عن أمه حاملا من غير أبيه وأخ شقيق.
5 - توفي شخص عن حمل زوجة أخ شقيق وأم وأخوين لأم.
6 - هلك هالك عن حمل زوجة أخ لأب وأخت شقية وعم.
7 - هلك هالك عن حمل زوجة عم شقيق وبنت وابن عم لأب.
8 - توفي شخص عن حمل زوجة عم لأب وبنت ومعتق.
9 - توفي شخص عن حمل زوجة معتق وأم وأخت لأب.
10 - توفي رجل عن حمل زوجة ابن معتق وبنتين وأم.
11 - توفي شخص عن معتقة حامل وبنت وبنت ابن.
12 - هالك هالك عن زوجة جده من قبل أبيه حاملا وأخت شقيقة وأخت لأب.
(1/186)
[الموضوع الخامس ميراث المفقود]
[تعريفه وحالاته]
الموضوع الخامس
ميراث المفقود ويشتمل على المباحث الآتية: 1 - تعريف المفقود: المفقود في اللغة " المعدوم".
وفي اصطلاح علماء المواريث: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.
2 - حالات المفقود: للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:
الحالة الأولى: أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو نحو ذلك.
الحالة الثانية: أن يغلب عليه الهلاك، كمن فقد من بين أهله، أو في المعركة أو كان في سفينة غرق بعض ركابها وسلم بعضهم، ولم يعلم كونه من أي الفريقين، أو اختطف وانقطع خبره، ونحو ذلك.
[مدة انتظار المفقود]
3 - مدة انتظار المفقود: (1) .
(أ) إذا كان الغالب عليه السلامة: إذا كان الغالب على المفقود السلامة انتظر تسعين سنة منذ ولد، فإن فقد
_________
(1) ما ذكر في تحديد مدة انتظار المفقود هو مذهب الحنابلة.
والراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة، هو أن يرجع في تقدير مدة المفقود وتحديدها إلى اجتهاد الحاكم. والله أعلم.
(1/187)
بعد التسعين اجتهد الحاكم في تحديد المدة.
1 - توجيه الانتظار: وجه الانتظار: أن الأصل حياته فلا يحكم بموته حتى يغلب على الظن موته.
2 - توجيه التحديد بالتسعين: وجه ذلك: أن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.
(ب) إذا كان الغالب عليه الهلاك: إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقده.
توجيه التحديد بأربع سنين: الأول: أن هذه المدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر المفقود هذه المدة يرجح هلاكه؛ لأنه لو كان باقيا لما انقطع خبره كل هذه المدة.
الثاني: أن الصحابة حددوا لامرأة المفقود هذه المدة.
[أحوال الوارث مع المفقود]
4 - أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها: للوارث مع المفقود ثلاث حالات:
الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه، وهذا يعطى نصيبه كاملا.
الثانية: أن يسقطه المفقود وهذا لا يعطى شيئا.
الثالثة: أن ينقصه ولا يسقطه وهذا يعطى الأقل.
[صفة العمل في مسائل المفقود]
5 - صفة العمل في مسائل المفقود: صفة العمل في مسائل المفقود كما يأتي:
1 - يجعل مسألة يقدر فيها ميتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيا، ويعامل فيها الورثة على هذا
(1/188)
التقدير وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما يحصل فهو الجامعة.
4 - تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمهما.
5 - يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.
6 - يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته ثم يعطى لمستحقه.
[الأمثلة]
الأمثلة المثال الأول: توفي شخص عن أم، وأخ لأب موجود، وأخ لأب مفقود.
(1/189)
الشرح: 1 - جعل مسألة لتقدير المفقود ميتا، أعطيت الأم فيها الثلث وأعطي الأخ الموجود الباقي، ولم تحتج إلى تصحيح.
2 - جعل مسألة لتقدير المفقود حيا، وأعطيت الأم فيها السدس، والباقي أعطي الأخوين، وصححت المسألة من اثني عشر.
3 - نظر بين المسألتين فوجد بينهما تداخل، فأخذت الكبرى الاثنا عشر.
4 - قسمت الجامعة على المسألتين، فخرج على الاثني عشر واحد وهو جزء سهمها، وخرج على الثلاثة أربعة وهو جزء سهمها.
5 - ضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.
6 - قورن بين أنصباء الورثة في المسألتين، فوجد أن نصيب الأم في مسألة الحياة اثنان، وفي مسألة الوفاة أربعة فأعطيت الأقل اثنين، ووجد نصيب الأخ الموجود في مسألة الموت ثمانية، وفي مسألة الحياة خمسة، فأعطي الأقل منهما خمسة، ووقف الباقي خمسة.
توزيع الموقوف: 1 - إذا بان المفقود حيا فالموقوف له.
2 - وإن بان ميتا قبل موت مورثه فللأم من الموقوف اثنان والباقي للأخ.
3 - وإن بان ميتا بعد موت مورثه أو حكم بموته حكما فالموقوف لورثة المفقود الأحياء حين موته، أو حين الحكم بموته.
(1/190)
المثال الثاني: توفي شخص عن أم، وأب، وأخ شقيق، وأخ لأب مفقود.
توزيع الموقوف: 1 - إذا بان ميتا قبل موت مورثه فالموقوف للأم.
2 - وإن بان حيا فالموقوف للأب لأن الأم أصبح فرضها السدس فقط وهو واحد لوجود عدد من الإخوة مع كونهم محجوبين بالأب وللأب الباقي تعصيبا وهو خمسة.
(1/191)
المثال الثالث: توفي شخص عن جدة، وشقيقتين، وأخت لأب، وأخ لأب مفقود، وعم.
توزيع الموقوف: 1 - إن بان ميتا قبل موت مورثه فالموقوف للعم.
2 - وإن بان حيا فله اثنان وللأخت واحد.
3 - وإن بان ميتا بعد موته مورثه، أو حكم بموته حكما فللأخت واحد ولورثة المفقود اثنان.
(1/192)
[أسئلة]
أسئلة 1 - عرف المفقود في اللغة، وبين المراد به في الاصطلاح.
2 - اذكر حالات المفقود من حيث ظروف اختفائه مع التمثيل لكل حالة.
3 - إذا كان الغالب على المفقود السلامة فكم سنة ينتظر ومتى يبدأ العد، وإذا فقد بعدها فما الحكم؟
4 - إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فكم سنة ينتظر ومتى يبدأ العد؟ استدل لذل بدليلين.
5 - اذكر أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها.
6 - اذكر الحكم فيما وقف للمفقود في الحالات الآتية:
أ - إذا اتضح أن المفقود حي.
ب - إذا اتضح أنه ميت قبل موت مورثه.
ج - إذا اتضح أنه قد مات بعد موت مورثه.
د - إذا حكم بموته حكما.
7 - للعمل في مسائل المفقود ست خطوات فاذكرها.
8 - من أي مسألة يعطى الورثة مع المفقود؟
(1/193)
[تطبيقات]
تطبيقات 1- هلك هالك عن ابنين وابن مفقود.
2 - توفي شخص عن زوج وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود.
3 - هلك هالك عن أبوين وبنت وزوج مفقود.
4 - توفي شخص عن أب وأم وأخ شقيق مفقود وأخ لأب.
5 - توفي شخص عن أخت شقيقة وعم شقيق وابن أخ شقيق مفقود.
6 - توفي رجل عن أم وأخوين لأم وأخت لأب وأخ شقيق مفقود.
7 - توفيت امرأة عن جدة لأم وجدة لأب مفقود، وأخ لأب.
8 - توفي رجل عن زوجتين إحداهما مفقودة، وابن ابن مفقود.
(1/194)
[الموضوع السادس ميراث الخنثى]
[تعريفه وحالاته]
الموضوع السادس
ميراث الخنثى ويشتمل على المباحث الآتية: 1 - تعريف الخنثى: المراد بالخنثى عند علماء المواريث: الآدمي الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، أو شيء لا يشبه واحدا منهما.
2 - حالات الخنثى المشكل: للخنثى المشكل حالتان:
الحالة الأولى: أن يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ.
الحالة الثانية: أن لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرا أو بلغ ولم يتضح.
[أحوال الخنثى من حيث الإرث بالذكورة أو بالأنوثة]
3 - أحوال الخنثى من حيث الإرث بالذكورة أو بالأنوثة: للخنثى بهذا الاعتبار أربع حالات:
الأولى: أن يرث بالذكورة دون الأنوثة (1) .
الثانية: أن يرث بالأنوثة دون الذكورة (2) .
الثالثة: أن يرث بهما متفاضلا (3) .
الرابعة: أن يرث بهما متساويا (4) .
_________
(1) مثل بنتين وولد ابن خنثى.
(2) مثل زوج وشقيقة وولد أب خنثى.
(3) مثل بنت وابن وولد خنثى.
(4) مثل زوج وأم وولد أم خنثى.
(1/195)
[إرث الخنثى ومن معه]
4 - إرث الخنثى ومن معه: أولا: إذا كان لا يختلف إرث الخنثى بذكورته أو أنوثته، ففي هذه الحالة يعطى هو ومن معه ما يستحقه ولا يوقف شيء، لأن إرثه لا يختلف.
ثانيا: إذا كان إرث الخنثى يختلف بذكورته أو أنوثته.
ففي هذه الحالة:
(أ) إن كان يرجى اتضاح حاله أعطي هو ومن معه اليقين، ووقف الباقي إلى أن يتضح أمره أو يستمر مشكلا ثم يعطى لمستحقه.
(ب) وإن كان لا يرجى اتضاح حاله أعطي هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير ولم يوقف شيء.
(1/196)
[أسئلة]
أسئلة 1- بين المراد بالخنثى في علم المواريث.
2 - اذكر حالات الخنثى المشكل مع التمثيل لكل حالة.
3 - للخنثى من حيث الإرث بالذكورة أو بالأنوثة أربع حالات، فاذكرها مع التمثيل.
4 - اذكر ما يعامل به الخنثى ومن معه من حيث الإرث في الحالات التالية: (أ) إذا كان لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة.
(ب) إذا كان يختلف إرثه وهو يرجى أن يتضح.
(ج) إذا كان يختلف إرثه وهو لا يرجى أن يتضح.
(1/197)
[الموضوع السابع ميراث ذوي الأرحام]
[تعريفه ودليله]
الموضوع السابع
ميراث ذوي الأرحام ويتضمن المباحث الآتية: 1 - تعريف ذوي الأرحام: (أ) الأرحام في اللغة: جمع رحم، وهو في الأصل موضوع تكوين الجنين، ثم أطلق على القرابة تقريبا للأفهام.
(ب) وذوو الأرحام في الشرع: القرابة مطلقا سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين، وعند علماء المواريث: كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
2 - دليل إرث ذوي الأرحام: من أدلة إرث ذوي الأرحام ما يأتي:
(أ) قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75] ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة، فيدخل فيها ذوو الأرحام بالمعنى الاصطلاحي.
(ب) قوله صلى الله عليه وسلم: «الخال وارث من لا وارث له» (1) .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخال وارث من لا وارث له، والخال من ذوي الأرحام فيقاس عليه سائرهم.
_________
(1) السنن الكبرى للبيهقي 6 / 214.
(1/198)
[شروط إرث ذوي الأرحام]
3 - شروط إرث ذوي الأرحام: يشترط لإرث ذوي الأرحام شرطان:
الشرط الأول: عدم جميع العصبة.
الشرط الثاني: عدم جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين.
ويدل لهذين الشرطين الحديث السابق: «الخال وارث من ولا وارث له» .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل إرث الخال بعد انعدام الوارث، فلا يرث ذوو الأرحام مع وجود العاصب أو صاحب الفرض، ولم يؤثر وجود أحد الزوجين، لأنه لا يرد عليهما.
[أصناف ذوي الأرحام]
4 - أصناف ذوي الأرحام: ذوو الأرحام أحد عشر صنفا وهي كما يلي:
1 - أولاد البنات وأولاد بنات الابن.
2 - أولاد الأخوات مطلقا.
3 - بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم.
4 - أولاد الإخوة لأم.
5 - بنات الأعمام لغير أم وبنات بنيهم.
6 - الأعمام لأم مطلقا، سواء أكانوا أعمام الميت، أم أعمام أبيه، أم أعمام جده.
7 - العمات مطلقا.
8 - الأخوال والخالات مطلقا.
9 - الأجداد الساقطون والجدات السواقط من قبل الأب.
10 - الأجداد لأم، والجدات السواقط من قبل الأم.
11 - من أدلى بصنف من هذه الأصناف، كعمة العمة وخالة الخالة.
(1/199)
[جهات ذوي الأرحام]
5 - جهات ذوي الأرحام: جهات ذوي الأرحام ثلاث هي كما يلي:
1 - جهة البنوة، وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاد وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد البنات وأولاد بنات الابن.
2 - جهة الأبوة، وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد الإخوة لغير أم، وبنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم، وأخوال الأب وخالاته، والأجداد الساقطون والجدات السواقط من قبل الأب، كأبي أم الأب، وأبي أم أبيه، ومن أدلى بواحد من هؤلاء.
3 - جهة الأمومة وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد الإخوة لأم، والأخوال والخالات، وأخوال الأم وخالاتها، وأعمامها وعماتها، والأجداد والجدات السواقط من جهتها. كأبيها وأبي أمها وأمه، ومن أدلى بواحد من هؤلاء.
وجه انحصار ذوي الأرحام في الجهات الثلاث: وجه ذلك أن الواسطة بين الشخص وأقاربه أبواه وولده، فطرفه الأعلى أبواه، وطرفه الأسفل ولده، لأنه مبدؤهم، ومنه نشؤوا، فكل قريب يدلي بواحد من هؤلاء.
[كيفية توريث ذوي الأرحام]
6 - كيفية توريث ذوي الأرحام: وفيه فقرتان:
1 - بيان كيفية التوريث.
2 - حكم تفضيل الذكر على الأنثى.
الفقرة الأولى: بيان كيفية توريث ذوي الأرحام: كيفية ذلك أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به حتى
(1/200)
يصل إلى الوارث فيأخذ حكمه إرثا وحجبا.
فأولاد البنات، وأولاد بنات الابن، وأولاد الأخوات مطلقا بمنزلة أمهاتهم.
وبنات الإخوة وبنات بنيهم، وبنات الأعمام لغير أم وبنات بنيهم وأولاد الإخوة لأم، بمنزلتهم.
والعم لأم والعمات مطلقا بمنزلة الأب.
وأخوال الميت وخالاته، وأبو أمه ومن أدلى به بمنزلة الأم.
وأخوال الأب وخالاته، وأبو أمه ومن أدلى به بمنزلة أم الأب.
وأخوال الأم وخالاتها، وأبو أمها ومن أدلى به بمنزلة أم الأم.
الفقرة الثانية: حكم تفضيل الذكر من ذوي الأرحام على الأنثى: ذوو الأرحام لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لأن إرثهم بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كأولاد الأم.
(1/201)
[أسئلة]
أسئلة (أ) أجب عما يأتي:
1 - ما معنى الأرحام في اللغة، ولم أطلق عليه القرابة.
2 - ما المراد بذوي الأرحام في عرف الشرع العام، وعند علماء المواريث وما دليل إرثهم؟
3 - يشترط لإرث ذوي الأرحام شرطان فاذكرهما مع الاستدلال لهما.
4 - اذكر أصناف ذوي الأرحام.
5 - كيف يورث ذوو الأرحام؟ بين ذلك بالتفصيل.
6 - أذكر حكم تفضيل الذكر من ذوي الأرحام في الإرث على الأنثى.
(1/202)
(ب) املأ الفراغات الموجودة في الجدول التالي:
(1/203)
(ج) بين جهات ذوي الأرحام، مع ذكر من تشمله كل جهة منهم، ثم علل انحصار جهاتهم بما تذكر.
(1/204)
[الموضوع الثامن قسمة التركات]
[تعريف التركة ومنزلة قسمة التركة من علم الفرائض]
الموضوع الثامن
قسمة التركات ويتضمن المباحث الآتية: 1 - تعريف التركة: التركة ما يخلفه الشخص بعد موته من أموال، وحقوق واختصاصات.
2 - منزلة قسمة التركة من علم الفرائض: قسمة التركة هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، وما تقدم من التأصيل والتصحيح وسيلة إليها لأن الغرض من علم الفرائض معرفة ما يخص كل وارث من التركة، وذلك لا يكون إلا بقسمتها.
[أقسام التركة]
3 - أقسام التركة: تنقسم التركة إلى قسمين:
القسم الأول: ما يمكن قسمته بالعد ونحوه، كالدراهم والمكيلات، والموزونات، والمعدودات، والمذروعات، ونحوها.
القسم الثاني: ما لا يمكن قسمته بالعد ونحوه، كالحيوانات، والعقارات، والسيارات، إذا لم تتعدد أو تعددت ولم تتساو.
[طرق قسمة التركة]
4 - طرق قسمة التركة: أولا: طرق قسمة التركة إذا كانت تنقسم بالعد:
إذا كانت التركة تنقسم بالعد فلقسمتها طرق كثيرة منها:
(أ) أن ينسب نصيب كل وارث من المسألة إليها، ثم يعطى من التركة مثل تلك النسبة.
(1/205)
[الأمثلة]
الأمثلة المثال الأول: توفي شخص عن زوج وشقيقة وأم وخلف ثمانية آلاف.
الشرح: نسبنا نصيب كل وارث من المسألة إليها، فكانت نسبة نصيب الأم اثنين إلى ثمانية أي ربعا، فأعطيناها ربع التركة ألفي ريال، وكانت نسبة نصيب كل من الزوج والشقيقة ثلاثة إلى ثمانية أي ثلاثة أثمان، فأعطينا كل واحد منهما ثلاثة أثمان التركة ثلاثة آلاف.
(1/206)
المثال الثاني: توفي شخص عن زوج وأم وشقيقتين وخلف مائة وستين ريالا.
(1/207)
(ب) قسمة التركة على المسألة وما يخرج يضرب به نصيب كل وارث.
الأمثلة المثال الأول: توفي شخص عن أم وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب وخلف ألفين وسبعمائة.
المثال الثاني: توفي رجل عن زوجة وجدة وأخت لأب وأخ لأب وخلف ستة وثلاثين ألفا.
(1/208)
ثانيا: طرق قسمة التركة إذا كانت لا تنقسم بالعد: من طرق قسمة التركة إذا كانت لا تنقسم بالعد طريق النسبة المتقدم وهو أن ينسب نصيب كل وارث من المسألة إليها ثم يعطى من التركة مثل تلك النسبة.
الأمثلة المثال الأول: توفي شخص عن أم وشقيقة وأخت لأب وأخوين لأم وخلف بيتا.
(1/209)
المثال الثاني: توفي شخص عن ثلاث زوجات وجدتين وشقيقة وعم وخلف بستانا.
(1/210)
[أسئلة]
أسئلة 1- عرف التركة.
2 - بين منزلة قسمة التركة من علم المواريث.
3 - اذكر أقسام التركة مع التمثيل.
4 - اذكر طريقين لقسمة التركة التي تنقسم بالعد مع تطبيق كل طريق على مثال من عندك.
5 - اقسم التركة في الأمثلة الآتية بطريق النسبة:
(أ) أم وأخت لأب وأخوان لأم، التركة: 7200.
(ب) بنت وبنت ابن وأخوان لأب، والتركة: 3600.
6 - اقسم التركة في المسائل الآتية بطريق قسمة التركة ÷ المسألة × النصيب: (أ) زوجتان وجدتان وبنتان وثلاثة أعمام، التركة: 14400.
(ب) زوج، وأم، وشقيقة، وأخوان لأم، التركة: 18000.
(ج) زوج وشقيقان، وأم وأخوان لأم، والتركة: 10000.
7 - اقسم التركة فيما يأتي بطريق النسبة:
(أ) زوجة وبنت عم، التركة: عقار.
(ب) زوجتان وبنت ابن وأخ لأب، التركة: سيارة واحدة.
(ج) زوجة وجدة وشقيقة وعم، التركة: قطعة أرض.
(1/211) 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حمل تحفة الاشراف للحافظ المزي

 من مشكاة حمل   تهذيب الكمال في أسماء الرجال - ت بشار عواد معروف - دار الرسالة المؤلف الحافظ المزي وصف الكتاب تهذيب الكمال في أس...